قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين تلامذة مفتشين رئيسيين في فرع الاستغلال 1023
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتعيين تلامذة مفتشين رئيسيين في فرع الاستغلال تجرى الاختبارات يومي 4 و 5 سبتمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين ( 30 )
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة الى مفتشى البريد والمواصلات التابعين الى فرع الاسغتلال المرسمين في رتبتهم منذ سنتين على الاقل والبالغين من العمر 38 سنة على الأكثر بحلول أول يناير سنة 1971 يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر 42 سنة . كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات ... 1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1391 ه
المادة 4
فتح المادةلا يمكن لاى كان ان يترشح للمسابقة أكثر من ثلاث مرات
المادة 5
فتح المادةيحتوى الملف على الاوراق التالية :
- ملف الترشيح رقم 886 – 5 ،
- طلب المشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، سهادة تبين الوضعية الادارية للمترشحين تحمل تأشيرات - المديرية العامة للوظيفة العمومية ومراقب المالية للدولة ..
يجب ان توجه طلباب المشاركة في الاختبارات عن طريق السلم الاداري الى رئيس المصلحة التابع لها المترشح •
المادة 6
فتح المادةتشتمل مسابقة المفتش الرئيسى التلميذ في فرع الاستغلال على المواد التالية :
نوع الاختبارات المدة المعامل اختبار في موضوع عام 3 س 3 انشاء مهني 3 س 4 أسئلة مهنية 4 س 5 جغرافيا اقتصادية 3 س 3 اختبار في العربية 2 س 3
المادة 7
فتح المادةيتعلق الاختبار في الموضوع العام بمسائل خاصة بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم المعاصر تطرح ثلاثة أسئلة على اختيار المترشح
المادة 8
فتح المادةيكون الانشاء المهني في مواضيع تتعلق بالتنظيم العام وتسيير مصالح البريد والمواصلات ويدخل في ذلك الفكر والتاريخ والمبررات كما يتعلق الأمر بانتقال النظم وطرق الاستغلال الجارى بها العمل في مكاتب البريد والبرق والهاتف اي كانت .
عندما تقدم مواضيع الاختبارات يختار المترشح موضوعا من بين اثنين ، الاول حول المصالح البريدية والمالية والمحاسبة والثاني حول المواصلات السلكية واللاسلكية وهذا الموضوع يمكن أن يتعلق بالمميزات العامة وامكانيات استعمال منشآت مراكز الهاتف والبرق .
المادة 9
فتح المادةيتضمن اختبار الاسئلة المهنية ثمانية اسئلة موزعة على ثلاث مجموعات :
المجموعة الاولى : تنظيم عام لمصالح البريد والمواصلات والقوانين الخاصة بهذه المصلحة : سؤالان .
المجموعة الثانية : مصلحة البريد ، المصالح المالية ، المحاسبة : ثلاثة أسئلة .
المجموعة الثالثة : مصلحة الهاتف البرق، الراديو كهربائي :
ثلاثة أسئلة يجب على المترشح ان يعالج ثلاثة أسئلة يختارها لزوماً بمعدل سؤال واحد من كل مجموعة .
المادة 10
فتح المادةتتضمن مادة الجغرافيا الاقتصادية موضوعين • يحلل المترشح أولا بصفة اجبارية موضوعاً يتعلق بجغرافية الجزائر ( المدة : ساعتان ، المعامل 2 ) • ثم يحلل الموضوع الآخر الذي يختاره من بين الموضوعين المقترحين المتعلقين بالجغرافية الاقتصادية العامة أو بالجغرافية الاقتصادية للعالم المعاصر أو بالاثنين معاً ( المدة : ساعة ، المعامل I ) ان البرامج المفصلة الخاصة باختبارات الاسئلة المهنية والجغرافيا الاقتصاية توجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار
المادة 11
فتح المادةان الاختبار في اللغة العربية يتضمن تعريباً أو تعجيماً أو الاثنين في آن واحد .
ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد عن المعدل وهي تضاف الى نقاط الاختبارات الاخرى بعد تطبيق العوامل .
المادة 12
فتح المادةينقط كل اختبار من 0 الى 20 .
ان المترشحين الحاصلين على سبعة (7) نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة العربية والحاصلين على (150) نقطة من مجموع الاختبارات بعد تطبيق العوامل هم الذين يعلن عن نجاحهم وحدهم
المادة 13
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير | الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين حصلوا على أدنى مجموع للنقاط المطلوبة ولم تكن لهم أية علامة يستفيدون من زيادة 20 / I من أقصى النقاط التي يمكن ان يحرز عليها في مجموع اختبار المسابقة .
المادة 14
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات أو مندوبه رئيسا،
- مدير الموظفين والهياكل الاساسية ، أو مندبه ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندبه ، نائب مدير التكوين أو مندوبه - يجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أى موظف أو أي عضو اختصاصي في التعليم يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالوظيفة العمومية قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم .
المادة 15
فتح المادةان المترشحين الناجحين في المسابقة يفصلون عن سلكهم الاصلى ويعينون كتلامذة مفتشين رئيسيين •
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 • عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر بن مبارك • الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.