قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج | 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه فرس فراستم فرديه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 3 ذي الحجة عام دوائر. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 التجهيز والتهيئة العمرانية. 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء
الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية مستغانم. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 ذي الحجة عام 1418 الولايات. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 4 ذي الحجة عام 1418
الموافق أول أبريل سنة 1998 ، تتضمن تعيين مفتشين للبيئة في
الموافق أول أبريل سنة 1998 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 5 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك ببشار.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية تلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 العمومية في الولايات.
الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للأشغال
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للري في الولايات .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية تيزي وزو.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية المسيلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الشباب في ولاية تبسة.
الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مندوب لتشغيل
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية بومرداس.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية تندوف. . .
18 ذو الحجة عام 1418 ه ( جمهورية الجزائرية / العدد 22 3 تابع مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس الخوصصة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ).
ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ) .
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1417 الموافق 6 غشت سنة 1996 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ). قر
المجلس الدستوري مقرر مؤرّخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة وزارة الطاقة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. … 8 والمناجم قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 9 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 9 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد ببسكرة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4
فبراير سنة 1998 ، يحدد النظام الداخلي للجان الولائية المكلفة بدراسة اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. 11 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد المواصفات التقنية للوحة المجسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية ومكان وضعها وصيانتها . . 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بأدرار.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بوهران. .
الج الز جزائرية / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه فهرس ( تابع ) وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 ، يعدل القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 الذي وزارة يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها . . . . 14 البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد مبلغ عدم كفاية الرصيد العارضة على الحسابات الجارية البريدية وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك. . . . 15 قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها . . . . . . . 15 قراران مؤرخان في 20 شوال و 18 ذي القعدة عام الإمضاء إلى نائبي مدير . . . 1418 الموافق 17 فبراير و 17 مارس سنة 1998، يتضمنان تفويض
وزارة السكن قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على نموذج وصل الإيجار. … 19 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 عمومي إيجاري ذي طابع اجتماعي. قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يحدد مقاييس وسلم التنقيط للحصول على مسكن
فبراير سنة 1998 ، يضبط كيفيات تحديد سعر بيع الأملاك الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997. . . . . . 27 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات دفع حصص الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون وتحصلها غرف التجارة والصناعة وتستردها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة … 28
18 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 5 مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد شريف عمراني، بصفته رئيس دائرة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : عبد الرحمن العواشرية، في ولاية بومرداس،
- ناصر مقلاتي، في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 تنهى مهام السيد زيان مسعد ، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد عبد القادر سكران، مديرا للإدارة المحلية في ولاية مستغانم. فردية مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، تتضمن تعيين مفتشين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد محمد سويقي، مفتشا للبيئة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد مصطفى أوباباس، مفتشا للبيئة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد قدور بن دحمان ، مفتشا للبيئة في ولاية وهران. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد مسعود عبدلي، رئيس دائرة في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد محمد الصغير زريبيط، رئيس دائرة في ولاية بشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد سليمان صادوق، رئيس دائرة في ولاية تلمسان ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1997.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد أحمد شنة، رئيس دائرة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد أحمد معبد، رئيس دائرة في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد سليمان حلزون، رئيس دائرة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد مسعود بورويس، رئيس دائرة في ولاية عين الدفلى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد محمد عمار علي عمار ، نائب مدير لتقنين محاسبة العمليات المالية الخاصة بالجماعات الإدارية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك ببشار.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد جيلالي العربي، مديرا جهويا للجمارك ببشار. / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المناجم والصناعة في ولاية تلمسان.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد جمال الدين بن خليفة، مديرا للمناجم والصناعة في ولاية تلمسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمّن تعيين مديرين للأشغال العمومية في الولايات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : عيسى حزاجي، في ولاية أدرار
- محمد جلوط، في ولاية الشلف مسعود بن أحمد، في ولاية بشار الطيب خزان، في ولاية البويرة مختار تويزة، في ولاية سعيدة جيلالي بن يلس، في ولاية سيدي بلعباس، بوجمة عياد، في ولاية قسنطينة الشيخ بلحاج، في ولاية معسكر،
- المأمون مجاهر، في ولاية البيض، عيسى دادة، في ولاية إيليزي،
- محمد كروان، في ولاية برج بوعريريج.
18 ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للري في الولايات الآتية :
- عبد الله شنين، في ولاية أدرار،
- عبد القادر حاجي، في ولاية الأغواط،
- مولود كسور، في ولاية أم البواقي
- براهيم هاشمي، في ولاية البليدة رابح كسي، في ولاية البويرة جيلالي زنداقي، في ولاية تلمسان مفتاح لكحل، في ولاية الجلفة
- بن حليمة بوطيبة، في ولاية مستغانم
- لزهر غمري، في ولاية المسيلة،
- يحيى حاج يحيى، في ولاية الوادي
- عبد القادر مكسي، في ولاية عين تموشنت،
- محمد قصيبة، في ولاية غرداية
- عكاشة شارف، في ولاية غيليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد عبد الحميد بلماضي، مديرا للمجاهدين في ولاية تيزي وزو. ية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير النشاط الاجتماعي في ولاية المسيلة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد نوي عبدي، مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية المسيلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مندوب لتشغيل الشباب في ولاية تبسة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد كريم بن خليفة، مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين محافظ الغابات في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد الطاهر مهديد، محافظا للغابات في ولاية بومرداس. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين مدير البريد والمواصلات في ولاية تندوف.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 يعين السيد عبد القادر بدود، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية تندوف.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بمجلس الخوصصة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998، يعين السيد العربي بوضياف، نائب مدير بمجلس الخوصصة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 85 الصادر بتاريخ 24 شعبان عام 1418 الموافق 24 ديسمبر سنة 1997. الصفحة 17 - العمود الأول - السطر 7 بدلا من : أول أكتوبر سنة 1997. يقرأ : 16 غشت سنة 1996. ( الباقي بدون تغيير ). / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 شوال عام 1418 الموافق 2 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 07 الصادر بتاريخ 18 شوال عام 1418 الموافق 15 فبراير سنة 1998. الصفحة 21 - العمود الأول - السطر 7 بدلا من : أول مارس سنة 1997. يقرأ : أول ديسمبر سنة 1997. ( الباقي بدون تغيير ). مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1417 الموافق 6 غشت سنة 1996، يتضمن التّجنّس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ).
- الجريدة الرسمية - العدد 49 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 21 غشت سنة 1996. الصفحة 24 - العمود 2 - السطر 15. بدلا من : دراوي جمعة . . . . يقرأ : أدراوي جمعة . . . . ( الباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إن رئيس المجلس الدستوري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري وأحد أعضائه، وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ في 21 شوال عام 1418 الموافق 18 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد موسى العرابة، أمينا عاما للمجلس الدستوري،
18 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 9 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد موسى لعرابة، الأمين العام ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمل المجلس الدستوري وتسييره، باستثناء المقررات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 سعيد بوالشعير وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية.
إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيّما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على طلب الشركة الوطنية “سوناطراك” المؤرخ في 19 يوليو سنة 1997،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية : محطة توليد الكهرباء بحاسي بركين (ولاية ورقلة قدرها 3 × 100 م . و . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998. يوسف يوسفي قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على طلب الشركة الوطنية سوناطراك” المؤرخ في 12 يوليو سنة 1997،
- وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
- أربعة (4) مراكز ذات توتر عال 220 كف (ولاية ورقلة) : حاسي بركين حاسي بركين شمال حاسي بركين جنوب، وادي تاه.
- أربعة (4) خطوط كهربائية ذات توتر عال 220 كف (ولاية ورقلة) : حاسي بركين جنوب - قاسي طويل حاسي بركين جنوب - وادي تاه، حاسي بركين جنوب - حاسي بركين شمال
- حاسي بركين جنوب - رود الخروف. / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1418 الموافق 14 مارس سنة 1998. يوسف يوسفي وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد ببسكرة. إن وزير المالية ووزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لاسيما المادة 4 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد ببسكرة (ولاية بسكرة). المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يسير الملحق مدير.
18 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 11 المادة 3 : يحدد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 4 : يحدد النظام الداخلي للملحق بقرار من وزير المجاهدين طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998. عن وزير المالية وزير المجاهدين الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف السعيد عبادو بالميزانية علي براهيتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد النظام الداخلي للجان الولائية المكلفة بدراسة اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المجاهدين
- بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد ، لا سيّما المادة 49 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها ، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي للجان الولائية المكلفة بدراسة اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها. المادة 2 : تتشكّل اللجنة الولائية من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي ، الولائي، عضوا، مدير المجاهدين في الولاية، عضوا
- الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عضوا ممثل عن كل تنظيم معتمد لأبناء الشهداء، عضوا
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مسؤول القطاع المعني، عضوا، يمكن اللجنة أن تستدعي أي شخص مختص من شأنه أن يفيدها في أشغالها . يتولى أمانة اللجنة المدير الولائي للمجاهدين. المادة 3 : تعقد اجتماعات اللجنة بمقر الولاية. المادة 4 : تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة من طرف رئيسها . المادة 5 : تدوّن أشغال اللجنة عقب كل اجتماع في محضر يوقعه الرئيس والمقرر. المادة 6 : تعدّ اللّجنة كل نهاية سنة تقريرا عن نشاطها تقدمه إلى كل من السيدين.
- وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ووزير المجاهدين. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 . وزير الداخلية والجماعات وزير المجاهدين المحلية والبيئة مصطفى بن منصور السعيد عبادو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يحدد المواصفات التقنية للوحة المجسدة لكلّ تسمية أو إعادة تسمية ومكان وضعها وصيانتها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المجاهدين / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد ، لا سيّما المادة 49 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، لاسيما المادة 16 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية للوحة المجسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية ومكان وضعها وصيانتها. المادة 2 : تحمل اللوحة اسم الشخص المراد تكريمه أو اسم الحدث المراد تخليده. المادة 3 : تحدد مواصفات اللوحة كالآتي :
18 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 1.3
- تكون هندسية الشكل، تصنع من مادة حديدية أو برونزية أو خشبية أو رخامية أو خزفية أو أي مادة نبيلة أخرى، تكتب وجوبا باللغة العربية. المادة 4 : توضع اللوحة في مكان بارز وظاهر للعموم. تثبت اللوحة : على الجهة اليمنى من بداية مدخل الشارع،
- في الساحات العمومية،
- في الواجهة الرسمية لكل هيئة عمومية. المادة 5 : تتولّى الجماعات المحلية صيانة اللوحات والمحافظة عليها. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998. وزير الداخلية والجماعات وزير المجاهدين المحلية والبيئة مصطفى بن منصور السعيد عبادو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بأدرار. إن وزير المالية ووزير المجاهدين
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لاسيما المادة 4 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بأدرار (ولاية أدرار). المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يسير الملحق مدير. المادة 3 : يحدد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 4 : يحدد النظام الداخلي للملحق بقرار من وزير المجاهدين طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998. عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير وزير المجاهدين المالية، المكلف السعيد عبادو بالميزانية علي براهيتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بوهران. إن وزير المالية ووزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف المجاهد، لاسيما المادة 4 منه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ ملحق للمتحف الوطني للمجاهد بوهران (ولاية وهران). المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يسير الملحق مدير. المادة 3 : يحدّد التنظيم الإداري لملحق المتحف الوطني للمجاهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 4 : يحدد النظام الداخلي للملحق بقرار من وزير المجاهدين طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998. عن وزير المالية وزير المجاهدين الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف السعيد عبادو بالميزانية علي براهيتي / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998، يعدل القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 الذي يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها، لاسيما المادة 20 منه، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 الذي يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تتكون اللجنة من : الوزير المكلف بالحمامات المعدنية أو ممثله، رئيسا، . ممثل الوزير المكلف بالري، ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
18 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 1.5
- ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية المدير المكلف بالحمامات المعدنية في الوزارة المكلفة بالحمامات المعدنية،
- ممثل الجمعية المهنية الوطنية للحمامات المعدنية”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998. عبد القادر بن قرينة وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يحدد مبلغ عدم كفاية الرصيد العارضة على الحسابات الجارية البريدية وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك. إن وزير البريد والمواصلات ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدّد أجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيم المنعدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-116 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993 الذي يعدل ويتمم الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-116 المؤرخ في 12 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مبلغ عدم كفاية الرصيد العارضة على الحسابات الجارية البريدية وشروط تنفيذها وكيفيات ذلك. المادة 2 : لا تقوم إدارة البريد والمواصلات إلا بتغطية عدم كفاية الرصيد العارضة الناجمة عن إرسال صكوك التحويل من حساب إلى آخر. المادة 3 : يحدّد مبلغ عدم كفاية الرصيد العارضة المذكورة في المادة 2 أعلاه، بخمسة آلاف دينار (5.000 دج) خلال مدة أقصاها أربعون (40) يوما. المادة 4 : يتابع المدين على أساس السحب الفوري بدون رصيد في حالة عدم تسوية الوضعية بعد انتهاء أجل أربعين (40) يوما. المادة 5 : يتكفّل أمين خزينة الولاية بالبيان التنفيذي ويرسله للتحصيل إلى قابض الضرائب كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة. المادة 6 : يحوّل مبلغ البيان التنفيذي عندما يتم تحصيله من أمين خزينة الولاية إلى وكالة المحاسبة للبريد والمواصلات بهدف تغطية العجز. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998. وزير المالية وزير البريد والمواصلات عبد الكريم حرشاوي محند الصالح يويو قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998، يتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 ينتخب أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها ، المترشحون المبينة أسماؤهم في الجدول الآتي :
16 سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه ممثلو رقم اللجنة الأسلاك مفتشون رئيسيون متصرفون إداريون مترجمون وتراجمة موثقون أمناء محفوظات 01 مهندسون مهندسون فرع إعلام آلي مهندسون فرع مخبر وصيانة مهندسون، فرع إحصاء مهندسون معماريون مفتشون مساعدون إداريون أعوان إداريون تقنيون تقنيو التجهيز مسيرو أشغال تقنيون، فرع إعلام آلي معالج بالشعاع ممرضون
مساعد ممرض مساعدة اجتماعية صانع أجهزة الأسنان عاملون كتاب مديرية أعوان إداريون 03 أعوان مكتب
- كتاب هوائيون أعوان تقنيون محاسبون مأمورون عمال مهنيون، جميع الأصناف 04 أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مصطفى طبجلي يزيد مزيان جميلة بن عباس ابراهيم حجاج عبد الكريم حباش لخضر واريت فطيمة بودوخة مراد سعيداني رشيد زروقي زهور زاوشي جمال زمام علي حمو صبيحة واعمر محمد نزيم شفيق بابا نادية فرحات عبد الناصر كروبي محمد سمير طاهير عبد الرزاق موسوس كمال بونوة جمال ياحي مصطفى حمدي أحمد أمزيان زهير بلقاضي ناصر رحموني بوجمعة زعفران نادية مويسي موسى شعيب بوعلام سعيدون علي رقيق حواس ميساوي يزيد شايب عبد الحق ايخلف يعيش سالم دريسي نميري لخضر عتصماني عبد الحكيم وشام
18 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 1.7 يعين ممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات والمصالح الخارجية الملحقة بها ، الموظفون المبينة أسماؤهم في الجدول الآتي : ممثلو رقم اللجنة الأسلاك مفتشون رئيسيون متصرفون إداريون مترجمون وتراجمة 01 موثقون أمناء محفوظات مهندسون مهندسون فرع إعلام آلي مهندسون فرع مخبر وصيانة مهندسون، فرع إحصاء مهندسون معماريون مفتشون مساعدون إداريون أعوان إداريون تقنيون تقنيو التجهيز مسيرو أشغال تقنيون، فرع إعلام آلي
معالج بالشعاع ممرضون مساعد ممرض مساعدة اجتماعية صانع أجهزة الأسنان
- عاملون
- كتاب مديرية أعوان إداريون أعوان مكتب 03 - كتاب هوائيون أعوان تقنيون
- محاسبون مأمورون عمال مهنيون، جميع الأصناف 04 أعوان التنظيف والتنفيض والميادة يتولى مدير الموظفين أو ممثله، في حالة غيابة، الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مولود بارة الطاهر عفان غنية هوادرية جمال بودا ابراهيم وارتس شكيب عرسلا شاوش صالح سعودي ناصر إيقوبا مولود بارة الطاهر عفان الهاشمي بلحمدي علي بومرار ابراهيم وارتس محمد بوتيش جمال فتحي زوغلامي مولود مكسم مولود بارة ميلود عويز الطاهر عفان محمد عرزاني ابراهيم وارتس لونيس بلحراث صالح سعودي شريف جدياي جمال فتحي زغلامي لوناس مفتالي مولود بارة ميلود عويز الطاهر عفان جمال بودا الهاشمي بلحمدي خليل مباركية مولود إرزوني عزيز عابد يوسف لهلالي ساعد زايدي رئاسة اللجان المختصة بكل الأسلاك الممثلة
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قراران مؤرخان في 20 شوال و 18 ذي القعدة عام 1418 الموافق 17 فبراير و17 مارس سنة 1998، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم طاير، نائب مدير لشبكات المشتركين بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بلقاسم طاير نائب مدير شبكات المشتركين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1418 الموافق 17 فبراير سنة .1998 محند الصالح يويو / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد ميلود عويز، نائب مدير لحوالات البريد والتوفير بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ميلود عويز نائب مدير حوالات البريد والتوفير الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1418 الموافق 17 مارس سنة 1998. محند الصالح يويو
18 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 1.9 وزارة السكن قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998، يتضمن المصادقة على نموذج وصل الإيجار. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يصادق على نموذج وصل الإيجار المرفق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998. عبد القادر بونكراف الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة الديمقراطية الشعبية السكن ديوان الترقية والتسيير العقاري ل……………. وصل الإيجار شهر : …… الاسم واللقب والعنوان رمز الزبون الفترة الحي العمارة الإيجار الإيجار تخفيضات الرئيسي الرئيسي على الإيجار الفرق الأعباء الاقتصادي الحالي الرئيسي الإيجارية ف السلم الطابق رقم السكن الشهر السنة تسبيقات | الرسم على مبلغ مؤخرات الغرامات على القيمة التسديد الإيجار الإيجار المضافة الصافي
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه الجمهورية الجزائرية وزارة الديمقراطية الشعبية السكن ديوان الترقية والتسيير العقاري ل. ………. إشعار بالمرور رقم : ….. الاسم واللقب والعنوان رمز الزبون الفترة ف الحي العمارة السلم الطابق رقم السكن الشهر السنة الإيجار الرئيسي التخفيضات الأعباء مؤخرات الحالي الإيجارية الإيجار قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998، يحدد مقاييس وسلم التنقيط للحصول على مسكن عمومي إيجاري ذي طابع اجتماعي. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك، تسبيقات الرسم على مبلغ الغرامات على القيمة التسديد الإيجار المضافة الصافي التاريخ : يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مقاييس وسلم التنقيط من أجل ترتيب طلبات الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع . الاجتماعي الفصل الأول كيفيات دراسة الطلبات ومعالجتها المادة 2 : يقوم رئيس لجنة البلدية لمنح السكنات عند استلامه قرار الوالي المذكور في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، باستدعاء أعضاء اللجنة من أجل : إعلامهم بتاريخ انطلاق تنفيذ عمليات منح السكنات المستلمة واختتامها،
18 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 21
- تحديد رزنامة أشغال اللجنة البلدية لمنح السكنات والفرق البلدية للتحقيق وحسب الأجال المذكورة في قرار الوالي تحديد عدد الفرق البلدية المكلفة بالتحقيق لدى طالبي السكنات. المادة 3 : يرفض رئيس اللجنة البلدية لمنح السكنات ملفات طالبي السكنات التي تدخل في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه. ويبلغ الرفض كتابيا لطالبي السكنات المعنيين مع تبرير أسباب ذلك. المادة 4 : تسجل ملفات الطلبات المقبولة للتحقيق والدراسة، على كشفين متباينين، يخص الأول طالبي السكنات الذين يبلغون خمسا وثلاثين (35) سنة فأكثر، ويخص الثاني طالبي السكنات الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة عند تاريخ استلام الطلب. يتعين على رئيس اللجنة البلدية لمنح السكنات أن يؤشر على هذين الكشفين. المادة 5 : يسلّم رئيس اللجنة البلدية لمنح السكنات قوائم طالبي السكنات المذكورة في المادة 4 أعلاه إلى كل فرقة مكونة من أجل المراقبة والتحقيق في ظروف سكن طالبي السكنات في أماكن إقامتهم. المادة 6 : يتعين على الفرق البلدية تسليم نتائج تحقيقاتها في أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تسليم رئيس اللجنة القوائم. تسجل ملاحظات فرق التحقيق في الوثيقة التقنية للتحقيق التي يرفق نموذج منها بهذا القرار. المادة 7 : تقوم اللجنة البلدية لمنح السكنات على أساس الملاحظات المسجلة في الوثيقة التقنية للتحقيق والمذكورة أعلاه والوثائق المتعلقة بالحالة الشخصية والعائلية لطالبي السكنات المرفقة بالملفات، بتنقيط الطلبات على أساس مقاييس سلّم التنقيط الذي يحدد في الفصل الثاني أدناه. تسجل النقاط الممنوحة كل طلب في بطاقة المعلومات التي يرفق نموذج منها بهذا القرار. ترفق بطاقة المعلومات التي يوقعها جميع أعضاء اللجنة البلدية لمنح السكنات بملف طالب السكنات. المادة 8 : تجتمع اللجنة البلدية لمنح السكنات في نهاية عمليات التنقيط بحضور كل أعضائها من أجل التداول حول ترتيب طالبي السكنات وفق نظام تنازلي حسب عدد النقاط المحصل عليها. يعد الترتيب في قائمتين، تخص الأولى طالبي السكنات الذين يبلغون خمسا وثلاثين (35) سنة فأكثر، وتخص الثانية طالبي السكنات الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين (35) سنة . المادة 9 : تحرّر مداولات اللجنة البلدية لمنح السكنات في محضر يوقعه أعضاؤها ويتضمن قوائم المستفيدين. المادة 10 : يجب أن تختتم أشغال اللجنة البلدية لمنح السكنات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه في أجل أقصاه شهر واحد (1). المادة 11 : تعلّق قوائم المستفيدين التي يتضمنها المحضر المذكور في المادة 9 أعلاه، خلال الثماني والأربعين (48) ساعة في مقر المجلس الشعبي البلدي المعني وفي أماكن عمومية أخرى مفتوحة للجمهور، مدة ثمانية (8) أيام. الفصل الثاني مقاييس وسلم التنقيط المادة 12 : يمنح حق الاستفادة من سكن إيجاري ذي طابع اجتماعي حسب مجموع النقاط التي يتحصل عليها طالب السكن بتطبيق سلم التنقيط مع الأخذ بعين الاعتبار المقاييس المرتبطة، بما يأتي : مستوى مداخيل طالب السكن والزوج إن وجد،
- ظروف سكنه
- حالته العائلية والشخصية.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 13 : يحدّد ويقيم مستوى المداخيل الصافية الشهرية لطالب السكن ولزوجه إن وجد كالاتي : . من 0 إلى 2000 دج …………….95 نقطة . من 2001 إلى 4000 دج ……….. نقطة . من 4001 إلى 6000 دج ……… 65 نقطة . من 6001 إلى 8000 دج …………. 50 نقطة . من 8001 إلى 10.000 دج …………35 نقطة ، . 10.001 إلى 12.000 دج ………20 نقطة .من المادة 14 : تحدد وتقيم المقايس المرتبطة بظروف السكن كالآتي :
- طالب سكن أقامته السلطات العمومية في مركز عبور مؤقتا :
- أقل من سنتين (2) ………… 10 نقاط،
- من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات ……..20 نقطة
- أربع (4) سنوات فأكثر 30 نقطة. طالب سكن يقيم في سكن مهدد بالانهيار وصنفته المصالح التقنية المؤهلة على كونه يمثل خطرا وشيكا ويجب هدمه : ……… 25 نقطة، طالب سكن يقيم في محلّ غير مهيا للسكن (قبو، مرأب ، هري، إلخ . . . ) : 20 نقطة، طالب سكن يقيم في سكن غير موصول بالقنوات العمومية :
- صرف المياه القذرة .. ….3 نقاط ،
- المياه الصالحة للشرب ……..3 نقاط ،
- الكهرباء …… ..نقاط ويجمع تنقيط هذه العناصر الثلاثة. المادة 15 : تحدّد وتقيم المقاييس المرتبطة بالوضعية الشخصية والعائلية لطالب السكن كما يأتي : / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه 1 ) الوضعية العائلية : متزوج ………. 10 نقاط، عن كل طفل يقل عمره عن ثماني عشرة (18) سنة ويقيم معه تحت سقف واحد : ……….. ……… نقاط أعزب يتكفل بعائلة : 8.0 نقاط ، عن كل فرد تحت كفالته ومعترف به شرعا، 2 نقاط ، أعزب غير متكفل بعائلة ……….. نقاط .5 2 ) الوضعية الشخصية : طالب السكن أو زوجه اللذان لهما صفة :
- مجاهد أو أرملة شهيد 30 نقطة أرملة مجاهد أو ابن شهيد 15 نقطة
- معوق حركيا يستعين بالغير ………..15 نقطة،
- مكفوف 15 نقطة أصم، أبكم …… 12 نقطة المادة 16 : تقيم أقدمية الطلب المسجل قانونا بنقطة على كل سنة وذلك في حدود خمس (5) نقاط. المادة 17 : تقيم الأقدمية في البلدية كالآتي : لفترة أقل من سنتين (2) ………………..2 نقاط، من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات ..5 نقاط ، أكثر من خمس (5) سنوات ………….. نقاط المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 عبد القادر بونكراف
18 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 23 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية … بلدية …. وثيقة تقنية للتحقيق تبعا لاجتماع لجنة منح المساكن المنعقد في ب بأمر من السيد رئيس اللجنة البلدية لمنح السكنات بلدية …. دائرة … ولاية … توجهت فرقة التحقيق المكونة كالآتي، إلى منزل : الاسم واللقب …… العنوان ……… الذي سجل طلب منحة مسكن ببلدية : ل :ل تحت رقم : فرقة التحقيق لاحظت عن كشف ما يأتي: طبيعة المسكن 1 ) مأوي بمركز عبور تم إنشاؤه للاستقبال مؤقتا العائلات المنكوبة نعم لا 2 ) مسكن يهدد بالدمار ويشكل خطرا حالا لأنه على وشك الانهيار نعم لا 3 ) بناء قصديري قبو مراب هري 4 ) مبنى قديم لا يمكن إعادة ترميمه نعم لا 5 ) اعتبارات أخرى ( تحديدها )
24 الجر مهورية الجزائرية / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه شروط الرفاهية المبنى محل الزيارة، متصل بقنوات :
- ماء صالح للشرب نعم لا
- صرف المياه المستعملة نعم لا
- الكهرباء نعم لا
- الغاز نعم لا
- مراحض مشتركة نعم لا معلومات أخرى ( 2 ). عدد الأفراد بالغرفة الواحدة عدد الغرف : عدد الأفراد : توضيحات إضافية : الظروف السكنية 1 (1) مقيم بمسكن لضرورة الوظيفة، بلغ نهاية حياته المهنية ولا يملك سكنا أو قطعة أرضية نعم لا 2 ) مأوي مع أسرته بفندق منذ أكثر من ستة ( 6 ) أشهر نعم لا 3 ) مأوي عند الغير نعم لا
18 ذو الحجة عام 1418 ه الج ية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 25 الملاحظات مدة إقامة طالب السكن في البلدية، وتقديرات أخرى : حرر ب : ( الاسم، اللقب، الهيئة، الإمضاء ) عضو من لجنة التحقيق الاسم واللقب الإمضاء البلدية الممثل المجلس الشعبي البلدي (3) وضح إذا كان المبنى الذي تمت زيارته، نزلا أو فندقا عائليا أو مسكنا وظيفيا .. إلخ … ومن هو مالكه أو مستأجره الشرعي خواص، أصدقاء، أقارب ( وضح درجة القرابة ) ، الطالب نفسه . . . إلخ.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : بلدية : بطاقة معلومات تعيين طالب السكن اللقب والاسم : تاريخ الميلاد : العنوان الحالي : المهنة : تاريخ استلام الطلب : . رقم الملف : التنقيط الدليل المعايير حسب الملف بعد التحقيق أ أقدمية الطلب ب (1 و 2 ) مستوى المداخيل الإجمالية ت (1 و 4 ) نوع البناء ث (1 و 2 ) الوضعية من حيث الراحة ج (1 و 2 ) وضعية السكن ( 1 و 6 ) ظروف الإيواء ( 1 و 4 ) الوضعية العائلية و الوضعية الشخصية ي الأقدمية في الإقامة بالبلدية مجموع النقاط حرر بتاريخ : رئيس اللجنة البلدية لمنح السكنات
18 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 27 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998، يضبط كيفيات تحديد سعر بيع الأملاك الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 79-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني، وإيجارها، وبيعها بالإيجار وشروط بيع الأملاك ذات الاستعمال التجاري، والمهني وغيرها، التي أنجزتها دواوين الترقية والتسيير العقاري بتمويل قابل للتسديد من حسابات الخزينة العامة أو بتمويل مضمون منها والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 1992، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار كيفيات تحديد سعر بيع الأملاك الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-35 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يدخل في سعر بيع الأملاك ذات الاستعمال السكني التي أنجزتها دواوين الترقية والتسيير العقاري والمسلمة بعد 31 أكتوبر سنة 1992، مجموع مصاريف الإنجاز الخاصة ببرنامج السكنات المعنية بعد إرجاعها إلى المتر المربع ( م 2 ) المبني. المادة 3 : تشتمل المصاريف المذكورة أعلاه على ما يأتي :
- سعر اكتساب أراضي الأساس،
- سعر مختلف الدراسات التقنية والهندسية
- نفقات تهيئة الأراضي وتجهيزها، مبالغ إنجاز البنايات، بكل محتوياتها،
- النفقات المالية المحسوبة على أساس مبالغ القروض المستهلكة ما عدا مبلغ سعر أرض الأساس ومصاريف التهيئة بمساهمة نهائية.
- تحدد النفقات المالية زيادة على ذلك على الفترة الحقيقية لتسديد سعر بيع الملك. أجر المتعهد بالترقية في حدود 25% من مبلغ مجموع النفقات. المادة 4 : تحدد أسعار التنازل عن الأملاك ذات الاستعمال التجاري والمهني وغيرها على أساس المقاييس المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أدناه. المادة 5 : يتم الحصول على سعر التنازل عن الأملاك المذكورة في المادة 4 أعلاه، كما يأتي : سعر تكلفة المتر المربع (م2) لبناء المحل المعني (س ت ب). ويشمل هذا السعر أيضا مجمل مصاريف التجهيزات التي أنجزت بالمحل.
- المساحة المبنية المراد التنازل عنها (م)،
- المعامل المتعلّق بطبيعة النشاط المقرر ممارسته (من). يتم الحصول على سعر التنازل (س ت) بتطبيق الصيغة الآتية : ( س) ت) = (س ت ب ) x م x ( م ن ) . المادة 6 : يحدد المعامل المتعلق بطبيعة النشاط كما يأتي : طبيعة النشاط المعامل
-
- تجاري 1,50 مهني 1,60 حرفي 1,20 صناعي 1,80 المادة 7 : يضاف إلى سعر الأملاك المخصصة للاستعمال غير السكني والمتنازل عنها لصالح :
- الإدارات العمومية الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الجمعيات ذات الأهداف غير المربحة، حسب صيغة التراضي، معامل نشاط قدره 1,20.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 22 18 ذو الحجة عام 1418 ه المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 عبد القادر بونكراف وزارة التجارة قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998، يحدد كيفيات دفع حصص الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون وتحصلها غرف التجارة والصناعة وتستردها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. إن وزير التجارة
- بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 وبقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الاقليمية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 الذي يحدد مبالغ اشتراكات المنخرطين في غرف التجارة والصناعة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 46 (الفقرة (14) من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 والمادة 34 ( الفقرة الأولى ( من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخين في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكورين أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات دفع حصص اشتراكات المنخرطين التي تحصلها غرف التجارة والصناعة وتستردها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المادة 2 : يخصص حاصل الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون وتحصلها غرف التجارة والصناعة بنسبة 30% إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المادة 3 : تدفع غرف التجارة والصناعة حاصل حصص الاشتراكات دفعة واحدة إلى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. تقوم غرف التجارة والصناعة بتحويل مبلغ الحصص سنويا ، على أساس جدول الحصيلة الذي يصادق عليه محافظ الحسابات ويوضح فيه المبالغ التي تعود للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. المادة 4 : يكلّف السادة المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومديرو غرف التجارة والصناعة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1418 الموافق 3 مارس سنة 1998. بختي بلعايب شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر