قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة المعماريين بوزارة الاسكان والتعمير . 1159
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة المعماريين بوزارة الاسكان والتعمير .
المادة 2
فتح المادةيصدر قرار اجراء المسابقة كل سنة ويحدد عدد المناصب المطلوب شغلها و تاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ انتهاء التسجيل والعنوان الذي ترسل اليه ملفات الترشح .
المادة 3
فتح المادةيجب ان يبلغ المترشحون من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وأن يحصلوا على شهادة من المدارس المتخصصة في الهندسة المعمارية أو شهادة معادلة لها .
يؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة عن كل ولد مكفول دون ان يتعدى ذلك خمس سنوات ويرفع هذا الحد الى 10 سنوات بالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح مايأتي :
I - طلب المشاركة بخط المترشح ، -2 شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية ( بالنسبة للمترشحين المتزوجين) يقل تاريخها عن سنة ،
3 - صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
4 - شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
5 - شهادة الجنسية الجزائرية ، 6 شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والأخرى في الامراض الصدرية) ،
7 - نسخة مطابقة للاصل من شهادة مهندس معماري ،
8 - شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية ، عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش - التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتضبط وقائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات، لجنة تتكون من :
يلي :
مدير التكين بوزارة الاسكان والتعمير، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الادارة العامة والتنظيم ومراقبة المهن بوزارة الاسكان والتعمير، او ممثله، نائب مدير التكوين وتحسين المستوى ، - مهندس دولة معمارى مرسم .
المادة 6
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الشهادات مهندسي دولة معماريين متمرنين ثم يرسمون طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 .
عن الامين العام لرئاسة وزير الاسكان والتعمير الجمهورية وبتفويض منه الغزالي أحمد على المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 68-05
- أمر رقم 71-02
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 68-359
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.