قرار

قرارات مؤرخة في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 تتعلق باكتساب الجنسية الجزائرية (استدراك ) . 192

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.