قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 2 غشت سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين ، فرع التعليم « في اختصاص المواصلات ) - 1039
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة لتوظيف مفتشين رئيسيين في فرع « التعليم فى اختصاص المواصلات » وتجرى الاختبارات يومى 13 و 14 سبتمبر سنة 1969 في مراكز الامتحانات المعينة من طرف الادارة . وتختم قوائم الترشيح يوم 6 غشت سنة 1969
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثمانية (8)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة لمفتشي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من فرع ( التحويل والارسال » المرسمين في رتبهم منذ عامين على الاقل والبالغين من العمر ثمانية وثلاثين سنة على الاكثر فى أول يناير سنة 1969 ويمكن ان يخفض من الحد الاعلى للسن بسنة واحدة من كل طفل مكفول ، الا أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الحد اثنين وأربعين سنة . ويمكن أن يخفض من هذا الحد أيضا بنفس المدة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على الا يتجاوز مجموع هذا الحد عشر سنوات •
المادة 4
فتح المادةلا يجوز لأى أحد أن يتقدم للمسابقة أكثر من ثلاث مرات ..
المادة ه : يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية :
مظروف لملف الترشيح رقم 866 5 ،
- طلب المشاركة فى الاختبارات مكتوب بخط المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتأشيرتي المديرية العامة للوظيفة العمومية والمراقب المالي للدولة ويجب أن يوجه طلب المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الاداري الى رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبارات المدة العامل انشاء في موضوع عام س 3 الكهربائية الالكترونية ( سنت أسئلة تتعلق بالدروس أو بالتمارين ) س 3 الرياضيات ( من أربعة الى ثمانية تمارين ) س 3 أسئلة مهنية س 3 انشاء باللغة العربية 2 س 2 اختبار في الكفاءة للتعليم 30 را س 6
المادة 7
فتح المادةيحتوى انشاء الموضوع العام على مسألة تتعلق بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعالم المعاصر وتطرح ثلاثة مواضيع لاختيار المترشحين
المادة 8
فتح المادةيحتوى اختبار المسائل المهنية على ستة أسئلة في المواد التالية :
الارسال والخطوط : سؤال واحد مراكز التضخم الكهربائي : ) ) ) ) راديو كهرباء : » ) ) | الهاتفية العامة : » »
التحويل الهاتفي : ) ) »
التحويل البرقي : » « ويجب أن يعالج المترشح ثلاثة أسئلة من بين الأسئلة الستة المطروحة .
أن البرنامج المفصل لاختبارات الأسئلة المهنية للكهرباء والرياضيات مبين فى الملحق المرفق بأصل هذا القرار
المادة 9
فتح المادةيحتوى اختبار اللغة العربية على تعريب أو .
تعجيم أو على تعريب وتعجيم معا ولا تعتبر سوى النقط التي تفوق المعدل والتي تضاف الى مجموع النقط المحصل عليها في الاختبارات الاخرى
المادة 10
فتح المادةيشتمل اختبار الكفاءة للتعليم على القاء درس تختاره لجنة الامتحان المقررة في المادة 13 الآتي ذكرها موضوعة أثناء الاختبار وذلك من بين ثلاثة مواضيع يقدمها المترشح .
ويختار المترشح ثلاثة مواضيع من بين المواد الستة الآتية الذكر وعلى أساس موضوع واحد لكل مادة : 1-1 الارسال والخطوط ، 2 مراكز التضخم الكهربائي ، 3 راديو كهرباء ، 4 الهاتفية العامة ، ه التحويل الهاتفي ، 6 التحويل البرقي ويطلب من المترشحين الذين لم يحصلوا على نقط اقصائية بعد تصحيح الاختبارات الكتابية أن يبينوا المواضيع الثلاثة التي حضروها • لا يمكن أن يتلى الدرس ، غير أن المترشح يستطيع الاستعانة بمذكرات موجزة ويسمح له باصطحاب جميع الوثائق والاشياء التي يراها ضرورية ليعطى لدرسه كامل قيمته الثقافية كما توضع تحت تصرفه سبورة . وعلى اثر انتهاء الدرس يمكن أن تطرح أسئلة على المترشح
المادة 11
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 .
ولا يمكن أن يصرح بنجاح أى مترشح اذا لم يحصل على النقطة (7) فى كل اختبار كتابي على الاقل ما عدا اختبار اللغة العربية ، وعلى النقطة (12) فى اختبار الكفاءة للتعليم الثلاثاء 1 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 وعلى مائة وثمانين (180) نقطة بعد تطبيق العوامل بالنسبة لجميع الاختبارات ...
المادة 12
فتح المادةيستفيد المترشحون من افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الذين حصلوا على العدد الأدنى من النقط المطلوبة دون أن يحرزوا نقطة اقصائية من زيادة فى النقط قدرها 1/20 من العدد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها في المسابقة ....
المادة 13
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين الآتي ذكرهم :
- الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، رئيسا ، مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ،
- نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تأخذ رأى كل موظف أو عضو اختصاصي في التعليم تحدد وتنشر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . !
المادة 14
فتح المادةيفصل المترشحون الناجحون في المسابقة عن سلكهم الاصلى ويعينون كتلاميذ مفتشين رئيسيين
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.