قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389) الموافق أول غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين فرع ( التعليم في اختصاص الاستغلال ) 1002
المادة 7
فتح المادةيتناول الانشاء في الموضوع العام المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر وتطرح ثلاثة مواضيع لاختيار المترشح .
القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين .
فرع « التعليم في اختصاص الاستغلال و تجرى الاختبارات يوم 6 و 7 سبتمبر سنة 1969 بمراكز الامتحانات التي تحددها الادارة . وتختتم قوائم الترشيح يوم 6 غشت سنة 1969
المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثة ( 3 ) .
المادة 3 : تفتح المسابقة لمفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، فرع « الاستغلال ) المرسمين في رتبهم منذ سنتين على الاقل والبالغين من العمر ثمانية وثلاثين عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1969 .
ويمكن ان تخفض من الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا الحد اثنين واربعين سنة ويخفض ايضا من هذا الحد مدة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى على الا يتجاوز مجموع هذه المدة 10 سنوات .
المادة 4 : لا يجوز لأى احد ان يتقدم اكثر من ثلاث مرات للمسابقة .
المادة 5 : يجب ان يحتوى ملف الترشيح على الوثائق التالية :
مظروف لملف الترشيح رقم 886 5 ،
- طلب المشاركة في الاختبارات مكتوب بخط اليد من طرف المترشح ، شهادة تذكر الوضعية الادارية للمترشحين وتأشيرتي الادارة العامة للوظيفة العمومية والمراقب المالي للدولة ويجب أن يوجه طلب المشاركة عن طريق السلم الاداري ، الى رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح .
المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
المدة المعامل س 3 س 4 س 2 2 س 2 1 س 6
المادة 8
فتح المادةيشتمل اختبار المسائل المهنية على ثمانية اسئلة موزعة على ثلاث مجموعات :
المجموعة الاولى : التنظيم العام لمصلحة البريد والمواصلات الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 السلكية واللاسلكية والترشح الخاص بهذه المصلحة :
سؤالان ، المجموعة الثانية : المصلحة البريدية ، المصالح المالية ، الحسابات : ثلاثة أسئلة ، المجموعة الثالثة : المصلحة الهاتفية ، البرقية ، الراديو كهربائية : ثلاثة اسئلة - ينبغي على المترشح أن يعالج ثلاثة أسئلة يختار واحدا من كل مجموعة .
المادة 9
فتح المادةيشتمل اختبار الجغرافية الاقتصادية على موضعين يعالج المترشحون أولا موضوعا يتعلق حتما بجغرافية الجزائر ( المدة : ساعتان المعامل 1 ) ، ثم يعالجون بعد ذلك موضوعا يختارونه من بين الموضوعين المطروحين عليهم والمتعلقين بالجغرافية الاقتصادية العامة أو بالجغرافية الاقتصادية للعالم المعاصر أو بهاتين المادتين من البرنامج ( المدة : ساعة ، المعامل 1 ) ان البرنامج المفصلة التي تتعلق باختبارات الاسئلة المهنية والجغرافية الاقتصادية مبينة في الملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيشتمل اختبار اللغة العربية اما على تعريب أو تعجيم أو على تعريب وتعجيم معا .
ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز المعدل ، والتي تضاف الى مجموع النقط المحرز عليها في الاختبارات الاخرى .
المادة 11
فتح المادةان اختبار الكفاءة للتعليم عبارة عن القاء درس وتختار لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14 أسفله الموضوع عند الاختبار من بين ثلاث مواضيع مقدمة من طرف المترشح والتي تتعلق :
الموضوع الاول : بالتنظيم العام لمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتشريع الخاص بهذه المصلحة الموضوع الثاني : بالمصالح البريدية والمالية والمحاسبة ، الموضوع الثالث : بالمصالح الهاتفية والبرقية والراديو كهربائية . - يطلب فورا تصحيح الاختبارات الكتابية من المترشحين الذين لم يحرزوا على نقطة اقصائية ان يبينوا مواضيع درسهم الثلاثة التي يقدمونها . ولا يجوز أن يسرد الدرس لكن يجوز للمترشح ان يستعين بمذكرات موجزة كما يؤذن له ان يتزود بكل الوثائق والادوات التي يرى انها صالحة الاستعمال لاعطاء درسه كامل قيمته التربوية كما توضع تحت تصرفه سبورة .
ويمكن ان تلقى اسئلة على المترشح على اثر انتهاء الدرس .
المادة 12
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يمكن ان يصرح بنجاح اى مترشح اذا لم يحرز النقطة على الاقل لكل واحد من الاختبارات الكتابية باستثناء | اختبار اللغة العربية والنقطة 12 في اختبار الكفاءة للتعليم والنقطة 150 لجميع الاختبارات بعد تطبيق العوامل
المادة 13
فتح المادةيستفيد المترشحون من افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يحرزون الحد الادنى من النقط المطلوبة ودون ان يحصلوا على نقطة اقصائية فى اى اختبار من زيادة قدرها 20/1 من مجموع النقط التي يمكن احرازها في اختبارات المسابقة
المادة 14
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ،
- نائب مدير التعليم أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تأخذ رأى كل موظف او كل عضو اختصاصي في التعليم تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار بموجب قرار مشترك من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 15
فتح المادةيفصل المترشحون الناجحون في المسابقة من سلكهم الاصلى ويعينون كتلاميذ مفتشين رئيسيين .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق أول غشت سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه .
عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق مسابقة القبول فى وظيفة مفتش رئيسي لفرع ( التعليم في اختصاص الاستغلال )) البرامج اولا - المسائل المهنية .
1 - التنظيم العام المصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتشريع الخاص بهذه المصلحة التنظيم العام .. 1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه المصالح المركزية : الوزير ، الادارة المركزية ، المجالس ، اللجان .
المصالح الادارية الخارجية .
مصالح التنفيذ • التنظيم المالي للادارة :
الميزانية الملحقة ( الهيكل - المميزات الرئيسية ) ، الاموال الخاصة ( مال التموين ، مال الاستهلاك ومال الاحتياط ) ، الحساب العام للاستغلال ، حساب التجهيز ، الموازنة تنظيم محاسبة الادارة :
المؤسسات الثانوية ، المكاتب التي تعمل بدون انقطاع والمراكز المختلفة ، المركز الوطني للمحاسبة ، العون المحاسب المركزي ، مركزية المحاسبة .
الاحتكار البريدى : الخصائص العامة ، الامتداد ، تسجيل المخالفات :
حصانة المراسلة البريدية ، العقوبات والمخالفات السر المهني ، العقوبات والمخالفات الجرائم المختلفة ، المخالفات والجنح .
النقل البريدي : العلاقات التي تربط المصلحة بالناقلين الآتي ذكرهم :
السكك الحديدية ، الشركات الجوية ، النقل البرى العمومي ، الشركات البحرية • الاتحاد البريدى العالمى : الهيكل الحالي ، الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية :
الهياكل ، الصندوق الوطني للادخار والاحتياط الصكوك البريدية : المميزات الخصوصية للصك البريدي الحوالات : التنظيم العام وامتداد المصلحة ، ملكية الاموال .
قيم تحت التحصيل والارسالات مقابل السداد : التنظيم | العام وامتداد المصلحة المسؤولية الخاصة لمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص الاشياء المرسلة عن طريق البريد المصنوعات من الفضة وأدوات تحت التحصيل والصكوك البريدية .
الاحتكار البرقي والهاتفى : امتداد الاحتكار البرقي توسعه الى الهاتف ..
حصانة المراسلة البرقية والمراسلة الهاتفية مسؤولية الدولة فيما يخص البرق والهاتف شرطة الخطوط . التحقيق في الجرائم . اصلاح الاضرار المتسببة .
البناء وصيانة الخطوط . حقوق مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : الاجراءات القانونية ، حقوق المالكين الاضرار ، البناء فى الاملاك التابعة لشركات السكك الحديدية .
رسوم مصلحة البريد والبرق والهاتف لصيانة الخطوط في الاطار القانونى لنطاق توزيع الطاقة والكهرباء
- المصلحة البريدية
ا - الشروط العامة لقبول لقبول المراسلات تعريفات وشروط القبول .
دفع الرسوم البريدية المستحقة المراسلات المعفاة من الرسوم البريدية ..
ايداع المراسلات التضمين والتأمين • الطرود البريدية 2 • ايصال المراسلات فى المصلحة الداخلية . ' تنظيم الايصال الوسائل المستعملة شروط ايصال مختلف انواع المراسلات ..
عمل المراسلات .
- التوزيع العملية عند الوصول : الاشغال التحضيرية ..
الاحكام المشتركة لمختلف كيفيات التوزيع ..
التوزيع في الشباك • التوزيع في المنزل .
توزيع الحمولات • التوزيع السريع .
الحالات الخاصة للتوزيع .
التوزيع بواسطة سيارة ذات محرك .
4 - اعادة الارسال • الاعفاء من الرسوم . الرفض الشكوى
ه - ايصال المراسلات تجاه البلدان ذات النظام الخارجي ) وتجاه البلدان الاجنبية .
تنظيم الايصال : الوسائل المستعملة .
دور مكاتب التبادل ، والمكاتب البحرية ومكاتب التجميع المركزية بالطائرة .
المراقبة الجمركية .
الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المصالح المالية
ا - الحوالات الحوالات من كل نوع للمصلحة الداخلية ، وللمصلحة الخارجية » وللمصلحة الدولية محاسبة الحوالات .
التشريع الخاص بالصرف .. 2 التسديدات .
هدف المصلحة قيم تحت التحصيل والمراسلات بمقابل السداد للمصلحة الداخلية ، والمصلحة ( الخارجية ) وللمصلحة الدولية بطاقات السداد .
محاسبة التسديدات .
- الصكوك البريدية .
مبادىء عن التنظيم الداخلي لمراكز الصكوك البريدية • فتح الحسابات الجارية .
العمليات : الدفعات، التسديد ، النقل التحويل ، السحب الفوري في المكاتب البريدية .
قفل الحسابات الجارية . 4 الصندوق الوطني للادخار والاحتياط طلب الدفاتر .
العمليات : الدفعات ، التسديدات .
الحسابات المحلية الاحكام المخالفة : تنظيم الفوائد ، ضياع الوثائق أو الدفاتر .
تعويض الدفاتر .
المصلحة الدولية • محاسبة الصندوق الوطني للادخار والاحتياط •
ه - المصالح المالية المختلفة المعاش . تسليفات على المعاش .
تسديد قصاصات الايراد .
اجراء عملية لحساب ادارات أخرى ..
- المحاسبة 1 عموميات عن تنظيم الميزانية ومحاسبة الادارة
2 - تحصيلات المحاسبين ..
الصندوق • الحساب الجاري البريدي ..
حافظة المستندات
- حركات الاموال الحركات الداخلية الحركات الخارجية :
الحركات بين محاسبى البريد ، الحركات بين محاسبى البريد ومحاسبي الخرينة ، الحركات مع البنك المركزي ، 6 حركات الترتيب .
4 - عمليات ميزانية لمصلحة البريد والبرق والهاتف ...
ا - قباضات خاصة بالميزانية .
تحصيل الايرادات .
تنظيم الايرادات ..
تحصيل الديون المتنازع فيها ..
ب - مصاريف خاصة بالميزانية ..
القيام بالمصاريف :
المرحلة الادارية والمرحلة الحسابية ..
دفع المصاريف : وسائل التسوية .
المعارضات ، حجز ما للمدين لدى الغير .
ه - عمليات خارجة عن الميزانية ..
مخطط المحاسبة ..
ترتيب العمليات .. 6 محاسبة المؤسسات الثانوية .
مبادىء موجزة عن محاسبة القابضين الموزعين ومحاسبة الوكالات البريدية والقباضات الاضافية ومراسلي البريد .. 7 محاسبة القابضين • الدفاتر الاساسية والدفاتر الاضافية .
المحاسبة اليومية .
المحاسبة نصف الشهرية ..
المحاسبة الشهرية .
- المركز الوطني للمحاسبة .
مبادىء موجزة عن دور رئيس المركز بكونه المحاسب المعلن للنفقات العمومية ومحاسب الترتيب والمحاسب المراقب والمكلف بالتجميع في المركز .
مبادىء عن اعطاء الحسابات من طرف رئيس المركز . १ مسؤولية المحاسبين والاعوان غير المحاسبين للبريد والبرق والهاتف .
المبادىء العامة عن المسؤولية وعن الباقي في الحساب وعن طريق الطعن .
عجز في الصندوق •
ه - مصلحة البرق
1 - هدف المصلحة 2 – تنظيم المصلحة المكاتب ، الشبكة ، شروط استعمال الاجهزة ..
تحرير البرقيات .. 1006 الجريدة الرسمية للجمهورية بيانات الخدمة وشارات الخدمة ، العنوان ، النصوص ، الكلام الواضح والكلام السرى ، الامضاء .. 4 ايداع وتسعير البرقيات .
الاعتبارات العامة ، حساب الكلمات ، تطبيق الرسوم ه • - قواعد خاصة بالبرقيات الخصوصية • البرقيات الرسمية وبرقيات الخدمة البرقيات الشخصية الخصوصية . 6 مصلحة التليكس .
التعريف ، التسهيلات المقدمة للمشتركين ، الاشتراكات، شروط الارتباط
- الاعفاء من الرسوم والتسديدات .
الشكوى ، الوثائق
- المحاسبة البرقية .
المكاتب المسيرة من طرف محاسب : مك الدفات والسجلات الاضافية المكاتب المسيرة من طرف قابض موزع .
المكاتب المسيرة من طرف شخص أجنبي عن موظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حالات المؤسسات الثانوية المرتبطة كهربائيا بمكتب يختلف عن مكتب بريدي مرتبط مكاتب محطة
9 - سير البرقيات ، قواعد الارسال .
الايصال العادي الطرق الاضافية . كيفية تنظيم المرور .
قواعد الارسال بمختلف الاجهزة .
- المصلحة الهاتفية
1 - هدف المصلحة 2 – تنظيم الشبكة الشبكة المحلية الدائرة . الخطوط الهاتفية بين المدن والمراكز الهاتفية
- المحادثات الهاتفية التعريف . التعريفات ..
- الاشتراكات .
ه - الاستغلال التعريف . الاكتتاب ، التحويل ، التنازل ، تبديل النوع .
الدليل الهاتفي ..
الاستغلال الحضرى . الاستغلال الحضري المشترك القواعد الخاصة بالهاتف الآلى القروى .
المكالمات الخاصة المصالح الثنائية التابعة . البريد • العمومي .
المصلحة الدولية ..
الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ها 6 المحاسبة الهاتفية ..
مختلف أنواع القباضات ، الرسوم الملاحظة ، تحديد المبالغ التي توضع للتسديد ، الحالة المالية العامة ، تهييء حالة الدفعات ، مراقبة الدفعات ، تهييء حالة المحاسبة •
- الشكايات ، الاحصاءات .
مراقبة جودة المصلحة ومردود الخطوط .
مصلحة الراديو كهربائية - تنظيم المصلحة المتحركة البحرية المحطة الوثائق .
- راديو برقيات ( التحرير ، تحديد الرسوم ، راديو برقيات خاصة ) الرسائل راديو بحرية .
اجراء راديو برقى ( الموجات الهيكتومترية والديكا مترية ) .
اجراء راديو هاتفى ( الموجات الهيكتومترية ) والديكا مترية والمترية ) أمن الحياة البشرية ( عموميات ، اشارة الانذار ، الخطر ، استعجال ، الأمن ( ) المصالح الخاصة تنظيم محطة ساحلية ، المحاسبة الراديو بحرية الشيفرة والملاحظات ..
التنظيم الدولي ( الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ) ( ترتيب المصالح ، راديو مواصلات • تعيين الارسالات ، الترددات • تشخيص المحطات المصلحة الثابتة ، كيفيات الاستغلال و CLR المراقبة الراديو كهربائية ( السفن ، الطائرات ، الشركات الخاصة ، الهواة ) .
الامتحانات ( راديو على مركبة ، خصوصي ، للهواة ) ( ..
المصلحة التجارية ، الرخص .
ثانيا - الجغرافيا الاقتصادية .
1 - الجغرافيا الاقتصادية العامة السكان في العالم : التوزيع والتطور .
مختلف نماذج الفلاحة : الفلاحة التقليدية والفلاحة الحديثة الصناعة الحديثة الصناعة التقليدية
2 - الجزائر .
الخصائص العامة : التضاريس المناخ .
السكان : سكان البوادى وسكان المدن ..
الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 الفلاحة : مختلف نماذج النشاط الفلاحي ومشاكل تنمية الفلاحة ، الكيفيات الجديدة للتنظيم ، النشاط الفلاحي ( التسيير الذاتي ) .
المشاكل الصناعية : مصادر الطاقه ، المواد الخام ، النشاطات الصناعية ، الصناعة التقليدية .
المدن : دراسة خاصة عن تنمية ثلاث مدن 3 الجغرافيا الاقتصادية للعالم المعاصر
1 ) الاقتصاد الرأسمالي : • 1 (1) مبادىء الاقتصاد الرأسمالي ،
ب ) الولايات المتحدة الامريكية واليابان
2 ) الاقتصاد الاشتراكي :
أ ) مبادىء الاقتصاد الاشتراكي ،
ب ) الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية ) البلدان النامية :
1) اسباب التخلف الاقتصادى وعوامل التنمية ،
ب ) الهند والجمهورية العربية المتحدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-1
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-349
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.