مقرر مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 5 أكتوبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الاقتصاد الوطني 623
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للتعليم السمعي والبصري تابع المصلحة الدراسات والبحث التربوي ،
المادة 2
فتح المادةيكون مركز التعليم السمعي والبصري قائما في جميع أبنية مركز شاتو روايال في ابن عكنون . ويتصرف في الادوات الموجودة في المركز المذكور ، ويتفرغ لتهييء واختبار ، وتطبيق أساليب التعليم السمعي والبصري ( المعونات السمعية سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الاقتصاد | والبصرية ، منشآت ، تصوير، لافتات ، رباطات ممغنطة ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى قانون المالية رقم 496763 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته الثامنة ، وبمقتضى المرسوم رقم 2764- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى (1) - تكاليف مشتركة) .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة ألف دينار ( 100,000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني (1) - تكاليف مشتركة ) - الباب 91 33 اسطوانات ، ، وبرامج التعليم السمعي والبصرى ، اذاعة راديو وتليفزيون وأفلام تعليم ) .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الشؤون العامة ومدير المركز الوطني للسينما الجزائرية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1384 الموافق أول أكتوبر سنة 1964 عن وزير الارشاد القومي وبتفويض منه مدير الديوان حبيب جعفري 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1384
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-163
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.