رأي رقم 01 / ر. م . د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور
رأي رقم 01 / ر. م . د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور.
إن المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور بالرسالة المؤرخة في 25 ديسمبر سنة 2011 المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2011 تحت رقم 92، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور،
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 31 مكرر و 42 و 119 (الفقرتان الأولى و 3) و 120 (الفقرات الأولى و 2 و)3 و 123 و 125 (الفقرة 2) و 165 (الفقرة 2) و 167 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل
- اعتبارا أن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 119 (الفقرة 3) من الدستور.
- واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 120 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 123 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 محرم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011 ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 محرم عام 1433 الموافق 22 ديسمبر سنة 2011 خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 6 شوال عام 1432 الموافق 4 سبتمبر سنة .2011
- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون الع ضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، جاء وفقا للمادة 165 (الفقرة 2) من الدستور.
في الموضوع أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار
1 - فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 119 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المادة 119 من الدستور تنصّ في فقرتها الأولى على أن حق المبادرة بالقوانين مكفول إلى كل من الوزير الأول والنواب، وتنصّ في فقرتها 3 على أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني،
- واعتبارا أن هذه المادة تحدّد الإجراءات التي يمرّ بها مشروع القانون قبل مناقشته من قبل غرفتي البرلمان،
- واعتبارا بالنتيجة أن هذه المادة تعتبر سندا دستوريا لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار، وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعد سهوا يتعيّن تداركه.
2 - فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة 120 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المادة 120 من الدستور تنصّ في فقرتها الأولى على أن كل مشروع أو اقتراح قانون يكون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى المصادقة عليه،
- واعتبارا أن الفقرة 2 من نفس المادة تنصّ على أن مناقشة المجلس الشعبي الوطني تنصّب على النص المعروض عليه، وت نصّ فقرتها 3 على أن مجلس الأمة يناقش النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع 3(/)4 أعضائه،
- واعتبارا أن المادة 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3) تعتبر ركنا أساسيا في إجراءات إصدار أي قانون، وبالتالي فهي سند دستوري لهذا القانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراجها ضمن التأشيرات يعدّ سهوا يتعيّن تداركه.
3 - فيما يخصّ عدم الاستناد إلى المادة 126 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار،
- اعتبارا أن المادة 126 من الدستور تنصّ على ما يأتي : "يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين
(30) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه إياه.
غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166، المجلس الدستوري، قبل صدور القانون يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط التي تحددها المادة 167 من الدستور".
- واعتبارا أن المادة 126 تعتبر أساسية في إصدار أي قانون، وبالتالي فهي سند دستوري لهذا القانون العضوي موضوع الإخطار،
- واعتبارا بالنتيجة أن إغفال المشرّع للإشارة إلى المادة 126 من الدستور ضمن تأشيرات هذا القانون العضوي، يعدّ سهوا يتعين تداركه.
4 - فيما يخصّ ع دم تحديد الفقرة 2 في المادة 165 من الدستور :
- اعتبارا أنه بموجب الفقرة 2 من المادة 165 من الدستور يبدي المجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان،
- واعتبارا أن المشرّع أشار ضمن تأشيرات القانون العضوي إلى المادة 165 من الدستور، لكنه لم يحدد الفقرة 2 منها وهي الفقرة الخاصة بالقوانين العضوية،
- واعتبارا بالنتيجة أن عدم تحديد الفقرة 2 عند إدراج المادة 165 ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعيّن تداركه. 15 يناير سنة 2012 م
5 - فيما يخص الاستناد إلى المادتين 179 و 180 من الدستور ضمن تأشيرات القانون الع ضوي، موضوع الإخطار، مأخوذتين معا لاتحادهما في العلّة :
- اعتبارا أن المادة 179 تنص على استمرار الهيئة التشريعية القائمة آنذاك حتى انتهاء مهمتها، و رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة، التشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت وفق دستور 1996 تدخل ضمن مجال القوانين العضوية،
- واعتبارا أن المادة 180 تنصّ على أنه حتى تنصيب المؤسسات التي نصّ عليها دستور 1996 يستمر سريان مفعول القوانين المتعلقة بمجال القوانين العضوية إلى أن تُعدّل أو تُستبدل وفق الإجراءات التي نصّ عليها الدستور، واستمرار المجلس الدستوري في ممارسة صلاحياته بتمثيله الذي كان عليه حتى تنصيب المؤسسات الممثلة فيه، واستمرار المجلس الشعبي الوطني في ممارسة السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة،
- واعتبارا بالنتيجة أن المادتين تتضمنان أحكاما انتقالية حققت الأهداف التي وضعها المؤسّس الدستوري من أجلها، مما يجعل هاتين المادتين لا علاقة لهما بالقانون العضوي، موضوع الإخطار.
6 - فيما يخصّ عدم الاستناد إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حدّد المبادئ و التدابير التي قامت عليها المصالحة الوطنية، وفوّض رئيس الجمهورية باتخاذ جميع التدابير قصد تجسيد ما جاء في بنوده،
- واعتبارا أن المشرّع أدرج ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، الأمر الذي يحدّد إجراءات تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، دون الإشارة إلى الميثاق الذي يشكل الأساس القانوني لهذا الأمر،
- واعتبارا أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تمت تزكيته في استفتاء شعبي، ويعدّ التعبير المباشر عن الإرادة السيّدة للشعب، ومن ثم فإنه يحتل في تدرّج القواعد القانونية مرتبة أسمى من القوانين العضوية منها أو العادية، بالنظر إلى اختلاف إجراءات الإعداد والمصادقة والرقابة الدستورية،
- واعتبارا بالنتيجة أن عدم إدراج ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضمن التأشيرات يعدّ سهوا يتعيّن تداركه، بترتيب هذا النص مباشرة بعد مواد الدستور. 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م
7 - فيما يخصّ ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المشرّع اعتمد في ترتيب تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، التسلسل الزمني لصدور القوانين،
- واعتبارا أنه إذا كان يجوز للمشرّع اعتماد تاريخ الصدور كطريقة في ترتيب القوانين من نفس الفئة القانونية، فإنه في ترتيبه العام للنصوص من مختلف الفئات عليه أن يعتمد مبدأ تدرج القواعد القانونية،
- واعتبارا بالنتيجة أن الاقتصار على تاريخ الصدور في ترتيب التأشيرات يعدّ سهوا يتعيّن تداركه.
ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار
1 - فيما يخصّ المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، والمحرّرة كالآتي :
"المادة 8 : لا يجوز طبقا لأحكام الدستور، تأسيس أي حزب سياسي على أساس ديني أو لغ وي أو عرقي أو جنسي أو فئوي أو مهني أو جهوي.
ولا يمكنه اللجوء إلى الدعاية الحزبية استنادا إلى العناصر المذكورة أعلاه ."
- اع تب ارا أن المشرّع أضاف كلمة "فئوي" على ما تضمنته حص ريا المادة 42 من الدستور من أسس لا يجوز إنشاء الحزب السياسي على أساسها، وبالتالي فإنه قد أقرّ توسيع الأسس التي يمنع الاستناد إليها في تأسيس حزب سياسي،
- واعتبارا أن نص المادة 42 من الدستور لم يحل على القانون تحديد أسس أخرى يمنع إنشاء حزب سياسي على أساسها،
- واع تبارا أن الم شرّع يك ون بذلك قد تجاوز ما انصرفت إليه إرادة المؤسّس الدستوري في المادة 42 من الدستور، ومن ثم فإن إضافة كلمة " ف ئوي" تعتبر غير مطابقة للدستور، هذا من جهة،
- واعتبارا من جهة أخرى، أن المشرّع أدرج في المادة 8 من هذا القانون العضوي أحكاما من الدستور بنقله حرفيا لنص الفقرتين 3 و 4 من المادة 42 من الدستور باستثناء كلمة " فئوي " المشار إليها أعلاه،
- واعتبارا أن المشرّع طبقا للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات مطالب بأن يراعي عند ممارسته للتشريع، المجال المحدّد في الدستور للنص المعروض عليه، فلا يدرج ضمنه أحكاما تعود دستوريا لمجالات نصوص أخرى،
- واعتبارا أن نقل بعض أحكام الدستور إلى هذا القانون العضوي حرفيا لا يشكّل في حدّ ذاته تشريعا، بل مجرّد نقل لأحكام يعود فيها الاختصاص لنص آخر يختلف عنه في إجراءات الإعداد والمصادقة والتعديل المقررة في الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة أن المشرّع بهذا النقل الحرفي لنص الفقرتين 3 و 4 من المادة 42 من الدستور، يكون قد أخلّ بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات، ومن ثم تعتبر المادة 8 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، غير مطابقة للدستور.
2 - فيما يخص المطّة الأولى من المادة 18 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، و المحررة كالآتي :
" المادة 18 : يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسّسين لحزب سياسي الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية أصلية،
- …
- …
- …
- " …
- اعتبارا أن المشرّع باشتراطه الجنسية الأصلية في العضو المؤسّس للحزب السياسي، يكون قد تناول موضوعا سبق للمجلس الدستوري أن فصل فيه بالرأي رقم 01 ر.أ.ق عض/ م. د المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور، بعدم مطابقة هذا الشرط للدستور، استنادا إلى المادة 30 من الدستور،
- واعتبارا لما سبق، يتعيّن التذكير بأن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وغير قابلة للطعن، وترتّب آثارها طالما أن الأسباب التي استند إليها في منطوقها لا زالت قائمة، وما لم تتعرض تلك الأحكام الدستورية للتعديل.
3 - فيما يخص المطّة الأخيرة من المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن هذه المطّة تحدّد اشتراط شهادة الإقامة للأعضاء المؤسّسين في ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي، والذي يودع لدى الوزارة المكلفة بالداخلية،
- واعتبارا أن اشتراط الإقامة على التراب الوطني للعضو المؤسس للحزب السياسي، يتعارض مع مقتضيات المادة 44 من الدستور، التي تؤكد حق كل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته،
- واعتبارا أن المؤسّس الدستوري باقتصاره على ذكر حرية اختيار موطن الإقامة دون ربطه بالإقليم، كان يهدف إلى تمكين المواطن من ممارسة إحدى الحريات الأساسية المكرّسة في الدستور والمتمثلة في حرية اختيار موطن إقامته داخل أو خارج التراب الوطني،
- واعتبارا بالنتيجة أنه إذا كانت نيّة المشرّع باشتراطه تقديم العضو المؤسّس للحزب السياسي شهادة الإقامة، لا يُقصد بها اشتراط إقامة المعني على التراب الوطني، بل اشترطها كوثيقة في الملف الإداري، ففي هذه الحالة تعد هذه المطّة من المادة 20 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
4 - فيما يخص المطّة 4 من المادة 73 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، و المحررّة كالآتي :
" المادة 73 : يترتب على الحل القضائي للحزب السياسي ما يأتي :
- …
- …
- …
- تجريد منتخبيه من عهدتهم الانتخابية،
- … "
- اعتبارا أن المشرّع بنصه في المطة 4 من المادة 73 على تجريد منتخبي الحزب الذي حلّ قضائيا من عهدتهم الانتخابية، يكون قد ربط بين حل الحزب وتجريد المنتخب من عهدته،
- واع تب ارا أن المادة 10 من الدستور أقرّت بأنه لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات،
- واعتبارا أن تجريد المنتخَبين من عهدتهم في المجالس الوطنية أو المحلية لا يتم إلا حسب الشروط والإجراءات التي حددتها المادة 107 من الدستور والقانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات،
- واعتبارا بالنتيجة أن تجريد المنتخبين من عهدتهم الانتخابية لا علاقة له بانتمائهم الحزبي، وعليه فإن المطّة 4 من المادة 73 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعتبر غير مطابقة للدستور. 15 يناير سنة 2012 م لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي :
في الشكل أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرتان الأولى و 3) و 123 (الفقرة 2) من الدستور، فهي مطابقة للدستور، ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
في الموضوع أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار :
1 - إضافة المادة 119 (الفقرتان الأولى و 3) والمادة 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3) والمادة 126 والإشارة الى الفقرة 2 من المادة 165 من الدستور ضمن التأشيرات،
2 - حذف المادتين 179 و 180 من الدستور، من التأشيرات،
3 - إضافة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ضمن التأشيرات،
4 - إعادة ترتيب تأشيرات القانون العضوي على النحو الآتي :
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 31 مكرّر و 42 و 119 (الفقرتان الأولى و 3) و 120 (الفقرات الأولى و 2 و)3 و 123 و 125 (الفقرة 2) و 126 و 165 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المصادق عليه في استفتاء يوم 29 سبتمبر سنة 2005،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ثانيا : فيما يخص مواد القانون الع ضوي، موضوع الإخطار :
1 - تُعدّ المادة 8 غير مطابقة للدستور،
2 - تُع دّ المطّة الأولى من المادة 18 مطابقة جزئيا للدستور، وتُعاد صياغتها كالآتي :
" المادة 18 : يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسّسين لحزب سياسي الشروط الآتية :
- أن يكونوا من جنسية جزائرية،
- …
- …
- …
- … "
3 - تُعدّ المادة 20 مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ المثار سابقا.
4 - تع دّ المطّة 4 من المادة 73 غير مطابقة للدستور.
ثالثا : تعتبر الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا، للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
رابعا : تعدّ باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.
خامسا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
يُنشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 و 13 صفر عام 1433 الموافق 4 و 5 و 6 و 7 يناير سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسّايح أعضاء المجلس الدستوري :
حنيفة بن شعبان محمد حبشي بدر الدين سالم حسين داود محمد عبو محمد ضيف فريدة لعروسي المولودة بن زوة الهاشمي عدالة ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.