قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر سنة 1973 يتعلق باعادة تنظيم مسابقة توظيف الممرنين 1325
المادة 2
فتح المادةان مسابقات توظيف الممرتين مفتوحة للمترشحين والمترشحات البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر . غير أنه يمكن رفع الحد الاقصى للسن وفق تدابير المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 - الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيحدد مدير التربية والثقافة في كل ولاية عدد الدورات ومواعيد المسابقات لتوظيف الممرنين ..
المادة 4
فتح المادةيوجه ملف الترشيح الى مدير التربية والثقافة للولاية التي يقيم بها المترشح في الاجل المحدد برزنامة الامتحانات، ويشتمل على الوثائق التالية :
1) (1) طلب تسجيل في المسابقة مع بيان لغة التعليم التي اختارها المترشح 2 (2) نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة للحالة المدنية . 3 (3) شهادة دراسية لنهاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط، 4 (4) شهادة جنسية ،
5) نسخة من صحيفة السوابق القضائية ..
المادة 5
فتح المادةتشتمل مسابقة توظيف الممرنين على اختبارات كتابية وعلى اختبار شفاهي .
ويحرر المترشحون بلغة التعليم التي يختارونها .
أولا - الاختبارات الكتابية المشتركة :
اختبار في الرياضيات مدته ساعتان و 30 دقيقة المعامل 3 ، ويشتمل الاختبار على : 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1393 ه
- تمرينين بسيطين الغرض منهما هو التثبت من المعارف تقدير استعداد المترشح للاطلاع بمهامه : تنقيط الاختبار على ومص الآليات المكتسبة في الحساب والجبر التنقيط على 10 )
- مسألة هندسية ( التنقيط على 10 ) . 2 (2) اختبار في المعارف العامة مدته ساعة ونصف ساعة المعامل 2، ويشتمل على :
سؤال فى التاريخ ( التنقيط على 5 ) .
السؤال في الجغرافية ( التنقيط على 5 )، من سؤال فى العلوم الطبيعية ( التنقيط على 10 ) ثانيا - الاختبارات في اللغة
1) (1) الاختبارات في اللغة العربية للمترشحين للتعليم بالعربية :
اختبار مدته ساعتان و 30 دقيقة المعامل 3 ويتضمن هذا الاختبار دراسة نص من خمسة عشر سطرا بالتقريب، تشكل كلماته وتعابيره الصعبة. وتلى هذه الدراسة أربعة أسئلة :
ا اعراب (التنقيط على (3) ، ب تصريف أو تحويل جمل التنقيط على (5 (5) .
ج) شرح تعابير مأخوذة من النص التنقيط على (4) :
(د) سؤال يتعلق بفهم النصر ويستدعى تحرير نص يشكل كله (التنقيط على (8) . 2 (2) الاختبارات في اللغة الفرنسية للمترشحين للتعليم بالفرنسية :
دراسة نص المدة : ساعتان و 30 دقيقة المعامل 3 - ويتضمن الاختبار ثلاثة تمارين :
سؤالان أو ثلاثة أسئلة أو تمارين في القواعد ( اعراب و تركيب وتعويض وتحويل عبارات وجمل ( التنقيط على 6 ) .
سؤالان أو ثلاثة أسئلة تتعلق بالمفردات وفهم جملة أو فقرة من النص التنقيط على (6) وتحرر فقرة من خمسة عشر سطرا، ذات صلة بالنص، ويتيح هذا التمرين محص معارف المترشح في رسم الحروف (التنقيط على (8) .
الاختبار في اللغة العربية : كما هو محدد بالمادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. المدة : ساعتان ، المعامل 1 • ثالثا - الاختبار الشفاهى : يتضمن حديثا مع المترشح يستغرق نحو عشر دقائق حول مواضيع مختلفة حالية ، ذات صلة بالوسط المحلى أو الوسط القومى • . ولا يكون لهذا الاختبار صبغة اختبار في المعارف العامة، لكن يجب أن يتيح 20 من المعامل 1 .
المادة 6
فتح المادةان برنامج الاختبارات المذكورة في المادة 5 أعلاه يطابق المعارف الاساسية الواردة في برامج التعليم المتوسط في سنواته الثلاث الأولى .
المادة 7
فتح المادةتختار مواضيع الاختبارات لجنة يعينها ويرأسها مدير التربية والثقافة في الولاية .
المادة 8
فتح المادةيعين مدير التربية والثقافة لجنة المسابقة التي يرأسها ويستدعيها ويتألف من مفتشي التعليمسم الابتدائي والمتوسط والمستشارين التربويين في الولاية، والمسؤول عن التوجيه المدرسي والمهني في الولاية. ويتم تصحيح الاختبارات في لجان فرعية تضم كل واحدة منها عضوين على الاقل من لجنة المسابقة. وتسجل المداولات في محضر يمضيه الرئيس والكاتب ، والاعضاء الحاضرون من اللجنة .
المادة 9
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفاعي الا المترشحون الذين احرزوا في الاختبارات الكتابية على معدل عام تحدده اللجنة .
المادة 10
فتح المادةيقبل بصفة نهائية وفي حدود المناصب الشاغرة، و بشرط ثبوت المقدرة الصحية البدنية بشهادة طبيب الادارة.
المترشحون المرتبون حسب الاستحقاق فى القائمة التي تضعها اللجنة ويمكن تحديد قائمة إضافية لا يزيد عددها على سدس المناصب، ويمكن للمترشحين المذكورين في القائمة الاضافية أن يدعوا تبعا لترتيبهم الى تعويض المترشحين الناجحين والذين لم يلتحقوا بمناصبهم .
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كممرنين متدربين. وكل مترشح ناجح لا يلتحق بالمنصب الذي عين فيه، في ظرف 15 يوما يفقد الاستفادة من نجاحه في المسابقة .
المادة 12
فتح المادةيلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 المشار اليه أعلاه، ويعوض بهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1393 الموافق 5 اكتوبر 1973 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الحميد مهري عبد الرحمن كيوان الجمعة 13 شوال عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.