مرسوم رقم 76-130

مرسوم رقم 76 130 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات 1042 اعلانات وبلاغات

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1981)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1981)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — التوظيف

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-50 (ج.ر عدد 17 لسنة 1977)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1981)

آخر صيغة معروفة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الثالث — المرتب

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1981)

آخر صيغة معروفة

الفصل الرابع — أحكام خاصة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين للبريد والمواصلات فرع التحويل والارسال 2959

  • مرسوم رقم 81-59

    مرسوم رقم 81 59 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في البريد والمواصلات . 366

  • مرسوم رقم 77-50

    مرسوم رقم 77-50 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم (تابع) 76 130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات . 337 اعلانات وبلاغات - - الشركة الافريقية للسيارات م بيرليي - بيرليي الجزائر - سندات من فئة 200 دج لسنة 1959 بفائدة 5,5 % . 338 - اتفاقات دولية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.