مرسوم رئاسي رقم 91-06 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 91-06 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. 101

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الفرع الثاني — الامانة العامة للحكومة 27.464.000 دج

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك

    « نظام رقم 92 – 10 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 يعدل ويتمم النظام رقم 91-06 المؤرخ في 16 مايو سنج 1991 الذي يحدد شروط تقديم منح بالعملة الصعبة بمناسبة »

  2. أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك

    « تلغى المواد 5 و 6 و 7 و 8 من النظام رقم 91-06 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 الذي يحدد شروط تقديم منح بالعملة الصعبة بمناسبة الاستشفاء و أو وفاة المواطنين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996، يتعلّق بشروط اللياقة البدنية والمراقبة الطبية الخاصة بالغواصين. 26

  • مرسوم رئاسي رقم 91-474

    مرسوم رئاسي رقم 91-474 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام

  • مرسوم رقم 91-431

    مراسيم تنظيمية رقم 91-431 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية . 2205 رقم 91-432 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس مارس سنة 1991. 2200 الحكومة . 2205

  • مرسوم رئاسي رقم 91-360

    مرسوم رئاسي رقم 91-360 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل إعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1835

  • مرسوم رئاسي رقم 91-266

    مرسوم رئاسي رقم 91-266 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1465

  • مرسوم رئاسي رقم 91-208

    مرسوم رئاسي رقم 91-208 مؤرخ في 17 شوال عام 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن نقل وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1141 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1143

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.