قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين في فرع ( تقنية المواصلات السلكية واللاسلكية » 1041
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظي مفتشين رئيسيين في فرع ( تقنية المواصلات السلكية واللاسلكية »
وتجرى الاختبارات يوم 13 و 14 و 15 سبتمبر سنة 1969 فى مراكز الامتحانات المعينة من طرف الإدارة . وتختم قوائم الترشيح يوم 6 غشت سنة 1969
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بأحد عشر (11) ..
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لمفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، فرع ( التحويل والارسال » المرسمين في رتبهم منذ عامين على الاقل والبالغين من العمر ثمانية وثلاثين سنة على الاكثر في أول يناير سنة 1969 ويمكن أن يخفض من الحد الاعلى للسن بسنة واحدة عن كل طفل مكفول ، الا أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الحد اثنين وأربعين سنة ويمكن أن يخفض من هذا الحد أيضا بنفس المدة المنقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى على الا يتجاوز مجموع هذا الحد عشر سنوات ..
المادة 4
فتح المادةلا يجوز لأى أحد أن يتقدم للمسابقة أكثر من ثلاث مرات المادة ه : يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
- مظروف لملف الترشيح رقم 5886 ، طلب المشاركة فى الاختبارات مكتب بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتأشيرتي المديرية العامة للوظيفة العمومية والمراقب المالي للدولة ويجب أن يوجه طلب المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الادارى الى رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح ..
المادة 6
فتح المادةتشتمل مسابقة المفتشين الرئيسيين الفرع تقنية المواصلات السلكية واللاسلكية » على الاختبارات التالية : 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 جمادى الثانية عام 1389 ه نوع الاختبارات المدة العامل انشاء في موضوع عام س 3 الكهرباء الالكترونية ( ست أسئلة تتعلق بالدروس أو بالتمارين ) س 3 الرياضيات ( من أربعة الى ثمانية تمارين ) س 3 تقرير تقني س 6 أسئلة مهنية س 3 انشاء باللغة العربية 2 س 2 المادة : يحتوى انشاء الموضوع العام على مسألة = تتعلق بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر وتطرح ثلاثة مواضيع لاختيار المترشحين
المادة 8
فتح المادةان اختبار التقرير التقنى عبارة عن تحرير تقرير على أساس ملف يقدم للمترشح ويتعلق بأقسام المصالح التالية :
الارسال والخطوط ، مركز التضخم الكهربائي ، راديو كهرباء ، التحويل الهاتفى ، التحويل البرقي
المادة 9
فتح المادةيحتوى اختبار الاسئلة المهنية على ستة أسئلة في المواد التالية :
الارسال والخطوط : سؤال واحد مركز التضخم الكهربائي : ) ) راديو - كهرباء : « « الهاتفية العامة : » »
التحويل الهاتفي : ) ) ) ) التحويل البرقي : ) ) ) ويجب أن يعالج المترشح ثلاثة أسئلة من بين الأسئلة السنة المطروحة ان البرنامج المفصل لاختبارات الأسئلة المهنية للكهرباء والرياضيات مبين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيحتوى اختبار اللغة العربية على تعريب أو تعجيم أو على تعريب وتعجيم معا ولا تعتبر سوى النقط التي تفوق المعدل والتي تضاف الى مجموع النقط المحصل عليها في الاختبارات الاخرى •
المادة 11
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
المادة 13
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين الآتي ذكرهم :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تأخذ رأى كل موظف أو عضو اختصاصي في التعليم تحدد وتنشر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية •
المادة 14
فتح المادةيفصل المترشحون الناجحون في المسابقة عن | سلكهم الاصلى ويعينون كتلاميذ مفتشين رئيسيين •
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.