قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 يحدد تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق. 730
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تسعيرات نقل المسافرين عبر الطرق حسب المسافر الواحد، والكيلومتر الواحد، ونمط الخدمات على النحو الآتى :
- نقل التجميع : 0,08 دج
- النقل بين المدن : 0,12 دج النقل على الخطوط الكبرى : 0,16 دج -
المادة 2
فتح المادةيقصد بنقل التجميع النقل عبر الطرق للمسافرين الذي يتم في مدى 50 كيلومتر الطرق للمسافرين الذي يتم فى مدى 50 كيلومترا مع التوقف في جميع المواقع والوسيطة ودون امكانية الحجز المسبق.
وتتولى هذه الخدمة حافلات من طراز «طر وليبيس».
المادة 3
فتح المادةيقصد بالنقل بين المدن النقل عبر الطرق للمسافرين الذي يتم فى مدى 250 كيلومترا مع امكانية الحجز المسبق لدى الوكالات وعدد محدود من أماكن السفر وقوفا حسب التعيينات | المذكورة في وثائق السيارة.
يكون عدد الوقفات مقصورا على عواصم الولايات والدوائر والمراكز الحضرية الهامة.
المادة 4
فتح المادةيقصد بالنقل على الخطوط الكبرى النقل عبر الطرق للمسافرين الذين يتم في مدى يفوق 250 كيلومترا مع امكانية الحجز المسبق، وعدد من الوقفات مقصور على عواصم الولايات والمراكز الحضرية الهامة.
المادة 5
فتح المادةالتسعيرات المحددة في المادة الاولى أعلاه، غير محسوب فيها الرسم الوحيد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات.
المادة 6
فتح المادةيكون الحد الادنى المطلوب قبضه من كل مسافر دينارا واحدا (1) دج) مهما كانت المسافة المقطوعة .
المادة 7
فتح المادةيترتب على الاشتراكات التي يقوم بها تلاميذ المدارس والطلبة والعمال لدى متعهد النقل العمومي للمسافرين بالنسبة الى المسافات .
التي لا تتجاوز 50 كيلومترا تخفيض بنسبة 25 % من التسعيرة الاساسية.
المادة 8
فتح المادةينقل الاطفال المصحوبون والذين تتراوح أعمارهم بين أربع (4) وعشر (10) سنوات بنصف التسعيرة.
المادة 9
فتح المادةتمنح مجانية النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق والتخفيضات من التسعيرات، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال.
المادة 10
فتح المادةتحدد تسعيرة الامتعة والطرود سواء كانت مصحوبة أم غير مصحوبة وفقا للمقياس الآتي :
الوزن الاقصى الحجم الاقصى بالمتر المكعب بالكيلوغرام التسعيرة عن كل 100 كلم بالدينار 0,035 10 0,09 25 0,20 50 0,50 100 مجانا 1,5 3 6 732 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 11
فتح المادةيستثنى من مجال تطبيق هذا القرار الوزارى المشترك، تسعيرات نقل المسافرين عبر الطرق، على الخطوط الدولية المنشأة والمستغلة في اطار الاتفاقيات والاتفاقات الدولية.
المادة 12
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا القرار الوزاري المشترك وتبقى خاضعة للتسعيرات المعمول بها عند تاريخ نشر هذا القرار الوزارى المشترك، تسعيرات النقل الحضرى أو البلدى وتسعيرات نقل عمال المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982.
وزير التجارة وزير النقل والصيد عبد العزيز خلاف البحرى صالح قوجيل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.