ج.ر عدد 53 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 1712,00 دج 4280,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 53 5 جمادى الأولى عام 1417 ه مرسوم تنفيذي رقم 96-300 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق

15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها . . . . . 5 مرسوم تنفيذي رقم 96-302 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدّ ربح توزيع المنتوجات المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة.

مرسوم تنفيذي رقم 96-303 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام. مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مندوب الإصلاح الاقتصادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر للتنظيم والشؤون العامة في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر للإدارة المحلية في الولايات .

سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين

سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للوثائق والإعلام.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية عين تموشنت.

5 جمادى الأولى عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري وإصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحري وصنعها. 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر بوزارة البريد والمواصلات . مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير

سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام

سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري

سنة 1996 ، يتضمن تعيين مديرين بالإدارة والوظيف العمومي. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والفضاء الطبيعي بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر العامة للمالية بوزارة المالية.

سنة 1996 ، يتضمن تعيين رئيس المفتشية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التربية الوطنية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سكيكدة.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 جمادى الأولى عام 1417 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر التكوين المهني بالمدية. سنة 1996، يتضمن تعيين مدير معهد

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب بولاية تيسمسيلت.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر بوزارة التجارة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني

سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يحدد شروط استيراد صفائح التدريع وصنعها وتسويقها ونقلها وحيازتها واستعمالها، ويضبط كيفيات ذلك.

5 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-300 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-28 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 37-01 الإدارة المركزية - المحاضرات والملتقيات”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى : مرسوم تنفيذي رقم 96-301 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وكذلك التعريفات المتعلقة بها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، ووزير التجارة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 15 صفر عام 1405 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية، لاسيما المادة 2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-42 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 الذي يحدّد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-43 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 الذي يحدّد تعريفة الماء الذي يستعمل في الفلاحة

  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 140 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير وكذلك التعريفات المتعلقة بها. / العدد 53 5 جمادى الأولى عام 1417 ه المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 141 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تغطي تسعيرة استهلاك الماء مصاريف صيانة منشآت الري والهياكل الأساسية لجمع المياه وإيصالها وتطهيرها، كما تغطي تكاليف استغلالها، وتساهم تدريجيا في استرداد مصاريف المنشآت والهياكل الأساسية. المادة 3 : تحسب تسعيرة استهلاك الماء حسب فئات مستعملي كمية الماء المأخوذة أو المزود بها، وطبيعة الماء ونوعيته. ويمكن أن تراجع التسعيرة، عند الحاجة، حسب الأشكال نفسها . المادة 4: يترتب عن التزود بالماء في كل الحالات ، إعداد عقد اشتراك بين المصلحة العمومية المكلفة بالتوزيع والمستعمل. يتم إعداد عقد الاشتراك على أساس دفتر الشروط الذي يحدد شروط أخذ الماء والتزود به، وكذا حقوق كل من المصلحة العمومية والمستعمل وواجباتهما. الفصل الثاني الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير المادة 5 : تحسب تسعيرة استهلاك الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير على أساس جداول تراعي تصنيف فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء التي تحددها كمياته التي تأخذها الفئات السالفة الذكر. تشمل فئات المستعملين ما يأتي : العائلات الفئة الأولى)،
  • المؤسسات والإدارات والجماعات المحلية والهيئات العمومية (الفئة الثانية) الحرفيون وخدمات القطاع الثالث (الفئة الثالثة)، الوحدات الصناعية أو السياحية (الفئة الرابعة).

5 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : توزع كميات الماء التي تأخذها وتستهلكها كل فئة من المستعملين المبينة في المادة 5 أعلاه، على شكل أقساط استهلاك عن ثلاثة (3) أشهر وتكون بالمتر المكعب. يصنف مستعملو الفئة الأولى إلى أربعة أقساط عن الاستهلاك في ثلاثة (3) أشهر. يطبق قسط وحيد للاستهلاك عن ثلاثة (3) أشهر، على فئات المستعملين. المادة 7 : يحدّد جدول أساس تسعيرة الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير على أساس سعر مرجعي يشكل التسعيرة الأساسية. فئات المستعملين أقساط الاستهلاك للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 تساوي التسعيرة الأساسية استهلاك مستعملي الفئة الأولى في القسط الأول في الاستهلاك عن ثلاثة (3) أشهر للمتر المكعب من الماء كما هو مذكور في المادة 8 أدناه. المادة 8 : تحدّد التسعيرة الأساسية التي تدعى في صلب النص “الوحدة”. بثلاثة دنانير وستين سنتيما ( 3,60) دج ) وتحدد تسعيرة التطهير بمقدار 20% من السعر دون رسوم الماء المستهلك في الشرب والصناعة. المادة 9 : تحسب الجداول التي تطبق على مختلف فئات المستعملين، تبعا لتوزيعها على أقساط الاستهلاك عن ثلاثة (3) أشهر، وذلك بضرب الوحدة في المعاملات الواردة في الجدول المذكور أدناه : معاملات الضرب التسعيرات المطبقة القسط الأول : من 0 إلى 25 م 3 3 / / 3 3 أشهر . 1 وحدة القسط الثاني : من 26 إلى 55 م 3 / الأولى القسط الثالث : من 56 إلى 82 م 3/3 3 أشهر . 3,25 3,25 وحدات أشهر . 5,5 5,5 وحدات القسط الرابع : أكثر من 82 م 3/3 أشهر. 6,5 6,5 وحدات الثانية قسط وحيد الثالثة قسط وحيد الرابعة قسط وحيد المادة 10 : تكون الجداول التي تطبق على بعض الوحدات الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء، موضوع أحكام خاصة تحدد بنص لاحق. المادة 11 : يتعين على الوحدات الصناعية ، أن تراعي المخطط السنوي الخاص بالتزويد بالماء المعد على أساس مقاييس ومعايير العمل والإنتاج وضوابطه بالاتصال مع المصلحة العمومية المسيرة للمورد المائي. الفصل الثالث الماء المستعمل في الفلاحة المادة 12 : يتعين على كلّ مستغل فلاحي تقع أراضيه المسقية في حدود المساحة المسقية، أن يبرم عقد اشتراك. 4,5 4,5 وحدات 5,5 5,5 وحدات 6,5 6,5 وحدات المادة 13 : تحسب التسعيرات المستحقة من المستعمل، بعنوان التزود بالماء أو أخذه، تبعا لصيغة مزدوجة، على أساس الكمية القصوى المكتتب بها والكمية المستهلكة فعلا. كما يحصل زيادة على ذلك، حد أدنى على كل هكتار مسقي بعد مرور ثلاث (3) سنوات على جلب الماء إلى المساحة المسقية، ويحسب على أساس كلفة السقي في الهكتار الواحد. المادة 14 : يحدد سعر المتر المكعب من الماء المستعمل في الفلاحة بمراعاة الشروط الخاصة بكل مساحة مسقية والمزروعات الموجودة فيها. المادة 15 : تحدد التسعيرات التي تطبق على التزويد بالماء المستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية، طبقا للجدول المبين أدناه :

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 جمادى الأولى عام 1417 ه المساحات المسقية التسعيرة الحجمية سيق. 1,20 دج الهبرة 1,20 دج المينا 1,00 دج الشلف الأسفل 1,00 دج الشلف الأوسط 1,15 ذج الشلف الأعلى 1,25 دج المتيجة الغربية 1,00 دج الحميز 1,25 دج الصفصاف 1,00 دج بوناموسة 1,20 دج المادة 16 : تحدد التسعيرات التي تطبق عن (م3) التسعيرة الثابتة (ل.ث) 250 دج 250 دج 250 دج 250 دج 250 دج 400 دج 400 دج 400 دج 400 دج 400 دج يصفى الرصيد بنسبة 50% في آخر موسم التزويد بالماء المستعمل في الفلاحة في المساحات السقي على أساس كمية الماء المستهلكة فعلا. المسقية والمختلفة عن تلك المذكورة في المادة 15، كما يأتي : تسعيرة حجمية : 1,00 دج عن كل متر مكعب يسلّم عند مدخل القطعة الأرضية، الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 19 : تكون التسعيرات سارية المفعول تسعيرة ثابتة : 250 دج عن اللتر في الثانية ابتداء من أول يوليو سنة 1996. والهكتار المكتتب. المادة 20 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-267 المادة 17 : تطبق تسعيرات الماء المستعمل في المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، الفلاحة المحددة في المادتين 15 و 16 أعلاه، دون رسوم. وأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 96-42 و 96-43 المؤرخين في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير المادة 18 : يتم التقويم التقديري للتسعيرات سنة المستحقة من المستعمل، أثناء الاكتتاب السنوي على كمية الماء قبل افتتاح الموسم الفلاحي . 1996، والمذكورين أعلاه. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجري الدفع عن طريق تسبيقات تبعا للأسس الآتية : حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996. 25 %25 عند الاكتتاب 25 %25 خلال شهر يوليو من السنة المعنية أحمد أويحيى

5 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 96-302 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة. إن رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة، ووزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلّق بتحديد أسعار الطاقة والوقود وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 53 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-131 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمتضمن تحديد سعر البيع عند دخول . النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة

  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد سعر بيع النفط الخام، عند دخوله المصفاة، المخصص للسوق الوطنية بمبلغ 6.797,28 دج / للطن الواحد. المادة 2 : تحدد أسعار المنتوجات المكررة، عند خروجها من المصفاة، المخصصة للسوق الوطنية كما تحدد حدود ربح توزيعها بالجملة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. وهذه الأسعار وحدود الربح محسوبة من غير الرسوم. المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1996. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 جمادى الأولى عام 1417 ه الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح توزيعها بالجملة : السعر عند الخروج من حدود ربح التوزيع المنتوجات معامل البوتان البروبان غاز البروبان المميع سائبا غاز البروبان المميع وقودا بنزين ممتاز

  • بنزين عاد غاز أويل فيول ثقيل مرسوم تنفيذي رقم 96-303 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربع تكرير البترول الخام. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الطاقة والمناجم. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 68-413 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد أسعار الطاقة والوقود، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، التكرير (دج / ط.م) بالجملة (دج ط.م) بدون رسوم بدون رسوم 2.030 4.344 2.030 3.282 2.030 1.099 2.030 2.335 9.609 1.280 9.609 1.260 7.550 1.252 7.139 864 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمّن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-130 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمتضمن تحديد أسعار المنتوجات البترولية وحد ربح تكرير البترول الخام،
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع البنزين الممتاز والعادي كما يأتي :

5 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 وحدة سعر البيع المنتوجات الكيل على السائب ( دج ) سعر البيع في محطة التوزيع ( دج) إلى معيد البيع إلى المستهلكين و/أو المستعملين البنزين الممتاز هكتولتر 1645,00 البنزين العادي هكتولتر 1445,00 تشمل هذه الأسعار جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول المادة 2 : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع وحدة سعر البيع المنتوجات الكيل 1655,00 1700,00 1455,00 1500,00 يوليو سنة 1996. بعض المنتوجات البترولية كما يأتي : على السائب ( دج ) سعر البيع في محطة التوزيع ( دج) إلى معيد البيع إلى المستهلكين و/أو المستعملين غاز البروبان المميع وقودا هكتولتر 520,00 غاز البروبان المميع سائبا كيلوغرام غاز أويل هكتولتر 905,00 فيول أويل هكتولتر المادة 3 : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع 521,00 600,00 3,13 915,00 950,00 850,00 غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي : العناوين وحدة سعر الخروج من مركز تعبئة سعر البيع لتجار سعر البيع الكيل البراميل أو المخزن الوسيط (دج) التجزئة ( دج ) للمستعملين (دج) غاز البوتان حمولة 13 كغ 105,00 غاز البروبان حمولة 35 كغ 220,00 110,00 120,00 230,00 240,00 المادة 4 : تشمل الأسعار المحددة في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم ، جميع الرسوم وتطبق ابتداء من أول غشت سنة 1996 المادة 5 : يحدّد حدّ الربح لتكرير البترول بمبلغ : 300,00 دج / للطن الواحد بدون رسوم. المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. الخام المسلّم لمختلف مصافي التكرير الوطنية المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 15 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 جمادى الأولى عام 1417 ه مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد العيد مرغني، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد.

  • * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مندوب الإصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيّد زين العابدين مقداد، بصفته مديرا لدى المندوب للإصلاح الاقتصادي، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتنظيم والشؤون العامة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : رابح مقداد، في ولاية تبسة، محمد بشير قريشي، في ولاية الجلفة، حسان قاسمي، في ولاية بومرداس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • العربي بومرداس، في ولاية تبسة،
  • بن يوسف قهام، في ولاية المدية
  • حمزة بن ساسي، في ولاية ورقلة رابح عوابدية، في ولاية برج بوعريريج، عبد السّلام بن تواتي، في ولاية سوق أهراس . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيّد إبراهيم بوزبوجن، بصفته رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

5 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد رشيد آيت أحمد قاسي، بصفته نائب مدير لطلبات الإعفاء من الديون في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد بلوم ، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية بسكرة، بناء على طلبه.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد مبروك بلميلود، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للوثائق والإعلام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد يحيى خليفي، بصفته مديرا للمركز الوطني للوثائق والإعلام، بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد محمّد فقيه، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري وإصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحري وصنعها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد الهادي شرشالي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحري وإصلاحها والتموين بمعدّات الصيد البحري وصنعها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد رشيد داودي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة البريد والمواصلات.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات، لإحالتهما على التقاعد :

  • محمّد أعراب عمارني، نائب مدير الحوالات البريد والتوفير، علي زروق، نائب مدير للشؤون الاجتماعية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محمد صادمي، في ولاية أدرار،
  • سالم بن حسين، في ولاية الشلف عبد العزيز آيت عبد الرحمن، في ولاية البويرة عبد العزيز قويدر، في ولاية تلمسان الأخضر بعزوزي، في ولاية قالمة مشراوي حاج، في ولاية الوادي محمد سي الطيب، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد الشريف حملاوي، بصفته مديرا. للمنافسة والأسعار في ولاية سطيف. / العدد 53 5 جمادى الأولى عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد مولود مسلم، بصفته مفتشا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيّد حسين شرابي مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي :

5 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية عز الدين العاشوري، مديرا لضبط الوتيرة والإحصائيات مصطفى حجلوم، مديرا للتنظيم والقوانين الأساسية للشغل العمومي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نواب مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي :

  • خالد كريم بلقاسم مسعودي، نائب مدير للإعلام والتعميم،
  • بوعلام علواش، نائب مدير لتنسيق هياكل التفتيش، مصطفى بن مخلوف، نائب مدير للتوجيه والوقاية والمنازعات الحسين بودربالي، نائب مدير للإطارات مالك تيبورتين، نائب مدير لضبط الموارد البشرية يوسف عفيري، نائب مدير للإحصائيات والإعلام الآلي، عبد القادر زهانة، نائب مدير للامتحانات والمسابقات والمعادلات. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد درار لهتيهت، أمينا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة العدل: مختار الأخضري، نائب مدير للشؤون الجزائية،
  • عبد الكريم جادي، نائب مدير لتنفيذ العقوبات والعفو. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد نوي خرشي مديرا للوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المحافظة على التنوع البيولوجي والقضاء الطبيعي بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد سيد علي رمضان، مديرا للمحافظة على التنوع البيولوجي والفضاء الطبيعي بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد إبراهيم بوزبوجن، رئيسا للمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الحميد ركاب، مديرا للدراسات بوزارة التربية الوطنية. / العدد 53 5 جمادى الأولى عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الله توافق مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني بالمدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد أحمد البركنو، مديرا لمعهد التكوين المهني بالمدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب تشغيل الشباب بولاية تيسمسيلت: بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد غالم بصحراوي، مندوبا لتشغيل الشباب بولاية تيسمسيلت.

5 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الرحمن عبد العظيم، مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد النور حاجي، نائب مدير لآليات التعويض بوزارة التجارة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يحدد شروط استيراد صفائح التدريع وصنعها وتسويقها ونقلها وحيازتها واستعمالها، ويضبط كيفيات ذلك. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، لا سيما الفصل المتعلّق بالجرائم المكيفة كأعمال إرهابية أو تخريبية منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار شروط استيراد صفائح التدريع وصنعها وحيازتها ونقلها وتسويقها واستعمالها، ويضبط كيفيات ذلك دون الإخلال بالصلاحيات المخولة السلطات المعنية في ميدان الجمارك والتجارة. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على كل صفيحة من الصلب تتلاءم مع المقاييس التقنية المبينة في الملحق ولا تعني صفائح البناء ذات الاستعمال العام. المادة 3: يخضع استيراد صفائح التدريع إلى ترخيص مسبق تمنحه مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، بعد موافقة مصالح كل من وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، ولا يخص الاستيراد إلا المتعاملين والمستعملين المعتمدين والمختصين وحدهم. تمنح رخصة الاستيراد بناء على طلب يحدد على وجه الخصوص هوية الطالب أو اسم شركته وعنوانه ومهنته أو نشاطه، كما يحدّد كمية المادة موضوع الاستيراد ومميزاتها التقنية ووجهتها ومكان استعمالها عند الاقتضاء. يرفق الطلب علاوة على ذلك بنسخة مصدقة لكل وثيقة أو شهادة تثبت صفة المتعامل أو المستعمل المعتمد للطالب، ويودع هذا الطلب لدى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة التي تمنحه وصل استلام مقابل ذلك. / العدد 53 5 جمادى الأولى عام 1417 ه المادة 4 : تخضع صناعة صفائح التدريع لرخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالصناعة بعد موافقة كل من وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. يتضمن هذا الترخيص على الخصوص ما يأتي : هوية المنتج

  • مكان ممارسة النشاط
  • مميزات المنتوج التقنية. المادة 5 : تخضع حيازة صفائح التدريع إلى تصريح لدى المصالح المكلفة بالصناعة في الولاية المختصة إقليمياً في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار . يجب أن يحدّد هذا التصريح، على الخصوص ما يأتي :
  • كمية صفائح التدريع المحوزة ( عدد الأوراق ومساحتها بالمتر المربع )،
  • نوعها ( سمكها وصلابتها )،
  • مصدرها : ،
  • اتجاهها ،
  • تاريخ حيازتها. المادة 6 : يخضع تسويق صفائح التدريع في السوق الداخلية لترخيص مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة، وذلك بعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. يتضمن هذا ، الترخيص، على الخصوص ما يأتي : هوية التاجر،
  • مكان ممارسة النشاط، مميزات المنتوج التقنية. لا يمكن بيع صفائح التدريع إلا للمستعملين المعتمدين والمختصين. تمنع إعادة بيع صفائح التدريع في الحالة التي هي عليها منعا باتا.

5 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يمنح، بعد تسليم صفائح التدريع، وصل استلام يبين ما يأتي :

  • هوية الزبون أو اسم الشركة مهنته أو نشاطه عنوانه
  • كمية المادة الموزعة ومميزاتها التقنية وجهة المادة،
  • تاريخ التسليم. تخضع عملية التسليم لإعداد بطاقة زبون تحمل نفس المعلومات المبينة أعلاه. المادة 8 : يخضع نقل صفائح التدريع لتصريح مسبق يكتتب لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب من مكان رفع هذه المادة. يبين التصريح هوية المتعامل أو اسم شركته ومهنته أو نشاطه وعنوانه وكمية المادة المنقولة ووجهة النقل وكذلك المسلك المراد اتباعه. يجب أن يتم النقل في أحسن الظروف الأمنية بحيث تضمن حماية المادة المنقولة من كل أخطار السرقة أو الفقدان. وبهذه الصفة، يتعين على المتعامل أن يقوم بالنقل نهارا، وفي حالة ما إذا كانت الكمية كبيرة فعليه أن يستدعي المؤسسات المختصة والمؤهلة في نقل هذه المواد الحساسة. المادة 9 : يخضع استعمال صفائح التدريع لترخيص مسبق تمنحه المصالح المكلفة بالصناعة التابعة للولاية، بعد الاطلاع على رأي مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني المختصة إقليميا، ويمنح الترخيص على أساس طلب يحدّد على وجه الخصوص هوية الطالب أو اسم شركته وعنوانه ومهنته أو نشاطه وكذلك المكان المراد استعماله. المادة 10 : يتعين على كل متعامل يتضمن نشاطه صنع صفائح التدريع أو تسويقها أو استعمالها القيام بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 53 19 مسك دفتر يتعلّق بحركة المخزونات، ترقمه وتؤشره المصالح المكلفة بالصناعة في الولاية المختصة إقليميا، إثبات حيازة المادة ومصدرها وكميتها ومميزاتها التقنية ووجهتها و/أو استعمالها،
  • إلزامية الامتثال لرقابة مصالح الأمن المختصة إقليمي. المادة 11 : يحدد الوالي المختص إقليميا طرق ووسائل جمع بقايا صفائح التدريع وتحطيمها، وكذلك صفائح التدريع غير المستعملة، ويسهر على تنفيذ ذلك. يجب أن تتم عملية التحطيم بحضور ممثلين مؤهلين عن المصالح المكلفة بالصناعة في مستوى الولاية ومصالح الأمن المختصة إقليمياً. يعد محضر حضوري عند انتهاء العملية ويرسل إلى الوالي. المادة 12 : يجب التصريح فورا في حالة سرقة صفائح التدريع أو فقدانها أو ضياعها المصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني الأقرب من مكان وقوع الحادثة، ويتعين فتح تحقيق بعد أداء هذا التصريح. المادة 13 : يجب أن يتوفّر عند حائزي صفائح التدريع أماكن ومحلات للخزن تتطابق مع المقاييس اللازمة للحفاظ على المادة المحوزة في مأمن وحمايتها من أخطار السرقة أو الضياع. المادة 14 : يتم إرسال نسخة من كل رخصة استيراد أو صنع أو تسويق تمنح حسب الأحكام الواردة في هذا القرار إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية وقيادة الدرك الوطني وكذلك المديرية العامة للأمن الوطني. كما يتم إرسال نسخة من كلّ رخصة استعمال تمنح وفق أحكام المادة 9 أعلاه، إلى السلطات المذكورة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أعلاه، وكذا مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني في الولاية مكان الاستعمال. المادة 15 : تقوم مصالح الأمن المؤهلة، في حالة ثبوت عدم احترام أحكام هذا القرار، بإعداد محضر يرسل إلى الوالي المختص إقليمياً. يمكن هذا الأخير أن يتخذ الإجراءات التحفظية فيما يراه ضروريا للحفاظ على الأمن العام وحماية المادة موضوع هذا القرار من أخطار السرقة والضياع أو الاستعمال المزور . المادة 16 : يمكن الوالي عند اللزوم، أن يأمر بواسطة قرار غلق المؤسسة المخلة أو تحويل المادة غير / العدد 53 5 جمادى الأولى عام 1417 المحمية بشكل كامل إلى مكان آمن أكثر وهذا إلى حين زوال الشروط التي أدت إلى غلق المحل أو تحويله. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996. عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية رئيس أركان الجيش والبيئة الوطني الشعبي الفريق محمد العماري مصطفى بن منصور وزير الصناعة وإعادة الهيكلة مراد بن أشنهو الملحق نطاق التطبيق يقصد بصفائح التدريع كل صفيحة من الصلب الممزوج تخضع للمميزات التقنية المحددة فيما يأتي : 1 التركيبة الكيمياوية : عناصر c Si Mn Si max محتوى 0,30 0,60 0,15 ب إلى إلى 1,60 1,50 2 المميزات الميكانيكية الدنيا : صلابة MPa Re HRB 318 840 HRC 32 AL P Cr Mo Ni max max 0,08 0,50 0,05 0,10 0,05 إلى إلى إلى 1,85 1,85 1,85 MPa Rm A ب % 1100 12 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر