ج.ر عدد 44 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-177 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال الطاقة والمناجم، الموقّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 25-178 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، الموقّعة بالقاهرة بتاريخ 20 يونيو سنة 2023 …………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 25-179 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو في مجال المحروقات، الموقّعة ببرازافيل بتاريخ 21 مايو سنة 2024 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-172 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 25-173 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 25-174 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 25-175 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“……………………………………….. 13 مرسوم رئاسي رقم 25-176 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر………………….. 14 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تيارت……………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتربية بالمقاطعة الإدارية بسيدي عبد االله في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية قسنطينة……………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليوسنة 2025، يتضمن تعيين مدير التنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليوسنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

18 محرّم عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 14 يوليو سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأوّل قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تجديد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري…………………………………………………………………………………. 17 وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025، يحدد قائمة أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025، يحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها…………………………………………………………. 19

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 18 محرّم عام 1447 ه 14 يوليو سنة 2025 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-177 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال الطاقة والمناجم، الموقّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال الطاقة والمناجم، الموقّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال الطاقة والمناجم، الموقّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال الطاقة والمناجم. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا، المشار إليهما فيما يأتي معًا ب ”الطرفين“، وعلى حدة ب ”الطرف“، – نظرًا للإرادة المتبادلة بين الطرفين لمواصلة تطوير علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، – وإدراكاً للمصلحة المشتركة للطرفين في تطوير أنشطة التعاون في مجال الطاقة والمناجم، – وإيماناً منهما بأن مثل هذا التعاون سيساهم في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، – وبالإشارة إلى الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن التعاون الاقتصادي والفني الموقّع في جاكرتا في 28 أبريل سنة 1995 (”اتفاق 1995 ”)، – ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الهدف يهدف هذا الاتفاق إلى إنشاء إطار مؤسساتي للتعاون لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة. المادة 2 مجالات التعاون 1 – يتعاون الطرفان في المجالات الآتية : أ) الأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز، بما في ذلك المنبع والمصب، ب) تطوير الكهرباء ومحطات الطاقة، ج) تطوير الطاقة المتجدّدة وحفظ الطاقة، د) سلسلة القيمة الخاصة بالتعدين، بما في ذلك نشاطات القيمة المضافة، و ه) أي مجال آخر للتعاون يُقرّره الطرفان معاً. 2 – ومن أجل تسهيل تنفيذ المجالات المذكورة أعلاه، يمكن الطرفين التوصل إلى ترتيبات تنفيذ مناسبة. المادة 3 أشكال التعاون تتمثل أشكال التعاون بموجب هذا الاتفاق فيما يأتي : 1 – تبادل المعلومات والمعرفة والتجارب فيما يتعلّق بالسياسات والتنظيمات والمعايير الخاصة بكلا البلدين،

18 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 14 يوليو سنة 2025 م 2 – إقامة تواصل بين الشركاء المحتملين في كلا البلدين بغرض خلق فرص للتعاون، 3 – تسهيل تحديد وتعزيز مشاريع الشراكة المشتركة بين الشركات الجزائرية والإندونيسية وتنظيم الزيارات وورش العمل والندوات، 4 – تعزيز التعاون وخطط الاستثمار بين شركات كلا البلدين، 5 – تعزيز المشاريع المشتركة التي تقدّمها الشركات المهتمة من كلا الطرفين بشأن تشييد البنية التحتية للطاقة وصيانتها، 6 – بناء القدرات من خلال ورش العمل والتعليم والتدريب والمؤتمرات، 7 – نقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات والتعاون التقني، و 8 – أي شكل آخر من أشكال التعاون يتم الاتفاق عليه، كتابيا بين الطرفين. المادة 4 السلطات المختصة لتنفيذ هذا الاتفاق، يعين الطرفان السلطات الآتية : 1 – عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : الوزارة المكلّفة بالطاقة والمناجم، 2 – عن حكومة جمهورية إندونيسيا : الوزارة المكلّفة بالطاقة والموارد المعدنية. المادة 5 اللجنة المشتركة 1 – يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة (يشار إليها فيما يأتي باسم ”اللجنة المشتركة“)، والتي تتكوّن من ممثلين عن كل طرف. 2 – تتولى اللجنة المشتركة تنسيق تنفيذ أنشطة التعاون التي تقع ضمن نطاق هذا الاتفاق. 3 – يتفق الطرفان على تشكيلة اللجنة المشتركة، وكذا جدول أعمالها وتاريخ ومكان الاجتماعات. 4 – تجتمع اللجنة المشتركة، بصفة منتظمة، عند الحاجة، بالتناوب في الجزائر وإندونيسيا. ويمكن عقد الاجتماعات من خلال التحاضر المرئي أو أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان. 5 – تقوم اللجنة المشتركة بتنسيق الاجتماعات ونشاطاتها وتقديم تقارير عن نتائجها إلى الوزيرين المكلّفين بالطاقة والمناجم لكلا البلدين. المادة 6 أحكام مالية 1 – يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به والناشئة عن تنفيذ هذا الاتفاق، ما لم يُقرّر الطرفان معاً خلاف ذلك. 2 – يتم تحمل التكاليف الناجمة عن أي أنشطة مشتركة بموجب هذا الاتفاق بصورة مشتركة يقرّرها الطرفان على أساس كل حالة على حدة، ورهناً بتوفر الأموال. 3 – بناء على اتفاق متبادل، يمكن الطرفين السعي للحصول على مساعدة مالية من طرف ثالث من أجل تنفيذ أنشطة معيّنة، بموجب هذا الاتفاق. المادة 7 حقوق الملكية الفكرية يضمن الطرفان، وفقًا لتشريعاتهما وتنظيماتهما الوطنية، الوسائل القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن أي نشاط وفقا لهذا الاتفاق. يقوم الطرفان بحماية حقوق الملكية الفكرية طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما الوطنية وكذا الاتفاقات الدولية الأخرى التي يكون الطرفان طرفين فيها. المادة 8 السرّية 1 – يُحافظ كل طرف على سرية المعلومات والوثائق والبيانات الأخرى التي يتلقاها أو يُزوّد بها الطرف الآخر من أجل تنفيذ هذا الاتفاق. 2 – إذا رغب أي من الطرفين في الكشف عن البيانات و/أو المعلومات السرّية الواردة من الطرف الآخر أو الناتجة عن التعاون والأنشطة بموجب هذا الاتفاق إلى أي طرف ثالث، فيجب على الطرف المُفصح الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الآخر قبل أن يتم الكشف عنها. 3 – تظل أحكام هذه المادة ملزمة لكلا الطرفين، بغض النظر عن إنهاء هذا الاتفاق. المادة 9 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق، وديًا، عن طريق التشاور بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 10 الدخول حيز التنفيذ والمدة 1 – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفاء كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 – يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لفترات مماثلة. المادة 11 التعديل يمكن الطرفين تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتعلقة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ويشكّل جزءا لا يتجزأ منه. المادة 12 الإنهاء 1 – يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ إنهائه. 2 – لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي مشروع أو برنامج أو نشاط في طور الإنجاز، تم الشروع فيه بموجب هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرّر بالجزائر، في 20 ديسمبر سنة 2023، في نسختين أصليتين باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية. ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة إندونيسيا الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون والجالية الوطنية الخارجية بالخارج أحمد عطاف ريتنو ل.ب. مارسودي الجزائريّة / العدد 44 18 محرّم عام 1447 ه 14 يوليو سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-178 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، الموقّعة بالقاهرة بتاريخ 20 يونيو سنة 2023 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، الموقّعة بالقاهرة بتاريخ 20 يونيو سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، الموقّعة بالقاهرة بتاريخ 20 يونيو سنة 2023، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ممثلة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد. ديباجة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وحكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشار إليهما فيما بعد ب “الطرفان”،

18 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 14 يوليو سنة 2025 م وانطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والرغبة في تطوير العلاقات وتعزيز روابط وأواصر التعاون بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمصري، وإيماناً بأهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التنمية الشاملة فى البلدين، ورغبة منهما في تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بهدف دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة. تلاقت إرادة الطرفين، واتفقا على الآتي : المادة الأولى أهداف التعاون تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى إرساء إطار عام لتعزيز التعاون الثنائي فى المسائل المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، والذي على أساسه يتم إنشاء أطر تعاون أخرى شريطة أن يتم هذا التعاون وتبادل الخبرات في إطار القوانين والنظم والسياسات الوطنية سارية المفعول في كلا البلدين، وألاّ يمس، بأي حال من الأحوال، الإجراءات المتعلقة بحماية المصالح الوطنية لأي من الطرفين أو يحد منها. المادة 2 السلطات المختصة الهيئات المنفذة المخولة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه : • عن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، • عن جمهورية مصر العربية : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المادة 3 مجالات التعاون تشمل مجالات التعاون بين الطرفين القطاعات الآتية : أ) التعاون في مجال السياسة والتنظيم : • التشاور والتعاون وتبادل الخبرات في مجال إعادة هيكلة القطاع وإصلاحه، • تبادل التجارب والخبرات في المسائل التنظيمية والتشريعية الخاصة بالقطاع، • تبادل المعطيات حول تطور القطاع بكلا البلدين بهدف رصد فرص التعاون وتعزيز تبادل الخبرات، • تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، بما فى ذلك التعاون فى مجال الاستجابة للطوارئ وتعزيز بناء الثقة والأمن فى استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والبريد في كلا البلدين، • تبادل الخبرات والمعرفة من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة وتحسين كفاءة النطاق العريض، بشكل يساعد الطرفين بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي، وذلك عبر التعاون بين الشركات الحكومية والخاصة في كلا البلدين. ب) التعاون التقني بين المؤسسات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات : دعم وتنشيط حاضنات الأعمال وبرامج رعاية الابتكار من خلال : • تمكين رواد الأعمال فى مجال التقنيات الرقمية الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتعظيم المنافع الاقتصادية، • تفعيل دور مسرعات وحاضنات الأعمال والمستثمرين فى رأس المال المغامر فى مجال التقنيات الرقمية للاستثمار في المنشآت التقنية، وذلك بما يتفق مع الأنظمة والقوانين السارية في البلدين، • تنظيم مبادرة جزائرية مصرية للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لتشكيل فرق مشتركة من الجانبين تعمل على تطوير حلول ومنتجات تخدم المشروعات في البلدين، • تنظيم مؤتمرات ومسابقات مشتركة بين الدولتين فى مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تركز على أهم التكنولوجيات المعمول بها عالمياً فى مجال تكنولوجيا المعلومات، • تفعيل برنامج المحتضن الزائر بين الطرفين (برنامج استقبال المؤسسات الناشئة بالجزائر ومصر)، • تعزيز كفاءات البلدين فى مجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، من خلال برامج تكوينية وتكوين المدربين، • إقامة التآزر والتعاون الدولي بين المؤسسات الناشئة الجزائرية والمصرية وتعزيز إجراءات التنقل نحو البلدين وهذا بوضع برامج Landing Soft، • تحفيز تطوير وتدعيم دخول وتغلغل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات فى المناطق النائية بهدف تقديم فرص جديدة لتنظيم المشروعات والتنويع الاقتصادي، • التعاون مع الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الأقطاب التكنولوجية الجزائرية للاستفادة من الخبرات المصرية المستخلصة والمكتسبة فى مجال التطوير، وإنشاء وتسيير الحظائر التكنولوجية المطابقة للمعايير الدولية، من أجل تكنولوجيات وابتكارات جديدة.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت) التعاون في مجال التحول الرقمي : • تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين فى مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية تشاركية تعتمد على الابتكار في مجالات الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، ونظم المعلومات الجغرافية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها من المجالات، • تبادل الخبرات فى مجال الحكومة الإلكترونية وغيرها من تطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالعلاقة بالقطاعات التنموية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر. ث) التعاون في مجال البريد : • تعزيز التعاون بين مشغلي البريد في البلدين من أجل تحسين جودة وفعالية الخدمات البريدية، لا سيما عن طريق تشجيع تطوير المشروعات المتعلقة بما يأتي :

  • الخدمات الإلكترونية ذات القيمة المضافة،
  • التغطية البريدية وتوفير الخدمات الجوارية،
  • الترويج للتجارة الإلكترونية،
  • الطباعة، لا سيما طباعة الطوابع البريدية، من خلال إصدار مشترك لطابع بريدي يخلد ذكرى أو معلم مشترك بين البلدين، من شأنه تعزيز روابط الصداقة بين الشعبين. ج) تنمية القدرات والتدريب والتنمية البشرية : • يتفق الطرفان على التعاون في تنظيم أنشطة خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد لتحسين المهارات والخبرات، فضلاً عن بناء مجتمع معلومات شامل من خلال آليات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والبريد المناسبة للتدريب، عن طريق :
  • التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحثية المتخصصة في البلدين، سواء على مستوى البرامج التدريبية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، أو على مستوى البحث والتطوير،
  • المشاركة فى الندوات والملتقيات ذات الصلة بمجال ومهام المؤسسات التعليمية المتخصصة لكلا البلدين. ح) تعزيز وتشجيع شراكات الأعمال : • يتفق الطرفان على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص للانخراط في مشروعات مشتركة والاستثمار فى مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال بكلا البلدين. الجزائريّة / العدد 44 18 محرّم عام 1447 ه 14 يوليو سنة 2025 م المادة 4 آليات المتابعة والتنسيق والتنفيذ • يقر الطرفان بإلزامية التقيّد بنفاذ أحكام هذه المذكرة على ألا تتعارض مع القوانين والتشريعات السارية في كلا البلدين، • لغرض تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يتفق الطرفان على إنشاء لجنة متابعة مشتركة (يُشار إليها فيما يأتي ب ”اللّجنة“)، تتشكل من ممثلين عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وكذا الهيئات المصرية والجزائرية المعنيّة بإنجاز كل واحد من المشروعات المحدّدة، ويمكن أن تستشير كل شخص مؤهل من شأنه أن يعينها في أعمالها. – تتمثل مهام اللّجنة فيما يأتي :
  • إعداد برنامج عمل سنوي يُدرج فيه كافة الفاعلين المعنيين والأهداف المنشودة والآجال المسطرة والأموال الضرورية، مع دراسته والمصادقة عليه،
  • متابعة تنفيذ عمليات التعاون المشروع فيها من قبل هيئات ومؤسسات البلدين، ومراجعة نتائجها،
  • إعداد تقرير لكل حكومة حول حالة تقدم النشاطات والبرامج حيز التنفيذ طبقاً لمذكرة التفاهم هذه،
  • ضمان الاتصال بين الهيئات / المؤسسات المعنية لكل بلد من أجل تسهيل تنفيذ البرامج المعدة طبقاً لمذكرة التفاهم هذه. المادة 5 التمويل والموارد • يتم إنجاز كافة نشاطات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه، وفقاً للوفرة المالية لكل بلد وطبقاً للقوانين والتنظيمات السارية فيهما، • يمكن للطرفين اللجوء إلى هيئات تمويل، للتغطية الكلية أو الجزئية للتكاليف المالية الناتجة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. المادة 6 حماية الملكية الفكرية • يتفق الطرفان على أن المعلومات المتبادلة بينهما لا يجوز إفشاؤها إلى طرف ثالث من دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، وإعلام بعضهما البعض، في أقرب الآجال، بجميع النتائج المتحصل عليها فى إطار مشروعات البحث المشتركة،

18 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 14 يوليو سنة 2025 م • في حالة فسخ مذكرة التفاهم هذه، يتفق الطرفان على أن الأحكام المذكورة في هذه المادة تبقى سارية المفعول، • يجب حماية الملكية الفكرية التي يتمتع بها كل طرف وفقاً للتشريعات ذات الصلة ببلد كل طرف ووفقاً لقواعد الاتفاقات الدولية التي يلتزم بها كل طرف، • في إطار مذكرة التفاهم هذه، يحتفظ كل من الطرفين بجميع حقوق الملكية الفكرية المكتسبة سابقاً. المادة 7 التعليق يحتفظ كل طرف بحق تعليق مؤقت لكل أو جزء من مذكرة التفاهم هذه، لأسباب تتعلق بالأمن الوطنى أو بالمصلحة الوطنية أو النظام العام أو بالصحة العمومية، ويدخل هذا التعليق حيز النفاذ من تاريخ تبليغ الطرف الآخر كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 8 تسوية الخلافات يجب أن تسوى كل الخلافات بين الطرفين حول تفسير و/ أو تنفيذ اتفاق التعاون هذا بالتراضي من خلال التشاور و/أو مفاوضات فيما بينهما عبر القنوات الدبلوماسية دون اللجوء إلى طرف ثالث أو للتحكيم الدولي. المادة 9 المبادئ الختامية الخاصة بالسريان والتعديل والإنهاء أولاً : تدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ من تاريخ آخر إخطار من الجانب الجزائري للجانب المصري بإتمام الإجراءات القانونية، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وتبقى المذكرة سارية لمدة خمس (5) سنوات تجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يتقدم أحد الطرفين بإشعار تحريري بإنهائها قبل مدة ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها الأولى أو المجددة. ثانياً : يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بالموافقة الكتابية المتبادلة بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية من خلال ملاحق تعد جزءاً لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بذات الإجراءات التي اتبعت لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق بشأن مقترح التعديل، يحق للطرف طالب التعديل إخطار الطرف الآخر بإنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه كتابةً عبر القنوات الدبلوماسية، على أن تظل سارية لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ ذلك الإخطار. ثالثاً : لا يترتب على إنهاء مذكرة التفاهم هذه أي تأثير سلبي أو أضرار على أي أنشطة أو التزامات أنشئت بموجب مذكرة التفاهم هذه. حرّرت هذه المذكرة ووقّعت في القاهرة بتاريخ 20 يونيو سنة 2023 من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مصر العربية الشّعبيّة وزير البريد وزير الاتصالات والمواصلات السلكية وتكنولوجيا المعلومات واللاسلكية كريم بيبي تريكي عمرو سميح طلعت H مرسوم رئاسي رقم 25-179 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو في مجال المحروقات، الموقّعة ببرازافيل بتاريخ 21 مايو سنة 2024 . إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو في مجال المحروقات، الموقّعة ببرازافيل بتاريخ 21 مايو سنة 2024، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو في مجال المحروقات، الموقّعة ببرازافيل بتاريخ 21 مايو سنة 2024، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو في مجال المحروقات إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو، المشار إليهما فيما يأتي معاً “بالطرفين” وبصورة منفصلة “بالطرف”، – رغبةً منهما في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة القائمة بين الشعبين وتطوير التعاون الاقتصادي على أساس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة، – ورغبةً منهما في تطوير وتعزيز التعاون في مجال المحروقات باعتباره قطاعا استراتيجيا لاقتصاديهما، – واعترافاً منهما أن التعاون في مجال المحروقات سيحقق منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية متبادلة للطرفين، – واقتناعاً منهما بأن مذكرة التفاهم هذه ستخلق بيئة مواتية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال المحروقات، وذلك على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، مع مراعاة أولوياتهما واستراتيجياتهما. المادة 2 مجالات التعاون يعمل الطرفان، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في كلا البلدين، على تطوير التعاون في المجالات الآتية : • فرص الاستثمار لشركة سوناطراك في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في جمهورية الكونغو، • إمكانية تدخل شركة سوناطراك وفروعها في جمهورية الكونغو في مجال الخدمات البترولية وتوريد المعدات، • تبادل التجارب والخبرات الجزائرية في تطوير قطاع الغاز، خاصة الغاز الطبيعي المسال )GNL(، • التعاون بين شركة سوناطراك والشركة الوطنية للبترول للكونغو )SNPC(، • التعاون في مجال المصب النفطي، • تبادل الخبرات والمساعدة الفنية في مجال البتروكيماويات، • تبادل الخبرات والمساعدة الفنية في مجال تطوير وترقية استخدام غاز البترول المسال )GPL(، • تبادل الخبرات في مجال تخفيض البصمة الكربونية في صناعة المحروقات، الجزائريّة / العدد 44 18 محرّم عام 1447 ه 14 يوليو سنة 2025 م • تبادل الخبرات في مجال إعداد الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المحروقات، • تبادل الخبرات فيما يتعلق بالإصلاحات، إنشاء وتنظيم هيئات الضبط وترقية الأنشطة في قطاع المحروقات، • تبادل التجارب والخبرات والمساعدة في مجال إنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالمجال المنجمي للمحروقات، • تبادل التجارب والخبرات في مجال إعداد العقود النموذجية للتنقيب عن النفط واستغلاله، • تبادل التجارب في مجال المراقبة الفنية والصحة والسلامة والبيئة )HSE( في مراقبة سلامة المنشآت البترولية، • تبادل الخبرات فيما يتعلق بالجوانب البيئية والتحديات المتعلقة بأنشطة المحروقات من حيث الوقاية والحماية والمراقبة وإعادة الترميم، • تبادل الخبرات في مجال التدقيق في مجال الصحة والسلامة والبيئة والتحقيق في الحوادث الصناعية، • التكوين وتطوير رأس المال البشري في جميع المهن المتعلقة بقطاع المحروقات. وأي مجال آخر للتعاون يتعلق بموضوع مذكرة التفاهم هذه، يحدده الطرفان. يعمل الطرفان على تحديد ودراسة مشاريع محددة في المجالات المذكورة أعلاه. يخضع كل مشروع تعاون محدد قد يقرر في إطار مذكرة التفاهم هذه، إلى إبرام اتفاق خاص بين الطرفين. المادة 3 أشكال التعاون يمكن أن يتخذ التعاون في إطار مذكرة التفاهم هذه، الأشكال الآتية : – تعزيز الشراكة بين الشركات البترولية ووكالات الضبط للبلدين، – تطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال المحروقات، – تنظيم الزيارات ومهمات عمل بين كبار المسؤولين والفنّيين في البلدين في مجال المحروقات، – تبادل المعلومات والتجارب والخبرات في مجال المحروقات، – تنظيم الاجتماعات وورش العمل والندوات والمؤتمرات وغيرها من الاجتماعات المتعلقة بمجال المحروقات، – المساعدة التقنية، – تبادل المكوّنين والخبراء بين معاهد وهيئات التكوين في البلدين.

18 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 14 يوليو سنة 2025 م وأيّ شكل آخر من أشكال التعاون متعلق بأهداف مذكرة التفاهم هذه، يمكن أن يكون موضوع اتفاق خاص بين الطرفين. المادة 4 السلطات المختصة تتمثل السلطات المكلفة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، في : أ. بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم، و ب. بالنسبة لجمهورية الكونغو، الوزارة المكلفة بالمحروقات. المادة 5 فريق العمل المشترك 1 - يتفق الطرفان علي إنشاء فريق عمل مشترك (يشار إليه فيما يأتي ب” فريق العمل”)، لتنسيق تنفيذ أنشطة التعاون التي تندرج ضمن إطار مذكرة التفاهم هذه. يمكن الطرفين إنشاء فرق فنية متخصصة لدراسة المشاريع التي يحددها الطرفان، ووضع اتفاقات محددة. 2 - يجتمع فريقا العمل بانتظام، حسب الاقتضاء، بالتناوب في كلا البلدين. 3 - يتفق الطرفان على تشكيلة فريق العمل وجدول أعماله وكذا تاريخ ومكان اجتماعاته. 4 - يتم تحرير محضر عقب كل اجتماع. المادة 6 تمويل النشاطات يعمل الطرفان على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه تبعا لتوافر وأولويات ميزانيتهما، وذلك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين. يتحمل كل طرف حصة التكاليف المتعلقة بمشاركته في أنشطة التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك بخصوص مشروع أو نشاط محدد. المادة 7 السرّية وتبادل المعلومات يحترم الطرفان وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين سرّية وحقوق الملكية الفكرية للمعلومات والوثائق المتبادلة ونتائج الأعمال المنجزة ضمن إطار مذكرة التفاهم هذه. لا يجوز لأيّ طرف نشر نتائج برامج التعاون المحرزة بموجب مذكرة التفاهم هذه، إلاّ بموافقة خطية من الطرف الآخر. تحدد الاتفاقات الخاصة بين الطرفين والمتعلقة بالمشاريع المنجزة ضمن إطار مذكرة التفاهم هذه، طبيعة المعلومات السرّية ومدة السرّية وطرق نشر هذه المعلومات السرّية. المادة 8 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وديا عن طريق المفاوضات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. المادة 9 الدخول حيّز التنفيذ والمدة تدخل مذكرة التفاهم هذه، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. تسري مذكرة التفاهم هذه، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لفترات مماثلة. المادة 10 التعديل يجوز للطرفين تعديل مذكرة التفاهم هذه، في أيّ وقت، باتفاق مشترك، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتعلقة بدخول مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ. المادة 11 الإنهاء يمكن لأي طرف إخطار الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، عن طريق إشعار كتابي مسبق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ إنهاء العمل بها. لا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على إنجاز المشاريع والبرامج الجارية بموجب مذكرة التفاهم هذه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حرّر ببرازافيل في 21 مايو سنة 2024، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الكونغو الشّعبيّة وزير الطاقة والمناجم وزير المحروقات محمد عرقاب برونو جون ريشارد ايتوا

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-172 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-04 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره تسعمائة وأربعة وخمسون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار ( 954.424.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، والموزع طبقا للجدول ”أ“ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره تسعمائة وأربعة وخمسون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار ( 954.424.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، طبقا للجدول ”ب“ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجزائريّة / العدد 44 18 محرّم عام 1447 ه 14 يوليو سنة 2025 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-173 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-33 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 16.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية.

18 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 14 يوليو سنة 2025 م المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 16.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي برنامج ”المنشآت الأساسية المطارية“، وفي البرنامج الفرعي ‘’تطوير المنشآت الأساسية المطارية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-174 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-35 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثلاثمائة وستة وستون مليونا ومائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 366.191.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثمائة وستة وستون مليونا ومائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 366.191.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج ”الطيران والأرصاد الجوية“، البرنامج الفرعي ‘’الطيران“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-175 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يحددكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“.

إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 181 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 224 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-331 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-88 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 181 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“. المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 051-302 وعنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“. الأمين العام لرئاسة الجمهورية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادّة 3 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 051-302، ما يأتي : الجزائريّة / العدد 44 18 محرّم عام 1447 ه 14 يوليو سنة 2025 م في باب الإيرادات : – حاصل الرسوم المحصّلة عن أجهزة البث الإذاعي والتلفزي واستعمالها، – الإتاوة على هوائيات استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية. في باب النفقات : – مساهمة للمؤسسات السمعية البصرية العمومية، تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والأمين العام لرئاسة الجمهورية. المادّة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والأمين العام لرئاسة الجمهورية. يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. المادّة 5 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-88 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه ”صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية“. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-176 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،

18 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 14 يوليو سنة 2025 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-202 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدّر. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 7 من المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : تتمثل الجائزة في منح درع تذكاري وشهادة تقديرية كل سنة لأحسن مصدّر، وفقا للتصنيف الآتي : 1 ) حسب الفئات، على الخصوص : – المصدّر الأصغر سنا، – المرأة المصدّرة. 2 ) حسب وجهة التصدير نحو القارة الإفريقية، 3 ) حسب المنتجات موضوع التصدير، على الخصوص : – المنتجات الصناعية، – المنتجات الصيدلانية، – المنتجات الفلاحية، – الخدمات“. ”المادة 4 : تمنح الجائزة كل سنة على أساس المعايير الآتية : .1 …………………………..(بدون تغيير)…………………………..، .2 …………………………..(بدون تغيير)…………………………..، .3 عدد العمال المصرح بهم من قبل المصدّر لدى مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. ”المادة 7 : يرأس لجنة التحكيم الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله، وتتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزير الدولة، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، – ممثل وزير الدولة، الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – ممثل الوزير المكلف بالنقل، – ممثل الوزير المكلف بالسياحة، – ممثل الوزير المكلف بالعمل، – ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – ممثل المحافظة السامية للرقمنة، – ممثل محافظ بنك الجزائر، – ممثل المدير العام للجمارك. تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية أمانة لجنة التحكيم. يمكن لجنة التحكيم الاستعانة بممثل عن أي قطاع وزاري أو هيئة عمومية أو جمعية مهنية من شأنها مساعدتها في أشغالها“. المادّة 3 : تستبدل عبارتا ”وزير التجارة وترقية الصادرات“ و ”وزارة التجارة وترقية الصادرات“ في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 24–202 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمذكور أعلاه، بعبارتي ”الوزير المكلف بالتجارة الخارجية“ و“الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية“. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 . عبد المجيد تبون

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 18 محرّم عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد صالح بن دادة، بصفته مديرا للتربية في ولاية تيارت، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للتربية بالمقاطعة الإدارية بسيدي عبد االله في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد السلام زغمار، بصفته مديرا منتدبا للتربية بالمقاطعة الإدارية بسيدي عبد االله في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – رابح بوعبد الله، بصفته رئيسا للديوان، – رضا أمين بن دالي، بصفته نائب مدير للتنظيم البيداغوجي والتقييس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، تنهى مهام السيّد إيدير رمضان شريف، بصفته مديرا للنقل في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 14 يوليو سنة 2025 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : – رابح بوعبد االله، مفتشا، – رضا أمين بن دالي، نائب مدير للتصديق والإثبات والمعادلات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، تعيّن السيّدة فتيحة رداوي، مديرة للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية بجاية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليوسنة 2025، يتضمن تعيين مدير التنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 محرّم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يعيّن السيّد إيدير رمضان شريف، مديرا للتنقلات والنقل والمرور في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليوسنة 2025، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين : – نجاة خلوف، في ولاية بومرداس، – خميسي مشوك، في ولاية تيسمسيلت.

18 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 14 يوليو سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأوّل قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، يتضمن تجديد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

بموجب قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1446 الموافق 22 مايو سنة 2025، تُجدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، طبقا للجدول الآتي : اللجان الأسلاك والرتب المفتشون للوظيفة العمومية، المدققون للوظيفة العمومية، المتصرفون، مساعدو المتصرفين، المترجمون – التراجمة، المهندسون في الإعلام الآلي، رقم 1 مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، المهندسون في الإحصائيات، مساعدو المهندسين في الإحصائيات، الوثائقيون أمناء المحفوظات، المهندسون في المخبر والصيانة، المساعدون التقنيون المتخصصون الرئيسيون. المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية، المراقبون للوظيفة العمومية، ملحقو الإدارة، رقم 2 المحاسبون الإداريون الرئيسيون، التقنيون السامون في الإعلام الآلي، التقنيون السامون في الإحصائيات، كتّاب المديريات الرئيسيون، مساعدو الوثائقين أمناء المحفوظات، المساعدون التقنيون المتخصصون. ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون زواوي برحمون سفيان قدور بن ساسي نسيمة بلقاسمي بوزنون عبد القادر عمورة عبد الوهاب سماعيل كزعي منصف زروال بدايرية مراد عجابي عبد الرحمان نجيب عادل نور الدين رحماني عبد العزيز عمر بوعشة يحي رحو جلال حجاز دليلة وهراني نبيل عبدو حمزة موفق شعبان موفق أبوبكر فشيت سفيان عليلش عبد الوهاب زيدان أمال بن علي قدور بن ساسي سليم حمري “م خوجة” عبد العزيز عبو سامية حريزي هجيرة بلحمرة عبد الرزاق ضوب كريم لباح أوسامة شرشار سارة زرقان مريم مريبعي

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 18 محرّم عام 1447 ه اللجان الأسلاك والرتب 14 يوليو سنة 2025 م ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون أعوان الرقابة للوظيفة العمومية، المحاسبون الإداريون، أعوان الإدارة، كتّاب المديريات، مولود فوضيلي ميلود سويدي قدور بن ساسي كنزة بن عيدة الكتّاب، أعوان حفظ البيانات، رقم 3 التقنيون في الإعلام الآلي، أعوان الاستغلال، ميمي بوهادف سمير عليوان فهيمة لبصير نسرين المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، العمال المهنيون، سائقو السيارات، الحجّاب. بن دنبري عقبة توفيق بلحنافي محمد عداش باية حركات عبد الرحمان يرأس اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء السيّد قدور بن ساسي، مدير إدارة الوسائل. وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025، يحدد قائمة أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية.

بموجب قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025، تحدد قائمة أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 11-211 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، كما يأتي : – عبد الحميد ملاح، رئيسا، – ياسين معمري، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – لخضر بوزيدي، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – نور الدين موساوي، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، – سفيان بن خيرة، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – يوسف طرفاني، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – كريمة سمادحي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – نور الدين صالحي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – سهام خمايسية، رئيسة المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. H قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025، يحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية.

بموجب قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025، تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 11-211 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، كما يأتي : – سهام خمايسية، رئيسة، – بدر الدين رقيوع، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – عمر عزواني، ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – خلدون بشاري، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،

18 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 14 يوليو سنة 2025 م – الهادية منصوري، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، – خالد حلباوي، ممثل سلك الأساتذة بالمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، – عبد القادر مناد، ممثل سلك الأساتذة بالمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، – مريم مزاقر، باحثة من محافظة الطاقة الذرية، – كمال سيدي علي، باحث من محافظة الطاقة الذرية، – حميد عفرة، ممثل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، – خير الدين بن عيسى، ممثل عن مؤسسة ذات شراكة مع المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، – مسعودة حاوي، ممثلة عن مؤسسة ذات شراكة مع المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، – آسيا عميمور، ممثلة عن مؤسسة ذات شراكة مع المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، المعدل، لاسيما المادتان 5 و 22 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-181 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-109 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-231 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 23-416 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الوطنية العليا التابعة للقطب التكنولوجي لمدينة سيدي عبد االله، ولاية الجزائر، المعدل، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وكذا طبيعة المصالح التقنية والمصالح المشتركة للبحث وتنظيمها. المادة 2 : يساعد مدير المدرسة : – المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، – المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية،

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، – المدير المساعد المكلف بأمن الأنظمة والوسائل الخاصة، – الأمين العام، – مدير المكتبة، – رئيس قسم. الفصل الأول المديرون المساعدون المادة 3 : يكلّف المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل بما يأتي : – متابعة وتقييم سير التعليم، – متابعة وتقييم سير التربصات، – السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة، – السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة، – السهر على احترام التنظيم المعمول به وإجراء تسليم الشهادات، – متابعة سير التكوين في القسم التحضيري، – التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة، – ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها، – تصنيف الدعائم البيداغوجية حسب المواد ومواضيع الامتحانات إلخ.، – ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى التي لها علاقة بمهام المدرسة، – ضمان اليقظة البيداغوجية، – إرساء مبادئ ضمان الجودة التي لها علاقة بجميع الجوانب البيداغوجية، – السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم. ويساعده : – رئيس مصلحة التعليم والتقييم والشهادات، – رئيس مصلحة التكوين المتواصل والتربصات، – رئيس مصلحة متابعة المحتوى والإنتاج البيداغوجيين وضمان الجودة. الجزائريّة / العدد 44 18 محرّم عام 1447 ه 14 يوليو سنة 2025 م المادة 4 : يكلّف المدير المساعد المكلّف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، بما يأتي : – تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه، والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال، – تنشيط وترقية سياسة البحث للمدرسة، – متابعة نشاطات البحث في مخابر ووحدات البحث مع الأقسام، – القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث، – جمع ونشر المعلومات المتعلقة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة، – ضمان متابعة تحسين مستوى الأساتذة الباحثين، – ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة وتنسيق نشاط اللجان العلمية للقسم، – ضمان ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية وكذا مع مراكز البحث أو مؤسسات أخرى داخل القطاع في مجال التكوين والبحث والابتكار والتطوير التكنولوجي، – تثمين الإنتاج العلمي في البحث ووضع ميكانيزمات لترقية الامتياز، – ضمان متابعة التظاهرات العلمية، لا سيما الأيام الموضوعاتية والندوات الأسبوعية والملتقيات والمنتديات والمحاضرات وحلقات النقاش، – ضمان متابعة حصائل نشاطات مخابر البحث، – تثمين نتائج البحث ( التقارير وأدوات المتابعة)، – القيام بكل نشاط تثمين الابتكار والتطوير التكنولوجي، – جمع ونشر المعلومات عن نشاطات الابتكار والتطوير التكنولوجي التي تقوم بها المدرسة، – المبادرة بتطوير الابتكار والمقاولاتية وتشجيع ذلك، – المحافظة على كل إنتاج ابتكاري، – ضمان اليقظة التكنولوجية. ويساعده : – رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث والبحث العلمي، – رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه، – رئيس مصلحة الابتكار وترقية المقاولاتية، – رئيس مصلحة التطوير التكنولوجي.

18 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 14 يوليو سنة 2025 م المادة 5 : يكلّف المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، بما يأتي : – تصميم وإنجاز دعائم الاتصال (نشرات المدرسة والمواقع الإلكترونية)، – ضمان إدماج وتسيير الهياكل القاعدية المعلوماتية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة، – وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها، – نشر أيّ معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة، – ضمان متابعة خريجي المدرسة، – المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، – ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة، – تسيير أيّ نشاط له علاقة بتقديم الخدمات، – ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية، لا سيما الندوات والملتقيات. ويساعده : – رئيس مصلحة الأنظمة المعلوماتية والشبكات، – رئيس مصلحة اليقظة والإحصاء والاستشراف، – رئيس مصلحة الإعلام والعلاقات الخارجية. المادة 6 : يكلّف المدير المساعد المكلف بأمن الأنظمة والوسائل الخاصة، بالتنسيق مع هياكل المدرسة، بما يأتي : – السهر على حماية وأمن الأنظمة والوسائل الخاصة المزودة بها المدرسة، – ضمان مهام مسؤول أمن الأنظمة المعلوماتية لدى المدرسة، الواردة في المرجعية الوطنية لأمن المعلومات، – ضمان تنسيق نشاطات المدرسة مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، – السهر على حقوق الولوج للموارد المزودة بها المدرسة، خاصة الحساسة منها، – متابعة النشاطات البيداغوجية والبحث التطويري في ميدان أمن الأنظمة المعلوماتية على مستوى المدرسة، – المشاركة في تحضير كل التظاهرات العلمية ونشاطات الاتصال على مستوى المدرسة وتنظيمها، – السهر على تأهيل مستخدمي المدرسة، لا سيما أولئك الذين يستغلون التجهيزات الحساسة، – متابعة أنشطة التبادل والتعاون والشراكة التي تعدّها المدرسة، – تنسيق نشاطات الخدمة والخبرة داخل وخارج المدرسة في مجال الأمن السيبراني، بالتعاون مع وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، – تصنيف الأنظمة والوسائل الخاصة للمدرسة، – المشاركة في إعداد مخطط الأمن الداخلي للمدرسة ومتابعته. ويساعده : – رئيس مصلحة الوسائل الخاصة، – رئيس مصلحة أمن الأنظمة المعلوماتية، – رئيس مصلحة تنسيق نشاطات أمن المعلومات ومتابعتها. الفصل الثاني الأمين العام المادة 7 : يكلّف الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، بما يأتي : – السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة، – السهر على السير الحسن للمصالح التقنية، – ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث، – ضمان متابعة تمويل نشاطات الابتكار وتثمينها، – اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها، – ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات، – ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة، – السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير، وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، – السهر على مسك سجلات الجرد، – تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها، – متابعة القضايا محل النزاع أمام الجهات القضائية. ويساعده : – نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية، – نائب مدير المالية والوسائل.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 8 : يكلّف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي : – ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين، – وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، – ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام، – إعداد ووضع حيز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – وضع برامج النشاطات الثقافية والرياضية حيّز التنفيذ، – متابعة الملفات القانونية والمنازعات. ويساعده : – رئيس مصلحة المستخدمين الأساتذة، – رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، – رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية، – رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات. المادة 9 : يكلّف نائب مدير المالية والوسائل بما يأتي : – جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية، – ضمان تنفيذ الميزانية ومسك محاسبة المدرسة، وتحيينها، – متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث، – مسك سجلات الجرد وتحيينها، وحماية الأرشيف، – ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، – ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة. ويساعده : – رئيس مصلحة الميزانية وتمويل نشاطات البحث والابتكار، – رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات، – رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف، – رئيس مصلحة النظافة وصيانة الممتلكات. المادة 10 : عندما تشتمل المدرسة على هياكل للخدمات الجامعية، يساعد الأمين العام رئيس مصلحة الخدمات الجامعية ويكلّف بما يأتي : الجزائريّة / العدد 44 18 محرّم عام 1447 ه 14 يوليو سنة 2025 م – ضمان شروط الإيواء والإطعام ونقل الطلبة، – ضمان سير مصلحة المنح. تضم مصلحة الخدمات الجامعية الفرعين الآتيين : – فرع الإيواء والنقل والإطعام، – فرع المنح. المادة 11 : تشتمل المدرسة على المصالح التقنية الآتية : – مركز الطبع والسمعي البصري، – مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد، – البهو التكنولوجي، – مركز التعليم المكثف للغات. المادة 12 : يكلف مركز الطبع والسمعي البصري الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي : – طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة، – طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي وتعليمي وعلمي، – الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي. ويشمل الفرعين الآتيين : – فرع الطبع، – فرع السمعي البصري. المادة 13 : يكلّف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد، الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي : – استغلال شبكات الإعلام وإدارتها وتسييرها، – استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي، – متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم عن بعد، – الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت، – تكوين وتأطير المتدخلين في التعليم عن بعد، – ضمان جاهزية معدات وحلول المركز، – السهر على تطبيق متطلبات الأمن في هذا المجال. ويشمل الفروع الآتية : – فرع الأنظمة، – فرع الأمن والشبكات،

18 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 14 يوليو سنة 2025 م – فرع المحيط التقني، – فرع التعليم عن بعد. المادة 14 : يكلف البهو التكنولوجي، الذي يديره مسؤول البهو، بما يأتي : – الدعم التقني للأقسام في تنظيم وسير الأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية، – الدعم التقني لنشاطات البحث والابتكار، – تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية و/أو الأعمال الموجهة ونشاطات البحث والابتكار. المادة 15 : يكلّف مركز التعليم المكثف للغات، الذي يديره مسؤول المركز، بما يأتي : – ضمان الدعم التقني للدروس التمهينية وتنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى في اللغات التي تنظمها المدرسة بهدف إعداد كفاءات مؤهلة في مجال اللغات الأجنبية طبقا للمعايير الوطنية والدولية، – تحسين وتطوير أساليب تعليم اللغات الأجنبية لطلبة المدرسة وكذا للراغبين في تعلّمها حسب قدرات استيعاب المدرسة، – ضمان سير الأجهزة الموجهة لتعليم اللغات وصيانتها، ويشمل الفرعين الآتيين : – فرع البرمجة والمتابعة، – فرع الصيانة والتموين. المادة 16 : يمكن أن تنشأ لدى المدرسة مصلحة أو مصالح مشتركة للبحث يحدد تنظيمها بموجب قرار مشترك طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، المتمم والمذكور أعلاه. الفصل الثالث مدير المكتبة المادة 17 : يكلّف مدير المكتبة بما يأتي : – اقتراح برامج اقتناء الموارد الوثائقية الجامعية، – تسيير الموارد الوثائقية في ميدان اختصاص المدرسة، – مسك بطاقية الرسائل والمذكرات للطورين الثاني والثالث، – تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب، والمسك اليومي لجردها، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية. ويساعده : – رئيس مصلحة الاقتناء والبحوث البيبليوغرافية ومعالجة الوثائق، – رئيس مصلحة مكتبة الوسائط الرقمية، – رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه. الفصل الرابع رئيس القسم المادة 18 : يكلّف رئيس القسم بما يأتي : – السهر على السير الحسن البيداغوجي والإداري للقسم، – وضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين، – تخطيط وتنسيق نشاطات القسم، لا سيما بعقد اجتماعات بيداغوجية منتظمة، – ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم، – ضمان متابعة وتنسيق نشاطات البحث للقسم، – ضمان إرساء مبادئ ضمان الجودة لكل الجوانب المتعلقة بالتعليم وتقييم التعليم والابتكار والبحث. ويساعده : – رئيس مصلحة التعليم والتكوين، – مديرو المخابر و/أو وحدات البحث، عند الاقتضاء. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 15 يونيو سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول، وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة