قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر - سنة 1969 يتضمن تقنين بعض الاحكام من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة . 152
المادة الأولى
فتح المادةتقنن الفقرة الاولى من المادة 292 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه .
ينبغى على مستوردى وموزعي ( فيول أويل ) المنزلى ان تكون لهم محاسبة نوعية بالنسبة للمواد المماثلة التي تستفيد من السعر المخفض »
المادة 2
فتح المادةيلغى في الفقرة الأولى من المادة 293 من ملحق قانون الضرائب غير المباشرة مقطع الجملة الاسعار المخفضة»
ويعوض « بالسعر المخفض » .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الثلاثاء 27 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1389 الموافق 18 اكتوبر سنة للجمهورية الجزائرية (153 الجهوية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بحالة عجز الاشخاص التابعين للمهن الفلاحية ، فتتكون من الاعضاء التاليين :
الرئيس : السيد ارزقي رويفد ، المستشار بالمجلس 1969 يتضمن قائمة اسماء المترشحين الناجحين نهائيا في القضائي لمدينة الجزائر ، الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك مراقبي الضمان الاجتماعي للفلاحة والشؤون القروية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.