قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على أساس
المادة الأولى
فتح المادةتفتح عن سنة 1973 مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 30 مهندسا معماريا للدولة بوزارة الاشغال الجمعة 21 جمادى الاولى عام 1393 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 العمومية والبناء، ويحدد تاريخ قفل التسجيل في المسابقة بيوم 31 ديسمبر سنة 1973 •
المادة 2
فتح المادةيجب الا يزيد عمر المترشحين عن 40 سنة في اول يناير من سنة المسابقة وان يكونوا حاملين لدبلوم المدارس الخاصة للهندسة المعمارية أو لشهادة تعادلها .
المادة 3
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح زيادة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية :
شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية لم يمض عليها أكثر - من ثلاثة أشهر ،
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم 3 ) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ،
- شهادتان طبيتان ) الطب العام وأمراض الصدر ) ،
- نسخة مطابقة لاصل دبلوم مهندس معماري ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، - عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية لاعضاء جيش - التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 4
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنة تتألف كالآتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - نائب مدير الموظفين أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، مهندسان معماريان للدولة . -
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 وزير الداخلية عن وزير الاشغال العمومية احمد مدغري والبناء الكاتب العام يوسف منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.