قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 30 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك 1201
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الخاصة للتعيين في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68-237 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ، تجرى يوم 22 أكتوبر سنة 1971 وستنظم الاختبارات الكتابية في مركز واحد بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات فى مركز تكوين موظفي الارسال الكائن بنهج حالس ، المرادية - مدينة الجزائر ،
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب : 25
المادة 4
فتح المادةيمكن ان يتقدم للمسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه ، المترشحون الذكور البالغون من العمر 18 سنة على | والمتحررون من واجبات الخدمة الوطنية والحاصلون على شهادة التخصيص فى القيام بالراديو تلغراف أو على شهادة معادلة لها .
الا انه يمكن ان يخفض من حد السن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول ، دون ان يتجاوز عدد السنوات المخفضة 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين
المادة 5
فتح المادةيجب ان يتقدم المترشحون للاختبارات الكتابية في اليوم المحدد فى المادة الأولى أعلاه وفى المكان المعين لهم في الاستدعاء .
المادة اختبارات 6 : تطبيقية تحتوى واختبار المسابقة على شفاهي ثلاثة للقبول اختبارات كتابية وأربعة النهائي ، ويكون برنامج اختبارات المسابقة هو برنامج شهادة التخصيص للقائمين بالراديو تلغراف ..
المادة 7
فتح المادةيشتمل برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى :
1) انشاء في موضوع عام ، المدة : ساعتان ، المعامل : 2 ، 2 (2) اختبار في الاجراء فيما يخص الرمز ) وقوانين المكالمات أو اختبار فى التنظيم يتناول مسألة تتعلق بمجموع القواعد طبقا للاجراء الدولى المعمول به المدة :
ساعتان ، المعامل : 3 ،
3) اختبار في اللغة العربية يتكون من املاء متبوعة بأسئلة بسيطة حول معان بعض الكلمات أو التعابير المستعملة ، المدة : ساعة واحدة • كل علامة تقل عن 8 على 20 تعد مسقطة والعلامات التي تساوى أو تقل عن 8 على 20 لا تؤخذ بعين الاعتبار في جمع النقط •
المادة 8
فتح المادةيشتمل برنامج الاختبارات التطبيقية على ما يلى :
1) اختبار في القراءة الصوتية حول الاستقبال السمعي لنص من كلام واضح (20) كلمة في الدقيقة) المدة : 5 دقائق ، المعامل : 2 .
2) اختبار في القراءة الصوتية حول الاستقبال السمعي لنص مرموز من 20 كلمة ( 5 احرف عن كل مجموعة ) في الدقيقة ، المدة : 5 دقائق ، المعامل : 2 ، 3 (3) اختبار في الاستعمال حول ارسال اشارات رموز بسرعة 20 كلمة أو مجموعة من الكلمات فى الدقيقة ، المدة : 5 دقائق ، المعامل : 2 .
المادة 9
فتح المادةيتكون اختبار القبول النهائي من حوار مع أعضاء لجنة المسابقة حول احدى المواد المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 7 أعلاه والتي لم تكن موضوع اسئلة في الاختبارات الكتابية . المدة القصوى : 30 دقيقة ، المعامل : 3 .
المادة 10
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 ، وكل علامة تقل عن 6 على 20 يحصل عليها في احد الاختبارات تعد مسقطة 11202 الجريدة الرسمية ولا يمكن ان يشارك في الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية والتطبيقية ، على عدد من النقط تحدده لجنة المسابقة .
المادة 11
فتح المادةتمنح زيادة في النقط تساوى 1 على 20 من العدد للجمهورية الجزائرية • الجمعة 13 رجب عام 1391 ه الجمارك والمديريات الجهوية يوم 2 أكتوبر سنة 1971 آخر أجل •
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا في المسابقة كقائمين بالراديو تلغراف متمرنين ، وذلك ضمن الشروط الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها ، للمترشحين المعترف | المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 12
فتح المادةيصحح كل اختبار مكتوب أو تطبيقي على حدة من طرف عضوين من أعضاء لجنة المسابقة أو من طرف معلمين في مركز تكوين موظفى الارسال معينين لهذا الغرض من قبل مدير الادارة العامة باقتراح من مدير المواصلات الوطنية .
المادة 13
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة من : 1 (1) ثلاثة معلمين يقومون عادة بالقاء دروس في فرع المواصلات ، مستواها على الاقل شهادة التخصيص المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 257 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ، ويختار من بينهم الرئيس طبقا للمادة 7 من المرسوم المشار اليه أعلاه 2 (2) مدير الإدارة العامة أو ممثله ، 3 (3) مدير الجمارك أو ممثله .
المادة 14
فتح المادةيجب ان يشتمل ملف الترشيح الذي ينبغى تقديمه في ظرف مضمون الوصول الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية قصر الحكومة - مدينة الجزائر ، على ما يلى : 1 (1) طلب للمشاركة في المسابقة ، 2 (2) شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
(3) ملخص من سجل الحالة المدنية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر ، 4 (4) ملخص من شهادة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
(5) نسخة مصدقة من الدبلوم المطلوب أو الشهادة المعادلة له ، 6 (6) شهادة طبية مسلمة من طبيب عام وأخرى من طبيب اختصاصي في الامراض الصدرية 6 7 (7) ملخص من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، 8 (8) ست صور شمسية
المادة 15
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل ، المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية ، يوم 15 سبتمبر سنة 1971
المادة 16
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات ، عن طريق الصحافة وتعلق في محلات مديرية عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 18
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1931 الموافق 30 يوليو سنة 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.