ج.ر عدد 65 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-361 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة.

مرسوم رئاسي رقم 96-362 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي رقم 96-363 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي رقم 96-364 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية.

مرسوم رئاسي رقم 96-365 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة ..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والنشاط الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا …. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر بالمديرية العامة للحماية المدنية. سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أوم أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين …. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر للحفظ العقاري في الولايات …..

سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات .. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر بالإدارة المركزية بوزارة الاتصال سابقا .. . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر بالإدارة المركزية بوزارة الثقافة سابقا . . . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات .. … …

سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام إطارات

سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام إطارات

سنة 1996 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين

17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالسانية ( وهران).. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق بوزارة البريد والمواصلات .. ..

أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات….

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لترقية الشباب في ولايتين …. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق للشباب والرياضة في الولايات….

أول أكتوبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين . 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر..

أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات .. . .

قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 السل عند البقر، ومكافحته… ديسمبر سنة 1995 ، يحدد إجراءات الوقاية من مرض

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، ومكافحتها …

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند البقر، ومكافحتها.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995، يحدّد كيفيات تنظيم تداريب التكوين المتخصص لصالح عمال قطاع الغابات . . .

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996 ، يحدد خصائص وضع الدمغات على لحوم القصابة، وكيفياتها. وزارة الصحة

والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996، يتعلّق بشروط اللياقة البدنية والمراقبة الطبية الخاصة بالغواصين.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم . مرسوم رئاسي رقم 96-361 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ( منه … وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-03 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وخمسة وتسعون مليونا وثمانمائة / العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه تنظيمية ألف دينار ( 195.800.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وخمسة وتسعون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 1995.800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-362 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،

17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-03 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الثاني الأمانة العامة للحكومة”، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الثاني “الأمانة العامة للحكومة “ ، وفي البابين المبينين في الجدول “ ب “ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996. اليمين زروال

مرسوم رئاسي رقم 96-363 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 5 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-13 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) يقيد في ميزانيّة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الباب رقم 42-11 - النشاط التربوي الاستثنائي “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996. اليمين زروال

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 96-364 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74-6 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،

  • وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-22 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار (49.280.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة وأربعون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار (49.280.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996. اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. العمل 900.000 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 400.000 مجموع القسم الأول 1.300.000

17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-02 - الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. الجزائرية / العدد 65 7 الاعتمادات الملغاة (دج) 580.000 مجموع القسم الثاني 580.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 3.280.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 3.280.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-12 الم المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 1.000.000 مجموع القسم الثاني 1.000.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب القسم النفقات الملغاة (دج) السابع المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 3.500.000 العنوان التدخلات القسم النشاط الاجتماعي مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 الرابع العمومية السادس المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة …… مرسوم رئاسي رقم 96-365 مؤرخ في جمادى الثانية عام 1417 الموافق 41.500.000 مجموع القسم السادس 41.500.000 مجموع العنوان الرابع 41.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 46.000.000 مجموع الفرع الأول 49.280.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 49.280.000 14 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 27 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحويل بقوانين المالية، المعدل والمتمم اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 74 و 116 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8

  • 6 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،

17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-22 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 65 9 وخمسون ألف دينار ( 306.855.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف دينار ( 306.855.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير الماليّة ووزير الشؤون الدينية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1417 المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 الموافق 27 أكتوبر سنة 1996. اعتماد قدره ثلاثمائة وستة ملايين وثمانمائة وخمسة اليمين زروال الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. القسم الثاني الموظفون المعاشات 2 3-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…… العمل 900.000 مجموع القسم الأول 900.000 والمنح 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانات المؤسسات تكوين الإطارات الدّينيّة. 5.000.000 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة.. 2.000.000 مجموع القسم . السادس 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.605.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.605.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 70.250.000 1 3-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 46.000.000 مجموع القسم الأول 116.250.000

17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 117.000.000 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 65.000.000 مجموع القسم الثالث 182.000.000 مجموع العنوان الثالث 298.250.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 298.250.000 مجموع مجموع الفرع الأول 306.855.000 الاعتمادات المخصصة 306.855.000 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 6 9 19، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 26 سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد بختي بلعايب بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 6 9 19، يتضمن إنهاء مهام مدير 1 التكوين والنشاط الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد قدور نويصر، بصفته مديرا للتكوين والنشاط الاجتماعي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 22 أبريل سنة 1996، مهام السيد الجيلالي زقاري، بصفته مفتشا بالمديرية العامة للحماية المدنية، لإحالته على التقاعد.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد سمير دقايشية، بصفته نائب مدير للأسواق النقدية والصرف في المديرية العامة للخزينة بوزارة المالية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين، لإعادة إدماجهما في رتبتيهما الأصليتين : خالد عباش، في ولاية البليدة علي كساير، في ولاية سوق أهراس . * مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين، لإعادة إدماجهما في رتبتيهما الأصليتين : عزيز عماري، في ولاية سكيكدة دريس يعقوبي، في ولاية معسكر . العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عز الدين زديوي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية عنابة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد ابراهيم بلخذرية، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية المسيلة، بناء على طلبه. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : الطيب زيزوني، في ولاية أدرار، نوار بوهيدل، في ولاية باتنة، محمد سلس، في ولاية بجاية، رضوان خدام، في ولاية تلمسان الصديق عثامنة، في ولاية سطيف، يحيى بوبكر، في ولاية سعيدة مختار مليص، في ولاية عنابة

  • أحمد توفيق مبارك، في ولاية المسيلة حسين عباس، في ولاية وهران أحمد العروسي التيجاني، في ولاية البيض مصطفى بن روان، في ولاية تيسمسيلت أحمد قليل، في ولاية خنشلة بشير وشن، في ولاية ميلة العربي قناوي في ولاية عين تموشنت
  • أحمد كاتي، في ولاية غرداية.

17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتربية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : عبد القادر بن حواد، في ولاية إيليزي، محمد الصالح سريدي، في ولاية الطارف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام إطارات بالإدارة المركزية بوزارة الاتصال سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام إطارات الإدارة المركزية بوزارة الاتصال سابقا، الآتية أسماؤهم، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • محمد الصالح ايجر، مفتش محمد بوتوابة، مفتش محمود بايو، مدير التنظيم والتعاون نادية بلميلي، زوجة مقراني، مديرة دراسات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام إطارات بالإدارة المركزية بوزارة الثقافة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام إطارات الإدارة المركزية بوزارة الثقافة سابقا، الآتية أسماؤهم، لتكليفهم بوظائف أخرى : العمري بلعربي، مفتش عام، نور الدين بلوفة، مفتش
  • فاطمة قادرة قادرية، مفتشة للجمهورية الجزائرية / العدد 65 13
  • عبد الرحمن نذير، مدير دراسات ثريا حفيظي، زوجة ناصر، مديرة دراسات، أحمد بلقاضي، مدير التخطيط والتكوين،
  • أحمد حمدي، مدير الفنون والآداب عبد الغني سيدي بومدين، مدير التراث الثقافي والفنون التقليدية، فاطمة فريدة حمودي زوجة بن صاري، مديرة التنظيم والتعاون. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد بوستة، في ولاية تلمسان محمد نور الدين لكحل، في ولاية مستغانم، عبد القادر قصاب غوال، في ولاية تندوف أحسن درويش، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات الآتية : الطاهر أزراراق، في ولاية بسكرة، سعيد علامي، في ولاية تبسة، محمد امحمدي بوزينة، في ولاية تيارت عبد السلام حميدة، في ولاية ميلة، مهني بوشيخي، في ولاية إيليزي.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمّد صنصال ، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالسانية ( وهران). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد أحمد نكاب، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالسانية ( وهران )، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد رضوان رابحي، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : خميس فلاح، في ولاية سطيف، عبد القادر بحري، في ولاية ورقلة قدور قندوسي، في ولاية عين تموشنت. العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية :

  • محمد العربي قالو، في ولاية بجاية محمد حساني، في ولاية تيزي وزو،
  • خوجة نوي حميدي، في ولاية جيجل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لترقية الشباب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمّد حموني بصفته مديرا لترقية الشباب في ولاية الشلف لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد مسعود رباش، بصفته مديرا لترقية الشباب في ولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية عبد الرزاق مناني، في ولاية باتنة نور الدين مرازقة، في ولاية بسكرة، امحمد كوجي، في ولاية تيارت مجيد شرواق، في ولاية تيزي وزو، الصديق عثامنة، في ولاية جيجل سمير صفصاف، في ولاية سطيف محمد لخضر زهواني، في ولاية قسنطينة صديق نوي، في ولاية المدية رشيد نصروش، في ولاية ورقلة عبد الرحمن سعداوي، في ولاية المسيلة سعيد كبير مجحودة، في ولاية إيليزي محمد رضا بوعكاز، في ولاية سوق أهراس،

  • بوعلام تسعديت، في ولاية عين الدفلى،
  • نور الدين مقداد، في ولاية سيدي بلعباس،
  • أحمد بتيرة، في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996تنهى مهام السيدة أنيسة بايو، زوجة عيساوي، بصفتها نائبة مدير للدراسات بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على طلبها. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 15 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمّد بوشكير، بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بالجزائر، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 يتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • علي حميش، في ولاية تيزي وزو، حمداوي حفناوي، في ولاية الجلفة
  • فريد كبوشي، في ولاية تامنغست. قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995، يحدد إجراءات الوقاية من مرض السل عند البقر، ومكافحته. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان ووزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى القانون رقم 0 9-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع ، الخاص المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها، والتدابير العامة التي تطبق عليها،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تكوين لجنة وطنية ولجان ولائية لمكافحة الأمراض الحيوانية المتنقلة للإنسان يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إجراءات الوقاية من مرض السل عند البقر، ومكافحته. المادة 2 : يعتبر الحيوان مصابا بمرض السل في الحالات الآتية : أ ) إذا ظهرت عليه أعراض طبية لمرض السل، ب ) إذا تفاعل إيجابيا إثر اختبار حقنة السلين ج ) إذا ثبتت إصابته عن طريق اختبار التشخيص. المادة 3 : على كل شخص طبيعي أو معنوي، يرعى أو يتكفل بأي صفة كانت بحيوانات من فصيلة البقر، مصابة بداء السل أو مشتبه في إصابتها بهذا الداء، أن يعلم فورا السلطات البلدية المختصة إقليميا أو الطبيب البيطري الأقرب من مكان وجود الحيوان المصاب. العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه المادة 4 : يجب على الطبيب البيطري الذي أعلم بوجود حيوان مشتبه في إصابته بمرض السل البقري أن ينتقل مباشرة إلى عين المكان لفحص الحيوان، وإذا اقتضى الأمر، يحقن الحيوان بالسكين البسيط. المادة 5 : يتعين على الطبيب ، البيطري، بمجرد ثبوت المرض، أن يخطر السلطة البيطرية ومديرية الصحة العمومية التابعة للولاية حتى يتسنى لهذه الأخيرة أن تتخذ جميع الإجراءات الصحية الضرورية لحماية الإنسان في المنطقة المصابة. المادة 6 : يصرح الوالي بالداء ويأمر باتخاذ الإجراءات الصحية الإجبارية، بناء على اقتراح المفتش البيطري للولاية. المادة 7 : تتمثل الإجراءات التي يجب اتخاذها إزاء حيوانات المستثمرة الفلاحية فيما يأتي :
  • فحص الحيوانات من فصيلة البقر وإحصاؤها والتعريف بها، عزل الأبقار التي ثبتت إصابتها ووسمها مباشرة. يتم الوسم في الأذن اليسرى بواسطة مكبس ثاقب في شكل “ T” يبلغ طول فروعها 25 مم وعرضها 7 مم. المادة 8 : يمنع نقل حيوان ثبتت إصابته بمرض السل حتى ولو لم يوسم، إلا بترخيص كتابي من الطبيب البيطري . الصحي لا يتم نقل جثث الأبقار التي هلكت بمرض السل إلا إذا توفرت الشروط الآتية :
  • أن تكون الجنّة مرفقة بوثيقة رسمية
  • أن يتم نقلها مباشرة إلى ورشة التشطية. المادة 9 : إذا أبدى مالك الحيوان معارضته تشخيصا قام به الطبيب البيطري أو تم تحت مسؤوليته، يمكن طلب إجراء فحص مضاد من المفتش البيطري التابع للولاية، ويقوم بهذا الفحص المضاد المفتش البيطري للولاية أو ممثله، ويشتمل على فحص سريري وتلقيح جديد بمادة السّلين بعد ستة (6) أسابيع.

17 جمادي الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية تعتبر نتيجة هذا الفحص نهائية وإذا ثبتت الإصابة بالداء، يتم الوسم فورا. المادة 10 : لا يتم تنفيذ الفحص المضاد كما هو محدد أعلاه، إلا بعد ستة (6) أسابيع من نتائج التشخيص المتنازع فيه، وعلى أي حال يمنع خلال هذه المدة نقل الأبقار التي هي محل نزاع. المادة - 11 : يمنع إدخال أبقار جدد مهما كان سنها إلى المستثمرة الفلاحية حتى غاية إلغاء التصريح بالإضابة. : المادة 12 : تخضع المستثمرة الفلاحية المعنية بقرار إعلان إصابتها للحجز، كما يمنع خروج الأبقار إلا للذبح وبإظهار إجازة مرور يسلّمها الطبيب البيطري الصحي في نسختين يردّ له نسخة منهما المفتش البيطري في المذبح خلال مدة لا تتجاوز ثمانية (8) أيام. المادة 13 : يمنع كل شخص من الدخول إلى محال العزل المخصصة للحيوانات التي ثبتت إصابتها، عدا ملاك هذه الحيوانات، والعمال المختصين برعاية الحيوانات، وأعوان المصالح البيطرية المفوضين قانونا. المادة 14 : يتم إتلاف حليب الأبقار المصابة بمرض السل. ولا يمكن أن يسلّم ليستهلكه الإنسان إلا بعد تعقيمه. لا يباع حليب باقي الأبقار، التي اختلطت بالأبقار المصابة، إلا بعد تعقيمه. المادة 15 : تعزل العجول التي ولدتها أبقار مصابة بمرض السل عن أمهاتها، إثر ولادتها، وتغذى بحليب أبقار سليمة أو بحليب مبستر. المادة 16 : يمكن أن يعطي الوزير المكلف بالفلاحة الأمر بذبح الحيوانات المصابة بداء السل في إطار برنامج وطني، أو يعطيه الوالي في إطار برنامج محلي. المادة 17: يتم تطهير محال المستثمرة الفلاحية تطهيرا نهائياً بعد إبادة الأبقار المصابة بمرض السل، كما تطهر الأدوات التي استعملت لرعاية الأبقار ويتكفل المالك بتكاليف التطهير الذي يتم بواسطة مادة الفرمول بنسبة %30 ) أو بمسحوق القصر. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 17 المادة 18 : يلغي الوالي المختص إقليميا التصريح بالإصابة بناء على اقتراح المفتش البيطري للولاية، بعد ستة (6) أسابيع من إثبات آخر حالة سل، وبعد استيفاء الشروط الآتية :

  • أن تكون كل الأبقار المصابة قد أبيدت
  • أن تتبين سلامة باقي الأبقار بعد إخضاعها للحقن بالسلين، بعد ستة (6) أسابيع من إثبات آخر حالة سل،
  • أن تكون عملية التطهير النهائي قد تم إنجازها. المادة 19 : تجب مراقبة باقي الأبقار وذلك مرتين (2) على الأقل كل ستة (6) أشهر بعد إلغاء التصريح بالإصابة بواسطة الحقن بمادة السلين. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995. وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والبيئة والإصلاح الإداري أحمد بن بيتور مصطفى بن منصور وزير الصحة والسكان وزير الفلاحة يحيى قيدوم نور الدين بحبوح * قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995، يحدد إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، ومكافحتها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ووزير المالية ووزير الصحة والسكان ووزير الفلاحة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع ، الخاص، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها، والتدابير العامة التي تطبق عليها،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تكوين لجنة وطنية ولجان ولائية لمكافحة الأمراض الحيوانية المتنقلة للإنسان، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، ومكافحتها. المادة 2 : كل حيوان من فصيلة الغنم والماعز يجهض أو تظهر عليه الأعراض، قبل الإجهاض أو بعده يعتبر مشتبها في إصابته بداء الحمى المالطية. كما يعتبر إجهاضا ما يأتي : العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه
  • وضع الجنين، وضع مولود ميتا ووضع مولود يموت خلال 48 ساعة. غير أنّه يجب إجراء التحاليل المصلية على الحيوانات عند ولادتها. المادة 3 : يتعين على الطبيب البيطري المفوض قانونا أن يقوم بأخذ العينات اللازمة لتشخيص المرض عند كل حالة مشتبه فيها. يقصد بالعينات اللازمة ما يأتي :
  • الجزء المقتطع من المشيمة الذي يحتوي على فلقتين أو ثلاث فلقات و / أو تنظيف الرحم مرة واحدة،
  • الجهيض أو العينات التي يجب أخذها من المولود الميت
  • البأ أو حليب الأم،
  • دم الحيوانات المشتبه فيها. يتعين على الطبيب البيطري أن يحرر تقريرا صحيا عن الحيوانات المشتبه في إصابتها وعن المستثمرة الفلاحية وترسل هذه العينات في أقرب الآجال، مصحوبة بالتقرير الصحي وبطاقة التشخيص، إلى مخبر التشخيص المعتمد من وزارة الفلاحة. المادة 4 : يصرّح المخبر المعتمد، بمجرد أن يثبت الإصابة بالحمى المالطية ، بذلك إلى المديرية الولائية المكلفة بالصحة العمومية التي تتخذ الإجراءات الصحية اللازمة الخاصة بالإنسان على مستوى المنطقة المصابة. المادة 5 : يتخذ الوالي، باقتراح من المفتش البيطري للولاية، قرار التصريح بالإصابة في المستثمرة الفلاحية. المادة 6 : يتعين على الطبيب البيطري المفوض قانونا أن يتخذ فورا الإجراءات الآتية على مستوى المستثمرة الفلاحية المصابة :
  • عزل كلّ حيوانات المستثمرة الفلاحية المعرضة للمرض وإحصاؤها والتعريف بها، تشخيص مصلي لكلّ الأغنام والماعز التي يتجاوز عمرها سنة ( 6 ) أشهر،

17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية حجز كل الحيوانات التي بينت التحاليل المخبرية أنها مصابة ووسمها في الأذن اليسرى بثقب قطره عشرة ( 10 ) مليمترات باستعمال مكبس ثاقب خلال الأيام الثمانية الموالية للإبلاغ الرسمي بوجود المرض منع استعمال محال إيواء الحيوانات المصابة بالحمى المالطية، ومراعيها وحقولها. المادة . 7 : يمنع خروج الحيوانات المصابة من الغنم والماعز والبقر من الحظيرة إلا لغرض الذبح. وفي هذه الحالة يشترط وسم هذه الحيوانات مسبقا وإرفاقها بشهادة الذبح التي يسلمها الطبيب البيطري المفوّض قانونا وتوجه مباشرة إلى المذبح الذي يحتوي على منشآت الذبح . الصحي المادة 8 : لا يستعمل الحليب المنتج في المستثمرة الفلاحية ولا يباع للاستهلاك على حاله إلا بعد تغليته. كما لا يباع إلا لإعداد الجبن الذي يخضع لمدة إنضاج تفوق ثلاثة ( 3 ) أشهر أو لصنع أجبان أو مشتقات أخرى بعد البسترة. المادة 9 : يمكن الوزير المكلف بالفلاحة أو الوالي، في إطار برنامج رسمي وباقتراح من السلطات البيطرية الوطنية، أن يعطي الأمر بذبح الحيوانات المصابة بداء الحمى المالطية. المادة 10 : يجب على الأشخاص المكلفين بالذبح وتهيئة لحوم الحيوانات الآتية من المستثمرة الفلاحية المصابة، أن يرتدوا أثناء عملية الذبح قبعة، ومئزرا ووزرة وقفازات من مادة لا تنفذ منها السوائل وقابلة للغسل. المادة 11 : يكون التطهير النهائي للمستثمرة الفلاحية بعد ذبح الحيوانات الموسومة وتطهير شاحنات نقلها إلزاميا ويتحمل تكاليفه صاحب المستثمرة الفلاحية، وتسلّم المصالح البيطرية الرسمية شهادات التطهير. المادة 12 : يرفع الوالي، باقتراح من المفتش البيطري للولاية، قرار التصريح بالإصابة شريطة ما يأتي :

  • أن تكون كل الحيوانات الموسومة قد أبيدت للجمهورية الجزائرية / العدد 65 19
  • أن تكون المراقبة المصلية على بقية المواشي بعد شهرين ( 2 ) على ، الأقل، وستّة ( 6 ) أشهر على الأكثر، بعد إبادة الحيوانات ومن تاريخ ذبح الحيوانات المصابة بالحمى المالطية، سلبية عند الاختبار بواسطة المولد المضاد،
  • أن يكون التطهير النهائي قد أنجز. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والبيئة والإصلاح الإداري أحمد بن بيتور i مصطفى بن منصور وزير الصحة والسكان وزير الفلاحة يحيى قيدوم نور الدين بحبوح قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995، يحدد إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند البقر، ومكافحتها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ووزير المالية ووزير الصحة والسكان ووزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 . ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع ، الخاص، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها، والتدابير العامة التي تطبق عليها،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 والمتعلق بتكوين لجنة وطنية ولجان ولائية لمكافحة الأمراض الحيوانية المتنقلة للإنسان، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار إجراءات الوقاية من الحمى المالطية عند البقر، ومكافحتها. المادة 2 : يعتبر مشتبها في إصابته بداء الحمى المالطية، كل حيوان من النوع البقري يجهض أو تظهر عليه أعراض أولية للإجهاض أو تتبع إجهاضه. يعتبر كإجهاض عند إناث الأبقار : وضع الجنين وضع العجل :
  • سواء ولد ميتا،
  • أو مات خلال 48 ساعة الموالية. العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه المادة 3 : يجب على كل شخص عاين الإجهاض أو الأعراض المذكورة في المادة 2 أعلاه أن يعلم الطبيب البيطري الأقرب فورا أو إذا تعذر ذلك، رئيس الهيئة البلدية المختصة إقليميا الذي يستدعي الطبيب البيطري بالمنطقة المجاورة. المادة 4 : يجب على الطبيب البيطري الذي تم إعلامه أن ينتقل إلى عين المكان ليتأكد من الوقائع كما يجب أن تعزل البقرة المشتبه في إصابتها فورا. و يجب أن يقدم تصريحا إلى رئيس الهيئة البلدية المختصة إقليميا . المادة 5 : يتعين على الطبيب البيطري في حالة ما إذا عاين إجهاضا أو آثار إجهاض محتمل أثناء فحص الأنثى المشتبه في إصابتها :
  • أن يأخذ العينات اللازمة للتشخيص ويقصد بالعينات اللازمة :
  • أجزاء من المشيمة تحتوي على اثنين أو ثلاث فلقات مصابة، وإذا تعذر ذلك، إفرازات الرحم، أو الجهيض بأكمله، أو معدته المربوطة، أو طحاله، أو رئته،
  • دم الأنثى المشتبهة بالإجهاض
  • أن يحرّر تقريرا صحياً خاصاً بالأنثى المجهضة وبالمستثمرة الفلاحية
  • أن يرسل العينات في أقرب الآجال، مرفقة بالتقرير الصحي وبطاقة تعريف، إلى مخبر التشخيص الذي اعتمدته وزارة الفلاحة. المادة 6 : يجب على مخبر التشخيص أن يقوم بتحليل العينات في أسرع وقت، ويبلغ النتائج إلى الطبيب البيطري المرسل وإلى المفتش البيطري للولاية. تؤخذ بعين الاعتبار تحاليل التشخيص الآتية :
  • اختبار بواسطة المولد المضاد،
  • تفاعل تثبيت المكمل
  • اختبار الرينغ أو اختبار الحلقة (الحليب)،

17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية

  • كل اختبار آخر ترخص به وزارة الفلاحة. المادة 7 : تعتبر الحيوانات سليمة إذا كانت التحاليل بواسطة اختبار تثبيت المكمل أقل من عشرين (20) وحدة حساسية للمليلتر الواحد وآتية من قطيع سليم. المادة 8 : يعتبر قطيعا سليما إذا لم يلاحظ عليه أية علامة من علامات مرض الحمى المالطية منذ اثني عشر (12) شهرا على الأقل، وبعد اختبارين مصليين سلبيين بواسطة المولد المضاد يجريان بفاصل زمني قدره ستة (6) أشهر على كل الحيوانات من النوع البقري التي يتجاوز عمرها اثني عشر (12) شهرا أو التي أبرزت كمية أقل من عشرين (20) وحدة حساسية عند استعمال تفاعل تثبيت المكمل. المادة 9 : تعتبر مصابة بداء الحمى المالطية السريري :
  • الحيوانات التي قد أجهضت مع تحليل مصلي موجب أو عزلت منها البروسيلاً،
  • الحيوانات المصابة بالتهاب الخصية مع تشخيص مصلي موجب. المادة 10 : تعتبر مصابة بداء الحمى المالطية الكامن، الحيوانات التي تبرز التحليلات المصلية، كمية أكثر من عشرين (20) وحدة حساسية للمليلتر الواحد أو تساويها، وهذا عند استعمال تفاعل تثبيت المكمل. المادة 11 : يخبر المفتش البيطري للولاية، بمجرد ثبوت بؤرة داء الحمى المالطية المديرية المكلفة بالصحة العمومية وهي تتخذ التدابير الصحية اللازمة الخاصة بالإنسان على مستوى المنطقة المصابة. المادة 12 : يتخذ الوالي، باقتراح من المفتش البيطري للولاية، قرارا يعلن فيه عن إصابة المستثمرة الفلاحية. وتكون الإجراءات المتخذة إزاء حيوانات المستثمرة الفلاحية كما يأتي : أ) فحص الحيوانات من النوع البقري والغنمي والمعزي وإحصاؤها ومعاينتها من طرف الطبيب البيطري المفوض قانونا من قبل المفتش البيطري ( للولاية، للجمهورية الجزائرية / العدد 65 21 ب يجب أن يفحص كل رأس بقر يتجاوز عمره إثني عشر (12) شهرا كما تؤخذ عينة من الدم للمراقبة المصلية ج) عزل ما يأتي …
  • الأنثى أو الإناث التي أجهضت،
  • البقر المصاب بداء الحمى المالطية سواء كان سريريا أو كامنا، المواخض بمجرد ظهور العلامات الأولية للولادة وحتى اختفاء سيلان الفرج تماما، د وسم إجباري يقوم به الطبيب البيطري المفوض قانونا على :
  • الأنثى أو الإناث التي أجهضت في مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام من الإبلاغ عن التشخيص من قبل المصالح البيطرية الرسمية وفي نفس المكان الذي اكتشف فيه الداء ، البقر المصاب بداء الحمى المالطية السريري أو الكامن بناء على طلب مالكي الحيوانات أو حائزيها) في مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من الإبلاغ الرسمي لوجود الداء. ويجب أن يكون هذا الوسم في شكل ثقبين 00 قطر كل منهما 20 مم) في الأذن اليسرى بواسطة مكبس “ثاقب”. المادة 13 : تخضع المستثمرة الفلاحية، المعنية بالتصريح بالإصابة، للحجز ويمنع خروج البقر والغنم والماعز إلا لغرض الذبح وفي هذه الحالة توسم الحيوانات مسبقا. يمنع دخول هذه الحيوانات إلى المراعي العامة والتروية في نطاق المياه العمومية، والسواقي أو البرك. المادة 14 : يمنع دخول الأشخاص إلى محال العزل عدا المالك، والعمال المكلّفين برعاية الحيوانات وعمال المصالح البيطرية المفوضين قانونا. المادة 15 : يمكن الوزير المكلف بالفلاحة أو الوالي المختص إقليميا، في إطار برنامج رسمي وباقتراح من السلطات البيطرية الوطنية، أن يعطي الأمر بذبح الحيوانات المصابة بداء الحمى المالطية.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويبين من جهة أخرى شروط الذبح المنصوص عليها في المادة 16 أدناه. المادة 16 : يجب أن تصحب حيوانات المستثمرة الفلاحية المصابة، المرسلة للذبح، بشهادة ذبح فردية يسلّمها الطبيب البيطري المفوض قانونا. تنقل هذه الحيوانات مباشرة إلى مذبح معتمد أو ورشة تشطية دون أن تحتك بالحيوانات المخصصة للتربية. ويجب على الأشخاص المكلفين بالذبح وتحضير لحوم الحيوانات الآتية من المستثمرة الفلاحية المصابة، أن يرتدوا خلال مدة عمليات الذبح، قبعة ومئزرا ووزرة، وقفازات من مادة لا ينفذ منها الماء وقابلة للغسل. المادة 17 : يكون التطهير النهائي للمستثمرة الفلاحية وللشاحنات التي استعملت لنقل حيوانات المستثمرة، إلزاميا وعلى عاتق المالك، وهذا بعد إبادة الحيوانات الموسومة. وفي هذه الحالة، تسلّم المصالح البيطرية الرسمية شهادات التطهير. المادة 18 : يلغي الوالي، باقتراح من المفتش البيطري للولاية، قرار إصابة المستثمرة الفلاحية بعد ستة (6) أسابيع على الأقل من آخر حالة الحمى المالطية، شريطة :

  • أن تكون كل الأبقار الموسومة قد تمت إبادتها،
  • أن يكون التطهير النهائي قد تم. المادة 19 : إن الإجراءات الواجب اتخاذها بعد إلغاء قرار الإعلان بالإصابة، هي : مراقبة مصلية للحيوانات المصابة بعد شهرين (2) من ذبح آخر حيوان موسوم، والتطهير النهائي،
  • لا يمكن ضمّ البقر إلى القطيع إلا بعد مراقبة إيجابية للحيوانات المعنية بها، وهذا اثنا عشر (12) شهرا على الأقل بعد إلغاء قرار الإصابة،
  • يبقى عزل البقر الوشيك الولادة مدة اثني عشر (12) شهرا بعد رفع قرار الإصابة، إلزاميا، العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه
  • لا يمكن استعمال حليب البقرة وبيعه نيئا إلا لوحدة بسترة الحليب أو بعد إثبات سلامة المستثمرة الفلاحية. وفي حالة استهلاكه في نفس المكان، يجب ألا يستعمل إلا بعد تغليته. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995. وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والبيئة والإصلاح الإداري أحمد بن بيتور مصطفى بن منصور وزير الصحة والسكان وزير الفلاحة يحيى قيدوم نور الدين بحبوح قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995، يحدد كيفيات تنظيم تداريب التكوين المتخصص لصالح عمال قطاع الغابات. إن رئيس الحكومة ووزير الفلاحة بمقتضى المرسوم رقم 71-256 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن إنشاء معهد تقنولوجي للغابات. وبمقتضى المرسوم رقم 83-702 المؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-703 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل

17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك التقنية في إدارة الغابات، لا سيما المادة 22 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-365 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني لتحسين المستوى في علوم الغابات يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم تداريب التكوين المتخصص في علوم الغابات. المادة 2 : يعلن الوزير المكلف بالغابات إجراء التدريب بقرار يحدد فيه ما يأتي : تواريخ إجراء التدريب،
  • عدد المترشحين حسب الأسلاك والرتب مكان سير التدريب. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 23 المادة 23 3 : تحدد فترات تداريب التكوين المتخصص حسب كل سلك كما يأتي : الضباط السامون للغابات : 48 يوما،
  • ضباط الغابات : 60 يوما.
  • ضباط الصف للغابات : 75 يوما. المادة 4 : ينظم التكوين المتخصص داخل المؤسسات الآتية : 1 ) سلك الضباط السامين للغابات :
  • المركز الوطني لتحسين المستوى في علوم الغابات ( تلمسان ). (2) سلك ضباط الغابات :
  • المعهد التقنولوجي للغابات ( باتنة). 3 ) سلك ضباط الصف للغابات : مركزا تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات ( جيجل والمدية). المادة 5 : يمنح مدير كل مؤسسة شهادة نهاية التدريب المترشح المقبول بعد أن تعلن لجنة النجاح النتائج. المادة 6 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه من : ممثل المدير العام للغابات، رئيسا، ممثل مدير التكوين بالوزارة المكلفة بالغابات مدير المؤسسة المعنية عضو تنتخبه لجنة الموظفين للسلك أو الرتبة المقصودين لدى الإدارة العامة للغابات. المادة 7 : بعد نهاية فترة التدريب كما هي محددة أعلاه، يتم تثبيت المتدربين في مناصب عملهم الجديدة أو تسريحهم بعد إخطارهم مسبقا قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، المادة 8 : يعاد المتدربون الذين لهم صفة ، الموظف، ولم يثبتوا في مناصبهم الجديدة، إلى سلكهم الأصلي.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995. عن رئيس الحكومة وزير الفلاحة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي نور الدين بحبوح قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996، يحدد خصائص وضع الدمغات على لحوم القصابة، وكيفياتها. إن وزير الفلاحة والصيد ، البحري بمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-514 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بالحيوانات التي يمنع القانون ذبحها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-115 الموافق 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحيّة والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني والمخصصة للاستهلاك البشري، يقرر ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار خصائص وضع الدمغات على لحوم القصابة، وكيفياتها. المادة 2 : يشهد على تطابق المقاييس الصحية للحوم القصابة بوضع الدمغات أو العلامات الصحية المحددة في هذا القرار على المنتوجات نفسها و/أو على أغلفتها . المادة 3: يفهم من لحم القصابة، كل قطع الحيوانات من سلالات البقر والغنم والماعز، والإبل، والخيول، المعترف بصلاحيتها للاستهلاك البشري مهما تكن صفات العرض، لا سيما اللحم المقطع المنزوع العظام أو بعظامه. يفهم من المذبح كلّ مؤسسة ذبح تذبح فيها حيوانات القصابة التي تنتمي إلى سلالات الحيوانات المذكورة أعلاه. يفهم من المجزرة، كل مكان تعينه السلطات المحلية لذبح حيوانات القصابة. المادة 4 : تعتمد مصالح المفتشية البيطرية للولاية أماكن الذبح وورشات التقطيع ويترتب على الاعتماد تسليم رقم. ويتكون رقم الاعتماد من خمسة (5) أرقام مفصلة كما يأتي :

  • الرقمان الأولان يمثلان الرقم المطابق للولاية،
  • الرقم الثالث يمثل ما يأتي :

17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية

  • رقم 1 للمذابح
    • رقم 2 للمجازر،
  • رقم 3 لورشات التقطيع.
  • يمثل الرقمان الأخيران عدد تتابع نفس فئة المؤسسات في نفس الولاية. الفصل الثاني الدمع الصحي في المذابح والمجازر المادة 5 : يجب أن يتمّ الدّمع الصحي للحوم بواسطة مدامع صحية خاصة بالمذابح. المادة 6 : يتمّ الدّمع الصحي في المذابح بواسطة. بكرة تكون لها الخاصيات الآتية :
  • شكل دائري قطره ثمانون مليمترا ( 80 مم) وعرضه خمسة وأربعون مليمترا ( 45 مم ). يجب أن تكون حروف الشكل بارزة ميسورة القراءة عليها عبارة “ التفتيش البيطري “ متبوعة برقم اعتماد مكان الذبح. المادة 7 : يقدم ملاك المذابح الدمغات والحبر الغذائي. وتوضع تحت كامل مسؤولية المفتش البيطري الذي تعيّنه مصالح المفتشية البيطرية للولاية. المادة 8 : يتم الدمغ في مؤسسات الذبح بوضع بصمة الحبر المستعمل للدمغ المحدد في المادة 10 أدناه مباشرة على اللحوم. يجب أن يكون الحبر المستعمل مصنوعا بالمواد الملونة المسموح بها حسب التنظيم المعمول به. المادة 9 : تكون أجسام الذبائح القابلة للاستهلاك البشري مدموغة في كلّ نصف جسم الذبيحة بالصفة الآتية : ي - فيما يخص الأجسام التي يقل وزنها عن 30 كغ، يكون الدمع طوليا من الكتف إلى الفخذ، فيما يخص الأجسام التي يفوق وزنها 30 كغ، يكون الدمع طولياً من الكتف إلى الفخذ وشاقوليا على الكتف وعلى الفخذ. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 25 المادة 10 : لا يسمح بالدمع إلا بالحبر ذي اللون الأخضر، والبنفسجي، والأحمر، والأسود : يجب أن تدمغ أجسام العجول والحملان بالحبر الأخضر. يجب أن تدمغ أجسام سلالة البقر، والغنم غير المذكورة في الفقرة السابقة بالحبر البنفسجي. يجب أن تدمغ أجسام الخيول والجمال والماعز بالحبر الأحمر. يجب أن تدمع أجسام السلالات الموجهة للصناعة التحويلية بالحبر الأسود. الفصل الثالث الدمع في ورشات التقطيع المادة 11 : لا تقطع إلا أجسام البقر والغنم. المادة 12 : يجب أن توضع على الأجزاء المقطعة في ورشات التقطيع، المنزوعة العظام أو بعظامها، علامة صحية تحتوي على الخصائص الآتية : ختم ذو شكل بيضوي قياسه 55 مم طولا و 45 مم عرضا، وبداخله يبرز ما يأتي :
  • في الجهة العلوية، رقم الاعتماد البيطري لورشة التقطيع
  • في الجهة السفلية، الأحرف الأولى للمفتشية الصحية البيطرية ( م . ص . ص . ب ). يجب أن تكون علامات الحروف والأرقام بعلو 10 م مم. المادة 13 : يجب أن يدمغ كل جزء مقطع من أجسام البقر والغنم. المادة 14: يجب أن يكون اللون المستعمل مطابقا للون الباقي على الجسم إثر الدمغ أثناء المراقبة في المذابح. ويجب أن يكون هذا الدمغ قد وضع قبل التقطيع.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 15 : يكفي أن توضع العلامة الصحية فوق الغلاف فقط فيما يخص قطع اللحم المكيفة والمفرغة من الهواء والموجهة للبيع بالتجزئة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1417 الموافق 15 يوليو سنة 1996. نور الدين بحبوح وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996، يتعلّق بشروط اللياقة البدنية والمراقبة الطبية الخاصة بالغواصين. إن وزير الصحة والسكان، ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل

  • وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 5 إلى 17 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-06 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلّق بتنظيم طب العمل، لا سيما المادة 16 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 الذي ينظم استغلال الموارد المرجانية، لا سيما المادة 18 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 الذي يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلّقة بطب العمل، المبرمة بين الهيئة المستخدمة والقطاع الصحي أو الهيئة المختصة أو الطبيب المؤهل يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط اللياقة البدنية وكيفيات المراقبة الطبية الخاصة بالغواصين.

17 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يجب أن يستوفي الغواصون شرط السن فينبغي أن تتراوح سنهم بين 18 و 40 سنة. يجب أن يحدّد تأهيل الغواص ويطابق إحدى الدرجات الآتية : الدرجة الأولى : تخص الغواصين المؤهلين لتنفيذ أعمال في مستوى ضغط لا يتجاوز أربعة ( 4 ) بارات نسبية الدرجة الثانية : تخص الغواصين المؤهلين لتنفيذ أعمال في مستوى ضغط لا يتجاوز ستة ( 6 ) بارات نسبية الدرجة الثالثة : تخص الغواصين المؤهلين لتنفيذ أعمال في مستوى ضغط يفوق ستة ( 6 ) بارات نسبية. المادة 3 : لا يؤهل أي عامل للغوص مالم يجر عليه فحص طبي لأجل التشغيل، ويثبت بشهادة طبية أنه لا يعاني من أية عاهة تمنعه من أداء مثل هذا العمل. المادة 4: يجب أن يتضمن الفحص الطبي الخاص بالتشغيل ما يأتي :

  • الغواصون من الدرجة الأولى :
  • فحص طبي كامل مع تحاليل بولية ( غلوكوز بروتينات - دم )،
  • فحص بالأشعة للقلب والرئتين، تصوير بالأشعة للكتفين والورك والركبتين
  • فحص الأذنين والأنف والحنجرة وطبلة الأذن، وفحص الأذن الباطنة، وقياس رسم بياني يحدد الصوت والنبرة فحص شرايين القلب، وإجراء مخطط كهربائي للقلب، وقياس الجهد ( رائز روفيي - ديسكسن - باشون مارتيني )،
  • فحص وظيفي تنفسي للقدرة الحيوية والحجم الأقصى للزفير في الثانية،
  • تحاليل دموية، وتحديد الصيغة الدموية، ومدى تحلون الدم وتبلوت الدم. للجمهورية الجزائرية / العدد 65 27
  • الغواصون من الدرجتين 2 و 3 : يجب أن تكمل الفحوص المذكورة أعلاه بمخطط كهربائي للدماغ، مع تعريض المعني لمنبه ضوئي وامض، وقياس القدرة على سرعة التنفس والارتكاس البصري القلبي، وقياس الحساسية للأوكسجين استنشاق غاز أوكسجين صاف خلال 30 دقيقة في مستوى ضغط نسبي يساوي 1,8 بار ).
  • الغواصون من الدرجة 3 : تكمل مجموع الفحوص المذكورة أعلاه بامتحان غوص خيالي بمستوى ضغط يساوي 8 بارات نسبية بالإضافة إلى رائز لقياس القدرات التنفسية. المادة 5 : يجب أن يحدّد الغواصون، مهما كانت درجتهم، شهادة اللياقة التي يسلّمها الطبيب كل سنة. ويتضمن هذا الفحص الدوري كل الفحوص المذكورة في المادة 4 أعلاه، ما عدا :
  • المخطط الكهربائي للدماغ،
  • الفحوص بالأشعة
  • امتحان الغطس الخيالي. يؤول تحديد أجال هذه الفحوص ووجوبها إلى تقدير الطبيب. المادة 6 : يجب أن تسمح الفحوص الخاصة بالتشغيل والفحوص الدورية بالتأكد مما يأتي : صحة جيدة وصلابة عامة، وسلوك عادي مع سلامة المعني من فرط الانفعال وتشنّج الأعصاب،
  • سلامة البنية البيولوجية والوظيفية للجهاز الحركي، غياب إصابات غشاء الرئتين، ذات صفة تطورية أو مسببة لقصور تنفّسي دائم أو مؤقت، أو مرض الربو باعتباره يمنع ممارسة هذا النشاط، أو التهابات القصابات الرئوية المسببة لانسدادها ، أو مرض أنسجة الكولاجين المسبب لتحوّلات ليفية، أو قصبات مسدودة، أو بتر سابق جزئي للرئتين،

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / غياب إصابة شرايين القلب التي قد تؤثر على الدورة الدموية مثل اضطرابات وترنبض القلب، واضطرابات مجرى الدم، أو إصابة صمامات القلب، أو . آلام القفص الصدري الناتجة عن ضيق الأوردة الدموية، غياب البجر المصيب لغشاء الحنجرة، أو تشوه الغلاف العظمي للأذن الجوفاء، أو الالتهاب المزمن للأذن أو جيب الأنف، أو جراحة سابقة للأذن الوسطى، أو نقص السمع بإحدى الأذنين، أو قصور في السمع يفوق 25 ديسيبال أو مخلفات أعراض جوفية

  • السلامة البنيوية والوظيفية للجهاز العصبي، و السلامة من الصرع، وكذا التسمم الكحولي باعتبارها حالات لا تسمح بممارسة الغطس غياب إصابة جهاز الإدراك الحسي للتوازن أو وظيفة التوازن، حدة بصر جيدة مع غياب قصر هام في البصر، أو زرق العينين أو انفصال شبكية العين
  • غياب المرض السكري الحاد، لا سيما المتطلب المداومة على العلاج بالأنسولين أسنان تسمح بمسك طرف أنبوب التنفس من دون استعمال أسنان اصطناعية متحركة
  • غياب البحر . المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 65 17 جمادى الثانية عام 1417 ه المادة 7 : يجب على الهيئة المستخدمة أن تقدم للفحص الطبي، فضلا عن الفحوص الدورية، كل غواص تعرض لحادث أو صرّح أنّه غير قادر على القيام بالعمل الذي أسند إليه. المادة 8 : ينبغي أن يكون الغواصون مجهزين بألبسة واقية وجهاز تنفس يتلاءمان مع نسبة الضغط المرتفع المعنية. المادة 9 : يتكفّل صاحب الامتياز بمصاريف الفحوص الطبية والفحوص الإضافية، طبقا للمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 95-323 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 21 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1416 الموافق 17 فبراير سنة 1996 وزير الفلاحة والصيد وزير الصحة والسكان البحري نور الدين بحبوح يحيى قيدوم عبد القادر بن مبارك الجزائر