قرارات مقررات . مناشير ، إعلانات وبلاغات نمونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 درج 300 د.ج بما فيها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 6518.15 الى 17 ج ج ب 50-3200 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام النشر على أسما ن 20 درج للسفر . فهرس بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86 128 مؤرخ في 11 رمضان عام الجمهورية الفرنسية الخاصة بتنقل وتشغيل
- 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يتضمن واقامة المصادقة على الملحق الاول لاتفاقية 27 فرنسا الرعايا الجزائريين وعائلاتهم في وبروتوكولها الملحق والبروتوكول ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الملحق بها وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة في 22 ديسمبر سنة 1985 821. 821
820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 129 مؤرخ في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 826 مرسوم رقم 86-130 مؤرخ في 11 رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. . 827 قرارات مقررات مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 2 و 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 20 و 21 يوليو سنة 1985 ، تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 828 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1986، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 839 قرار مؤرخ في أول رجب عام 1406 الموافق 12 مارس سنة 1986 يحدد تشكيل اللجنة الاستشارية لتعيين مفتشين في الشؤون الدينية 842 | وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1406 الموافق 14 أبريل سنة 1986، يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بجاية بعنوان الثورة الزراعية. 843 قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1406 الموافق 14 أبريل سنة 1986 يتضمن تشكيل لجنة الطعن الولاية الجزائر بعنوان الثورة الزراعية. 843 وزارة الثقافة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة. 844 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة في الرسم الزيتي، ويحدد مدة الدراسة فيها و نظامها، ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة دراسة التعليم العالي في الرسم الزيتي. 846 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة فن اعداد خطة التهيئة، ويحدد مدة الدراسة فيها، ونظامها ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في فن خطة التهيئة. 847 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1985 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 849 قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1985 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 858
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 86-128 مؤرخ في 11 رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يتضمن المصادقة على الملحق الاول لاتفاقية 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاصة بتنقل وتشغيل واقامة الرعايا الجزائريين وعائلاتهم فى فرنسا وبروتوكولها الملحق والبروتوكول الملحق بها وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 منه،
- و بمقتضى المرسوم رقم 69-03 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والمتضمن نشر الاتفاقية المتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم الى فرنسا وتشغليهم واقامتهم بها والموقع عليها بمدينة الجزائر في 27 ديسمبر سنة 1968، وبعد الاطلاع على الملحق الأول لاتفاقية- 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاصة بتنقل وتشغيل واقامة الرعايا الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا وبروتوكولها الملحق والبروتوكول الملحق بها وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الملحق الاول لاتفاقية 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاصة بتنقل وتشغيل واقامة الرعايا الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا وبروتوكولها الملحق والبروتوكول الملحق بها وتبادل الرسائل الموقعة بالجزائي في 22 ديسمبر سنة 1985، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986. الشاذلي بن جديد الملحق الاول لاتفاقية 27 ديسمبر سنة 1968 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاصة بتنقل، وتشغيل، واقامة الرعايا الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا وبروتوكولها الملحق
- - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية
- تأكيدا لاهتمامهما على ايجاد حل شامل ودائم للمشاكل المتعلقة بتنقل وتشغيل واقامة الرعايا الجزائريين فوق التراب الفرنسي وكذا ارادتهما في : تسهيل الترقية المهنية والاجتماعية | للعمال الجزائريين،
822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه
- تحسين ظروفهم الحياتية والعملية تشجيع التشغيل الكامل لهؤلاء العمال المقيمين بانتظام في فرنساء
- حرصا منهما على الاخذ بعين الاعتبار التطور الذي طرأ على أوضاع البلدين منذ 1968، اقتناعا منهما بجدوى ضمان وتأمين حرية- تنقل الرعايا الجزائريين الذين يقصدون فرنسا دون أن تكون لهم نية فى ممارسة نشاط مهنى مقابل أجره اتفق الطرفان على الاحكام الآتية التى تشكل ملحقا للاتفاق الفرنسي الجزائرى المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1968 والبرتوكول الملحق المتعلق بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم، المادة الاولى : تلغى المادتان الاولى والثانية من اتفاقية 27 ديسمبر سنة 1968، وتسمى فيما بعد «الاتفاقية». المادة 2 : تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة للاتفاقية بوضع عبارة «كل سنة»، محل عبارة كل ستة أشهر. المادة 3 : ان أحكام المواد 4، 5، 7 و 10 من الاتفاقية تستبدل بالاحكام الآتية : «المادة الرابعة يمنح أعضاء الاسرة الذين يقيمون في فرنسا شهادة اقامة لها نفس مدة الصلاحية الممنوحة للشخص الذي يلتحقون به وذلك دون المسماس بأحكام المادة التاسعة. ان دخول التراب الفرنسي قصد الاقامة والحصول على شهادة اقامة يتوقف على اثبات مورد قار يعادل على الاقل الأجر الأدنى القانوني ومسكن مطابق للذي تسكنه أسرة فرنسية لها نفس العدد وأن يكون حائزا على شهادة طبية ممنوحة من طبيب يقيم بصفة دائمة فى الجزائر ومعتمد من قبل القنصلية الفرنسية ذات الشأن. توجد المعايير الصحية في ملحق الاتفاقية المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1968. «المادة الخامسة يمنح الرعايا الجزائريون المقيمون في فرنسا بانتظام بصفة تختلف عن وضعية العمال الاجراء، شهادة اقامة حسب الشروط المبينة في المواد 7 و 7 مكرر وذلك بعد الرقابة الطبية المعهودة وبعد التأكد، حسب الحالة، من تسجيلهم في السجل التجارى، أو سجل الحرف، أو في التصنيف المهنى، وأن يكون له دخل كاف يغطى اقامته. «المادة السادسة ان الرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا عند دخول الملحق الاول للاتفاقية حيز التنفيذ والحاصلين على شهادة اقامة سارية المفعول لمدة 10 سنوات أو 5 سنوات أو 3 سنوات و 3 أشهر، لهم الحق المطلق، عند انتها هذه الاخيرة، في الحصول على شهادة اقامة لمدة 10 سنوات تجدد تلقائيا. يتمتع الرعايا الجزائريون المنصوص عليهم في الفقرة السابقة بحق ممارسة المهنة التي يختارونها في فرنسا مع احترام الاحكام التي تنظم مزاولة المهن المقننة وذلك في انتظار انتهاء صلاحية شهادات الاقامة التي بحوزتهم، وبعد دخول الملحق الاول للاتفاقية حيز التنفيذ. «المادة السابعة ان الاحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة السابعة (7) مكرر تحدد شروط منح شهادة الاقامة للرعايا الجزائريين غير تلك المنصوص عليها في المادة السادسة وكذا أولئك الذين يقيمون في فرنسا بعد التوقيع على الملحق الاول للاتفاقية. أ - ان الرعايا الجزائريين الذين يثبتون بأن لهم دخلا كافيا لاقامتهم ويتعهدون بعدم
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 823 مزاولة أي نشاط مهني في فرنسا يستوجب الترخيص، يمنحون شهادة اقامة صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد وتحمل عبارة زائر. ب ان الرعايا الجزائريين الراغبين في
- مزاولة نشاط مهنى مقابل أجر يحصلون على شهادة اقامة صالحة لمدة سنة لمزاولة كل المهن في مختلف المناطق قابلة للتجديد وتحمل عبارة «أجير» هذه العبارة بمثابة رخصة عمل تلزمها القوانين الفرنسية وهذا بعد الرقابة الطبية المعهودة وتقديم عقد عمل مصادق عليه من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالعمال المهاجرين. ج - ان الرعايا الجزائريين الراغبين في
- مزاولة أي نشط مهنى يستوجب الترخيص يمنحون شهادة اقامة صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد وتحمل بيان هذا النشاط، اذا أثبتوا خصولهم على هذا الترخيص. د ان الرعايا الجزئريين المسموح لهم بالاقامة في فرنسا بموجب التجمع العائلي ان هم التحقوا بمواطن جزائرى له شهادة اقامة لمدة سنة يحصلون على شهادة اقامة بنفس المدة قابلة للتجديد وتحمل عبارة من أفراد العائلة. شهادات الاقامة هذه تمنح مجانا. المادة السابعة (مكرر) ان الرعايا الجزائريين المشار اليهم في المادة السابعة يستطيعون الحصول على شهادات اقامة صالحة لعشر سنوات ان هم أثبتوا اقامة متواصلة في فرنسا مدة ثلاث سنوات. ويتم البت فى مطالبهم بعد الاخذ بعين الاعتبار، وسائل العيش التي يستطيعون اثباتها، من بينها ظروف نشاطهم المهنى، وعند الاقتضاء، المبررات التي يستطعيون اثباتها لتعزيز طلبهم. تمنح شهادات الاقامة الصالحة لعشر سنوات قابلة للتجديد تلقائيا صاحبها حق ممارسة المهنة التي يختارها في فرنسا مع احترام الاحكام التي تضبط ممارسة المهن المقننة. تمنح شهادة الاقامة الصالحة لعشر سنوات بحكم القانون : 1 - للزوج الجزائرى لاحد الرعايا الفرنسيين. ب للطفل الجزائرى من احد الرعايا الفرنسيين اذا كانت من هذا الطفل أقل من واحد وعشرين سنة أو كان تحت كفالة والديه وكذا الاصول احد الرعايا الفرنسيين ولزوجه ان كان على نفقته. ج - للمواطن الجزائري الحاصل على ريع حادث عمل ممنوح من طرف هيئة فرنسية واذا كانت نسبة العجز الدائم تساوى أو أكثر من 20 بالمائة. د لافراد عائلة احد الرعايا الجزائريين الحاملين شهادة اقامة في فرنسا. ه للمواطن الجزائري الذي يثبت أنه يقيم
- بصورة اعتيادية بفرنسا منذ أن بلغ سنه على أكثر تقدير عشر سنوات. و - للمواطن الجزائري الذي يثبت بكل الوسائل انه يقيم في فرنسا منذ أكثر من خمسة عشرة سنة. تمنح شهادة الاقامة الصالحة لعشر سنوات وتجدد مقابل دفع مبلغ لا يتجاوز الحقوق والضرائب المستحقة لمنح بطاقات التعريف للمواطنين الفرنسين. «المادة العاشرة خلافا لاحكام الاتفاقية وبصرف النظر عن حالات الابعاد فان شهادات الاقامة يمكن سحبها فقط من الرعايا الجزائريين العاطلين عن العمل بمحض ارادتهم ولا توجد لهم موارد منذ أكثر من ستة أشهر متتالية وهؤلاء يمكن ترحيلهم بمعرفة الحكومة الفرنسية. وتشعر القنصلية الجزائرية المختصة محليا بعشرين يوما على الاقل قبل التاريخ المعين لتنفيذ قرار الابعاد.
824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه لا تطبق أحكام الفقرة أعلاه على الرعايا الجزائريين المشار اليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة السابعة مكرر». المادة 4 : فى الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة تحل عبارة سنويا» محل عبارة «كل ستة أشهر». المادة 5 : يلغى البروتوكول الملحق بالاتفاقية ويستبدل بالبروتوكول المرفق للملحق الاول للاتفاقية . المادة 6 : يسرى مفعول هذا الملحق ابتداء من تاريخ توقيعه. حرر بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية جورجينا ديفوا زهور ونيسي وزيرة الشؤون وزيرة الحماية الاجتماعية الاجتماعية والتضامن الوطني والناطق الرسمي للحكومة بروتوكول الباب الاول تنقل الاشخاص يسمح التنقل بحرية بين الجزائر وفرنسا، دون أي تمييز وبمجرد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية لحاملي شهادة الاقامة السارية المفعول. الباب الثاني ترحيل العائلات القصد بأعضاء الاسرة، زوج أحد الرعايا | الجزائريين وأبناؤه القصر وكذلك الاطفال دون سن الثامنة عشرة الذين هم تحت كفالته بصفة قانونية بموجب حكم صادر من السلطة القضائية الجزائرية . وستكون حالة أصول العامل الراغبين في الاقامة بفرنسا موضوع دراسة خاصة. الباب الثالث اقامة الطلبة والمتدربين والموظفين واعوان الهيئات الجزائرية والعمال الموسميين والمرضى
- يحصل الرعايا الجزائريون الذين يتابعون تدريباً، أو يزاولون دراسة بفرنسا ويثبتون أسباب عيش كافية منحة دراسة أو مورد آخر) على شهادة اقامة صالحة لسنة قابلة للتجديد وتحمل عبارة «طالب» أو «متدرب» وذلك بعد تقديم شهادة تسجيل اولية أو تسجيل لدى مؤسسة تعليم فرنسية أو شهادة تدريب يمنح موظفو وأعوان الهيئات الجزائرية، بعد تقديم شهادة من قبل السلطة الجزائرية المختصة، شهادة اقامة صالحة لعامين قابلة للتجديد وتحمل عبارة «عون رسمي». يمنح العمال الموسميون، بعد تقديم عقد عمل مصادق عليه من طرف مصالح الوزير المكلف بالعمال المهاجرين بحيث لا تتعدى صلاحيته سنة شهادة اقامة صالحة لنفس مدة مفعول العقد. يعد عقد العمل المصادق عليه بمثابة رخصة عمل يلزمها التشريع الفرنسي.
- يمكن للرعايا الجزائريين الذين يتابعون علاجا في احدى المؤسسات الطبية الفرنسية أن يقيموا في التراب الفرنسي خلال مدة العلاج مع زيادة مهلة ثلاثة أشهر بعد تقديم شهادة من هذه المؤسسات.
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 825 الباب الرابع ان الرعايا الجزائريين المقيمين بفرنسا يجب أن يكونوا حائزين على شهادة اقامة، ابتداء من سن السادسة عشرة. حرر بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية . جورجينا ديفوا زهور ونيسي وزيرة الشؤون وزيرة الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعية الوطني الناطق الرسمي للحكومة سيادة الوزيرة أثناء محادثات اللجنة المشتركة الفرنسية الجزائرية التي توصلت الى تحرير ملحق لاتفاقية 27 ديسمبر 1968 الموقع عليه اليوم، أبدى الوفد الجزائري رغبة في أن يحصل الرعايا الجزائريون أصحاب شهادات الاقامة الصالحة لمدة عشر سنوات، أو خمس سنوات أو ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على شهادة اقامة جديدة لعشر سنوات وذلك في أقرب الأجال بعد التوقيع على الملحق وليس كما تنص عليه المادة السادسة منه عند انتهاء صلاحية الشهادة السارية المفعول. للرد على رغبة الحكومة الجزائرية في حدود الامكان، يشرفني بأن أقترح عليكن أن حاملى شهادات الاقامة لمدة تساوى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر أو أكثر، يستطيعون قبل ستة أشهر من انتهاء صلاحية هذه الشهادة أن تعد لهم شهادة اقامة جديدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من الملحق الاول لاتفاقية 27 ديسمبر سنة .1968 سأكون لكن ممتنة لو تفضلته باحاطتي علما ما اذا كان هذا الاقتراح سيحظى بموافقة السلطات الجزائرية. وبهذا الافتراض فان هذه الرسالة وكذا ردكم سيكونان اتفاق حكومتينا حول هذه النقطة . وتفضلن سيادة الوزيرة بقبول أسمى تقديرى. حرر بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985. ! عن حكومة الجمهورية الفرنسية جورجينا ديفوا وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني الناطق الرسمي للحكومة
- سيادة الوزيرة لقد أردتن برسالة اليوم، احاطتي علما بالآتي : أثناء محادثات اللجنة المشتركة الفرنسية الجزائرية التي توصلت الى تحرير ملحق لاتفاقيه 27 ديسمبر 1968 الموقع عليه اليوم، أبدى الوفد الجزائرى رغبة في أن يحصل الرعايا الجزائريون أصحاب شهادات الاقامة الصالحة لمدة عشر سنوات أو خمس سنوات أو ثلاث سنوات وثلاثة أشهر على شهادة اقامة جديدة لعشر سنوات وذلك في أقرب الآجال بعد التوقيع على الملحق وليس كما تنص عليه المادة السادسة منه عند انتهاء صلاحية الشهادة السارية المفعول. للرد على رغبة الحكومة الجزائرية في حدود الامكان، يشرفني بأن أقترح عليكن أن حاملي شهادات الاقامة لمدة تساوى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر أو أكثر، يستطيعون قبل ستة أشهر من انتهاء | صلاحية هذه الشهادة أن تعد لهم شهادة اقامة جديدة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من الملحق الاول لاتفاقية 27 ديسمبر سنة .1968
826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه سأكون لكن ممتنة لو تفضلتن باحاطتي علما ما اذا كان هذا الاقتراح سيحظى بموافقة السلطات الجزائرية. وبهذا الافتراض فان هذه الرسالة وكذا ردكم سيكونان اتفاق حكومتينا حول هذه النقطة». يشرفني أن أحيطكن علما بموافقة الحكومة الجزائرية على هذا الاقتراح. مراسيم مرسوم رقم 86-129 مؤرخ في 11 رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية
-
- و بمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-325 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية
وتفضلن، سيادة الوزيرة، بقبول أسمى | تقديري. حرر بالجزائر في 22 ديسمبر سنة 1985. عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية زهور ونيسي وزيرة الحماية الاجتماعية تنظيمية | والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 85-242 المؤرخ في و محرم عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 والمتضمن انشاء مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بقائمة ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية في العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس : «اعانات التسيير باب يحمل رقم | 36 21 عنوانه : اعانة لمركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها». المادة 2 : يلغي من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-37 «المصاريف المحتملة - احتياط مجمع». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) | ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 الكيماوية والبتروكيماوية في الباب 36-21 اعانة لمركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 130 مؤرخ في 11 رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يعدل المرسوم رقم - 85 127 المؤرخ في أول رمضان عام 1405
- الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية فى وزارة الشؤون الدينية.
– ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-30 المؤرخ
- الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة في 22 ربيع 1980 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ
- الموافق 22 يناير في 19 ربيع الثاني عام 1404 سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ
- الموافق 21 مايو سنة في أول رمضان عام 1405 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85 127 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-33 المؤرخ- في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراين سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء- يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي : «المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد- والاتصال المفتشية العامة–
- ديوان الوزير،
- الهياكل الآتية : مديرية الارشاد الدينى والتعليم القرآني مديرية الشعائر الدينية والاملاك الوقفية مديرية الثقافة الاسلامية. مديرية ادارة الوسائل، مديرية التخطيط والتكوين». المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 85 127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور
- أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : تتكون مديرية الارشاد الديني والتعليم القرآني مما يأتي :
سو 828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه 1 - المديرية الفرعية للارشاد الديني، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب تنشيط المساجد، . ب مكتب الاحاديث الدينية ونشرات الارشاد. 2 - المديرية الفرعية للتعليم القرآني، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب المدارس القرآنية ب مكتب الامتحانات والمسابقات». المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 85-127 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي : «المادة 3 : تتكون مديرية الشعائر الدينية والاملاك الوقفية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لشؤون الحج، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب تنظيم الحج ب مكتب المتابعة والرقابة. 2-2 المديرية الفرعية للشعائر الدينية وتضم المكتبين الآتيين :
- (1) مكتب اليومية الدينية ومواقيت الصلاة ب مكتب الاعياد والاحتفالات الدينية. 3 - المديرية الفرعية للاملاك الوقفية، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب تسيير الاملاك الوقفية ب مكتب الموارد والنفقات». الباقي بدون تغيير). المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986. الشاذلي بن جديد قرارات ، مُقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 2 و 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق | 20 و 21 يوليو سنة 1985، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تعين الآنسة كريمة مصنوعة متصرفة متمرنة، الرقم | الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية | ابتداء من أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد كمال خذيري متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد محمد مجدوب متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 829 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تعين الآنسة فريدة عصماني متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يولا يوليو سنة 1985، يعين السيد محمد بالرزاق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد فؤاد الباى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد محمد بن عمرو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 يعين السيد عبد الحميد نايت متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، تعين الآنسة حورية بن سواط متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تعين السيدة | | مريم ناصر زوجة خيضر متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبها.
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد بو مدين بلعباس متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1955، تعين الآنسة صونيا بالعريف متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد محند أويدير القصورى، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بالمديرية العامة للجمارك ابتداء من أول مارس سنة 1985 .
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد محمد جمال ناصري متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد محمد الامين زروق متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد محمد الزبير طاجين متصرفا متمرنا، الرقم
830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالى ابتداء من 2 فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد - أحمد مراد بوزغود متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالى ابتداء من 12 ديسمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد - محمد زياني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد - السعيد زروقي متصرفا متمرنا الرقم | الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية | ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد - نور الدين فقير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من 12 أبريل سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد محمد أمقران بوبكر متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من 27 مارس سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد عبد الله ديقش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد بوسعيد شيبان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من أول مارس سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد أحمد بوساحة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية | الاستدلالى 295 بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد ميلود بوساحل متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد مصطفى ويسي متصرفا متمرنا، الرقم من 2 فبراير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد محمد بوشنافة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد الموشى ذباح متصرفا متمرنا، الرقم
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 831 الاستدلالى 295 بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد فيصل العجاج متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبه. 2 - ذي القعدة عام بموجب قرار مؤرخ في 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد عمرو خيار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تعين السيدة الشريفة بوغانم متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد كمال أو ثلاديت متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الرى والبيئة والغابات ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد بوبكر موفق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تعين الآنسة نعيمة زروقي متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد محمد العجالى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد العربي بلكيروس فيسة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، تعين الآنسة مبروكة سلامة متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، تعين الآنسة غنية شريفى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد محمد مقراني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يرسم السيد خالد بوجبار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 25 أبريل سنة 1984.
832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يرسم السيد | أحمد بنقواش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من II ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، ترسم الأنسة ثريا حقيقى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 31 أكتوبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، يرسم السيد - عبد الرحمن لبرارة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يرسم السيد أو عمر حاميل في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 30 أبريل سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يرسم السيد مراد شكال في سلك المتصرفين الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، ترسم السيدة | ججيقة شريفي زوجة حداد، في سلك المتصرفين الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يرسم السيد عبد العزيز ثوابتي في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 3 ديسمبر 1984 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يرسم السيد نور الدين روابحية في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1955، ترسم السيدة فريدة حمد كان زوجة كركب، في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 5 مارس سنة 1984
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يرسم السيد زين الدين شناق في سلك المتصرفين، الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول مارس سنة 1983
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، ترسم الآنسة فضيلة شناح في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 18 يناير سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، ترسم الآنسة مباركة بدوى في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 يناير سنة .1984
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يرسم السيد | بوعلام العيشاوي في سلك المتصرفين، الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 15 غشت سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يرسم السيد بوزيد عمي في سلك المتصرفين، الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يرسم السيد الزبير زارزى في سلك المتصرفين، الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 15 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 فبراير سنة 1985 كتالي : يرقى السيد بوعلام تيفور، الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من 4 يوليو سنة 1983، يحتفظ المعنى بأقدمية قدرها 5 أشهر و 26 يوما الى غاية 31 ديسمبر سنة 1983. يستفيد المعنى جميع حقوق الترقية بعنوان بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1955، وتطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المتعلق بترسيم السيد وعمر موساوي في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد وعمر موساوي، في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 8 يوليو سنة 1981، ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة». بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1981 المتعلق بترسيم السيد عبد القادر بوزيان في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد عبد القادر بوزيان في سلك المتصرفين ابتداء من أول يونيو سنة 1980. يرتب المعنى في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من التاريخ المذكورة ويحتفظ بأقدمية قدرها 11 شهرا. تلفى أحكام القرارات المؤرخة في 17 يونيو سنة 1991 و 9 مايو سنة 1983 والمتعلقة بترقية السيد عبد القادر بوزيان في ممارسة الوظيفة فى الجنوب الى غاية أول سبتمبر | سلك المتصرفين. سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام | 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، تعدل أحكام | القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 المتضمن ترسيم السيد هارون رويخة في سلك المتصرفين ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1983 كالتالي : يعين السيد هارون رويخة متصرفا متمرنا | ابتدا من 4 أكتوبر سنة 1983. يرقى السيد عبد القادر بوزيان، الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يناير سنة 1982، ويحتفظ المعنى الى غاية 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة». بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1984 والمتضمن ترسيم
834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الآنسة نجية صنهاجي فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، في سلك المتصرفين ابتداء من 21 يوليو سنة 1982 كالتالي : ترسم الآنسة نجية صنهاجي، في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 21 يوليو سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة». بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 31 يوليو سنة 1984 و 14 أكتوبر سنة | 1984 والمتعلقة بتعيين السيد عبد الله داود وترسيمه في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم ويرتب السيد عبد الله داود في سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي 420، ويحتفظ الى غاية أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها شهران و 4 أيام. لا يكون لهذه التسوية المالية اثر مالي رجعي لما قبل أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في أول أبريل سنة 1985 والمتضمن ترسيم السيد محمد كمال خلفاوى، في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 في سلك المتصرفين ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1980 كالتالي : يرقى السيد محمد كمال خلفاوى، من سلك المتصرفين في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ بأقدمية قدرها 6 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الوافق 20 يوليو سنة 1985، يدمج ويرسم ويعاد ترتيب السيد أحمد أقرور، في سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ الى غاية أول يناير سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة و و أشهر. لا يكون لهذه التسوية المالية اثر مالى رجعي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يدمج ويرسم ويعاد ترتيب السيد رضا بعاج في سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ويحتفظ الى غاية أول يناير سنة 1985 بأقدمية قدرها شهر. لا تنتج أحكام هذا القرار أثرا ماليا رجعيا لما قبل أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، يدمج ويرسم ويعاد ترتيب السيد محمد العزيز العوبي، في سلك المتصرفين الى 31 ديسمبر سنة 1984. يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر. يعاد ترتيب السيد محمد العزيز العوبي، في سلك المتصرفين، بصفته عضوا في جيش التحرير الوطني، في الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 495، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر. لا يكون لهذه التسوية المالية أثر مالى رجعي لما قبل تاريخ توقيع هذا القرار.
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعاد ترتيب السيد جعفر صالح، المتصرف في الدرجة الثالثة تطبيقا للمادة 10 من المرسوم رقم 79 – 205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 ، لمدة زمنية متوسطة الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 6 يونيو سنة 1982. يحتفظ المعنى في 31 ديسمبر سنة 1982، بأقدمية قدرها سنتان و II يوما. لا يكون لهذه التسوية المالية اثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، تدمج وترسم ويعاد ترتيب الآنسة فتيحة سويدي، في سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. ترتب المعنية فى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ بأقدمية قدرها سنة و و أشهر و 27 يوما. لا يكون لهذه التسوية المالية اثر مالي رجعي لما قبل أو يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، تدمج وترسم ويعاد ترتيب السيدة فاطمة تيليوين، في سلك المتصرفين الى 31 ديسمبر سنة 1984. ترتب المعنية في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 7 أشهر. تستمر المعنية فى تقاضى مرتبها ضمن سلكها الاصلى الى غاية ترسيمها في سلكها. لا يكون لهذه التسوية المالية اثر مالى رجعى لما قبل تاريخ توقيع هذا القرار. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في أول يوليو سنة 1980 و 17 يونيو سنة 1981 و 24 يونيو سنة 1982 و 14 نوفمبر سنة 1983 المتضمنة على التوالى تعيين وترسيم وترقية السيد محمد كركبان، في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد كركبان في سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ويحتفظ الى غاية أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر. لا يكون لهذه التسوية المالية اثر مالى رجعي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 4 مايو سنة 1980 و 18 أكتوبر سنة 1981 والمتضمنة ترتيب وتعيين وترسيم السيد نور الدين زبار في سلك المتصرفين. تراجع الوضعية الادارية للسيد نور الدين زبار المتصرف المرسم وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 والمنشور المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1983. يدرج ويرسم ويرتب السيد نور الدين زباره في سلك المتصرفين الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ الى غاية أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها 11 شهرا. لا يكون لهذه التسوية المالية اثر مالى رجعي لما قبل 22 يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، تقبل استقالة السيد على خالفي المتصرف المرسم، ابتداء من 16 فبراير سنة 1985
836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 | الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد | العمارة دشير، المتصرف ابتداء من أول نوفمبر 1984 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد كمال توفيق بن سليمان المتصرف المتمرن، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تقبل استقالة السيدة عائشة ثابتي، المتصرفة المتمرنة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد أحمد قريشي، المتصرف المتمرن، ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تقبل استقالة الآنسة جميلة بورقبة، المتصرفة المتمرنة، ابتداء من 31 مارس سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، تقبل استقالة السيد عمرو قردان المتصرف المتمرن، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد مصطفى الزرايمي، المتصرف المتمرن، ابتداء من أول يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تقبل استقالة الآنسة | ليلى بنع در بوز، المتصرفة المرسمة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد أحمد بوذراع، المتصرف المرسم، ابتداء من أول مايو سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المتضمن تعيين الآنسة نظيرة أزواو، في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تلغى أحكام القران المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1984 المتضمن تعيين السيد بلقاسم بشوش، في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تلغى أحكام القران المؤرخ في 21 يناير سنة 1984 والمتضمن الغاء قرار تعيين السيد على حمودة المؤرخ في 25 أبريل سنة 1983 ، في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 والمتضمن تعيين الآنسة وهيبة مجق في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد محمد العبيدي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة، ابتداء من أول سبتمبر سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985، يعين السيد
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 عبد العزيز منصوري متصرفا متمرنا ابتداء من 28 يناير سنة 1985، يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ويحتفظ بأقدمية قدرها 3 سنوات و 10 أيام و 13 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد مليك ابو بكر الصديق محور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة مليكة غرس الله زوجة باشى بن سعادة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1983 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام | 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد مولود بوجلود الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أبريل سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر شيشة الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول غشت سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الغنى الحصار الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول مايو سنة 1978 والى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 479 ابتداء من أول نوفمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد خواطرية الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء من 9 أبريل سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 22 يوما (استنفد الزيادة الخاصة بالجنوب في أول أكتوبر سنة 1984) . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أرزقي كرطوس الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من أول غشت سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر كلوش الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 194 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد العربى الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين
838 i الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه i الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة | 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد محمد أودان الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد نور الدين باشر الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد ابراهيم حمدانى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد محمود السعيد الشريف الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 445، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | أحمد صفوان الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، ترقى السيدة فاسية الطاهر زوجة ابراهيمي الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول مايو سنة 1984، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 8 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد الطيب فرح الى الدرجة الثانية مع سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد الله صحراوى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سعيد كرلفى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد ساسي محداد الى الدرجة السابعة من سلك
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470 ابتداء من أول | مايو سنة 1981 والى الدرجة الثامنة، الرقم | الاستدلالى 495، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها شهران. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد عبد القادر بن صالح الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سعيد سنوسى الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من أول مايو سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد ميلود بن قدور الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد سيي محند الصالح محمدى إلى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445 ابتداء من أول يناير سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يرقى السيد | عبد الكريم بن دايخة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر 1984 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يرقى السيد أحمد غالم الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد. وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1986، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية.
- ان الوزير الاول ووزير الشؤون الدينية
- بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه و بمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 27 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
! الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد الجيش الوطنى والمنظمة الوطنية الجبهة التحرير الوطني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ افي أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971، المتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81-102 المؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 والمتعلق باحداث معاهد اسلامية لتكوين الاطارات الدينية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 - - 115 المؤرخ تقي 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 81 317 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 يونيو سنة 1981 والمتضمن نظام الدراسة فى المعاهد الاسلامية التكوين الاطارات الدينية وبمقتضى المرسوم رقم 83-476 المؤرخ في 26 شوال - عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 والمتضمن تنظيم الدراسة في المدرسة الوطنية التكوين الاطارات الدينية بمفتاح وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير عدد المناصب المؤسسة الاجمالي الممدرسة الوطنية بمفتاح 35 (ولاية البليدة) المعهد الاسلامي بتامنغست (ولاية تامنغست) 90 الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه | سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة | العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال | المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 34 و 68 منه،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المحدد بموجبه اجراءات التطبيق الفورى | للمرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 يقرران مايلي : المدرسة المادة الاولى : تجرى مسابقة للدخول الى الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية بالولايات التالية : أدارا - بسكرة - البليدة - تامنغست مستغانم وذلك قصد تكوين أئمة للصلوات الخمس، وأئمة وعاظ وأئمة خارجين عن السلم. المادة 2 : يبلغ عدد المناصب المعروضة أربعمائة وخمسة وعشرين (425) منصبا مفصلة كالآتي :
- أئمة الصلوات الخمس ….. 240 منصباء
- الائمة الوعاظ ………… 155 منصباء
- الائمة الخارجون عن السلم …. 30 منصبا. ويوزع الناجحون على النحو التالي : الشعبة عدد المناصب الائمة الوعاظ 35 أئمة الصلوات الخمس 60 الائمة الوعاظ 30
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 عدد المناصب المؤسسة الاجمالي المعهد الاسلامي بسيدي عقبة
(ولاية بسكرة) المعهد الاسلامي بسيدي عبد الرحمن اليلولى 90 (ولاية تيزي وزو) المعهد الاسلامي بالتلاغمة
(ولاية ميلة) المادة 3 : يشارك فى هذه المسابقة المترشحون الحافظون للقرآن الكريم الذين تتوفر فيهم الشروط حسب الشعب التالية : أ - أئمة الصلوات الخمس : ان تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 وأن يكونوا معفين من الخدمة الوطنية أو أنهوا التزاماتها حاصلين على شهادة الاهلية أو يثبتون متابعتهم للدراسة في السنة الرابعة من التعليم المتوسط قديما السنة التاسعة من التعليم الاساسي. ب الائمة الوعاظ : يشترط فيهم أن يثبتوا متابعتهم للدراسة، السنة - الثانية من التعليم الثانوى، أو من أعوان السلك الديني الذين يثبتون أقدمية 5 سنوات كأئمة في شعبة الصلوات الخمس. ج - الائمة الخارجون عن السلم : يشترط فيهم أن يكونوا حائزين على شهادة
- البكالوريا أو يكونوا من أعوان السلك الديني ويثبتون أقدمية 5 سنوات عمل كأئمة وعاظ. د المترشحون الذين ينجحون في امتحان الانتقاء الأولى الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية. الشعبة عدد المناصب أئمة الصلوات الخمس 60 الائمة الوعاظ 30 أئمة الصلوات الخمس 60 الائمة الوعاظ 30 أئمة الصلوات الخمس 60 الائمة الوعاظ 30 الائمة الخارجون عن السلم 30 ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن المحددة أعلاه بنسبة سنة واحدة عن كل ولد مكفول في حدود 5 سنوات، ويمكن أن يصل هذا المجموع الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : تتكون ملفات الترشيح من الوثائق التالية : ا - طلب بخط المترشح شهادة مدرسية للتعليم العام ج شهادة عمل تثبت أقدمية أعوان السلك
- الديني والائمة، د شهادة العضوية لجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، ه شهادة ميلاد و - شهادة طبية، ز شهادة الاعفاء من الخدمة الوطنية أو أداء التزاماتها. و توجه هذه الوثائق في مظروف الى مديرية التخطيط والتكوين بوزارة الشؤون الدينية 4، شارع تيمقاد - حيدرة الجزائر.
842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه المادة 5 : تتضمن مسابقة الدخول للمدرسة | الوطنية بمفتاح والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية الاختبارات التالية :
- (1) الاختبارات الكتابية : أ تحرين موضوع في التربية الاسلامية، المدة : ساعتان ، المعامل : 2 ب - تحرير موضوع عام ذي طابع اجتماعي، المدة : ساعتان، المعامل : 2. 2 (2) الاختبارات الشفوية : أ استظهار القرآن الكريم أمام لجنة- الامتحان المدة : 15 دقيقة، المعامل : 1 ب - مناقشة عامة في مختلف المواد مع لجنة الاساتذة المدة : 15 دقيقة، المعامل : I. المادة 6 : كل علامة تقل عن 5 من 20 يتحصل عليها المترشح في أحد الاختبارات المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه، يقصى صاحبها. المادة 7 : كل مترشح لا يلتحق بمركز تكوينه بعد شهر من اشعاره بالنجاح ودون أن يقدم تبريرا شرعيا، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 8 : تجرى مسابقة دخول اضافية في شهر سبتمبر، اذا لم يتوفر عدد الناجحين المطلوب | في المسابقة. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1406 الموافق 2 أبريل سنة 1986. عن وزير الشؤون عن الوزير الاول الدينية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة عبد المجيد الشريف العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ فى أول رجب عام 1406 الموافق 12 مارس سنة 1986 يحدد تشكيل اللجنة الاستشارية لتعيين مفتشين في الشؤون الدينية. ان وزير الشؤون الدينية
-
- بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 أوت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 80 171 المؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو عام 1980ء المتضمن احداث سلك المفتشين في الشؤون الدينية لاسيما المادة 5 منه . و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985ء المتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمل المؤسسات والادارات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-60 - المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-33 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984، المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 1986، يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 80 171 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1980 المذكور أعلاه على النحو التالي : مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني
- رئيسا، المسؤول المكلف بالدراسات القانونية
- مقررا ممثلان عن المجلس الاسلامي الاعلى،
- عضوين ،
- مفتش رئيسي، عضوا المادة 2 : تدرس اللجنة ملفات المترشحين وتدون آراءها في محاضر تعرض على وزير الشؤون الدينية في ظرف ثمانية أيام من يوم الاجتماع. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1406 الموافق 12 مارس سنة 1986 بوعلام باقي وزارة العدل
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1406 الموافق 14 أبريل سنة 1986، يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية بجاية بعنوان الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1406 الموافق 14 أبريل سنة 1986 ، يعدل تشكيل لجنة الطعن لولاية بجاية كالتالي : ممثلو وزارة المالية :
- السيد سليم زعبوب، عضو دائم، يخلفه السيد عبد القادر أكلى،
- السيد صالح سلايم، عضو دائم، يخلفه السيد يوسف ماكوف السيد عبد القادر أكلى، عضو اضافي– يخلفه السيد كامل محينداد السيد كامل محينداد عضو اضافي، يخلفه- السيد صالح سلايم. الباقي بدون تغيير). قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1406 الموافق 14 أبريل سنة 1986 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية الجزائر بعنوان الثورة الزراعية.- بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1406 الموافق 14 أبريل سنة 1986، تشكل لجنة الطعن | لولاية الجزائر كما يلى : القضاة : السادة : مروان عنتر، رئيسا دائما محمد عزاني، نائب رئيس عبد القادر عزيز، مقرراء عياش زعيتر باشد، مقرر.
844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه ممثلو الحزب والممنظمات الجماهيرية : السادة : نور الدين عليم، عضوا دائما صالح قاسي، عضوا دائماء أحمد شابي، عضوا اضافيا محمد سعيداني، عضوا اضافيا. ممثلو المجلس الشعبي الولائي : الآنسة : سكينة حساني، عضوة دائمة السادة : رشيد بن عميرة، عضوا دائما، السعيد الدلمي، عضوا اضافيا، حميد غربي، عضوا اضافيا. ممثلو رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : نصر الدين زهار، عضوا دائما، نواررني، عضوا اضافيا. ممثلو وزارة المالية : السادة : محمد غربي، عضوا دائما أواسين أرحمان، عضوا دائما أحسن بغداد، عضوا اضافيا بن يوسف حطار، عضوا اضافيا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : محمود حفصي عضوا دائما حسين صفاق، عضوا دائما عبد الرحمن طالب، عضوا اضافيا السعيد بلخنو، عضوا اضافيا. ممثلو اتحادات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدى شعبى موسع عضوين مندوبين من بين اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية .. تلغى الأحكام المنصوص عليها في القرارات المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1972 و 7 أكتوبر سنة 1974 و 2 فبراير سنة 1976 و 23 نوفمبر سنة .1976 وزارة الثقافة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة. ت ان وزير الثقافة والسياحة ووزير التعليم العالى بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، و بمقتضى الامر رقم 75-29 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 27 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة، وبمقتضى المرسوم رقم 76-45 المؤرخ في 02 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تنظيم نظام الدراسة في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
- و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي.
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 | الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ |
- في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ | في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة 6 و بمقتضى القرار الوزارى المشترك
- المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985 الذي يحدد تنظيم اللجنة القطاعية للوصاية التربوية وعملها،
- وبناء على اقتراح اللجنة القطاعية للوصاية التربوية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يكون الالتحاق بالتكوين العالي في المدرسة العليا للفنون الجميلة لكل شعبة عن طريق مسابقة. المادة 2 : يجب أن يكون المترشحون المسابقة الالتحاق بالسنة الأولى من التعليم العالى حائزين إحدى الشهادات الآتية : بكالوريا التعليم الثانوى (جميع الشعب)،- شهادة الدراسات الفنية العامة (جميع- التخصصات) ، شهادة التأهيل للتكوين الفنى العالى- جميع التخصصات).
- الشهادات المعترف بمعادلتها للشهادات المذكورة أعلاه. المادة 3 : يمكن استثناء وفي حدود لا تتجاوز نسبة 5% ان يقبل المترشحون غير الحائزين احدى الشهادات المذكورة في المادة السالفة الذكر الذين لهم استعدادات فنية أكيدة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالنسبة الأولى من التعليم العالى. المادة 4 : يقبل انتقاليا حتى 30 سبتمبر سنة 1990 حائز و الشهادات الوطنية للدراسات في الفنون الجميلة بجميع تخصصاتها للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالسنة الثانية من التعليم العالي. المادة 5 : تشتمل مسابقة الالتحاق بالسنتين الاولى والثانية من التعليم العالي على ما يأتي : I اختبار عملي أو خطى لتقدير- الاستعدادات الفنية لدى المترشح. المعامل : 02. وكل علامة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها. 2 اختبار شفوى يتضمن عرض أشغال شخصية قام بها المترشح، وحوارا مع اللجنة لتقدير معلوماته الفنية والثقافية. المعامل : 03. وكل علامة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها. المادة 6 : تتضمن المسابقة زيادة على ذلك اختبارا كتابيا في الثقافة العامة يخصص للمترشحين المذكورين في المادة 3 أعلاه. المعامل : 02. وكل علامة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها. المادة 7 : يحدد تشكيل لجان المسابقات المذكورة أعلاه لكل شعبة كمايلي :
- مدير المدرسة أو ممثله، رئيسا،
846 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه
- أستاذان في فرع التخصص يعينان من بين أساتذة المدرسة
- أستاذ في الرسم يعين من بين أساتذة المدرسة، أستاذان من مستوى جامعي يعينهما وزير- التعليم العالى
- شخص معروف في الوسط الثقافي يختار لمعارفه ولما يوليه من اهتمام للفن والثقافة. المادة 8 : تنشر قائمة المترشحين الناجحين عن طريق التعليق في المدرسة بعد مداولات اللجان. المادة 9 : يكلف مدير التعليم في وزارة التعليم العالى، والمدير المكلف بالتكوين في وزارة الثقافة والسياحة، ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 وزير الثقافة والسياحة وزير التعليم العالي بوعلام بسايح رفيق عبد الحق برارحى | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة في الرسم الزيتى، ويحدد مدة الدراسة فيها ونظامها، ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة دراسة التعليم العالى في الرسم | الزيتي.- ان وزير الثقافة والسياحة ووزير التعليم العالى بمقتضى الامر رقم 75-29 المؤرخ في 17 | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 27 يوليو سنة 1975 | والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى وبمقتضى المرسوم رقم 85-257 85 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985 الذي يحدد تنظيم اللجنة القطاعية للوصاية التربوية وعملها،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 الذي يحدد كيفيات تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة،
- وبناء على اقتراح اللجنة القطاعية للوصاية التربوية ، 6 يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، تفتح شعبة فى الرسم الزيتي بالمدرسة العليا للفنون الجميلة ابتداء من السنة الجامعية 1985 - .1986 المادة 2 : تدوم الدراسة لنيل شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في فن الرسم الزيتي، خمس (5) سنوات.
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 847 وتتوزع الدراسة وفقا للبرنامج الملحق | بأصل هذا القرار حسب الميادين الثلاثة الآتية : ا - المهارة ب - التقنيات والتطبيقات العملية ج - الثقافة العامة. المادة 3 : ينتقل من سنة الى أخرى تعلوها الطلبة الذين يبلغ معدل النقط التي يحصلون عليها خلال السنة الدراسة المنصرمة 10 على 20 في كل ميدان تكوين أو يفوق ذلك. المادة 4 : يمكن تنظيم دورة استدراكية في مطلع السنة الجامعية الموالية للطلبة الذين حصلوا على معدل يقل عن 10 على 20 ويساوى 7 على 20 أو يفوقه في الميدانين التاليين : ب التقنيات والتطبيقات العملية ج) الثقافة العامة.
- لا يقبل في هذه الدورة الاستدراكية الطلبة الذين لم يحصلوا على معدل يساوى 10 على 20 أو يفوقها في الميدان أ - المهارة. المادة 5 : يمكن أن يسمح للطلبة الذين حصلوا على معدل عام سنوى يقل عن 10 على 20 في كل ميدان من ميادين التكوين بتكرار السنة. غير أنه لا يسمح للطلبة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب باعادة السنة أكثر من مرتين خلال الفترة الدراسية. المادة 6 : تسلم شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في فن الرسم الزيتى اثر استكمال فترة التكوين للطلبة الذين استوفوا جميع الشروط الدراسية المطلوبة بعد تقديمهم مشروعا فنيا ومناقشة بحث تقدرهما لجنة امتحان. المادة 7 : يكلف مدير التعليم في وزارة التعليم العالى والمدير المكلف بالتكوين في وزارة الثقافة والسياحة ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 وزير الثقافة والسياحة وزير التعليم العالى بوعلام بسايح رفيق عبد الحق برارحي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يتضمن فتح شعبة فن اعداد خطة التهيئة، ويحدد مدة الدراسة فيها، ونظامها ومحتوى برامجها، وكيفيات تسليم شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في فن خطة التهيئة. ان وزير الثقافة والسياحة ووزير التعليم العالى
- بمقتضى الامر رقم 29 75 29 75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 27 يوليو سنة 1975 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة و بمقتضى المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التعليم العالي، – و بمقتضى المرسوم رقم 85 - - 243 المؤرخ فى 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى و بمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذى يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة الى مدرسة عليا للفنون الجميلة،
848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 12 مارس سنة 1985 الذي يحدد تنظيم اللجنة القطاعية للوصاية التربوية وعملها، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 الذى يحدد كيفيات تنظيم مسابقات الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة و وبناء على اقتراح اللجنة القطاعية للوصاية التربوية، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، تفتح شعبة خطة التهيئة بالمدرسة العليا للفنون الجميلة ابتداء من السنة الجامعية 1985 - .1986 المادة 2 : تدوم الدراسة لنيل شهادة نهاية دراسة التعليم العالى في خطة التهيئة ، خمس (5) سنوات. وتتوزع الدراسة وفقا للبرنامج الملحق يأصل هذا القرار حسب الميادين الثلاثة الآتية : ا - المهارة ب ۔ التقنيات والتطبيقات العملية ج - الثقافة العامة. المادة 3 : ينتقل من سنة الى أخرى تعلوها الطلبة الذين يبلغ معدل النقط التي يحصلون عليها خلال السنة الدراسة المنصرمة 10 على 20 في كل ميدان تكوين أو يفوق ذلك. المادة 4 : يمكن تنظيم دورة استدراكية في مطلع السنة الجامعية الموالية للطلبة الذين حصلوا على معدل يقل عن 10 على 20 ويساوى 7 على 20 أو يفوقه في الميدانين التاليين : ب التقنيات والتطبيقات العملية ج) الثقافة العامة.
- لا يقبل في هذه الدورة الاستدراكية الطلبة الذين لم يحصلوا على معدل يساوى 10 على 20 أو يفوقها في الميدان أ - المهارة. المادة 5 : يمكن أن يسمح للطلبة الذين حصلوا على المعدل المطلوب بتكرار السنة أكثر من مرتين خلال الفترة الدراسية. غير أنه لا يسمح للطلبة الذين لم يحصلوا على المعدل المطلوب باعادة السنة أكثر من مرتين الفترة الدراسية . المادة 6 : تسلم شهادة نهاية دراسة التعليم “ العالى في فن خطة التهيئة اثر استكمال فترة التكوين للطلبة الذين استوفوا جميع الشروط الدراسية المطلوبة بعد تقديمهم مشروعا فنيا ومناقشة بحث تقدرهما لجنة امتحان. المادة 7 : يكلف مدير التعليم في وزارة التعليم العالى والمدير المكلف بالتكوين في وزارة الثقافة والسياحة ومدير المدرسة العليا للفنون الجميلة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986. وزير الثقافة والسياحة وزير التعليم العالى بوعلام بسايح رفيق عبد الحق برارحي
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 849 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1985 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67 مو المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، و وبناء على محضر الجلسة رقم 85/36 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1985 للجنة الوطنية للصفقات المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. و بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات | يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الاول من سنة 1985 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1406 الموافق 7 ديسمبر سنة 1985. عبد العزيز خلاف الملحق : جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الاول من سنة 1985 1 - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الاول من سنة 1985 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983. التجهيزات الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص الدهان النجارة الكهرباء والتدفئة والزجاج يناير 1.053 1.031 فبرايس 1.053 1.031 مارس 1.053 1.031 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055
850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه (2) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب | الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1975. الاشغال الكبرى 1,806 الترصيص والتدفئة ………… 1,983 النجارة 010101010101 1,964 الكهرباء 1,953 الدهان والزجاج ΣΟΥΟΥΟΥ ΤΟΣΟ ΟΣΟ 2,003 ب - معامل - K - للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول يناير سنة 1983 يطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، المعاملان المتعلقان بالتكاليف الاجتماعية : معامل التكاليف الاجتماعية _ « K » يستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمه بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر سنة 1982. -2 معامل التكاليف الاجتماعية . K - يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعيه لعام 1983 كما يلى : I المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر 1982 K = 5330 ,
- المعامل - K - ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1983). الفصل الاول لسنة 1985 : 0,5677 البناء يناير فبراير مارس الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Acp الوحات مموجة من الكتان الصحرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar قصيب من الفولاذ المستدين للاسمنت المسلح At قصيب من الفولاذ الخاص معقوف للاسمنت المسلح Bms لوح سميك من خشب الصنوبر Bre أجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف Cail أحجار من النوع الخاص برص الطرق Ce بلاط من الاسمنت بلاط الغرانيت 1985 1985 1985 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.207 1.207 1.207 1.000 1.017 1.017 1.017 2,384 1.018 1.018 1.018 2,143 1.016 1.016 1.016 1,196 1,000 1.000 1.000 2,452 1.000 1.000 1.000 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.368 1.368 1.368 1,389 1.360 1.360 1.360 1,667 2.000 2.000 2.000
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 البناء (تابع) الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Che الجير المائي 2,135 Moe الحجارة من النوع العادي 2,606 Cim الاسمنت Cpa 325 2,121 G الحصى 2,523 Hts اسمنت من نوع Mts 2,787 البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز 2,312 PI جبس 3,386 Sa رمل البحر أو النهر 3,172 Sae خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت 1,376 Te قرميد ذو حراشف صغيرة 2,562 Tou خليط من كل نوع 2,422 الترصيص والتدفئة وتكييف الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 2,391 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 3,248 Aer مسخن بالهواء 1,000 Ado ملين نصف آلي 1,000 Bai حوض حمام 1,641 Baie حوض حمام من صفائح الصلب مطلي بالمينا 1,000 Bru مشعل الغاز 1,648 Chac مرجل من الفولاذ 2,781 Chaf مرجل من الزهر 2,046 Cs مدور 1,951 Cut ماسورة من نحاس 0,952 Cuv حوض انقليزى كتلة واحدة عمودية 1,000 Com عداد الماء 1,000
يناير فبراير مارس 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.294 1.294 1.294 1.097 1.097 1.097 1.376 1.376 1.376 1.000 1.000 1.000 1.243 1.243 1.243 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.333 1.333 1.333 الهواء يناير فبراير مارس 1985 1985 1985 1.051 1.051 1.051 1.319 1.319 1.319 1.015 1.015 1.015 1.096 1.096 1.096 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 709 709 709 1.065 1.065 1.065 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتوجات Cli مبرد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر ما مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهن Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفية سكر ذات قفص مدور Rol حنفية وقف الماء من النحاس المصقول Rom حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Top ماسورة من كلورير البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن ملساء Ve مروحة دائرية Vo وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة وتكييف الهواء (تابع) يناير فبراير | مارس معامل الربط 1985 1985 1985 1,000 1.000 1,000 1.000 1,000 1.244 1.244 1.244 2,151 1.028 1.028 1.028 1,920 1.000 1.000 1,000 1,023 1.000 1,000 1,000 1,724 1.113 1.113 1.113 2,278 1.110 1,110 Ι.ΙΙΟ 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.204 1.204 1.204 1,394 1.000 1.000 1.000 1,244 1.000 1.000 1.000 3,863 1.000 1.000 1.000 2,419 1.000 1.000 1.000 1,000 1.041 1.041 1.041 120 , I 1.196 1.196 1.196 1,000 1.578 1.578 1.578 1,817 1.090 1.090 1.090 2,743 1.038 1.038 1.038 1,000 1.202 1.202 1.202 1,000 1.109 1.109 1.109 1,000 1.264 1.264 1.264 الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod Cf علبة الاشتقاق Cf سلك من نحاس Cptg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار يناير فبراير | مارس معامل الربط 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1,190 I.III I.III 1.III 1,407 1.177 1.177 1.177 1,132 1.112 1.112 1.112 190 , 1 I.ΙΙΙ I.III Ι.ΙΙΙ
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 الكهرباء (تابع) الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Ca ممر للكابل من بلاط مثقوب 1,000 Co كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد رباعي الاقطاب 1,000 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمومية 1,000 Diab فاصل التيار ذو قطبين 130/10 1,000 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga غمد ICD برتقالي 1,000 He كورة عازلة من البلاستيك 1,000 It قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 1 1,000 Pr منشب التيار 10 1 2+ للترصيع 1,000 Pla مصابح سقفى ذو حوض 1,000 Rf عاكس 1,337 R مسطرة صغيرة 1,042 Ste قاطع التيار الكهربائي 1,000 Tp ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل Bt / Mt 1,000 النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع «أكومي» 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 يناير فبراير مارس 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.111 1.111 1.111 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.110 1.110 1.110 1.250 1.250 1.250 1.000 1.000 1.000 1.195 1.195 1.195 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.560 1.560 1.560 1.008 1.008 1.008 1.000 1.000 1.000 1.706 1.706 1.706 1.037 1.037 1.037 يناير فبراير مارس 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.000 1.000 1.000
854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Che غطاء مرن سطحه من الالومينيوم 2,130 Fei لباد مشرب 2,936 Pvc لوح PVC 1,000 Pan الواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 100x80 المعد للتغطية 2,137 Cutb كو تباك 2,090 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Cchl Ey مطاط مكلور 1,033 Ey دهان ايبوكسي 1,006 Gly دهان غليسير وفتاليك 1,011 Pea دهان مانع للصدا 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Pev دهان فينيليك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 رجاج سميك مضاعف 144 , I Val زجاج خاص بالمرايا 1,000 زجاج من النوع العادي 2,183 يناير فبراير مارس 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.274 1.274 1.274 يناير فبراير مارس. 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 يناير فبراير مارس 1985 1985 1985 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mbt رخام فلفلة الابيض 1,000 Pme مسحوق الرخام 1,000 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط A سبائك الالومينيوم 1,362 Al دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين 1,000 Ap رافدة صغيرة 140 IPN من الفولاذ 3,055 ,Aty أسيتيلان 1,000 Be لولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,362 Ex متفجرات 2,480 Ec الكترود (عصيات للتلحيم) 1,000 Fp حديد مسطح 3,152 Got الغازوال المباع في البن 1,293 Gri سياج مكلفن مضاعف الطى 1,000 Lmn صفائح من النوع التجاري 3,037 Lv مطرح من صوف الزجاج . 1,000 Oxy أوكسجين 1,000 Pn اطارات مطاطية 1,338 Pm نصبان من حديد مجنبة تجارية 3,018 Poi مسمار 1,000 Sx سيبوريكس 1,000 Tpf النقل على السكك الحديدية 2,103 Ipr النقل البرى 1,086 Tn لوح من صفائح مضلعة ) TN 40 ( 1,000 Ta صفائح من مكلفن 1,000 Tal صفائح من صلب «لا ف» 1,000 Tsc أنبوب للمغالق مربع 1,000 Tsr أنبوب للمغالق مدور 1,000 Znl زنك مصفح 1,003 يناير فبراير مارس 1985 1985 1985 1.139 1.139 1.139 1.000 1.000 1.000 يناير فبراير مارس 1985 1985 1985 960 960 960 1.017 1.017 1.017 1.048 1.048 1.048 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.188 1.188 1.188 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.014 1.014 1.014 1.182 1.182 1.182 1.030 1.030 1.030 1.017 1.017 1.017 1.280 1.280 1.280 1.000 1.000 1.000 1.166 1.166 1.166 1.015 1.015 1.015 1.064 1.064 1.064 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.357 1.357 1.357 1.171 1.171 1.171 1.225 1.225 1.225 1.039 1.039 1.039 1.040 1.040 I.040 1.ICI Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ
856 الجريدة الرسمية للجمهورية ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 هي التالية :
- (1) البناء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Ap دعامة صغيرة من الفولاذ IPN 140 Brp آجر ملان Caie حجر من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة Fp حديد مسطح Lm صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادى (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail) 2 (2) الترصيص والتدفئة وتكييف الهواء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Buf وعاء عام Zal الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer مسخن بالهواء Ado ملين Baie حوض حمام بصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com عداد الماء Cur حوض المرحاض من النوع الانقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta محطة معالجة الهواء مدور مركس الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 Cli مكيف الهواء Sup قاطع متناوب للماء Vco ناقل الهواء البارد أو الساخن مروحة مركسة Ve وعاء التوسع 3 (3) النجارة : الرمز الجديد : C رتاج (4) الكهرباء : الرموز الجديدة : Bod علبة الاشتقاق 100 X 10 Ca ممر للكابل من بلاط مثقوب مكلفه بالحرارة 195 × 48 مم C سلك من نحاس مسنن عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpeg كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع ,GPFV 500 ناقل للتيار عيار 25 مم، يعوض الرقم الاستدلالى كابل VGPFV 500 U أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 700X1 مم Cop صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 11204 Cor صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe صندق الطابق (شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل التيار ذو قطبين 1130/10 Dist فاصل التيار ذو أربعة اقطاب 160/30
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 Disc : فاصل الاتصالات مثلث الاقطاب على شكل صناديق 180 Go : غمدا ICD برتقالي قطرة II مم He : كورة عازلة من البلاستيك : قاطع التيار للانارة البسيطة للادماج، يعوض الرقم الاستدلالى قاطع التيار 40 ) « Pla : مصباح سقفى ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : مأسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالى «أنبوب قطره و مم» 3 (3) الدهان والزجاج : ألغى الرمز الآتى : Va : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pve : لوحة Pvc 30 X 30 Pan : لوحة من الفلين المكتل سمك 4 سم (7) أشغال الطرق : (بدون تغيير) 8 (8) الرخام : رمز استدلالى جديد : Pme : مسحوق الرخام و أنواع مختلفة : ألغى الرمزان الآتيان : Com : الغازوال المبيع في البحر Y : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Aci : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Aty : أسيتيلان Be : لولب وعقاف Ec الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضاعف الطى مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسيجين Poi : مسامين S : سيبوريكس Ta : لوح من صفائح مضلعة TN 40 Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت الى الانواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب IN 40 Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح m : قضبان من حديد مجنبة تجارية
858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة 1986 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1985 المراجعة الاسعار فى عقود البناء والاشغال العمومية. ب ان وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 67 - هو المؤرخ في و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي -6 وبناء على محضر الجلسة رقم 86/09 المؤرخ في 12 مارس سنة 1986 للجنة الوطنية للصفقات المتعلقة بتحديد الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الواجب استعمالها لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية و بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للصفقات الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص والتدفئة آپريل 1.053 1.031 مايو 1.053 1.031 يونيو 1.053 1.031 (2) معامل الارتباط الذى يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الثاني من سنة 1985 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة لمراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1406 الموافق 31 مارس سنة .1986 مصطفى بن عمرو الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1985 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثاني من سنة 1985 : الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983. التجهيزات الدهان النجارة الكهرباء والزجاج 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055 1.045 1.048 1.055 المستعملة على أساس في يناير سنة 1975. 1.000 الاشغال ي الكبرى ….. 1,806
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 الترصيص والتدفئة. ….. 1,983 النجارة …………….. 1,964 الكهرباء … …………….. 1,953 الدهان والزجاج ………… ΤΟ • 2,003 ب - معامل للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، العوامل الثلاثة المتعلقة بالتكاليف الاجتماعية : معامل التكاليف الاجتماعية « K »
- يستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 3 ديسمبر سنة 1982. 2 معامل التكاليف الاجتماعية يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983 وقبل 31 مارس سنة 1985 3 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة 1985. ويوضع معامل التكاليف الاجتماعيه لعام 1983 كما يلى : I المعامل « K » الذي يستعمل في الصفقات
- المبرمة بعد أول يناير سنة 1975 وقبل 31 ديسمبر سنة 1982. K = 5330 , • 2 - المعامل الذى يستعمل في الصفقات المبرمة بعد أول يناير سنة 1983 و قبل 31 مارس سنة 1985). K = 0.5677 3 - المعامل « K » الذى يستعمل في الصفقات المبرمة بعد 31 مارس سنة 1985). الفصل الثاني لسنة 1985 : 0,5147 ج الارقام الاستدلالية - الفصل الثاني 1985
- البناء أبريل مايو يونيو الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Acp لوحات مموجة من الكتان الصخرى والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp Ar سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمتنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف للاسمنت المسلح ms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض Brc اجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف Cail حجار من النوع الخاص برص الطرق Cc بلاط من الاسمنت C8 بلاط الغرانيت 1985 1985 1985 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.207 1.207 1.207 1,000 1.017 1.017 1.017 2,384 1.018 1.018 1.018 2,143 1.016 1.016 1.016 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.263 1.263 1.263 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.368 1.368 1.368 1,389 1.360 1.360 1.360 1,667 2.000 2.000 2.000
860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه البناء (تابع) أبريل مايو يونيو الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط
- Che الجير المائي 2,135 Moe الحجارة من النوع العادي 2,606 Cim الاسمنت Cpa 325 2,121 الحصى 2,523 Hts اسمنت من نوع Mta 2,787 البنات مجوفة من الاسمنت المهزوز 2,312 PI جبس 3,386 رمل البحر أو النهر 3,172 Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت 1,376 Te قرميد ذو حراشف صغيرة 2,562 Tou خليط من كل نوع 2,422 الترصيص والتدفئة وتكييف الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Atn أنبوب من الفولاذ الاسود 2,391 Ats صفيحة من فولاذ طوماس 3,248 Aer مسخن بالهواء 1,000 Ado ملين نصف الي 1,000 Bai حوض حمام 1,641 Baie حوض حمام من صفائح الصلب مطلي بالمينا 1,000 Bru مشعل الغاز 1,648 Chac مرجل من الفولاذ 2,781 Chat مرجل من الزهر 2,046 Co مدور 1,951 Cut ماسورة من نحاس 0,952 Cur حوض انقليزي كتلة واحدة عمودية 1,000 Coim عداد الماء 1,000 1985 1985 1985 1.000 1,000 1.000 1.294 1.294 1.294 1.097 1.097 1.097 1.376 1.376 1.376 1.000 1.000 1.000 1.243 1.243 1.243 r 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.087 1.087 1.087 1.333 1.333 1.333 الهواء ابريل مايو يونيو 1985 1985 1985 1.051 1.051 1.051 1.319 1.319 1.319 1.015 1.015 1.015 1.096 1.096 1.096 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 709 709 709 1.065 1.065 1.065 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.101 1.101 Ι.ΙΟΙ 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 الترصيص والتدفئة الرموز تعيين المنتوجات Cli مبرد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخن ما مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفية سكر ذات قفص مدور Rol حنفية وقف الماء من النحاس المصقول Roa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tag ماسورة من الكتان الصخرى Tep ماسورة من كلورير البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن ملساء Ve مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco لتهوية ونقل الحرارة 7 وتكييف الهواء (تابع) أبريل مايو يونيو معامل الربط 1985 1985 1985 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.244 1.244 1.244 2,151 1.082 1.082 1.082 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.113 1.113 1.113 2,278 1.110 1.110 1.110 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.204 1.204 1.204 1,394 1.000 1.000 1.000 244 , I 1.000 1.000 1.000 | 3,863 1.000 1.000 1.000 2,419 1.000 1.000 1.000 1,000 1.041 1.041 1.041 120 , I 1.196 1.196 1.196 1,000 1.578 1.578 1.578 1,817 1.090 1.090 1.090 2,743 1.038 1.038 1.038 1,000 1.202 1.202 1.202 1,000 1.109 1.109 1.109 1,000 1.264 1.264 1.264 الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلك من نحاس Cpfg كابل طلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار أبريل مايو يونيو معامل امر بط 1985 1985 1985 1,000 1.000 1.000 1.000 190 , 1 I.III I.III I.III 1,407 1.177 1.177 1.177 132 , 1 1.112 1.112 1.112 1,190 1.111 1.111 I.III
862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الكهرباء (تابع) الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Ca ممر للكابل من بلاط مثقوب 1,000 Cts كابل متوسط للتوتير الباطني 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد رباعي الاقطاب 1,000 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل التيار ذو قطبين 30/10 أ 1,000 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga غمد ICD برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 قاد قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 أ 1,000 Pr منشب التيار 10 | 2ت للترصيع 1,000 Pla مصباح سقفى ذو حوض 1,000 R عاكس 1,337 مسطرة صغيرة 1,042 Stc قاطع التيار الكهربائي 1,000 Tp ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل Mt/Bt / Mt 1,000 النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع «أكومي» 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,956 Cr رتاج 1,000 Pab الوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe نسان قفل ثابت 2,368 ابريل مايو يونيو 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ι.ΙΙΙ I.III 1.111 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.250 1.250 1.250 1.000 1.000 1.000 1.195 1.195 1.195 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.560 1.560 1.560 1.008 1.008 1.008 1.000 1.000 1.000 1.706 1.706 1.706 1.037 1.037 1.037 ابريل مايو يونيو 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.000 1.000 1.000
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Cha غطاء مرن سطحة من الالومينيوم 2,130 Fei لباد مشرب 2,936 Pvc لوح ا PVC 1,000 Pan الواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 100X80 المعد للتغطية 2,137 Cutb كو تباك 2,090 الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Cehl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان ايبوكسي 1,006 Gl دهان غليسير وفتاليك 1,011 Pea دهان مانع للصدا 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Pev دهان فينيليك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضاعفة 144 , I Val زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv رجاج من النوع العادي 2,183 ابريل مايو يونيو 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.274 1.274 1.274 ابريل مايو يونيو 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 ابريل مايو يونيو 1985 1985 1985 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات Мын رخام فلفلة الابيض Pine مسحوق الرخام أبريل مايو يونيو معامل الربط 1985 1985 1985 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات ل سبائك الالومينيوم Al دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ap رافدة صغيرة 140 IPN من الفولاذ Aty أسيتيلان Be ولب وعقاف Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Ec لكترود (عصيات للتلحيم) Fp حديد مسطح Got الغازوال المباع في البن Gri سياج مكلفن مضاعف الطى Lmn صفائح من النوع التجاري Lv مطرح من صوف الزجاج Oy أوكسجين Pn اطارات مطاطية Pm قصبان من حديد مجنبة تجارية Poi مسمار Sx سيبوريكس Tpt النقل على السكك الحديدية Tpr النقل البرى Τα لوح من صفائح مضلعة ) TN 40 ( la صفائح من مكلفن Ta صفائح من صلب «لا ف» ف أنبوب للمغالق مربع Tar أنبوب للمغالق مدور Znl زنك مصفح آبريل مايو يونيو معامل الربط 1985 1985 1985 1,362 879 879 879 1,000 1.017 1.017 1.017 3,055 1.048 1.048 1.048 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,362 1.188 1.188 1.188 2,480 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 3,152 1.014 1.014 1.014 1,293 1.182 1.182 1.182 1,000 1.030 1.030 1.030 3,037 1.017 1.017 1.017 1,000 1.280 1.280 1.280 1,000 1.000 1.000 1.000 1,338 1.166 1.166 1.166 3,018 1.015 1.015 1.015 1,000 1.064 1.064 1.064 1,000 1.000 1.000 1.000 2,103 1.000 1.000 1.000 1,086 1.000 1,000 1.000 1,000 1.357 1.357 1.357 1,000 1.171 1.171 1.171 1,000 1.225 1.225 1.225 1,000 1.039 1.039 1.039 1,000 1.040 1.040 1.040 1,003 Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ Ι.ΙΟΙ
الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه الجريدة الرسمية ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1.000 في يناير سنة 1975 هي التالية :
- (1) البناء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Ap دعامة صغيرة من الفولاذ IN 140 Brp آجر ملان Cail حجر من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة Fp حديد مسطح Lm صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادى (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق ) Cail ( 2 (2) الترصيص والتدفئة وتكييف الهواء : ألغيت الرموز الاستدلالية : Buf وعاء عام Znl الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer مسخن بالهواء Ado ملين Baie حوض حمام بصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com عداد الماء Cuv حوض المرحاض من النوع الانقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta محطة معالجة الهواء Cs مدور مركس للجمهورية الجزائرية 865 Cli مكيف الهواء Sup قاطع متناوب للماء Voo ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve مروحة مركسة وعاء التوسع 3 (3) النجارة : الرمز الجديد : C رتاج 4 (4) الكهرباء : الرموز الجديدة : Bod علبة الاشتقاق 100 X 10 Ca ممر للكابل من بلاط مثقوب مكلفه بالحرارة 195 × 48 مم C سلك من نحاس مستن عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع ,GPFV 500 ناقل للتيار عيار 25 مم 2 يعوض الرقم الاستدلالى كابل VGPFV 500 أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 700X1 مم Cop صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4×120 1 Cor صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe صندق الطابق شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disbفاصل التيار ذو قطبين 130/10 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 160/30
هو 866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 رمضان عام 1406 ه Disc : فاصل الاتصالات مثلث الاقطاب على شكل صناديق 80 1 Go : غمدا ICD برتقالى قطرة II مم He : كورة عازلة من البلاستيك قاطع التيار للانارة البسيطة للادماج، يعوض الرقم الاستدلالى «قاطع التيار 40 al Pla : مصباح سقفى ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : مأسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها II مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره و مم» 5 (5) الدهان والزجاج : ألغى الرمز الآتى : Va : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pve : لوحة Pvc 30 X 30 Pan : لوحة من الفلين المكتل سمك 4 سم 7 (7) أشغال الطرق : (بدون تغيير) 8 (8) الرخام : رمز استدلالى جديد : Pme : مسحوق الرخام و) أنواع مختلفة : ألغى الرمزان الآتيان : Gom : الغاز وال المبيع في البحر : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Al : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Aty : أسيتيلان Be : لولب وعقاف E : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضاعف الطى مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسيجين Poi : مسامين Sx : سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة 40 Ta : صفائح من صلب مكلف Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة أضيفت الى الانواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب IN 40 Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح m : قضبان من حديد مجنبة تجارية المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر