قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد اختصاصات مصلحة الوصاية التابعة لوزارة الارشاد القومي
المادة الأولى
فتح المادةتكون مهمة مصلحة الوصاية المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 64-163- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 ( 8 يونيو سنة 1964 ) :
1 - تنفيذ تعليمات الوزير الخاصة بالمؤسسات التابعة المصلحة الوصاية ، 2 الحرص على تطبيق النصوص والانظمة التي تجرى على تلك المؤسسات ، 3 توحيد وسائل تسيير واستغلال تلك المؤسسات بغية تحقيق التوفير فى الوسائل وتركيزها ،
- أسداء المعونة والتسهيل الخاص بالادارة المالية لتلك المؤسسات ، وذلك بفضل المراقبة سواء على الوثائق أو في عين المكان بواسطة الاعوان الذين تنتدبهم مصلحة الوصاية ، ه الحرص على ضبط العمليات المالية وتسييرها وتجهيزها، 6 تلقى جميع المحاضر وكشوف الميزانيات والتقارير المالية الشهرية وربع السنوية والسنوية ،
- القيام بتفتيش مراكز التعليم والعمل على تطويرها ورفع التقرير الخاص بسيرها ونشاطها الى الوزير .
المادة 2
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة الوصاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 • شريف بلقاسم وزارة الشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-376
- مرسوم رقم 64-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.