مرسوم رقم 74-264 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار منتجات البترول • 4
المادة الأولى
فتح المادةان العنوانين : البنزين من النوع الرفيع (SUPER) والبنزين (ESSENCE) المبينين في الجدول الملحق بالمادة الاولى من المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968، المشار اليه أعلاه يعدلان كما يلى :
البنزين من النوع الرفيع البنزين دج للهكتولتر دج للهكتولتر 142,53 135.53 143,63 136,38 147,00 139,00 الجمعة 20 ذو الحجة عام 1394 ه 5 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير 1975 •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة، ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.