قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 المؤرخة في 19 مايو سنة 1977 الصادرة عن المجلس الموافق 23 تبسة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تنظيم وفتح مسابقة مهنية الشعبي لولاية يوليو سنة 1978 يتضمن 784 للدخول الى سلك مهندسى التطبيق في الزراعة. 778 ولائية لمواد البناء
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الخارجية للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك المنصوص عليها في يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية | المادة 5 من المرسوم رقم 68-257 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام للدخول في سلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك. - ان وزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية .
بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحانات في مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 35 .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يتقدم للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، المترشحون الذكور البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والمتحررون من التزامات الخدمة الوطنية والحاصلون على شهادة الكفاءة المهنية للقائم بالراديو تلغراف أو شهادة تعادلها. غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد 10 سنوات بالنسبة وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، الوطني و 5 سنوات للذين لا يتمتعون بهذه الصفة
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في التاريخ والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء ..
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة 3 اختبارات كتابية و 3 اختبارات تطبيقية واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
المادة 7
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات الكتابية مايلي :
1) انشاء حول موضوع عام المدة : ساعتان ، المعامل 2 ، 2 (2) اختبار في الاجراءات المتعلقة بقوانين وأنظمة الموصلات أو اختبار حول التنظيم يتضمن سؤالا يتعلق بمجموعة القواعد المطابقة للاجراءات الدولية الجاري بها العمل .
الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه الجريدة الرسمية المدة : ساعتان ، المعامل 3 ، 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه .
تعد كل نقطة تقل عن 4 من 20 المحصل عليها في هذا الاختبار مقصية
المادة 8
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارات التطبيقية مايلي :
اختبار في القراءة الجهرية يتعلق بالالتقاط السماعي لنص واضح المدة : 5 دقائق ، المعامل 2 ، 2 (2) اختبار في القراءة الجهرية يتعلق بالالتقاط السماعي لنص مكتوب بالرموز ل 20 كلمة (5) حروف في المجموعة) في الدقيقة ، المدة : 5 دقائق ، المعامل 2 ،
(3) اختبار في تسيير الآلات اللاسلكية الخاص بارسال رموز المورس بسرعة 20 كلمة أو مجموعة من الكلمات في الدقيقة ، المدة : 5 دقائق ، المعامل 2 ،
المادة 9
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفهى للقبول على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مادة من مواد الاختبارات الكتابية الحد الاقصى للمدة : 30 دقيقة ، المعامل I .
المادة 10
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى 20 وتعد كل علامة تقل على 6 من 20 يحصل عليها في الاختبارات 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 7 و 1 و 2 و 3 المنصوص عليها في المادة 8 مقصية ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان ..
المادة 11
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط بنسبة 1 من 20 من المجموع الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 12
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي و تطبيقي، كل على حدة، عضوان من لجنة المسابقة أو مدرسون تابعون لمركز تكوين موظفى المواصلات يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة بناء على اقتراح المدير العام للمواصلات الوطنية .
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
خمسة معلمين للمواصلات يقدمون دروسا في فرع المواصلات لا يقل مستواها عن شهادة الكفاءة المهنية للجمهورية الجزائرية 785 2 (2) مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله ،
(3) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثلة
(4) مدير الجمارك أو ممثله ،
(5) قائم بالراديو تلغراف في الجمارك مرسم
المادة 14
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - بالجزائر ، في ظرف موصى عليه ، على ما يلي : 1 (1) طلب للمشاركة في المسابقة . 2 (2) شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، 3 (3) شهادة الميلاد يقل تاريخها عن سنة واحدة .
(4) شهادة السوابق القضائية ) الورقة) قم (3) لا يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر .
(5) صورة مطابقة للاصل من الدبلوم أو الشهادة المعادلة له، 6 (6) شهادتان طبيتان من طبيب عام وطبيب مختص في الامراض الصدرية ،
(7) وعند الاقتضاء ، شهادة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
(8) 6 صور
المادة 15
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 16
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات بموجب قرار من وزير المالية وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة واللصق في مكاتب مديرية الجمارك والمديريات الفرعية للجمارك التابعة للولايات .
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كقائمين بالراديو تلغراف في الجمارك متمرنين طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين 10
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 68 257 سنة- 1978 .
المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك القائمين بالراديو تلغراف في الجمارك ويختار الرئيس من بينهم طبقا للمادة 7 من المرسوم المشار اليه أعلاه ..
الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير المالية عبد المجيد علاهم الامين العام مراد بن اشتهر 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1398 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 68-257
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.