مرسوم رقم 78-266 مؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار منتجات البترول . 1256
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968، وتعوض بمايلي :
الممتاز العادي الغازوال دج / للهكتولتر دج / للهكولتر دج / للهكتولتر السعر بالجزاف للبائع 155,53 146,53 51,95 للمستهلك 156,63 147,38 52,80 سعر البيع للعموم في نصحات 160,00 150,00 55,00
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة | 1979 •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية من فيما يحصه يستفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر ه 1970 رابح بيطاط المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجرائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 78-13
- الدستور
- أمر رقم 68-13
- مرسوم رقم 68-414
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.