مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير في وزارة الارشاد القومي 187
المادة الأولى
فتح المادةتنتدب السيدة بوزاهر أليس المهام نائب مدير في وزارة الارشاد القومي .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الارشاد القومى بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولية المعنية بمهامها وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية 187 وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-163
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.