مرسوم رقم 74-264

مرسوم رقم 74-264 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 414 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد اسعار منتجات البترول • 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.