مرسوم رقم 79 298 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول . 1567
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أسعار بيع البنزين الممتاز والبنزين العادى والغازوال، المحددة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 68 414- المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968، وتعوض بمايلي :
الممتاز العادي الغازوال دج / للهكتولتر | دج / للهكتولتر دج / للهكتولتر السعر بالجزاف { للبائع .... 165,53 للمستهلك .... 166,63 سعر البيع للعموم في المضخات 170,00
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1980 •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه | بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 151,53 51,95 152,53 52,80 155,00 55,00 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.