قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 يتضمن احداث مكاتب السمسرة لدى المفتشيات الاكاديمية . 219
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ضمن كل مفتشية أكاديمية مكتب السمسرة ويجوز أيضا لهذا المكتب أن يعمل كلجنة مكلفة بفتح الظروف المتضمنة لعروض المناقصات الخاصة بالصفقات المتعلقة بأشغال و تقديم لوازم
المادة 2
فتح المادةينظر مكتب السمسرة ضمن الحدود الترابية للمفتشية الاكاديمية المعتبرة ، في المزايدات والمناقصات المفتوحة اما في نطاق عموم الاختصاصات المخولة في أمور التجهيز لمفتشى الاكاديمية بموجب المرسوم رقم 64-144 الصادر في 22 مايو سنة 1964 ، واما في نطاق معين لمقرر وزيرى طبقا للقواعد السارى بها العمل .
المادة 3
فتح المادةيتألف هذا المكتب الذي يترأسه مفتش الاكاديمية المعنى من :
عامل العمالة المعني بالامر أو ممثله القابض الرئيسي للمالية فى العمالة التي توجد بها المفتشية الاكاديمية أو ممثله
- رئيس المصلحة الاكاديمية للتجهيز المدرسي والجامعي مهندس الجسور والطرقات المختص أو ممثله وبصفة استشارية ممثل من وزارة الاقتصاد الوطني .
مديرية الانتاج الصناعي وبصفة استشارية ، المهندس المعمارى أو المهندس المستشار للمفتشية الاكاديمية ، وللمكتب علاوة على ذلك أن يضم اليه كل شخص يرى أنه من الفائدة أن يسمعه كمستشار
المادة 4
فتح المادةيعهد بكتابة هذه اللجنة الى موظف من مصلحة الاكاديمية للتجهيز المدرسى والجامعي يعينه لهذا الغرض ، مفتش الاكاديمية • وكذلك يعهد الى الموظف بالاعمال المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم رقم 25656 الصادر في 13 مارس سنة 1956 ( تلقى وتسجيل الظروف )
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 .
نيابة عن وزير الارشاد القومى مدير الديوان حبيب جعفري وزارة الشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1384 الموافق 6 يونيو 1964 تتضمن احداث والفاء دوائر الاسعاف الطبي الاجتماعي بمقتضى قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1384 الموافق 6 المناطق القروية . يونيو سنة 1964 أحدثت الدوائر الآتية للاسعاف الطبى 6 220 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الاول عام 1384 الاجتماعي بدوام كامل :
عمالة مستغانم :
بيكارد نقمرية ( بلديتا بيكارد نقمرية وأولاد مالح ) - عشاشة ( بلدية عشاشة ) أولاد الخير ( بلدية أولاد الخير ) - تونين ) بلدية تونين وقسم من بلدية مستغانم ) أبو قير ( بلدية أبو قير ) - اغيل ازان القروية ( قسم من بلدية اغيل ازان ) - القلعة ( بلدية القلعة ) كلانشان ) بلديتا كلان شان ، وسيدي محمد بن عودة ) - وادى الجمعة ) بلديتا وادى الجمعة وسيدي خطاب ) - العلف ( بلديتا العلف وأولاد يعيش )
- غيومي ( بلدية غيومي )
- أولاد دفلتن ) بلدية دفلتن ) البرج ( بلديتا البرج وخلوية ) سيدي قادة ( بلديتا سيدي قادة وعوف ) ماوسية ( بلديتا ماوسية والمطمر ) عمالة تيارت :
تيارت المدينة ( قسم من بلدية تيارت ) سيدي اوسني ( بلديتا سيدي اوسني والقرية )
- أولاد خليف ( بلدية أولاد خليف )
- حمادية ( بلدية حمادية ) أولاد بسام (بلدية أولاد بسام ) - أفلو الغربية ( بلديتا بريده ، وعين سيدى على )
- أفلو الجنوبية ( بلدية الريشة ) عمالة تلمسان :
سيدي العبدلي ( بلدية سيدى العبدلى ، وقسم من بلدية عين تلوت ) عين فزة ( بلدية عين فزة ) عين يوسف ( بلدية عين يوسف ) باب العسة ( بلدية باب العسة ) تيرني بني هندل ( بلدية تيرني بني هندل ) - بني سنوس ) بلدية بني سنوس )
- العريشة ( قسم من بلدية العريشة ) ولهاصة الشرابة ( بلدية ولهاصة الشرابة ) -
- السواحلية ( بلدية السواحلية )
- جبالة ( بلدية جبالة ) فلاوسن ( بلدية فلاوسن ) حمام بو غرارة ( بلدية حمام بوغرارة ) عمالة الاصنام :
- - وادى جر ( بلدية وادى جر وقسم من بلدية بومدفع ) الرجم ) بلدينا الرجم وبني بوخنوس ) خميس مليانة ( قسم من بلدية خميس مليانة
- ليتري ) بلديتا ليترى وجليدي ) عين توتية ( بلدية عين توتية ) عمالة قسنطينة :
بسمبورغ ( بلدية بسمبورغ ) عين قشرة ( بلدية عين قشرة ) أم الطوب ) بلديتا أم الطوب وبني ولبان ) تلاغمة ( بلدية تلاغمة ) تاملوس ( بلدية تاملوس ) سيقس ( بلدية سيقس ) بئر الشوادة ( بلدية بئر الشوادة ) - سان دونا ( بلدية سان دونا ) العنصر ( بلدية العنصر ) كتينة ) بلديتا كتينة وسيدي معروف ) الميلة الجنوبية ( قسم من بلدية الميلة ) أولاد عطية ( بلدية أولاد عطية ) سيدى عبد العزيز ) بلدية سيدي عبد العزيز ) لاروبير تسو ) بلديتا لابروبير تسو وركنية ) سانت انتوان ) بلديات سانت انتوان وسيدي مزغيش ر بيرفيل ) الرواشد ( بلدية الرواشد ) قرارم ( بلدية قرارم ) جميلة ( بلدية جميلة ) بوحاتم ( بلدية بوحاتم ، وقسم من بلدية فرجيوة ) شحانة ( بلدية شحانة ) رقادة من ثلاثين ) بلدية الرقادة من ثلاثين ) جملة ( بلدية جملة ) كافالو العوينة تملوكه عين عبيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-376
- مرسوم رقم 64-163
- مرسوم رقم 60-678
- قرار
- مرسوم رقم 64-103
- مرسوم رقم 64-144
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.