قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 31 هشت سنة 1967 يتعلق بمنح رخص السير للسيارات القائمة بالنقل الخاص . 1262
المادة الأولى
فتح المادةمن أجل تطبيق المرسوم رقم 67 131 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو - سنة 1967 والمتعلق بتنظيم النقل الخاص :
أ ) يكون الوزن الاجمالي فى حالة النقل على السيارة ومقطورتها هو الحد الأعلى فيما يخصها أو مجموع ما تحمله مع ما في المقطورة كما هو مقيد فى البطاقة الرمادية للسيارة أو المجموع حملها ،
ب ) يعتبر صاحب السيارة هو الشخص الطبيعي أو المعنوى الذي حررت باسمه البطاقة الرمادية ،
ج ) في حالة الملكية المشتركة للسيارة تحرر رخصة السير بأسماء المالكين المعنيين ، على وجه جماعي
المادة 2
فتح المادةان رخصة السير المطابقة للنموذجين الملحقين | بهذا القرار تعد لمدة ثلاث سنوات وذلك اذا كانت الحمولة المرخص بها للسيارة المقبولة للسير مطابقة للحصة المأذون لصاحبها بنقلها لحسابه الشخصي ، طبقا لاحكام المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 67-131 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 وتخفض مدة صلاحية رخصة السير الى سنة قابلة للتجديد اذا كانت السيارة التي تتعلق بها هذه الرخصة مقبولة بصفة استثنائية للسير ضمن الشروط المقررة في المادة 9 من المرسوم المشار اليه 1 أعلاه
المادة 3
فتح المادةفيما يخص تحديد الحمولة الاجمالية التي يمكن نقلها لحساب شخص طبيعي أو معنوي معين ، تقتطع من رقم الاعمال الذي يقوم به الصناع أو التجار ، الحصة المتعلقة بالنشاطات المهنية المرتبطة بنقل البضائع على وسائل برية .
يعبر عن الحمولة المرخص بها لكل سيارة أو لعدة سيارات تقوم بنقل هذه الحمولة الاجمالية ، بالصيغة التالية :
ح م = τ = τ 150 تمثل الحاء فى هذه الصيغة الحمولة الاجمالية ان حاصل هذه العملية هو الذي تخصص له العوامل المحددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم المشار اليه أعلاه لتحديد الحمولة المرخص بها لسيارة أو عدة سيارات يجب منحها رخص السير .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يكون بامكان سائق كل سيارة مستعملة للنقل الخاص ، ان يدلي عند كل مطالبة ، زيادة على رخصة السير ، بالمستندات التي يمكن بها لموظفي المراقبة تحديد النوع القانوني للنقل المنجز ..
ويجب أن تتضمن هذه المستندات على الخصوص مايلي :
تاريخ ارسال أو رفع البضائع ، اسم وعنوان المرسل ،
- مكان الشحن ، اسم وعنوان المرسل اليه ، مكان التفريغ ، نوع البضاعة ووزنها وحجمها ..
المادة ه : لا يعتبر نقلا خاصا :
أ ) النقل المتهم بواسطة سيارات يملكها ويستغلها شركاء وذلك اذا كانت البضائع لا يملكها مجموع الشركاء ضمن نفس الشروط التي يملكون فيها السيارة المستخدمة للنقل ،
ب ) النقل المتمم من طرف تعاونية أو نقابة أو جمعية أو جماعة ، باستثناء الحالة التي تكون فيها البضائع المنقولة ملكا لهذه الهيئات أو المشتركين فيها والتي يكون فيها هذا النقل داخلا في نقل نشاطاتهم وتابعا لها ،
ج ) النقل المتمم بواسطة سيارات مستأجرة أو كانت موضوع بيع صورى وفى هذه الحالة يعتبر صاحبها هو القائم بالنقل عوضا عن المستأجرين أو المشترين الصوريين .
د ) نقل البضائع وحتى التي يملكها صاحب السيارة وذلك اذا كان هذا الاخير يمارس نشاطه الرئيسي في عمليات نقل ولا سيما اذا كانت البضائع مأخوذة مباشرة من مساكن الزبائن ومسلمة اليها وكان صاحب السيارة لا توجد عنده محال أو مستودعات تمكنه من بيع وايداع مثل هذه الكميات من البضائع المنقولة
المادة 6
فتح المادةان كل منازعة أو مطالبة بشأن نقل البضائع يبت فيها عامل العمالة بعد استطلاع رأى المدير الاقليمي للنقل
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي .
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي 1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه مرسوم رقم 67-131 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967.
المادة 2
فتح المادةالناقلون العاديون ...
وجه الورقة وزارة النقل رخصة السير رقم مسلمة تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 النقل الخاص - المادة 10 من الأمر المذكور ان النقل الخاص يجب ان تتوفر فيه الشروط التالية :
1 ) يجب أن تكون السيارة مملوكة للشخص الطبيعي أو المعنوى المعني .
2 ) يجب أن تكون البضائع المنقولة مملوكة له ، أو أن يعهد اليه بها لتحويلها او اصلاحها او صنعها ◆ ) لا يكون النقل الخاص الا تابعا ومكملا لنشاط آخر يمارسه .
4 ) يجب أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي مشرفا على النقل •
المادة 3
فتح المادةالمؤسسات العمومية ، الشركات الوطنية ، التعاونيات الفلاحية .
وجه الورقة وزارة النقل - رخصنة السير رقم .....
مسلمة تطبيقا للمادة 4 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 النقل الخاص ظهر الورقة ان السيارة الميم ( رقم التسجيل ) العلامة الحمولة المرخص بها ...........
التي يملكها السيد .......... ...
الحراقة رقم السجل التجارى 000.000 العنوان .....................
يرخص لها بنقل البضائع التالية : ..
تنتهى صلاحية هذه الرخصة في حرر ب في ........
الامضاء والختم ظهر الورقة ان السيارة رقم ( رقم التسجيل ) العلامة .....
الحمولة المرخص بها التي يملكها السيد يرخص لها بنقل البضائع التالية :
تنتهي صلاحية هذه الرخصة في حرر ب . ....
في الوزير الوزير المكلف بالنقل ) وزارة الوصاية ) ( الامضاء والختم ) ( الامضاء والختم ) الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.