مرسوم رقم 76 130 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات 1042 اعلانات وبلاغات
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشارك المفتشون الرئيسيون للبريد والموصلات في ادارة البريد والمواصلات فى اعداد مشاريع النصوص وتطبيق التنظيم ويكلفون بتنظيم وتسيير المصالح التي يعهد بها اليهم .
كما يشاركون في الدراسات والمراقبات داخل مؤسسات البريد والمواصلات كما يمكن أن يكلفوا بالقاء دروس خاصة بالتكوين المهني في مؤسسات التكوين التابعة للبريد والمواصلات وتطبيق المناهج البيداغوجية وبرامج التعليم المهنى
المادة 2
فتح المادةيعتبر بالمصالح المفتشون الخارجية الرئيسيون في ويكونون وضعية تحت عمل اشراف بالادارة المركزية أو وزير البريد والمواصلات
المادة 3
فتح المادةيمكن تعيين المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وفي حدود الوظائف المقيدة في الميزانية للوظائف النوعية :
لرئيس دائرة ، 2 (2) لرئيس مكتب بالادارة المركزية ...
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 3 و 4 و 9 و 13 من المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه كالآتي
المادة 4
فتح المادةيكلف المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات والمعينون في وظيفة نوعية لرئيس دائرة تحت سلطة الادارة المركزية ، أو مدير أو نائب مدير بالولاية وذلك حسب الحالة بالقيام بالمراقبات فى عين المكان بدراسات التنظيم وكذلك بالتفتيشات الخاصة بتسيير المصالح ومؤسسات البريد والمواصلات، كما يشاركون في دراسة المشاريع وإدارة عمليات البناء والصيانة للمنشآت وكذلك في تنظيم ومراقبة مصلحة البناءات ومصلحة السيارات ويقومون بالتحقيقات التي يعهد بها اليهم .
يقوم المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات المعينون في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب بالوظائف المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 3 و 4 و 9 و 13 من المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه كالآتي
المادة 5
فتح المادةان للمفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات الحق في الارتقاء الى وظيفة مدير أو نائب مدير للولاية وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
فتح المادةيعين المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات :
I من بين التلاميذ الحائزين على شهادات المدرسة المركزية للبريد والمواصلات . 2 عن طريق المسابقة وذلك من بين المفتشين التابعين لفرع الاستغلال والبالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وتدخل في هذا المجموع جميع التأخيرات القانونية لحدود السن، والمثبتين في نفس التاريخ لثمان سنوات من الخدمة الفعلية ابتداء من تاريخ ترسيمهم بصفة مفتشين .. 3 كما يمكن تعيينهم في حدود 10 % من الوظائف المعروضة من بين المفتشين التابعين لفرع الاستغلال والبالغين من العمر 48 سنة على الاقل و 53 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، بما فيها جميع التأخيرات القانونية للسن، والمثبتين لخمسة عشرة سنة من الخدمات الفعلية ابتداء من تاريخ ترسيمهم كمفتشين والمقيدين في قائمة للاهلية توضع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، الموافق 2 يونيو سنة 1966، وتوضع هذه القائمة من طرف وزير البريد والمواصلات.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-50 (ج.ر عدد 17 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 2 من المادة 6 من المرسوم رقم 76 130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات كمايلي
المادة 7
فتح المادةيمكن استدعاء المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات المعينين طبقا لاحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه الى متابعة دروس في التكوين المهنى في مؤسسة متخصصة في البريد والمواصلات .
المادة 8
فتح المادةيعين المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات والموظفون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه كمتمرنين بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات .
ويمكن ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا أدرجت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة والمقررة حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، من قبل | لجنة الترسيم المكونة كمايلي : 1044 الجريدة الرسمية الكاتب العام للبريد والمواصلات أو ممثله ، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، المدير المكلف بالموظفين أو ممثله (حسب تعيين المتمرنين) .
مدير البريد ومدير المصالح المالية أو ممثلهما، أو مدير الادارة العامة أو ممثله ، أو مدير الاستغلال، ومدير تجهيزات البريد والمواصلات أو ممثليهما ، مفتش رئيسى للبريد والمواصلات تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء ..
ان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يتم ترسيمهم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في
المادة 12
فتح المادةالآتي ذكرها، بموجب قرار صادر عن وزير البريد والمواصلات وذلك مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 16 ويمكن لوزير البريد والمواصلات في حالة عدم اقرار الترسيم، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء منح المعنى تمديد أجل التمرين بسنة واحدة أو تسريحه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 9
فتح المادةيجب على المفتشين الرئيسيين أن يستوفوا الشروط الآتية وذلك لامكان تعيينهم في الوظائف النوعية | التالية : 1 بالنسبة لرئيس دائرة : اثبات أقدمية 5 سنوات في هذه الرتبة ،
2 - بالنسبة لرئيس مكتب بالادارة المركزية : استيفاء الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 3 و 4 و 9 و 13 من المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه كالآتي
المادة 10
فتح المادةتقدر شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة و أعلاه في أول يناير من السنة التي توضع فيها قائمة الاهلية للوظائف المعنية .
للجمهورية الجزائرية الأحد 3 رمضان عام 1396 ه
المادة 11
فتح المادةتنشر مقررات تعيين و ترسيم وترقية وانهاء مهام المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات بعد وضع التأشيرات القانونية في النشرة الرئيسية للبريد والمواصلات ...
الفصل الثالث — المرتب
المادة 12
فتح المادةيرتب سلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات في السلم الثالث عشر المنشأ بموجب المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966
المادة 13
فتح المادةيستفيد المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات والمعينون في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب بالادارة المركزية من الزيادة في الرقم الاستدلالى المحددة بموجب المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 .
ويستفيد المفتشون الرئيسيون المعنيون في وظيفة رئيس دائرة من زيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 70 نقطة ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 3 و 4 و 9 و 13 من المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المشار اليه أعلاه كالآتي
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةيحدد العدد الاقصى للمقتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من الوظائف التابعة لميزانية هذا السلك .
المادة 15
فتح المادةالمرسمون يسير المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات منهم أو المتمرنون والعاملون بادارة البريد والمواصلات بموجب أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 .
هواري بومدين اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر مؤسسة «باسكال» و «جيانوتي» الموجودة بسكيكدة شارع زيغود يوسف، متعهدة الصفقة رقم 141/75 الموقعة بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1975 والمؤشر عليها من قبل مراقب المالية بمستغانم بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1975 تحت رقم 25 نوفمبر سنة 1975 والخاصة بتجهيز مطابخ ومغاسل ثانوية زروقي الشيخ بن الدين بمستغانم، لان تقوم بتقديم العتاد الكهربائي المنزلى موضوع صفقتها وأن تركبه في أجل عشرين
(20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • واذا لم تستجب المؤسسة لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية 327 M.O والمصادق عليها من قبل والى مستغانم بتاريخ | العامة المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف مفتشين للبريد والمواصلات فرع التحويل والارسال 2959
-
مرسوم رقم 81-59
مرسوم رقم 81 59 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-130 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين الرئيسيين في البريد والمواصلات . 366
-
مرسوم رقم 77-50
مرسوم رقم 77-50 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم (تابع) 76 130 المؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 المتعلق بالقانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات . 337 اعلانات وبلاغات - - الشركة الافريقية للسيارات م بيرليي - بيرليي الجزائر - سندات من فئة 200 دج لسنة 1959 بفائدة 5,5 % . 338 - اتفاقات دولية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.