قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين 80 مستكتبا للضبط بوزارة العدل. 648
المادة الأولى
فتح المادةتفتح مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف مستكتبين للضبط.
وتجرى الاختبارات يوم 16 يوليو سنة 1973 بمراكز التكوين الادارى لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بثمانين (80).
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للاحكام الخصوصية المتعلقة بالوظائف المخصصة، فان 20% من المناصب المعروضة تخصص للمترشحين المثبتين لصفة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
I - المترشحون الحائزون الشهادة دراسية لنهاية القسم الرابع من التعليم المتوسط الثالثة (سابقا) وشهادة الضرب على الآلة الكاتبة والبالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر والمحررون من واجبات الخدمة الوطنية.
2 - الاعوان المساعدون العاملون في مكاتب الضبط والنيابات العامة ومساعدو المكتب وأعوان المكتب البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية في احد مكاتب الضبط أو النيابات العامة والمحرزون على شهادة مدرسية لنهاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط ( الرابعة (سابقا) من الثانويات والتكميليات وشهادة الضرب على الآلة الكاتبة.
3 - قدماء رجال الدرك الذين عملوا مدة خمس سنوات على الاقل في الدرك والمقلة اعمارهم عن 40 سنة.
ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بعام واحد عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز كل التأخير خمس سنوات.
وعلاوة على ذلك، يؤخر هذا الحد بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالمدة المقضية في حرب التحرير الوطنى زيادة عن التخفيض عن الاولاد المكفولين دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات.
المادة 5
فتح المادةتوجه طلبات الترشيح الى وزارة العدل (المديرية الفرعية للموظفين، نهج ديلكاسى رقم 8 بالابيار الجزائر) وذلك قبل 15 يونيو سنة 1973 ويجب على المترشحين ان يبعثوا بالوثائق الآتية :
طلب مكتوب بخط اليد .
- شهادة الميلاد وبطاقتان عائليتان للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر.
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض معد ولا عجز يتعارضان مع ممارسة الوظيفة المطلوبة.
شهادة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة - المدنية لجبهة التحرير الوطني
- نسخة مصدقة ومطابقة للاصل من الدبلوم أو شهادة معادلة
- شهادة عمل تثبت ان المعنى بالامر قد اشتغل مدة خمس سنوات فى المصالح القضائية كعون أو مساعد بكتابة الضبط او النيابات العامة.
يجب على اعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ان يدلوا بشهادة مدرسية تثبت لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط (الرابعة سابقا) من الثانويات والتكميليات وشهادة الضرب على الآلة الكاتبة.
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية واختبارين شفاهيين.
الاختبارات الكتابية :
I املاء واسئلة المدة : ساعة ، ونصف، المعامل 2. - 2 انشاء في موضوع عام المدة : ساعتان المعامل 2 - 3 اختبار في الآلة الكاتبة، المدة : نصف ساعة - المعامل 2.
الاختباران الشفاهيان :
I 2 سؤال حول التنظيم القضائى المدة : ربع ساعة المعامل I 2 سؤال حول الطريقة العملية لمكاتب الضبط، المدة :
ربع ساعة، المعامل 2.
ويجري اختبار اجبارى فى اللغة الوطنية على الممتحنين باللغة الفرنسية، المدة : ساعة ونصف. ويحتوى هذا الاختبار على ثلاثة تمارين :
التمرين الاول وينقط من صفر الى 8، يحتوى على نص متبوع باسئلة بسيطة التمرين الثاني وينقط من صفر الى 6 ، يحتوى على اسئلة في النحو وفي المفردات العادية،
- التمرين الثالث وينقط على 6 يحتوى على تحرير فقرة .. 650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1303 ه ويعلن النجاح في اختبار معرفة اللغة الوطنية في المستويات | الثلاثة لفائدة المترشحين الذين حصلوا على النقط التالية :
- المستوى الأول : العلامة المعادلة او الناقصة عن 8
- المستوى الثاني : العلامة الزائدة عن 8 والمعادلة أو الناقصة عن 14،
- المستوى الثالث : العلامة الزائدة عن 14.
وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة .
المادة 7
فتح المادةكل علامة تقل عن 5 علي 20 في الاملاء والانشاء تكون مسقطة .
المادة 8
فتح المادةان برنامج المسابقة هو برنامج السنة الربعة من التعليم المتوسط القسم الثالث من الثانويات والتكميليات) .
المادة 9
فتح المادةيستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة في النقط تعادل 1 على 20 من اقصى النقط التي يمكن الحصول عليها . :
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة من !
- المدير العام للوظيفة العمومية أو نائبه مدير الادارة العامة او ممثله ،
- رئيس محكمة
- وكيل دولة
- كاتب ضبط رئيس .
المادة 11
فتح المادةتحدد لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات وتسهر على حسن سيرها وتقوم او تعين من يقوم بتصحيحها ثم تحرر قائمة الناجحين.
المادة 12
فتح المادةيقوم وزير العدل، حامل الاختام، باقرار قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وينشرها حسب درجة الاستحقاق المعدة من قبل لجنة المسابقة.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كمستكتبى ضبط متمرنين ويوضعون في مختلف المصالح التابعة لوزارة العدل.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973.
عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن با عزيزى المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.