قرار

قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد اختصاصات مصلحة الوصاية التابعة لوزارة الارشاد القومي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.