قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 - اوت سنة 1964 يتعلق بتنظيم مديرية التعليم الابتدائي 522
المادة الأولى
فتح المادةتكلف مديرية التعليم الابتدائي بانعاش التعليم الابتدائى الجديد تمشيا مع أهداف التوجيه الاشتراكي والتقنى والعلمي لسياستنا القومية فتنصرف مهمتها الاساسية الى توظيف وتكوين موظفين اختصاصيين يحوزون على أعلى معدل لأهلية العمل والتفاني والتضحية والى وضع البرامج والانظمة الحيوية وتوضيح الاساليب البيداغوجية الحديثة الفعالة • وهي تضم ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للشؤون الادارية ، المديرية الفرعية للدراسات والابحاث ، المديرية الفرعية البيداغوجية 6
المادة 2
فتح المادةان المديرية الفرعية للشؤون الادارية مكلفة بالامور التالية :
اقتراحات تعيين وتسمية واعفاء ، وتسريح ونقل وترقية الموظفين الجزائريين والاجانب ، البطاقات الخاصة بالموظفين ، الدراسات والابحاث الخاصة بالادارة والتشريع المدرسي ) القوانين الاساسية للموظفين ) اقتراحات تعيين الموظفين الاجانب وقبولهم ،
- تحضير ميزانية التعليم الابتدائي ، مراقبة الابنية المدرسية والمخططات والمشاريع وذلك بالاتصال مع مكاتب المديرية الفرعية البيداغوجية 6
- احداث والغاء مدارس ) بالاتصال مع المديرية الفرعية للتخطيط والمديرية الفرعية البيداغوجية ) ، احداث وتسيير المطاعم المدرسية التعاونيات المدرسية والصناديق المدرسية ، محفوظات التعليم الابتدائى ( اعتماد التصنيف العشرى، اجباري ) • وهي تضم مكتبتين :
الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية 1 مكتب الموظفين :
- الكتابة ، قسم موظفى الادارة .
قسم الموظفين المعلمين ،
2 - مكتب التنظيم :
الكتابة ،
- تنظيم الكيان المدرسي .
- المطاعم المدرسية ،
- المصالح الفلاحية ،
المادة 3
فتح المادةالمديرية الفرعية للدراسات والابحاث يجب أن تزود المدرسة الجزائرية بأفضل الوسائل البيداغوجية العصرية ، وبالعناصر الاكثر كفاءة لتحقيق نشاطها ورقيها يجب على المديرية الفرعية للدراسات والابحاث ان تلم بهذه الوسائل ، وتضع مبادىء وطرق العمل البيداغوجي ، فهي مصلحة للتوجيه مخصصة لتغذية النشاط البيداغوجي للتعليم الابتدائي بالمبادىء والاساليب وهي مكلفة بالامور التالية :
الاساليب البيداغوجية وطرق تكوين مراقبة المعلمين والمستشارين البيداغوجيين ومفتشي التعليم الابتدائي ، اختيار الكتب المدرسية ، ودراستها وتدقيقها واعتمادها، التعليم بالوسائل السماعية والبصرية ، والبحث والتجارب ، انتقاء أدوات التعليم والدراسة ، تنظيم المدارس أو الاقسام التجريبية ، T صحافة الشبيبة ، التكوين الثقافي للمعلمين وربطه بصورة وثيقة مع - تكوينهم المهني ( وضع البرنامج وطريقة العمل الموحد ) .
وتضم المديرية الفرعية للدراسات والابحاث خمسة مكاتب :
مكتب خاص بالكتب المدرسية وأدوات التعليم - مكتب خاص بالتعليم بالوسائل السماعية والبصرية ، - مكتب خاص بالطفولة غير الموجهة ، - مكتب خاص بصحافة الشبيبة والادب ، -
- مكتب خاص بالتكوين الثقافي ، للجمهورية الجزائرية 523 وتقوم الى جانب هذه المكاتب دائرة كتابة خاصة بالتنسيق العام
المادة 4
فتح المادةتنصرف المهمة الاساسية للمديرية الفرعية البيداغوجية الى وضع مخططات الدراسات قيد التطبيق وكذا البرامج والمواقيت الرسمية والتسيير والتنظيم التطبيقي للتكوين المهني المعلمي التعليم الابتدائي ( تمارين مختلفة ، تحضير الامتحانات المهنية .. ) .
وهي مكلفة بالامور التالية :
المحاضرات والايام البيداغوجية ) بالاتصال مع المديريه الفرعية للأبحاث ) .
المستندات البيداغوجية ، المراقبة البيداغوجية على المؤسسات والموظفين العموميين والخصوصيين ، الامتحانات العادية ، الامتحانات المهنية ، خزانات الكتب المدرسية ، تنظيم وتسيير مدارس المعلمين ، تنظيم وتسيير مفتشيات الاكاديمية ومفتشيات التعليم الابتدائي ، المراقبة البيداغوجية على مخططات ومشاريع البناء - والتجهيز المدرسي ،
- جمعيات أولياء التلاميذ ، النوادى الخاصة بالمدارس ( التربية الفنية والمشاهد المسرحية والموسيقى ) .. ، اعداد تقارير نصف شهرية لمديرية التعليم الابتدائي ) تقارير داخلية واستخلاص مجمل تقارير مفتشى الاكاديمية ) .
التنظيم العملى وسير الورش الثقافية والمهنية في الصيف ودروس المساء ) توظيف وتنصيب المعلمين ) .
تعمل المديرية الفرعية البيداغوجية على ترقية مهنة المعلمين فتنظم وتراقب تكوينهم في مختلف أقسام النشاط البيداغوجي، وهى تعمل بالاتصال الوثيق مع المديرية الفرعية للدراسات والابحاث التي تزودها بمبادىء وطرق العمل الضرورية .
وهي تضم خمسة مكاتب :
مكتب التنسيق العام ، مكتب التكوين المهني .
مكتب التكوين الثقافي التطبيقي . - 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 جمادى الاولى عام 1384
- - مكتب المراقبة البيداغوجية ،
- مكتب بيداغوجي للتعليم الفلاحي ،
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير التعليم الابتدائى ومدير الشؤون العامة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 شريف بلقاسم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.