قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 أشهر مسنة في الجزائر وزانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الأجنبية 12 دينارا | 10 دينار | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 د. النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 1 شارع تروليه الجزائر مسنة مسيسة تليفون : 49-9681 : 80026-66 20 دينار؟ 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دشتارا | بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام. من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر. دينار - ثمن النشر على اساس 3,50 دينار للسطر. فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68-134 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء الوكالة السياحية الجزائرية • 1158 أمر رقم 68-381 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن انشاء المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي . 1160
- أمر رقم 68-413 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتعلق بتحديد اسعار الطاقة والوقود 1163 مراسيم ، قرارات ، تعلميات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-190 مؤرخ في 30 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث ابواب فى ميزانيتي وزارة الاشغال العمومية والبناء ووزارة التربية الوطنية ونقل اعتماد الى هذه الابواب 11163 مرسوم رقم 68-191 مؤرخ فى 30 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 تتضمن تعديل ميزانية الدولة 1164 مرسوم رقم 68-382 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1388 يتضمن تعديل ميزانية الدولة : 1165 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي :
- قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 10 1166 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 98 414 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد اسعار | منتجات البترول 10 1167
1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه بلاغات ، اعلانات
- اعلان من البنك الوطنى الجزائرى يتعلق بدعوة المكتتبين في سندات المساهمة الى اجتماع عام عادي .. 1167 انذار الى مقاول 1168 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات . 1168 قوانين وأوامر امر رقم 68 – 134 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء الوكالة السياحية | الجزائرية ان رئيسن ، الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان مام 1387 الموافق 330 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 منه ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : يوافق على انشاء الوكالة السياحية الجزائرية | الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر … المادة 2 : توضع هذه الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف السياحة . المادة 3 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة حرر بالجزائر فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 968 هواري بومدين القانون الاساسي الوكالة السياحية الجزائرية ( و . س . ج ) الباب الأول التسمية - الشخصية - المقر المادة الأولى : تنشأ شركة وطنية تسمى « الوكالة السياحية الجزائرية » يختصر اسمها ب (ATA) او س ج . يشار اليها بعده بالشركة .. المادة التعتبر الشركة تجارية في علاقاتها مع الغير وتمسك حساباتها حسب الاوضاع التجارية .. المادة 3 : يحدد مقر الشركة بالجزائر ويجوز نقله الى كل مكان من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة .. الباب الثاني الهدف المادة 4 : أن هدف الشركة هو : 1 تقديم الخدمات الى المسافرين فيما يتعلق بتنقلاتهم واقاماتهم : بيع او تسليم تذاكر السفر من جميع الانواع وحجز المقاعد فى سيارات النقل العمومي وايجار السيارات العمومية ونقل الامتعة أو السيارات ، تقديم الخدمات المتعلقة بالفنادق كحجز الغرف او العربات الموجود بها مطاعم او تسليم تذاكر الاقامة في الفنادق،
- تنظيم رحلات فردية أو جماعية باستعمال وسائل النقل التابعة للشركة او المؤجرة ، تنظيم رحلات قصيرة للنزهة او زيارات بقيادة او بدون قيادة دليل ، في المدن او الاماكن او الآثار او المتاحف او محطات الاستجمام او غيرها ، حجز مقاعد في المسارح او قاعات السينما أو المشاهد الاخرى وبيع تذاكر الدخول فى الحفلات الرياضية او المعارض التجارية والفنية .. ب بيع بطاقات الصور ودلائل سياحية وكراسات صغيرة ومطبوعات اخرى ذات طابع سياحي . الباب الثالث رأسمال الشركة المادة 5 : تمنح الدولة للشركة رأسمال سيحدد قدره بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية … يجوز ان يزاد في رأس المال هذا أو ينقص منه ضمن نفس الاوضاع ، باقتراح من المدير العام وبعد ان تعطي لجنة التوجيه رأيها ..
الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 الباب الرابع الادارة المادة 6 : يوكل تسيير الشركة الى مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالسياحة وتساعد هذا المدير العام لجنة للتوجيه .. المادة 7 : تتألف لجنة التوجيه من : ممثل للوزير المكلف بالسياحة ، رئيسا ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للوزير المكلف بالنقل ، ممثل للمكتب الوطني الجزائري للسياحة ، ممثل منتخب من طرف موظفي الشركة .. يقوم بكتابة اللجنة المدير العام للشركة ويحضر مع مندوب الحسابات ، في جلسات اللجنة بصوت استشاري يجوز للجنة التوجيه ان تسمع كل شخص مختص يمكن له ان يرشدها في مداولاتها .. المادة 8 : يعين اعضاء لجنة التوجيه باقتراح من الوزراء الذين يقومون بتمثيلهم ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة .. تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما يتطلب ذلك صالح الشركة وبدعوة من رئيسها … يجوز للشركة أن تجتمع في جلسة غير عادية بطلب من سلطة الوصاية او الثلث من اعضائها او المدير العام . توقع محاضر الاجتماعات من طرف الرئيس وعضوين تابعين للجنة وتسجل في دفتر خاص وتوجه نسخة منها الى سلطة الوصاية .. ان حضور الثلثين من أعضاء اللجنة مطلوب لصحة الاجتماعات .. المادة 9 : تتتبع لجنة التوجيه اعمال الشركة وتستمع الى تقارير المدير العام وتعطي رأيها خاصة فيما يلي :
- الوسائل الواجب استخدامها من طرف الشركة في اطار ارشادات الوزير المكلف بالسياحة ، البيانات التقديرية للايرادات والمصاريف ، برنامج توظيف الاموال الممتد على سنة او عدة سنوات ، القروض المتوسطة او الطويلة الاجل ، الاقتراحات المتعلقة بالزيادة فى رأسمال الشركة او التنقيص منه ،
- اكتساب او بيع او ايجار العمارات اللازمة لاعمالها ،
- انشاء مراكز ادارية او فروع او مكاتب او وكالات ،
- حسابات الاستغلال وموازنة الشركة ، تخصيص الارباح ، القانون الاساسي للموظفين ونظام الاجور .. وعلاوة على ذلك ، تحدد لجنة التوجيه النظام الداخلي للشركة الذي يقترحه المدير العام .. المادة 10 : يقوم المدير العام مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في البابيين الخامس والسادس بما يلي : تمثيل الشركة لدى الغير ، الترافع لدى المحاكم ،
- اعداد البيانات التقديرية للايرادات والمصاريف الخاصة بالشركة ، وضع الميزانية وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح اقتراح النظام الداخلي للشركة والقانون الاساسي للموظفين ، اقتراح انشاء مراكز ادارية أو وكالات أو مكاتب او فروع في الجزائر أو في الخارج ، توقيع وقبول وتظهير و اداء جميع السندات والشيكات والتكليف بفتح وتسيير جميع الحسابات المصرفية وقبض كل مبلغ واجراء كل سحب واعطاء كل توصيل او ابراء ذمة ، ابرام كل قرض ، وضع تقرير عام عن سير الشركة ، وبصفة عامة انجاز جميع عمليات التسيير العادي .. الباب الخامس الوصاية المادة 11 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة ويوافق هذا الاخير بالخصوص على ما يلي : التوجيه العام للشركة ، القانون الاساسي للموظفين ونظام الشركة الداخلي ) التعيينات في المناصب العليا للشركة ،
- تخصيص الارباح طبقا للتشريع الجارى به العمل ، القروض الطويلة والمتوسطة الاجال ،
- انشاء مراكز ادارية او وكالات او مكاتب أو فروع في الجزائر أو في الخارج . غير انه يخضع للموافقة المشتركة للوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية ، النظام الداخلي للشركة ونظام مكافأة الموظفين والقروض الواجب ابرامها وان شاء مراكز ادارية او وكالات او مكاتب او فروع في الخارج . المادة 12 : يعين الوزير المكلف بالمالية، مندوبا للحسابات لدى الشركة ويمارس هذا المندوب وظائف انه في اطار القوانين والنظم المحددة بموجبها واجبات والتزامات مندوبي الحسابات . يحضر مندوب الحسابات فى جلسات لجنة التوجيه بصوت استشارى ويعلم اللجنة بنتائج المراقبات المتممة ويوجه تقريره المتعلق بحسابات نهاية السنة المالية الى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية ..
1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الأول عام 1388 ه الباب السادس أحكام مالية المادة 13 : تبتدىء السنة المالية للشركة في اول يناير وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة المادة 14 : ان البيانات التقديرية للشركة يعدها المدير العام و توجه ، مرفوقة بتقرير من المدير العام وبملاحظات مندوب الحسابات ، الى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها ، بعد ان تعطي لجنة التوجيه رأيها ، في ظرف خمسة وأربعين يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها .. تعتبر الموافقة على البيانات التقديرية حاصلة عند انقضاء مهلة خمسة واربعين يوما اعتبارا من توجيهها ، الا اذا أبدى احد الوزيرين معارضته او احتفظ بموافقته على بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذا الافتراض ، يوجه المدير العام في ظراف ثلاثين يوما ، اعتبارا من الاشعار بالتحفظ ، مشروعا جديدا بقصد الموافقة عليه ، حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق وتعتبر الموافقة حاصلة فى الثلاثين يوما الموالية التوجيه المشروع الجديد … وفى حالة عدم حصول الموافقة على البيانات التقديرية عند بداية السنة المالية ، يجوز للمدير العام أن يقدم المصاريف اللازمة لسير الشركة لانجاز التزاماتها وذلك في حدود اعتمادات السنة المالية السابقة .. المادة ه : عند اقفال كل سنة مالية يضع المدير العام ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح توجه كلها الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسياحة للموافقة عليها … وعلاوة على ذلك ، يضع المدير العام تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ويوجهه ، بعد ان تعطي الجنة التوجيه رأيها ، الى سلطة الوصاية .. المادة 16 : تخصص الارباح الكيفية التالية : يخصص اقتطاع قدره 5 % من الارباح لتكوين مال احتياطي وذلك الى غاية 10 ٪ من رأس المال ، يخصص الباقي طبقا للتشريع الجارى به العمل ولا سيما الاحكام المادة 7 من قانون المالية التكميلي لسنة 1965 رقم 65-93 المؤرخ في 6. ذى الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 10:1965 : 10 المادة 17 : يجوز للشركة أن تنجز ، بناء على رأي لجنة التوجيه وبعد الترخيص المشترك من الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية ، كل برنامج لتوظيف الاموال يمتد على سنة أو ثلاث سنوات ويطابق هدفها المادة 18 : يجوز للشركة أن تبرم جميع القروض المتوسطة والطويلة الاجل . ان القروض المبرمة، يجب أن يرخص فيها بموجب مقرر. مشترك من الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية وبعد أن تعطي لجنة التوجيه رأيها .. الباب السابع أحكام عامة المادة 19 : ان كل ترخيص أو موافقة يطلبها المدير العام بمقتضى هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالمالية، منفردة أو مرفوقة بموافقة الوزير المكلف بالمالية، تعتبر حاصلة عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من اقتراح المدير العام الا في حالة معارضة احد الوزيرين المعنيين وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادتين 14 و 15 أعلاه . المادة 20 : لا يمكن حل الشركة الا بموجب نص له طابع تشريعي ينص على التصفية وايلولة مجموع أموالها 10 أمر رقم 68-381 مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق يونيو سنة 1968 يتضمن انشاء المختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي ان رئيس ، الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادة 5 مكرر ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد واجبات ومسؤوليات المحاسبين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : الباب الاول الانشاء والاختصاصات المادة الاولى : ينشأ مختبر وطني للاشغال العمومية والبناء وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي . يوضع هذا المختبر تحت وصاية الوزير المكلف بالاشغال العمومية ويحدد مقره بمدينة الجزائر ..
الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 المادة 2 : يقوم المختبر بجميع الابحاث والدراسات والتحليلات وبجميع التجارب والمراقبات المتعلقة بالمواد المستعملة فى الاشغال العمومية والبناء وباستقرار المنشآت والبناءات واسسها ويكلف على الخصوص بما يلي :
- دراسة المواد والملاطات المعدة لتغطية الطرق ووسائل استخدامها ،
-
- دراسة مواد ووسائل البناء ،
- اجراء التجارب والمراقبات المتعلقة بهذه المواد وبالمنشآت التي تدخل هذه المواد في تكوينها ، الدراسات المتعلقة بالاراضي واللازمة لتحقيق استقرار البناءات وتحديد أسسها . المادة 3 : ان الخدمات التي يقدمها المختبر الى ادارات الدولة والجماعات والهيئات العمومية وكذا الى الاشخاص غير الرسميين ، تكافأ حسب تعريفات يحددها وزير الوصاية باقتراح من المختبر . ان الخدمات التي تكتسي طابعا او اهمية استثنائية والتي لم ينص عليها في التسعرة ، تكون موضوع تحرير عقود خاصة تبرم بين المختبر والزيون ويوافق عليها وزير الوصاية .. ويجوز للمختبر ان يوكل ، بصفة استثنائية ، الى مقاولين آخرين انجاز العمليات المطلوبة منه وذلك اذا لم تتوفر لديه الوسائل اللازمة لاتمام بعض الخدمات وبعد الحصول على رخصة من وزير الوصاية غير أن هذه العمليات تتم تحت مسؤولية المختبر . المادة 4 : يجوز للمختبر أن يقدم ، في اطار الاتفاقات الدولية ، مساعدته الى هيئات دولية او الى دول وهيئات اجنبية او ان يشرك هذه الاخيرة فى اشغاله الخاصة وذلك بواسطة اتفاقيات يوافق عليها وزير الوصاية المادة ه : توضع تحت تصرف المختبر الوطني ، اعتبارا من من انشائه : 1 ) الدراسات محال العلمية وانشاءات لوزارة ( قسم الاشغال المختبرات العمومية » التابع لمصلحة والبناء بالجزائر حسين داي ، 2 ) المحال والانشاءات التابعة لمختبر البناء والاشغال العمومية ، بطريق المدافع الاربعة بمدينة الجزائر ان الانشاءات المحددة وكذا مجموع الادوات والاجهزة والاشياء المنقولة التي تتضمنها المحال والانشاءات المشار اليها فى الفقرتين السابقتين تحول مجانا الى المختبر الوطني اعتبارا من انشائه وتحرر قائمة جرد بمحضر ممثل لوزارة الوصاية وممثل لادارة املاك الدولة . يتحمل المختبر الوطني تكاليف ايجار العمارات الموجودة فيها المحال والانشاءات المذكورة وعلاوة على ذلك ، يقوم بحفظ وصيانة العمارة التابعة لاملاك الدولة والمتعلقة بالمحال والانشاءات المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه .. يحل المختبر الوطني ، اعتبارا من تاريخ التحويل المشار اليه اعلاه ، محل مختبر البناء والاشغال العمومية ، في مجموع حقوق وواجبات هذا الاخير الذي تسدد. حساباته عند التاريخ المذكور .. المادة 6 : ان كيفيات تخصيص موظفي ( قسم المختبرات ) التابع لمصلحة الدراسات العلمية للختبر الوطني ، يحددها وزير الوصاية فى اطار التنظيم الجارى به العمل 10 ان شروط العمل فى المختبر الوطني لموظفي مختبر البناء والاشغال العمومية الموجودة بطريق المدافع الاربع بمدينة الجزائر ، تحدد باتقافية تبرم بين المختبر الوطني والشركة المسيرة المختبر البناء والاشغال العمومية . المادة 7 : لكي تتوفر الوسائل الأولية اللازمة لتسييره العادى ، يتسلم المختبر من الدولة ما يلي : 1 ) تخصيص مالي للتجهيز مخصص لشراء الادوات ) 2 ) تسليف من الخزينة . ان مبلغ التخصيص المالي والتسليف وشروط تسديد التسليف يحددهما بالاشتراك وزير الوصاية والوزير المكلفم بالمالية .. الباب الثاني التنظيم والسير المادة 8 : توكل ادارة المختبر الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح وزير الوصاية ويوضع حد لمهام المدير ضمن نفس الاوضاع . المادة 9 : تكون للمدير جميع سلطات الادارة والتسيير وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المواد بعده والمتعلقة بوصاية الدولة على المختبر ، ويمثل المختبر لدى القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية ويمارس تحت مسؤوليته ادارة مجموع المصالح التابعة للمختبر ويضع مشروع البيانات التقديرية السنوية للمصاريف ويأمر بدفعها ويدفع ويقترح وينجز برامج الاشغال والبحث . المادة 10 : يقوم وزير الوصاية بتوجيه ومراقبة اعمال . المختبر ويساعده في ممارسة سلطة وصايته المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 13 بعده • المادة 11 : يقوم وزير الوصاية ، بعد مشارة المجلس الاستشارى بما يلي :
- تحديد التنظيم الداخلي للمختبر وذلك باقتراح المدير “ تقرير انشاء او تحويل او الغاء الانشاءات الجهوية او العمالية او المحلية للمختبر فى التراب الوطني وذلك باقتراح المدير ، الموافقة على برامج المختبر العلمية التي يقترحها المدير )- الموافقة على القانون الاساسي للموظفين ،
1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه تحديد تعاريف خدمات المختبر وذلك باقتراح المدير ، الموافقة على العقود أو الاتفاقيات المبرمة من طرف
- المختبر . تطبيقا للمادتين 3 و 4 أعلاه ، تحديد تعاريف بيع مطبوعات المختبر وذلك باقتراح المدير ، الموافقة على التقرير السنوى المتعلق بالنشاط المعد من طرف المدير ، الموافقة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية ، على
- البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات ، المقدمة من طرف المدير وعلى مشاريع اكتساب او بيع العمارات وعلى العطايا والوصايا .. المادة 12 : يجوز لوزير الوصاية ان يشاور المجلس الاستشاري في جميع المسائل الاخرى المتعلقة بالمختبر ويجوز للمجلس الاستشارى ان يقدم الى الوزير كل اقتراح يراه لازما . للمادة 13 : يتألف المجلس الاستشاري من ممثل لوزير الوصاية ، رئيسا ، ممثل للوزير المكلف بالبناء ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للوزير المكلف بالصناعة . ممثل للوزير المكلف بالفلاحة . يعين أعضاء المجلس من طرف الوزراء ، الذين يمثلونهم . يحضر مدير المختبر والمراقب المالي والعون المحاسب في جلسات المجلس .. يجتمع المجلس مرتين في السمنة على الاقل بطلب من وزير الوصاية للتداول في جدول الاعمال والمقرر من طرف هذا الاخير . توجه الدعوات من طرف الرئيس خمسة عشر يوما على الاقل قبل كل جلسة … يقوم بكتابة المجلس مدير المختبر ويحرر محضر عن كل جلسة ويقيد في هذا المحضر رأي كل واحد من اعضاء المجلس اللمعنيين اسميا . يوقع المحضر من طرف الرئيس واحد اعضاء المجلس و توجه نسخة منه من طرف الرئيس الى وزير الوصاية وكل واحد من الاعضاء . يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته كل شخص يرى فيه فائدة [♥ [ المادة 14 : يساعد المدير مجلس علمي مكلف باعطائه جميع الآراء عن القيمة التقنية والعلمية للدراسات وتحليلات المختبر وعن الاساليب المستعملة وبتقديم له جميع الآراء المتعلقة بتوجيه الاشغال وباقتراح جميع مواضيع الابحاث العلمية. ان المجلس العلمي الذي يجتمع مرتين في السنة على الاقل بدعوة من المدير وبطلبه او بطلب اثنتين من الشخصيات المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب اعلاه ، يتألف ، تحت رئاسة المدير من : 1 (1) استاذين من كلية علوم الجزائر يعينان نظرا لاختصاصهما من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية ، ب) مهندس واختصاصي رئيسي يعينهما وزير الوصاية ، ج) رؤساء مصالح المختبر المسؤولين عن الدراسات والتحليلات … الباب الثالث احكام مالية المادة 15 : تتضمن ايرادات المختبر ما يلي : الحاصل من خدماته المقدمة الى الادارات والجماعات
- والهيئات العمومية وكذا الى الهيئات والاشخاص غير الرسميين ، الحاصل من بيع المطبوعات ، العطايا والوصايا .. المادة 16 : تتضمن مصاريف المختبر مجموع التسيير والتجهيز وفي ضمنها تسديد التسليف المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه .. المادة 17 : تمسك حسابات المختبر بالشكل التجاري طبقا للمخطط الحسابي العام . المادة 18 : يوكل مسك المحررات وادارة الاموال الى عون محاسب خاضع لاحكام المرسومين رقم 65 259 و 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما أعلاه المادة 19 : يوضع لدى المختبر مراقب مالي معين من طرف الوزير المكلف بالمالية .. المادة 20 : تكون عمليات المختبر موضوع بيانات تقديرية سنوية للايرادات والمصاريف وتبتدىء السنة المالية في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة المادة 21 : ان البيانات التقديرية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في آن واحد الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل الخامس عشر من شهر اكتوبر السابق للسنة المالية التى تتعلق بها وتعرض على الموافقة المشتركة لوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية بعد ان يعطى المجلس الاستشارى رأيه . تعتبر الموافقة على البيانات التقديرية حاصلة عند انقضاء مهلة خمسة واربعين يوما اعتبارا من توجيهها وذلك اذا لم يبد احد الوزيرين المعنيين معارضته وفى حالة العكس ، يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من الاشعار - ا بالمعارضة ، بيانات جديدة بقصد الموافقة عليها وتعتبر هذه
الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 الموافقة حاصلة عند انقضاء مهلة الثلاثين يوما الموالية لتوجيه | البيانات الجديدة والتي لم يبد خلالها الوزيران المعنيان | معارضة جديدة .. واذا لم تحصل الموافقة على البيانات عند تاريخ بداية السنة المالية ، فيجوز للمدير ان يقدم المصاريف اللازمة لتسيير المختبر وذلك في حدود التقديرات المناسبة للبيانات الموافق عليها بصفة رسمية والمتعلقة بالسنة المالية السابقة • المادة 22 : يضع المدير ، فى الستة اشهر الموالية لاقفال السنة المالية ، الحسابات السنوية للمختبر ويعرضها ، بواسطة المراقب المالي ، على موافقة الوزير المكلف بالمالية وتتضمن هذه الحسابات حسابا للاستغلال العام وحسابا للخسائر والارباح وموازنة تجارية .. المادة 23 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968. هواري بومدين أمر رقم 68-413 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتعلق بتحديد اسعار الطاقة والوقود ان رئيس ، الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول . عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تحدد اسعار البيع المتعلقة بالطاقة ولا سيما المحروقات وغاز البترول السائل والغاز المصنوع والغاز الطبيعي والكهرباء بموجب مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالطاقة المادة 2 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا الامر .. المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968…. هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-190 مؤرخ فى 30 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث ابواب في ميزانيتي وزارة الاشغال العمومية والبناء ووزارة التربية الوطنية ونقل اعتماد الى هذه الابواب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام
- 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 7 منه المقطع الاول) والمادة منه (المقطع الثاني) ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-300 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967) والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-305 67 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967. والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-29 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتعلق بالاختصاصات المتعلقة بالمسؤولية المالية المترتبة على الدولة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث فى ميزانية وزارة الاشغال المرمية والبناء وفى ميزانية وزارة التربية الوطنية، في العنوان المثالث
1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه وسائل المصالح ، القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح
- باب يحمل الرقم 34-93 ( النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة » . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره اربعة وثلاثون الفا وسبعمائة وسبعة دنانير (34707) دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة » • المادة 3 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره أربعة وثلاثون الفا وسبعمائة وسبعة دنانير (34707) دج) | يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى ميزانية وزارة التربية الوطنية طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير | الاشغال العمومية والبناء ووزير التربية الوطنية ، كل فيما | يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 صفر عام 1388 الموافق 28 يونيو | سنة 1968 هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 4707 وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 300000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 34707 مرسوم رقم 68-191 مؤرخ في 30 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة ان رئيس ، الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 5، 138، الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه (2) ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-309 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 | والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة بموجب قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره اربعمائة وعشرة الاف دينار ( … ر 410 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 37-91 « المصاريف المحتملة » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره اربعمائة وعشرة الاف دينار ( …ر410 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم ..
الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وحرر بالجزائر في 30 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا سنة 1968 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … الجدول (( (( أ )) الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-12 المفتشيات العمالية - الادوات والاثاث 34-13 المفتشيات العمالية - اللوازم 34-23 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 34-91 حظيرة السيارات (المادة الاولى) هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة (دج) 100000 100000 800000 200000 مجموع القسم الرابع 1200000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 300000 مجموع العنوان الثالث العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 9142 الملتقيات الدولية للشبيبة القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-04 تسيير المخيمات الصيفية 1000000 1600000 مجموع العنوان الرابع 2600000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 4100.00 مرسوم رقم 68-382 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 | عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل ميزانية الدولة | المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه (الفقرة الثانية) ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-300 المؤرخ في 29 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية. والتخطيط ، توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس رمضان عام الحكومة ، قانون المالية 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن لسنة 1968 ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29
1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مائة وسبعة وسبعون الف دينار ( 1770000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 37-91 ) المصاريف | المحتملة ) • المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1968 اعتماد قدره مائة وسبعة وسبعون الف دينار ( 1770000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية طبقا للبابين المبينين فى الجدول | 1 » الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يحدث في ميزانية وزارة التربية الوطنية في العنوان الثالث ( وسائل المصالح » القسم الاول ( الموظفون مرتبات العمل » الباب 31-43 « مؤسسات التعليم الابتدائي - الاجور الرئيسية » 6 وظائف المستشارين تربويين . المادة 4 : تفتح الاعتمادات اللازمة لمرتبات الوظائف المحدثة في المادة 3 اعلاه طبقا للجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم . المادة . : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 … هواري بومدين الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 4331 مؤسسات التعليم الابتدائي القسم
- الاجور الرئيسية 570000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-91 حظيرة السيارات ( المادة الاولى ) 1200000 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-61 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الخارجية والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص | مجموع الاعتمادات المفتوحة 1770000 لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بموجب المرسوم المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 - اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد الصديق تاوتي مديرا للادارة العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الصديق تاوتي ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 وحرر بالجزائر فى 4 ربيع الاول عام 1388 الموافق 31 مايو سنة 1968 … محمد الطيبي وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 68-414 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد اسعار منتجات البترول ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، النوع بنزين من الرفيع بنزين عادي بترول دج دج دج للهكتولتر | للهكتولتر للهكتولتر السعر الى البائع 92,53 85053 30000 بالجزاف الى المستهلك 93,63 8638 3085 سعر البيع للعموم في المضخات 000 97 89000 3295 المادة 2 : تعتبر هذه الاسعار مستقلة عن سعر التعبئة أو سعر الايداع ويبدأ العمل بها ابتداء من 3 يونيو سنة 1968 بالنسبة للوقود والمحروقات السائلة و 18 يونيو سنة 1968 بالنسبة لغاز البترول السائل البوتان والبروبان) .. المادة 3 : يمكن أن تقرر تخفيضات على اسعار المنتجات البترولية المحددة في المادة اعلاه بصفة استثنائية لصالح الهيئات العمومية أو الشركات الدولية من قبل الوزير المكلف بالطاقة .. المادة 4 : يلغى « فيال وال » المنزلي الفلاحي (FODA) و فيال (وال المنزلي المخصص للتدفئة (FODC) ويعوضان فيما يخص استعمالهما بفيال وال المنزلي (FOD) الذي له مميزات فيال وال » المنزلي الفلاحي (FODA) ويخضع الى حقوق ورسوم هذا الاخير .. بلاغات ، اعلان من البنك الوطني الجزائرى يتعلق بدعوة المكتتبين فى سندات المساهمة الى اجتماع عام عادى ليكن في علم السادة المكتتبين فى سندات المساهمة للبنك الموطني الجزائري أنه تطبيقا للمواد 1 و 29 و 31 من القانون بناء على تقرير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد اسعار الطاقة والوقود ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد اسعار منتجات البترول المطبقة في مجموع التراب الوطني كما يلي : فيال وال فيال وال | فيال وال غاز البترول غازوال منزلي دج صناعي للسيارات | السائل دج دج دج دج دج دج حمولة تبلغ للهكتولتر للهكتولتر للقنطار | للقنطار
65 41 16,25 - - 822 50 ر 42 10 ر 17 16000 30 6 - 4470 | 30/19 - - 100000 المادة ه : تطبق الاسعار المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه عند نقط البيع التابعة للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) وكذا عند مخازن المستعملين المعتمدين بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة .. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 7 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1968 الموافق 12 يونيو سنة 1968 … هواري بومدين اعلانات الاساسي فهم مدعوون الى اجتماع عام عادي سينعقد يوم 28 يونيو سنة 1968 على الساعة 10 بالمركز الرئيسي للبنك الوطني الجزائرى ، 8 شارع أرنيستو شي غيفارا بمدينة الجزائر لكي يتداولوا في جدول الاعمال التالي .
1168 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه الاستماع الى التقرير الذى سيقدمه الرئيس المدير العام وتقرير مندوب الحسابات ، الموافقة على تصريح الاكتتابات والاداءات في سندات
- المساهمة المستلمة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1967 ، الموافقة على حسابات آخر السنة المالية وتوزيع الارباح .
- انذار الى مقاول تنذر شركة زمرمان وشركائه الكائنة بنهج الجنرال نيفال بوهران ، متعهدة الصفقة رقم 32 66 والمصادق عليها | بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1966 والملحقين رقم 1 و 2 من هذه الصفقة المتعلقة بتحويل قاعدة السانية الجوية سابقا الى جامعة بوهران القطعة رقم 7 : التأثيث ، بمتابعة تنفيذ الاشغال المدرجة في الملحق رقم 2 المصادق عليه في 15 سبتمبر سنة 1967 والمؤشر عليه فى 14 سبتمبر سنة 1967 تحت رقم 172/19 في اجل اقصاه عشر ايام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب الشركة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62. 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات محرم عام 1387 الموافق 16 ابريل سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الواحات . العنوان : جمعية الواحات لكل انواع الرياضة المركز الرئيسي : المفتشية العمالية للشبيبة والرياضة | للواحات بالاغواط 100 محرم عام 1387 الموافق 20 ابريل سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : الجمعية الجزائرية للجراحة . المركز الرئيسي : المركز الاستشفائي الجامعي بالجزائر 10 شوال عام 1387 الموافق 10 يناير سنة 1968 - تصريح لدى دار عمالة سعيدة العنوان : جمعية اولياء تلاميذ المدرسة المختلطة بعين الحجر المركز الرئيسي : عين الحجر .. 15 ذو الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 - تصريح لدى دار عمالة الجزائر . 1 العنوان : جمعية الاعمال الخيرية ببومخلوف • المركز الرئيسي : نهج بومعزوزة بالمدنية - الجزائر 26 ذو الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 ، تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : جمعية قاعة ابن خلدون الهدف : احداث مجلس الادارة وتأليفه .. المركز الرئيسي : نهج الدكتور سعدان ، الجزائر .. المطبعة الرسمية - 13،9،7 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -