قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 يتضمن احداث لجنة أدبية وفنية لدى المركز الوطني للسينما الجزائرية 857
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس لدى المركز الوطني للسينما الجزائرية لجنة أدبية وفنية ،
المادة 3
فتح المادةتهتم اللجنة الادبية والفنية بدرس أى مشروع فيلم كما تشرف على انجاز السيناريووات
المادة 3
فتح المادةتتألف اللجنة الادبية والفنية من الاشخاص الآتي ذكرهم :
مدير المركز الوطني للسينما الجزائرية ، رئيسا .
مدير ضبط المركز الوطني للسينما الجزائرية مدير معهد السينما مدير النشر الشعبي مدير الشؤون الثقافية أو ممثله .
المدير العام للاذاعة والتليفزيون الجزائرية أو ممثله مدير المسرح الوطني الجزائري أو ممثله شخصيتان يختارهما الوزير لكفاءتهما أو لتخصصهما ويمكن لوزير الارشاد القومى أن يعدل تأليف هذه اللجنة .
المادة 4
فتح المادةيمكن للجنة الادبية والفنية أن تستدعى للحضور في مداولاتها اي شخص ذا اهلية
المادة 5
فتح المادةلا تكون مداولات اللجنة صحيحة الا اذا حضر خمسة أعضاء من بين أعضائها على الاقل ، وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ، أما المقررات فيصوت عليها بأغلبية المشاركين البسيطة
المادة 6
فتح المادةلا تصبح مداولات اللجنة نافذة المفعول الا بعد موافقة وزير الارشاد القومي عليها
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير المركز الوطني للسينما الجزائرية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1384 الموافق 15 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الارشاد القومي وبتفويض منه مدير الديوان حبيب جعفري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-163
- مرسوم رقم 64-164
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.