قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 - أوت سنة 1964 يتعلق بتنظيم مديرية التعليم الثانوى . 524
المادة الأولى
فتح المادةتكلف مديرية أنواع التعليم الثانوى بانعاش تعليم جديد تمشيا مع أهداف التوجيه الاشتراكي والتقني والعلمي السياستنا القومية .
وتنصرف مهمتها الاساسية الى تعيين وتكوين موظفين ذوى أهلية يحوزون على أعلى درجة من الكفاءة في العمل والتفاني والتضحية والى وضع البرامج والانظمة الحيوية والى تحديد الاساليب البيداغوجية الحديثة الفعالة • ويجب على مديرية التعليم الثانوى أن تعمل على اشراك المدرسة فعليا في الحياة الاجتماعية لتكون تعبئاتنا الثقافية أكثر نفعا .
وهي تضم ثلاث مديريات « فرعية » :
المديرية الفرعية للتعليم التقنى 6 المديرية الفرعية للشؤون الادارية ، المديرية الفرعية البيداغوجية للتعليم الثانوى .
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية الفرعية للتعليم التقني الى جانب الكتابة خمسة مكاتب :
مكتب الشؤون العامة والمالية .
مكتب الموظفين ، - مكتب الشؤون الدراسية ، -
- مكتب الامتحانات ، مكتب الدراسات التقنية والبيداغوجية ، - تكلف المديرية الفرعية للتعليم التقني بالأمور التالية :
برامج ومواقيت ومخططات الدراسات التي تقتضيها حاجيات البلاد ، الدراسات والابحاث البيداغوجية ، الاساليب ، المستندات التقنية ، استخدام وسائل التعليم السماعية والبصرية ،
- برامج الارسال الاذاعية ( بالراديو ) والتلفزيونية .
تجربة الاساليب ، دراسة واحداث وتجربة الادوات ، الامتحانات المدرسية والمهنية 6 تمرينات التكوين البيداغوجي ، كلفه النشرة البيداغوجية ، المراقبة البيداغوجية على المؤسسات والموظفين العموميين والخصوصيين .
خزانات الكتب ، المراقبة البيداغوجية على المخططات ومشروعات الابنية والتجهيزات المدرسية ، العلاقات الخاصة بالمهنة دام والاستخدام ، - العلاقات مع الوزارات التي تقوم بالتعليم المهني ، الدراسات والابحاث المتعلقة باحتياجات ونشاط البلاد ،
- التعليم التقنى في العالم ( دراسات مقارنة ) اعداد تقرير عن كل شهرين ( التقرير الداخلي ومختصر تقارير مفتشى الاكاديمية ورؤساء المؤسسات ) ،
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للادارة بالامور التالية :
الاقتراحات الخاصة بتعيين الموظفين وتسميتهم وترفيتهم والتشطيب على أسمائهم أو تسريحهم ونقلهم ( جزائريين كانوا أم أجانب ) مجموع البطاقات الخاصة بالموظفين ) فيش ) دراسات وأبحاث فيما يخص الادارة والتشريع ( القوانين الاساسية المتعلقة بالموظفين ) ،
- الموظفون الاجانب : التعاون التقني وتعيين الموظفين الاجانب ، تحضير ميزانية التسيير ، مراقبة الابنية المدرسية ومخططاتها ومشاريعها مع ارتباطها بالخريطة المدرسية ،
- محفوظات التعليم الثانوي ، الثلاثاء 15 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية تضم المديرية الفرعية الادارية للتعليم الثانوى أربعة مكاتب :
مكتب خاص بموظفى التعليم ، -
- مكتب خاص بموظفى الادارة ،
- مكتب خاص بموظفى الاقتصاد مكتب خاص بالامتحانات والمعادلات ، -
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية البيداغوجية للتعليم الثانوي بالامور التالية :
مخططات الدراسات والبرامج والمواقيت ، الاساليب البيداغوجية والكتب المدرسية ، التعليم السماعي والبصرى ،
- دراسة وانتقاء أدوات التعليم ،
- اليوم البيداغوجي ، تمارين التكوين البيداغوجي .
الدراسات والابحاث البيداغوجية ، النشرة البيداغوجية ،
- الامتحانات الدراسية والمهنية ،
- المراقبة البيدالنموجية على المؤسسات والموظفين العموميين والخصوصيين ، خزانات الكتب الخاصة بالثانويات ، التعاون المدرسي
- 6 الاعمال الدراسية اللاحقة والاضافية ، ) بالاتصال مع الشؤون العامة ) جمعيات أولياء التلاميذ ، المظاهر المدرسية ، ن محاضرات رؤساء المؤسسات ، المراقبة البيداغوجية على المخططات ومشروعات الابنية والتجهيزات المدرسية ، اعداد تقرير عن كل شهرين : ( التقرير الداخلي ومختصر تمارير مفتشى الاكاديمية ورؤساء المؤسسات ) ، التنظيم التطبيقي وتسيير الورش الثقافية والمهنية للصيف و تنظيم دروس مسائية ) توظيف وتنصيب المعلمين والتنظيم المادى للمراكز ) تضم المديرية الفرعية البيداغوجية للتعليم الثانوى أربعة مكاتب :
- مكتب الشؤون المدرسية للجمهورية الجزائرية 525 مكتب الامتحانات مكتب منح التعليم الثانوى ، مكتب الوصاية على الثانويات ومدارس المعلمين ،
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير التعليم الثانوى ومدير الشؤون العامة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 شريف بلقاسم وزارة الشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.