قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة لحاملي الشهادات قصد توظيف 30 مهندسا معماريا للدولة بوزارة الاشغال العمومية والبناء سنة 1975، ويحدد تاريخ قفل التسجيلات في المسابقة برسم بيوم 31 ديسمبر سنة 1975 .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة وحاملين لشهادة المدارس المتخصصة في الهندسة المعمارية أو ما يعادلها .
المادة 3
فتح المادةتحتوى ملفات الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة على الوثائق الآتي ذكرها :
نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ، شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) ، نسخة مصادق عليها لشهادة مهندس معماري شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة العربية ، عند الاقتضاء نسخة من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
للجمهورية الجزائرية 1169
المادة 4
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من بين حاملي الشهادات من طرف لجنة تتكون كالآتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير الموظفين أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ،
- مهندسان معماريان للدولة
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 .
عن زير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.