قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين ، فرع «الاستغلال» • 1007
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين .
فرع « الاستغلال ، وتجرى الاختبارات في السادس والسابع سبتمبر سنة 1969 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة ، وتختتم قوائم الترشيح فى 6 غشت سنة 1969
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بأربعين (40) •
المادة 3
فتح المادةتفتح هذه المسابقة لمفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من فرع « الاستغلال المرسمين في رتبتهم منذ سنتين على الاقل والبالغين من العمر 38 سنة على الاكثر عند تاريخ أول يناير سنة 1969 .
ويجوز تأخير الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل مكفول وبدون ان يتجاوز هذا الحد 42 سنة كما يجوز تأخير هذا الحد بنفس المدة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى على الا يتجاوز مجموع هذه المدة عشر سنوات :
المادة 4
فتح المادةلا يمكن لأى واحد ان يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقة المادة ه : ينبغي أن يتضمن ملف الترشيح الأوراق التالية :
ملف للترشيح رقم 886 5 ، طلب للمشاركة في الاختبارات مكتوب بخط يد المترشح ، شهادة تذكر الوضعية الادارية للمترشحين وتأشيرتي المديرية العامة للوظيفة العمومية والمراقب المالي للدولة وينبغي ان يوجه طلب المشاركة في المسابقة عن طريق السلم الادارى الى رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح .
المادة 6
فتح المادةتتضمن مسابقة المفتش الرئيسي ، فرع الاستغلال ، الاختبارات التالية :
المدة المعامل س 3 3 س 4 4 س 。
س 3 2 س س 2 1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه
المادة 7
فتح المادةيتناول الانشاء العام موضوعا يتعرض للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر : وتعرض | لاختيار المترشح ثلاثة مواضيع
المادة 8
فتح المادةيتناول اختبار الانشاء المهنى مواضيع لها علاقة بالتنظيم العام وبتسيير مصالح البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتعالج الفكر والعرض التاريخي والاثبات وعند الاقتضاء نقد التنظيم ووسائل الاستغلال الجارى بها العمل في القباضات والمراكز والمؤسسات البريدية والبرقية والهاتفية من كل نوع للمترشحين الاختيار أثناء تبليغهم مواضيع الاختبارات بين موضعين يتناول أحدهما المصالح البريدية والمالية والمحاسبة . ويتناول الآخر مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية ، ويمكن ان يتعرض هذا الموضوع للمميزات العامة ولامكانيات استعمال منشآت المراكز الهاتفية والبرقية
المادة 9
فتح المادةيتضمن اختبار المسائل المهنية ثمانية أسئلة موزعة على ثلاث مجموعات :
المجموعة الاولى : التنظيم العام لمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتشريع الخاص بهذه المصلحة :
سؤلان المجموعة الثانية : المصلحة البريدية ، المصالح المالية ، المحاسبة : ثلاثة اسئلة ، المجموعة الثالثة : المصلحة الهاتفية ، البرقية والراديو كهربائية : ثلاثة اسئلة وينبغي على المترشح ان يتعرض لثلاثة اسئلة يتحتم عليه ان يختار واحدا منها عن كل مجموعة .
المادة 10
فتح المادةيتضمن اختبار الجغرافيا الاقتصادية موضعين يعالج المترشحون في بداية الامر موضوعا يتصل حتما بجغرافية الجزائر ( المدة : ساعتان - المعامل : 2 ) .
ويعالجون بعد ذلك الموضوع الآخر الذى يختارونه من ضمن موضوعين عرضا عليهم ، ويتناولان الجغرافيا الاقتصادية العامة أو الجغرافية الاقتصادية للعالم المعاصر أو للموضوعين معا من البرنامج ( المدة : ساعة المعامل : 1 ) .
ان البرامج المفصلة التي تتناولها اختبارات المسائل المهنية والجغرفيا الاقتصادية مبينة في الملحق المرفق بهذا القرار
المادة 11
فتح المادةيتضمن اختبار العربية تعريبا أو تعجيما أو تعريبا وتعجيما معا .
ولا تعتبر الا النقط التي تفوق المعدل والتي تضاف الى المجموع المحصل عليه في الاختبارات الآخرى
المادة 12
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر إلى عشرين ( . الى 20 ) ولا يمكن ان يصرح بالنجاح الا للمترشحين الذين حصلوا على الاقل على تنقيط يساوى 7 بالنسبة لكل اختبار ماعدا اختبار العربية ، وعلى مائة وخمسين نقطة ( 150 ) بالنسبة لمجموع الاختبارات وبعد تطبيق العوامل
المادة 13
فتح المادةيستفيد المترشحون من افراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين حصلوا على العدد الادنى من النقط المطلوبة وبدون أية نقطة اقصائية بزيادة واحد من عشرين (1/20) من أقصى النقط التي يمكن احرازها في اختبارات المسابقة
المادة 14
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وكذا بوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير الشؤون العامة أو مندوبه مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان ان تأخذ رأى اى عضو مختص في التعليم • تحدد وتنشر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بموجب قرار مشترك من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 15
فتح المادةيفصل المترشحون الناجحون في المسابقة من سلكهم الاصلى ويعينون كتلاميذ مفتشين رئيسيين
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق مسابقة القبول في وظيفة مفتش رئيسي لفرع الاستغلال البرامج أولا - المسائل المهنية . 1 التنظيم العام مصلحة البرد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتشريع الخاص بهذه المصلحة التنظيم العام .
الجمعة 3 جمادي الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية - للجمهورية الجزائرية 1009 المصالح المركزية : الوزير ، الادارة المركزية ، المجالس ، اللجان .
المصالح الادارية الخارجية مصالح التنفيذ التنظيم المالي للادارة :
الميزانية الملحقة ( الهيكل المميزات الرئيسية ) ، الاموال الخاصة ( مال التموين ، مال الاستهلاك ومال الاحتياط ) ، الحساب العام للاستغلال ، حساب التجهيز ، الموازنة تنظيم محاسبة الادارة :
المؤسسات الثانوية ، المكاتب التي تعمل بدون انقطاع والمراكز المختلفة ، المركز الوطني للمحاسبة ، العون المحاسب المركزي ، مركزية المحاسبة .
الاحتكار البريدي : الخصائص العامة ، الامتداد ، تسجيل المخالفات حصانة المراسلة البريدية ، العقوبات والمخالفات . :
السر المهني ، العقوبات والمخالفات الجرائم المختلفة ، المخالفات والجنح .
النقل البريدي : العلاقات التي تربط المصلحة بالناقلين الآتي ذكرهم :
السكك الحديدية ، الشركات الجوية ، النقل البرى العمومي ، الشركات البحرية الاتحاد البريدى العالمى : الهيكل الحالي ، الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية :
الهياكل ، الصندوق الوطنى للادخار والاحتياط .
الصكوك البريدية : المميزات الخصوصية للصك البريدي الحوالات : التنظيم العام وامتداد المصلحة ، ملكية | الاموال قيم تحت التحصيل والإرسالات مقابل السداد : التنظيم العام وامتداد المصلحة المسؤولية الخاصة لمصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص الاشياء المرسلة عن طريق البريد المصنوعات من الفضة وأدوات تحت التحصيل والصكوك البريدية • الاحتكار البرقي والهاتفى : امتداد الاحتكار البرقي تو سعه الى الهاتف حصانة المراسلة البرقية والمراسلة الجائفية .
مسؤولية الدولة فيما يخص البرق والهاتف .
شرطة الخطوط . التحقيق فى الجرام . اصلاح الاضرار المتسببة ..
البناء وصيانة الخطوط . حقوق مصلحة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : الاجراءات القانونية ، حقوق المالكين .
الاضرار ، البناء فى الاملاك التابعة لشركات السكك الحديدية .
رسوم مصلحة البريد والبرق والهاتف الصيانة الخطوط في الاطار القانوني لنطاق توزيع الطاقة والكهرباء
2 - المصلحة البريدية 1 الشروط العامة لقبول لقبول المراسلات ..
تعريفات وشروط القبول .
دفع الرسوم البريدية المستحقة المراسلات المعفاة من الرسوم البريدية ..
ايداع المراسلات التضمين والتأمين الطرود البريدية 2 ايصال المراسلات في المصلحة الداخلية .
تنظيم الايصال .
الوسائل المستعملة شروط ايصال مختلف أنواع المراسلات ..
عمل المراسلات
- التوزيع العملية عند الوصول : الاشغال التحضيرية ..
الاحكام المشتركة لمختلف كيفيات التوزيع ..
التوزيع في الشباك ...
التوزيع في المنزل ..
توزيع الحمولات .
التوزيع السريع .
الحالات الخاصة للتوزيع .
التوزيع بواسطة سيارة ذات محرك .. 4 اعادة الارسال • الاعفاء من الرسوم . الرفض .
الشكوى ه ايصال المراسلات تجاه البلدان ذات النظام الخارجي ( وتجاه البلدان الاجنبية • تنظيم الإيصال : الوسائل المستعملة دور مكاتب التبادل ، والمكاتب البحرية ومكاتب التجميع المركزية بالطائرة .
المراقبة الجمركية .
- المصالح المالية
1 - الحوالات الحوالات من كل نوع للمصلحة الداخلية ، وللمصلحة الخارجية » والمصلحة الدولية محاسبة الحوالات التشريع الخاص بالصرف ... 2010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1382 ه
2 - التسديدات ..
هدف المصلحة قيم تحت التحصيل والمراسلات بمقابل السداد للمصلحة الداخلية ، والمصلحة « الخارجية » وللمصلحة الدولية بطاقات السداد .
محاسبة التسديدات •
- الصكوك البريدية .
مبادىء عن التنظيم الداخلى المراكز الصكوك البريدية فتح الحسابات الجارية .
العمليات : الدفعات . التسديد ، النقل التحويل .
السحب الفوري في المكاتب البريدية .
قفل الحسابات الجارية .
الصندوق الوطني للادخار والاحتياط طلب الدفاتر .
العمليات : الدفعات ، التسديدات .
الحسابات المحلية .
الاحكام المخلفة : تنظيم الفوائد : ضياع الوثائق أو الدفاتر .
تعويض الدفاتر . .
المصلحة الدولية ..
محاسبة الصندوق الوطني للادخار والاحتياط المصالح المالية المختلفة المعاش . تسليفات على المعاش .
تسديد قصاصات الإيراد .
اجراء عملية لحساب ادارات أخرى .
المحاسبة
- عموميات عن تنظيم الميزانية ومحاسبة الادارة 2 تحصيلات المحاسبين • الصندوق الحساب الجاري البريدي .
حافظة المستندات
- حركات الاموال .
الحركات الداخلية ..
الحركات الخارجية :
الحركات بين محاسبى البريد ، الحركات بين محاسبي البريد ومحاسبي الخزينة ، الحركات مع البنك المركزي .
حركات الترتيب .
4 - عمليات ميزانية لمصلحة البريد والبرق والهاتف
ا - قباضات خاصة بالميزانية .
تحصيل الإيرادات .
تنظيم الايرادات :
تحصيل الديون المتنازع فيها .
ب مصاريف خاصة بالميزانية • القيام بالمصاريف : :
المرحلة الادارية والمرحلة الحسابية ..
دفع المصاريف : وسائل التسوية .
المعارضات . حجز ما للمدين لدى الغير ..
ه عمليات خارجة عن الميزانية .
مخطط المحاسبة .
ترتيب العمليات . 6 محاسبة المؤسسات الثانوية مبادىء موجزة عن محاسبة القابضين الموزعين ومحاسبة الوكالات البريدية والقباضات الاضافية ومراسلي البريد ..
- محاسبة القابضين الدفاتر الاساسية والدفاتر الاضافية ..
المحاسبة اليومية المحاسبة نصف الشهرية .
المحاسبة الشهرية .
- المركز الوطني المحاسبة .
مبادىء موجزة عن دور رئيس المركز بكونه المحاسب المعلن للنفقات العمومية ومحاسب الترتيب والمحاسب المراقب والمكلف بالتجميع في المركز .
مبادىء عن اعطاء الحسابات من طرف رئيس المركز • 9 – مسؤولية المحاسبين والاعوان غير المحاسبين للبريد والبرق والهاتف المبادىء العامة عن المسؤولية وعن الباقي في الحساب وعن طريق الطعن عجز في الصندوق . -0 مصلحة البرق 1-0 هدف المصلحة •
- تنظيم المصلحة المكاتب ، الشبكة ، شروط استعمال الاجهزة ..
تحرير البرقيات بيانات الخدمة وشارات الخدمة ، العنوان ، النصوص ، الكلام الواضح والكلام السرى ، الامضاء .
ايداع وتسعير البرقيات • الاعتبارات العامة . حساب الكلمات ، تطبيق الرسوم .
- قواعد خاصة بالبرقيات الخصوصية البرقيات الرسمية وبرقيات الخدمة البرقيات الشخصية الخصوصية 6 مصلحة التليكس .
التعريف ، التسهيلات المقدمة للمشتركين ، الاشتراكات شروط الارتباط .
- الاعفاء من الرسوم والتسديدات .
الشكوى ، الوثائق الجمعة 2 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 المحاسبة البرقية .
المكاتب المسيرة من طرف محاسب : مسك الدفاتر والسجلات الإضافية .
المكاتب المسيرة من طرف قابض موزع .
المكاتب المسيرة من طرف شخص اجنبي عن موظفى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
حالات المؤسسات السانوية المرتبطة كهربائيا بمكتب يختلف عن مكتب بريدي مرتبط .
مكاتب محطة
9 - سير البرقيات ، قواعد الارسال .
الإيصال العادي الطرق الإضافية كيفية تنظيم المرور قواعد الارسال بمختلف الاجهزة .
6 - المصلحة الهاتفية 1 هدف المصلحة •
2 - تنظيم الشبكة الشبكة المحلية الدائرة . الخطوط الهاتفيبة بين المدن والمراكز الهاتفية .
- المحادثات الهاتفية • التعريف . التعريفات 4 الاشتراكات التعريف . الاكتتاب ، التحويل ، التنازل ، تبديل النوع .
د - الاستغلال .
الاستغلال الحضري . الاستغلال الحضري المشترك القواعد الخاصة بالهاتف الآلى القروي .
المكالمات الخاصة .. المصالح الثنائية التابعة . البريد ان عمومي المصلحة الدولية .
6 - المحاسبة الهاتفية .
مختلف أنواع القباضات : الرسوم الملاحظة ، تحديد المبالغ التي توضع المتسديد . الحالة المالية العامة تهييء حالة الدفعات . مراقبة الدفعات . تهييء حالة المحاسبة .
- الشبكانات . الإحصاءات .
مراقبة جودة المصلحة ومردود الخطوط
- مصلحة الراديو الكهربائية تنظيم المصلحة المتحركة البحرية المحطة الوثائق راديو برقيات و التحرير تحديد الرسوم . راديو برقيات خاصة )
- الرسائل راديو بحرية .
اجراء راديو برقى ( الموجات الهيكتومترية والديكا مترية ) ..
اجراء راديو هاتفى ( الموجات الهيكتومترية والديكامترية والمترية ) امن الحياة البشرية ( عموميات ، اشارة الانذار ، الخطر ، استعجال . الأمن ) المصالح الخاصة تنظيم محطة ساحلية ، المحاسبة الراديو بحرية ..
الشيفرة والملاحظات .
التنظيم الدولى ( الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ) ترتيب المصالح ، راديو مواصلات تعيين الارسالات . الترددات .
- تشخيص المحطات
- المصلحة الثابتة . كيفيات الاستغلال و CLR المراقبة الراديو كهربائية ( السفن ، الطائرات ، الشركات الخاصة . الهواة ) .
الامتحانات ( راديو على مركبة ، خصوصي ، للهواة ) .
المصلحة التجارية . الرخص .
ثانيا - الجغرافيا الاقتصادية .
ا - الجغرافيا الاقتصادية العامة السكان في العالم : التوزيع والتطور مختلف نماذج الفلاحة : الفلاحة التقليدية والفلاحة الحديثة .
الصناعة الحديثة الصناعة التقليدية .
2 - الجزائر .
الخصائص العامة : التضاريس المناخ .
السكان : سكان البوادي وسكان المدن الفلاحة : مختلف نماذج النشاط الفلاحي ومستنين تنمية الفلاحة الكيفيات الجديدة للتنظيم . النشاط الفلاحي ( التسيير الذاتي ) .
المشاكل الصناعية : مصادر الطاقة ، المواد الخام ، النشاطات الصناعية الصناعة التقليدية .
المدن : دراسة خاصة عن تنمية ثلاث مدن .
لم - الجغرافيا الاقتصادية للعالم المعاصر •
1 ) الاقتصاد الرأسمالي :
ا مبادىء الاقتصاد الرأسمالي ،
ب ) الولايات المتحدة الأمريكية واليابان .. ) الاقتصاد الاشتراكي :
أ ) مبادىء الاقتصاد الإشتراكي ، ب ، الاتحاد السوفييتي والصين الشعبية • البلدان النامية :
أ ) أسباب التخلف الاقتصادي وعوامل التنمية ،
ب ) الهند والجمهورية العربية المتحدة 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الاشغال العمومية والبناء الجمعة 2 جمادي الثانية عام 1389 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.