ج.ر عدد 44 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 23-231 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة ببلدية ثالة حمزة، ولاية بجاية، موجهة لإنجاز قاعدة لوجيستية وممر لمنجم الزنك والرصاص بثالة حمزة وأميزور……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 23-232 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت…………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 23-233 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-57 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق…………………………………………………………………………………. 7 مراسيم فرديّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية البويرة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية تامنغست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية عنابة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة للعمل………… 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة………………………………………………………………… 10

14 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 3 2 يوليو سنة 2023 م فهرس(تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم…………………………………………………. 10 قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس…………………………… 10 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 الذي يحدّد قائمة أعضاء مجلس الإدارة للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية…………………………………………. 11 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة عنابة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية…………………………………………. 14 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “ صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”…………….. 16 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات المرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات من طرف مؤسسات التعليم العالي المؤهلة…………………………………………. 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد تشكيل اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة وتنظيمها وعملها…………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية فتح شعبة “علوم قبالة” تخصص “قابلة” ميدان “علوم الطبيعة والحياة” وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات…………………………………………………………………………………………. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية………………….. 28

14 ذو الحجة عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 23-231 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة ببلدية ثالة حمزة، ولاية بجاية، موجهة لإنجاز قاعدة لوجيستية وممر لمنجم الزنك والرصاص بثالة حمزة وأميزور. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لاسيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، 2 يوليو سنة 2023 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة ببلدية ثالة حمزة، ولاية بجاية، موجهة لإنجاز قاعدة لوجيستية وممر لمنجم الزنك والرصاص بثالة حمزة وأميزور. المادّة 2 : تعيّن حدود قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة قدرها 6 هكتارات و 30 آرا و 11 سنتيارا طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تلحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، الواقعة ببلدية ثالة حمزة، بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية المشروع المساحة 1 هكتار و 26 آرا قاعدة لوجيستية سنتيارا وممر لمنجم الزنك والرصاص إلغاء التصنيف على مستوى بلدية ثالة حمزة المستثمرات الفلاحية الجماعية المعنية و 87 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 المزرعة الفلاحية الاشتراكية عزوق اسماعيل - سابقا 4 هكتارات و 80 آرا و 84 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 المزرعة بثالة حمزة وأميزور سنتيارا الفلاحية الاشتراكية عزوق اسماعيل - سابقا 22 آرا و 40 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 المزرعة الفلاحية الاشتراكية عزوق اسماعيل - سابقا

14 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 2 يوليو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي رقم 23-232 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض بلديات ولاية تيسمسيلت. المادة 2 : تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمساحة إجمالية قدرها 93 هكتارا و 80 آرا و 70 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة بلديات ولاية تيسمسيلت ومساحات قطع البلدية المشروع مقر مجموعة التدخل للدرك الوطني تيسمسيلت مستشفى 240 سريراً الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف المساحة المستثمرة الفلاحية المعنية 7 هكتارات و 61 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 83 سنتيارا رقم 02 عتوم عبد القادر 3 هكتارات و 21 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 29 سنتيارا رقم 02 عزاز رحماني 13 هكتارا و 85 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 36 سنتيارا رقم 02 لعقاب برقاع

14 ذو الحجة عام 1444 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 2 يوليو سنة 2023 م الملحق (تابع) قائمة بلديات ولاية تيسمسيلت ومساحات قطع البلدية المشروع 680 سكناً عمومياً إيجارياً 60 سكنا غير قابل للتنازل لقطاع التعليم العالي 50 سكنا غير قابل للتنازل لقطاع التعليم العالي تيسمسيلت محطة ضخ مع مسلك (تابع) خزان مائي 5000 م 3 حي إداري متحف للمجاهد عماري 100 سكناً عمومياً إيجارياً برج بونعامة 300 سكن عمومي إيجاري أولاد بسام 120 سكناً عمومياً إيجارياً الارجم 300 سكن عمومي إيجاري العيون منطقة النشاطات الصغيرة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف المساحة المستثمرة الفلاحية المعنية 4 هكتارات و 60 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 عزاز رحماني 1 هكتار و 30 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 مكور 1 هكتار و 8 آرات المستثمرة الفلاحية الجماعية و 35 سنتيارا رقم 02 مكور 40 آرا و 15 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 صولة يحي 14 آرا و 96 سنتيارا ملك خاص للدولة 10 هكتارات و 78 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 97 سنتيارا رقم 02 لعقاب برقاع 20 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 لعقاب برقاع 1 هكتار و 40 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 49 سنتيارا رقم 01 شباح محمد 4 هكتارات و 27 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 3 سنتيارات رقم 01 سي غالم 48 آرا و 88 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 بلقندوز يحي 3 هكتارات و 46 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 66 سنتيارا رقم 03 عماري قدور 28 هكتارا و 65 آرا ملك خاص للدولة و 74 سنتيارا

14 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 2 يوليو سنة 2023 م الملحق (تابع) البلدية المشروع محطة هبوط الطائرات المروحية خميستي لمكافحة حرائق الغابات نظام تطهير للمياه المستعملة ثنية الحد مستشفى 120 سريرا مرسوم تنفيذي رقم 23-233 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-57 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المساحة المستثمرة الفلاحية المعنية هكتاران (2) و 23 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 30 سنتيارا رقم 01 سي أمحمد 6 هكتارات و 16 آرا المستثمرة الفلاحية الجماعية و 31 سنتيارا رقم 05 سي أمحمد 3 هكتارات و 91 آرا المستثمرة الفلاحية الفردية و 38 سنتيارا بوبحارة أحمد – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-57 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 19-57 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 2 : تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 617 هكتارا و 57 آرا و 75 سنتيارا طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة الولايات وكذا مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف بهذا المرسوم’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة الولايات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الولاية المساحة الطارف (بدون تغيير) قالمة (بدون تغيير) سوق أهراس (بدون تغيير) تبسة 237 هكتارا و 99 آرا و 4 سنتيارات

14 ذو الحجة عام 1444 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 مراسيم مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – علي قوباع، في ولاية بجاية، – صالح عسول، في ولاية سيدي بلعباس، – عبد الحق بوزياني، في ولاية المسيلة، – عبد المجيد عبد الصمد، في ولاية سوق أهراس، – عيسى بريان، في ولاية ميلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – الطاهر حوه، في ولاية البيض، – حمزة بن زغيوة، في ولاية تيميمون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية البويرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد يوسف كعبيش، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية البويرة. 2 يوليو سنة 2023 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية تامنغست.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد كمال لادق، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، تنهى ابتداء من 4 مارس سنة 2019، مهام السيّد محمد بوزيت، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، تنهى ابتداء من 17 مايو سنة 2023، مهام السيّد أحمد شعلال، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

14 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 يوليو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد فريد نايت جودي، بصفته مفتشا بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية عنابة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عز الدين بوكزية، بصفته مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية عنابة. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايات الآتية : – عيسى بريان، في ولاية بجاية، – صالح عسول، في ولاية المسيلة، – عمر مهيدي، في ولاية البيض، – عبد الحق بوزياني، في ولاية سوق أهراس، – عبد المجيد عبد الصمد، في ولاية ميلة، – علي قوباع، في ولاية عين تموشنت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في الولايتين الآتيتين : – حمزة بن زغيوة، في ولاية البويرة، – الطاهر حوه، في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين لأملاك الدولة في الولايات الآتية : – عبد الحفيظ فارة، في ولاية أم البواقي، – كمال لادق، في ولاية البويرة، – مسعودة بن الشيخ، في ولاية المسيلة، – جيلالي شكال، في ولاية إيليزي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة للعمل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالمفتشية العامة للعمل : – عبد السلام بولحديد، مديرا للإدارة والتكوين، – عبد القادر بورناب، نائب مدير للتقييس والمناهج، – الياس رحماني، نائب مدير لمراقبة ظروف العمل.

14 ذو الحجة عام 1444 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 2 يوليو سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1444 الموافق 19 يونيو سنة 2023، يجدد انتداب السيّد سفيان بوضياف، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية ببشار/ الناحية العسكرية الثالثة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أوّل غشت سنة .2023 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شوّال عام 1442 الموافق 16 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم.

بموجب قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25
مارس سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 شوّال عام 1442
الموافق 16 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس
إدارة الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم، كما يأتي :
–" السيّد يوسف رومان، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة
العمرانية، رئيسا،
– السيّد مرزوق بركات، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
عضوا،
– .........................................................(بدون تغيير حتى)
– السيّد عبد الوهاب بولخيوط، ممثل الوزير المكلّف
بالمالية، عضوا،
–..........................................................(بدون تغيير حتى)
– السيّد الوناس حميزي، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة،
عضوا،
– السيّد عبد الغاني العمري ظاهر، ممثل الوزير المكلّف
بالنقل، عضوا،
............................................................(بدون تغيير حتى)
– السيد الوردي خرور، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي
والبحث العلمي، عضوا،
– ........................................................(بدون تغيير حتى)
– السيّدة جميلة ميناس، ممثلة الوزير المكلّف بالسياحة،
عضوا،
............................(الباقي بدون تغيير)..........................".
H
قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل
سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 صفر عام
1443 الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين
أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية للأمن
الوطني بسيدي بلعباس.

بموجب قرار مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6
أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 صفر عام 1443
الموافق 3 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء
مجلس إدارة المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي
بلعباس، كما يأتي :
–" السيّد جيلالي جاني، ممثل المدير العام للأمن الوطني،
رئيسا،
– السيّد شاكري محفوظ، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية،
عضوا،
......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“

14 ذو الحجة عام 1444 ه
الجريدة الرسميّة
2 يوليو سنة 2023 م
وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة
2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 شعبان عام 1443
الموافق 27 مارس سنة 2022 الذي يحدّد قائمة
أعضاء مجلس الإدارة للمعهد الجزائري للتكوين
في الهندسة النووية.

بموجب قرار مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25
أبريل سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 شعبان عام
1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 الذي يحدّد قائمة أعضاء
مجلس الإدارة للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة
النووية، كما يأتي :
“ .........................................................(بدون تغيير حتى)
– سفيان بن خيرة، ممثل وزير المالية،
......................... (الباقي بدون تغيير) ......................... .“
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق
23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة
للبحث لدى جامعة عنابة.

إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عنابة وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية للابتكار التكنولوجي لدى جامعة عنابة. المادة 2 : تحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة لأرضية الابتكار التكنولوجي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة سكيكدة، – جامعة قالمة، – المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيات الصناعية بعنابة، – المدرسة الوطنية العليا للمناجم والتعدين بعنابة، – مركز البحث في البيئة بعنابة. المادة 3 : تتكون أرضية الابتكار التكنولوجي من ثلاثة (3) فروع : – فرع الدراسات والتصميم، ويكلف بما يأتي :

  • إنجاز الدراسات اللازمة وتصاميم النماذج الأولية،
  • إنجاز توصيف مختلف مراحل التصنيع،
  • تصميم الدوائر والأنظمة المتعلقة بالنماذج الأولية. – فرع الإلكترونيات الدقيقة والقياس والتجهيز، ويكلف بما يأتي :
  • إنجاز الدوائر والشرائح الإلكترونية (النماذج الأولية)،
  • إنجاز الاختبارات والقياسات والمعايرة،

14 ذو الحجة عام 1444 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – فرع التشكيل والتصنيع والطباعة ثلاثية الأبعاد، ويكلف بما يأتي :

  • تصنيع أجزاء الأنظمة حسب الحاجة،
  • إنجاز القطع الميكانيكية وتعديلها،
  • تجميع أجزاء النماذج الأولية للتصميم،
  • تصنيع الدعامات،
  • تقديم خدمات لفائدة الجامعيين والصناعيين. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم.
    إنّ وزير المالية،
    ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
    – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في
    23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن
    تعيين أعضاء الحكومة،
    – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
    15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
    يحدّد صلاحيات وزير المالية،
    – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في
    24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003
    الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
    المعدّل والمتمّم،
    – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في
    2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد
    مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها
    وسيرها، لا سيّما المادة 12 منه،
    – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في
    18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي
    يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
    2 يوليو سنة 2023 م
    – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9
    رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد
    القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
    – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-89 المؤرخ في 18
    جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017 والمتضمن
    تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة
    بمستغانم، إلى مدرسة عليا للفلاحة،
    – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
    العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث
    العلمي،
    يقرّران ما يأتي :
    المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم
    التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق
    21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة
    للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ
    مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية
    في إنتاج وتكنولوجيا الحبوب والألبان ومشتقاتهما لدى
    المدرسة العليا للفلاحة بمستغانم.
    المادة 2 : تحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة
    للأرضية التكنولوجية في إنتاج وتكنولوجيا الحبوب والألبان
    ومشتقاتهما المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
    – جامعة مستغانم،
    – جامعة معسكر،
    – جامعة وهران 2،
    – المدرسة العليا في الإعلام الآلي بسيدي بلعباس،
    – المدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوهران.
    المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية في إنتاج وتكنولوجيا
    الحبوب والألبان ومشتقاتهما من ثلاثة (3) فروع :
    – فرع الزراعة المائية أو زراعة الأعلاف بدون تربة،
    ويكلف بما يأتي :
    * إنتاج الأعلاف بدون تربة والتسيير العقلاني للماء،
    * استخدام المباني الحديثة للماشية المسيرة بواسطة
    أجهزة استشعار إلكترونية مدمجة من أجل تسهيل تغذية
    وتكاثر القطعان وإنتاج الحليب،
    * التسيير الذكي للنفايات السائلة للحيوانات وتحويل
    الكتلة الحيوية إلى أسمدة لتقليل الخسائر ونظام الحلب الآلي.
    – فرع تكنولوجيا الحليب ومشتقاته، ويكلف
    بما يأتي :
    * استخدام التقنيات الرقمية والمحاكاة للابتكار في
    جودة منتجات الحليب باستخدام مواد جديدة وتركيبات
    غذائية عضوية،
    
    14 ذو الحجة عام 1444 ه
    الجريدة الرسميّة
    2 يوليو سنة 2023 م
    * ضمان التحكم التقني والاقتصادي في تجفيف الحليب
    من أجل الحصول على بودرة حليب عالية الجودة،
    * نقل المعرفة والخبرة إلى الطلبة المهندسين والمتعاملين
    الاقتصاديين والصناعيين.
    – فرع التكنولوجيا الذكية لأغذية الأطفال، ويكلف
    بما يأتي :
    * تجريب تركيبات جديدة لأغذية الرضع باستعمال
    الحبوب العضوية والبقوليات العضوية، المحلية والطبيعية،
    * التحكم في إعادة تدوير الماء باستخدام أنظمة التبخر
    الذكية،
    * التحكم في النظافة الغذائية لأغذية الأطفال،
    * ضمان التخزين والتعبئة والتغليف المناسبة لأغذية
    الرضّع ومسحوق الحليب بشكل آلي مع تقليل مخاطر التلوث.
    المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
    الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
    حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل
    سنة .2023
    وزير التعليم العالي وزير المالية
    والبحث العلمي
    كمال بداري لعزيز فايد
    H
    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوّال عام 1444 الموافق
    23 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة
    للبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
    إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 88-61 المؤرّخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدّد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للأنظمة الميكروإلكتروميكانيكية لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. المادة 2 : تحدّد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية للأنظمة الميكروإلكتروميكانيكية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : – جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا، – جامعة البليدة 1، – المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة، – المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران. المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية للأنظمة الميكروإلكتروميكانيكية من ثلاثة (3) فروع : – فرع التصنيع والتوصيف، ويكلف بما يأتي :
  • إنجاز الأنظمة الدقيقة والمجسمات المصغرة والأنظمة الميكروإلكتروميكانيكية،
  • إنجاز مختلف عمليات الترسيب الفيزيائي،
  • توصيف الأنظمة الدقيقة والمجسمات المصغرة،
  • توصيف أجهزة الاستشعار تحت بيئة خاضعة للرقابة. – فرع الكيمياء العامة، ويكلف بما يأتي :
  • إنجاز عمليات الطباعة الضوئية،
  • إنجاز عمليات الترسيب الكيميائي والتوصيف،
  • إنجاز عمليات التنظيف والنقش المخصصة للتصنيع الدقيق.

14 ذو الحجة عام 1444 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – فرع التنظيم والصيانة، ويكلف بما يأتي :

  • متابعة المستهلكات والمواد المستعملة،
  • ضمان وصيانة المعدات،
  • ضمان حسن سير عمل الأرضية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري لعزيز فايد وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية. إنّ الوزير الأوّل، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية، لا سيما المادة 2 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، لا سيما المادة 2 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، لا سيما المادة 2 (الفقرة 3) منه، 2 يوليو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى الموسم التنفيذي رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، المتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، والمرسومين التنفيذيين رقم 09-393 ورقم 09-394 المؤرّخين في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، والمرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرّخ في أوّل شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، وأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، المذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :

14 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 يوليو سنة 2023 م الأسلاك الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية الأطباء العامون في الصحة العمومية جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية الصيادلة العامون في الصحة العمومية النفسانيون العياديون للصحة العمومية البيولوجيون للصحة العمومية المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية المختصون في التغذية للصحة العمومية مشغلو أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية مطببو القدم للصحة العمومية أعوان طبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية مرممو الأسنان للصحة العمومية ممرضو الصحة العمومية المساعدون الطبيون للصحة العمومية مساعدو التمريض للصحة العمومية المادة 2 : تضمن مصالح الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تطبيقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة، على التوالي، على كل سلك مذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية، على التوالي، على كل سلك مذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادو من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 التعداد

وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، المتمم. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة .2023 وزير الشباب والرياضة وزير الصحة عبد الرحمان حماد عبد الحق سايحي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

14 ذو الحجة عام 1444 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “ صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”. إنّ وزير الاتصال، ووزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 181 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، –وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-88 المؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “ صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 23-88 المؤرخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “ صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”، يحدد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب 2 يوليو سنة 2023 م التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “ صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية”. المادة 2 : يقيّد في قائمة هذا الحساب : في باب الإيرادات : – حاصل الرسوم المحصلة من أجهزة البث الإذاعي والتلفزي واستعمالها، – الإتاوة على هوائيات استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية. في باب النفقات : – مساهمة للمؤسسات السمعية البصرية العمومية بعنوان النشاط السمعي البصري : – إنتاج وبث البرامج والحصص الاجتماعية والثقافية والإعلامية والتربوية وحصص التسلية المدرجة في شبكة البرامج، – المساهمة في اقتناء حقوق الإعلام لدى الهيئات الوطنية والدولية، – اقتناء حقوق النقل الرياضي، – اقتناء حقوق إعادة بث الأحداث الرياضية، – اقتناء حقوق بث البرامج الأجنبية، – دبلجة البرامج الأجنبية وعنونتها، – تكاليف رقمنة ومعلوماتية البرامج، – حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – اقتناء اللوازم والمستهلكات السمعية البصرية، – اقتناء مستلزمات الإعلام الآلي والمعلوماتية والمستهلكات التي تدخل في الإنتاج والبث السمعي البصري، – اقتناء المستلزمات والمنتجات المتعلقة بتطوير المعدات والأنظمة التي تدخل في النشاط السمعي البصري، – اقتناء معدات سمعية بصرية صغيرة مخصصة للتنظيم والتغطية الإعلامية للأنشطة والأحداث الوطنية والدولية المتعلقة بالاتصال السمعي البصري العمومي، – الأعباء المرتبطة باستئجار مساحات ووسائل الإنتاج السمعي البصري، – الأعباء المترتبة على روابط ودعائم الإنترنت التي تدخل في النشاط السمعي البصري، – تأمين المعدات السمعية البصرية وأي معدات متعلقة بالنشاط السمعي البصري،

14 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 يوليو سنة 2023 م – الأتاوى المرتبطة بالطاقات المتجددة، – اقتناء المستهلكات وقطع الغيار التقنية. بعنوان البث الإذاعي والتلفزي : – المساهمة في مصاريف تسيير شبكة البث الإذاعي والتلفزي للبرامج الإذاعية والتلفزية، – أعباء التسيير المرتبطة باستغلال وتشغيل شبكات النقل والبث عن طريق البث الأرضي والأقمار الصناعية والإنترنت، – أتاوى الروابط المتخصصة من خلال الألياف البصرية، – أتاوى استعمال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – أتاوى الامتياز على العقارات، – أعباء المواقع المشتركة لتجهيزات المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي مع متعامليها، – لوازم استقبال بث الأقمار الصناعية، – الأعباء المترتبة على استعمال المحطات المتنقلة للربورتاجات، – توسيع تغطية شبكة البث عبر كامل التراب الوطني، – اشتراكات الأعضاء الناشطين في مختلف الاتحادات الدولية، – تكاليف جمع الأخبار والأحداث الموجهة للمؤسسات المكلفة ببرامج السمعي البصري عن طريق الأقمار الصناعية والأرضي والإنترنت، – نفقات حفظ وصيانة المراكز التقنية : المواد واللوازم التقنية، الطاقة والمياه والوقود والزيوت وغيرها، والمصاريف المرتبطة بحفظ وصيانة المواقع، – التأمين على تجهيزات ومعدات البث الإذاعي والتلفزي، – الأعباء المتعلقة بتوفير خدمات الأمن لمواقع ومنشآت المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر، – اقتناء حقوق القنوات التلفزيونية الأجنبية الخطية والفيديو حسب الطلب، على حوامل الأقمار الصناعية والهيرتزية والإنترنت. المادة 3 : تستفيد من تخصيصات حساب التخصيص الخاص رقم 051-302 الذي عنوانه “ صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية” المؤسسات العمومية السمعية البصرية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال، وهي : – المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 – المؤسسة العمومية للتلفزيون، – المؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة .2023 وزير الاتصال وزير المالية محمد بوسليماني لعزيز فايد وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات المرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات من طرف مؤسسات التعليم العالي المؤهلة.

إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرّخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-94 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات،

14 ذو الحجة عام 1444 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-203 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022 الذي يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-220 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 الذي يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وتنظيمها وسيرها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات المرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة من طرف كليات الطب لجامعات الالتحاق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 2 : يتم تنظيم المرافقة البيداغوجية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة وفقا لاتفاقية إطار للشراكة المنصوص عليها في الملحق الأول المرفق بهذا القرار. المادة 3 : تهدف المرافقة البيداغوجية إلى تمكين المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة من ضمان تكوين عالٍ طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه. ترمي المرافقة البيداغوجية كذلك إلى تعزيز التأطير البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي 2 يوليو سنة 2023 م والقابلات التابعة لوزارة الصحة، بسلك أساتذة باحثين من أجل التكفل الحسن بالتكوينات العالية المقدمة في هذه المعاهد. المادة 4 : تعيّن كلّيات الطب المكلفة بالمرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة، بناء على اقتراح من اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية. تحدد قائمة هذه الكليات طبقا للملحق الثاني المرفق بهذا القرار. المادة 5 : يتكفل كل معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات بالتكاليف المترتبة عن المرافقة البيداغوجية لصالح كلية الطب المعنية وفقا للتنظيم المعمول به. تحدد كيفيات التكفل بتكاليف المرافقة البيداغوجية باتفاقيات بين كل كلية طب وكل معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات الملحقة بها. المادة 6 : تنشأ لدى كلية الطب المعنية لجنة مشتركة من أجل تنفيذ ومتابعة المرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات. تتكون اللجنة المشتركة ممّا يأتي : – عميد كلية الطب المعنية، رئيسا، – نائب العميد المكلف بالدراسات بكلية الطب المعنية، – أستاذ باحث من كلية الطب المعنية، – مديران (2) لمعهدين وطنيين للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات، – مسؤولان بيداغوجيان (2) لمعهدين وطنيين للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات، – أستاذان (2) لمعهدين وطنيين للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات. يمكن اللجنة أن تنشئ لجاناً فرعية وتستدعي كل شخص يمكنه أن يساعدها في أعمالها. المادة 7 : تتمثل مهمة اللجنة المشتركة، لا سيما فيما يأتي : – تعزيز تأطير الفريق البيداغوجي الموجود بأساتذة باحثين حسب إمكانياتها، – تحديد ميادين تربص للشُّعب والتخصصات التي تدرسها المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات، – المشاركة في أعمال المجالس العلمية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات، – المشاركة في انتقاء لجان المداولات التي تتكون بصفة مشتركة من أساتذة باحثين من كلية الطب المعنية ومن المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات،

14 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 2 يوليو سنة 2023 م – دراسة كل مسائل تنظيم التكوين العالي شبه الطبي والقابلات ومتابعته وتقييمه، – تقديم اقتراحات للجنة القطاعية في مجال : • إعداد البرامج البيداغوجية للتكوين العالي وانسجامها، • اقتراح كيفيات التقييم والتدرج في المسارات الدراسية، • اقتراح شُعب وتخصصات مع الأخذ في الحسبان احتياجات وزارة الصحة. المادة 8 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) في السنة الجامعية، ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. يحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع ويرسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمل إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوماً، على الأقل، من تاريخ كل اجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 9 : تسجل مداولات اللجنة في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه يوقّعه رئيس اللجنة. ترسل المحاضر إلى اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية خلال الخمسة عشر (15) يوماً التي تلي الاجتماع لدراستها وإبداء الرأي وإرسالها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة. المادة 10 : تتوفر اللجنة على أمانة تتولاها مصالح كلية الطب المعنية. المادة 11 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال دورتها الأولى. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي الملحق الأول الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الصحة اتفاقية إطار للشراكة بين : المعهد الوطني للتكوين العالي (شبه الطبي أو القابلات)…………………………….الممثل بالسيّدة /السيّد……………………………………………… و : كلية الطب بجامعة ……………………………………………………………………….الممثلة بالسيّدة /السيّد…………………………………………. اتفق الطرفان على ما يأتي : المادة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد كيفيات تنظيم المرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي (شبه الطبي والقابلات) التابعة لوزارة الصحة من طرف كليات الطب لجامعات الالتحاق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 2 : التزامات كلية الطب للجامعة المعنية يتعيّن على كلية الطب للجامعة المعنية ما يأتي : – ضمان التعليم بالتشاور مع المعهد الوطني للتكوين العالي – تحديد كيفيات التقييم والتدرج في المسارات الدراسية، (شبه الطبي أو القابلات) ومتابعته وتقييمه،

14 ذو الحجة عام 1444 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 2 يوليو سنة 2023 م – ضمان جزء من التعليم المتعلق بالتكوين العالي (شبه الطبي أو القابلات) من طرف أساتذتها وفقا لتوزيع بالتشاور مع المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي أو القابلات، – إشراك أستاذ باحث أو عدة أساتذة باحثين في كل سداسي في الهيئات البيداغوجية للتقييم ولجان الامتحان والمداولات للمعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي أو القابلات. المادة 3 : التزامات المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي أو القابلات يلتزم المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي أو القابلات بما يأتي : – تنفيذ الكيفيات والشروط البيداغوجية للتكوين العالي المبينة في عروض التكوين، – إبلاغ كلية الطب بجامعة الالتحاق بمرجع التكوين ومشروعه البيداغوجي، – دفع أو تعويض كل المصاريف الخاصة بالمرافقة البيداغوجية، لا سيما أجرة المتدخلين ومصاريف التنقل والإيواء للأساتذة الباحثين لكلية الطب وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : مدة الاتفاقية تبرم هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ إمضائها وتطبيقها. تجدد الاتفاقية بعد اتفاق صريح يعبر عنه الطرفان ستة (6) أشهر قبل تاريخ انقضائها. المادة 5 : نقض الاتفاقية يمكن الطرفين الممضيين نقض هذه الاتفاقية بناء على اقتراح من أحد الطرفين الذي يجب أن يبلّغ الطرف الآخر بقراره بنقض الاتفاقية برسالة موصى عليها والتقيد بإشعار مسبق مدته اثنا عشر (12) شهراً. ولا يصبح نقض الاتفاقية فعلياً إلاّ بعد انقضاء هذا الأجل. المادة 6 : التسوية الودية في حالة حدوث صعوبات تتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بحلها بالتسوية الودية قبل أي لجوء إلى المنازعة. المادة 7 : النزاع في حالة تعذر التسوية الودية، يعرض النزاع على لجنة متساوية الأعضاء تتشكل من ممثلي الوزارتين. حرّر ب ………………. في …………….الموافق………………………. عميد كلية الطب بالجامعة (اللقب والاسم والإمضاء والختم) مدير المعهد الوطني للتكوين العالي (شبه الطبي أو القابلات) (اللقب والاسم والإمضاء والختم)

14 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 يوليو سنة 2023 م الملحق الثاني قائمة كليات الطب المكلفة بالمرافقة البيداغوجية للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات .1 كلية الطب بالجزائر : – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للجزائر، – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للمدية. .2 كلية الطب بالبليدة : – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للبليدة، – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لعين الدفلى (خميس مليانة). .3 كلية الطب بتيزي وزو : – المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات بتيزي وزو، – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للبويرة (سور الغزلان). .4 كلية الطب بقسنطينة : – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لقسنطينة، – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتبسة. .5 كلية الطب بباتنة : – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لباتنة، – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبسكرة. .6 كلية الطب ببجاية : – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبجاية (أوقاس)، – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لجيجل. .7 كلية الطب بعنابة : – المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات لعنابة، – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسكيكدة. .8 كلية الطب بورقلة : – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لورقلة. .9 كلية الطب بسطيف : – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسطيف، – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي للمسيلة. .10 كلية الطب بوهران : – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لوهران (1)، – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لوهران .(2) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 .11 كلية الطب بسيدي بلعباس : – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسيدي بلعباس، – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتيارت. .12 كلية الطب بتلمسان : – المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات لتلمسان، – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لسعيدة. .13 كلية الطب ببشار : – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لبشار، – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لأدرار. .14 كلية الطب بمستغانم : – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لمستغانم، – المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لمعسكر. H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد تشكيل اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة وتنظيمها وعملها.

إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي،

14 ذو الحجة عام 1444 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-94 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما المادتان 19 و 20 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-203 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022 الذي يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-220 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 الذي يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وتشكيلها وتنظيمها وعملها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتين : 2 يوليو سنة 2023 م بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – المدير العام المكلف بالتعليم والتكوين أو ممثله، رئيسا، – المدير المكلف بالدراسات القانونية والأرشيف أو ممثله، – المدير المكلف بالموارد البشرية أو ممثله، – رئيس الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب. بعنوان وزارة الصحة :

  • المدير العام المكلف بمصالح الصحة أو ممثله،
  • المدير المكلف بالتكوين أو ممثله،
  • المدير المكلف بالتنظيم والمنازعات والتعاون أو ممثله،
  • المدير المكلف بالموارد البشرية أو ممثله،
  • مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي الجزائر،
  • مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لقسنطينة،
  • مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لوهران،
  • مدير المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لورقلة،
  • مدير المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات لتيزي وزو. يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 3 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) خلال السنة الجامعية، ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من المدير المكلف بالتكوين بوزارة الصحة. المادة 4 : يحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع، ويرسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوماً، على الأقل، من تاريخ كل اجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. ويرسل رئيس اللجنة استدعاءات إلى مديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي المعنيين بجدول الأعمال. المادة 5 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. ويرسل المحضر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى وزير الصحة خلال الخمسة عشر (15) يوماً التي تلي الاجتماع.

14 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 يوليو سنة 2023 م المادة 6 : تتولى المديرية المكلفة بالتكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمانة اللجنة. المادة 7 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أول اجتماع لها. المادة 8 : تعد اللجنة تقريراً سنوياً يتضمن حصيلة عن نشاطاتها. يرسل هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي وإلى الوزير المكلف بالصحة. المادة 9 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 رمضان عام 1433 الموافق 16 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وتشكيلها وتنظيمها وعملها. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-94 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحوّل مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-203 المؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022 الذي يحدّد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 17 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023 الذي يحدّد تشكيل اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة وتنظيمها وعملها، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 22-203 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهذف هذا القرار إلى تحديد التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات. المادة 2 : القسم هو وحدة تعليم وبحث. ويكلف بضمان التعليم في مختلف أطوار التكوين ومتابعتها البيداغوجية وتقييمها. المادة 3 : يضم التنظيم البيداغوجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات تحت سلطة المدير، مديرية فرعية للشؤون البيداغوجية مكلّفة بضمان تخطيط التعليم في الأقسام وتنظيمها وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها. المادة 4 : تتكون المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية من ثلاثة (3) أقسام : 1 – قسم التعليم والتربصات والتكوين المتواصل والشهادات، ويكلف بما يأتي : – تسيير ملفات الطلبة في مجال التسجيلات وإعادة التسجيل والتحويلات وتسليم الوثائق البيداغوجية، لا سيما الشهادات المدرسية وكشوف النقاط وشهادات النجاح المؤقتة والشهادات والمعادلات، – السهر على احترام التنظيم في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف والتدرج في الدراسات وتسليم الشهادات، – القيام بكل دراسة استشرافية عن تقديرات تقييم تعدادات الطلبة واقتراح كل تدبير للتكفل، لاسيما في مجال تسيير المقرات البيداغوجية المشتركة بين الأقسام وإعداد مخطط لأشغالهم (إعداد جداول التوقيت)،

14 ذو الحجة عام 1444 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – ضمان دعم للأقسام في مجال التجهيزات والدعائم البيداغوجية والتعليمية، لا سيما المكتبة وقاعات الإنترنت والأفلام البيداغوجية، – جمع وتحليل الوثائق المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ذات الطابع العلمي والبيداغوجي وترتيبها ووضعها في متناول الطلبة والأساتذة والباحثين، – حفظ مذكرات نهاية الدراسة التي يناقشها الطلبة وكذا تقارير تربصاتهم قصد تشكيل بنك معطيات، – المشاركة في إعداد محاور ومواضيع البحث وضمان متابعة أعمال البحث في المخابر وتثمين نتائجها، – إعداد الحصيلة البيداغوجية لنشاطات التكوين والبحث، – المشاركة في تحضير مواضيع وأعمال المجلس البيداغوجي، – تنظيم مسابقات الدخول وإعداد مخططات الامتحانات بالتعاون مع الأقسام، – المسك والتحيين اليومي للبطاقية الإحصائية لتعداد الطلبة والأساتذة وإنجاز الحصيلة البيداغوجية لنشاطات التكوين والبحث، – تنظيم بالاتصال مع المصالح المعنية لقاءات وملتقيات وطنية ودولية وكذ تبادل الأساتذة والباحثين والطلبة، – تنظيم تربصات للطلبة وندوات وكل تظاهرة ذات طابع علمي وثقافي ورياضي، – القيام بأعمال التنشيط والاتصال. ويضم القسم أربع (4) مصالح : – مصلحة التعليم، – مصلحة التربصات في الوسط المهني، – مصلحة المتابعة والتقييم والامتحانات والمسابقات، – مصلحة الشهادات. 2 – قسم التعليم عن بعد والتكنولوجيات المبتكرة والرقمنة، ويكلف بما يأتي : – المبادرة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التعليم، لا سيما التعليم عن بعد، وتشجيعها وترقيتها، – ضمان العلاقات ذات الطابع البيداغوجي والعلمي مع كل هيئات قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – تنظيم وتسيير المكتبة المركزية ومكتبات الأقسام، – وضع في متناول الطلبة كل معلومة تساعدهم في اختيار توجيههم، – ترقية نشاطات إعلام الطلبة. ويضم القسم ثلاث (3) مصالح : – مصلحة التعليم عن بعد، 2 يوليو سنة 2023 م – مصلحة التكوين بالمحاكاة وتكنولوجيات التعلم الافتراضي، – مصلحة المكتبة والوثائق والإعلام. 3 – قسم التعاون والعلاقات الخارجية، ويكلف بما يأتي : – ترقية علاقات المعهد مع محيطه الاجتماعي والاقتصادي بموجب اتفاقيات تسمح بتحسين التكوينات المقدمة في المعهد ومعرفتها أفضل، – ترقية انفتاح المعهد دوليا وتنظيمه ومتابعته. ويضم القسم مصلحتين(2) : – مصلحة ترقية العلاقات الوطنية والدولية، – مصلحة التشارك والتوأمة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية فتح شعبة “علوم قبالة” تخصص “قابلة” ميدان “علوم الطبيعة والحياة” وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات.

إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-94 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات،

14 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 يوليو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-203 المؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022 الذي يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023 الذي يحدد تشكيل اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي والقابلات التابعة لوزارة الصحة وتنظيمها وعملها، الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25 يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تسوية فتح شعبة “علوم قبالة” تخصص “قابلة” ميدان “ علوم الطبيعة والحياة” وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات. المادة 2 : تخص التسوية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الدفعات المتخرجة خلال السنوات الجامعية 2017 إلى .2022 المادة 3 : تحدد قائمة المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات المعنية بالتسوية وكذا الميدان والشعبة والتخصص التي تضمنها، وفقا للملحق الأول المرفق بهذا القرار. المادة 4 : يحدد البرنامج البيداغوجي للشعبة والتخصص المذكورين في المادة 3 أعلاه، وفقا للملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الصحة كمال بداري عبد الحق سايحي الأول قائمة المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات المعنية بالتسوية وكذا الميدان والشعبة والتخصص التي تضمنها رقم المعهد الوطني للتكوين ميدان العالي للقابلات 1 تلمسان شعبة تخصص 2 تيزي وزو علوم الطبيعة والحياة علوم قبالة قابلة 3 عنابة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يحدد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-94 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدراس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات،

14 ذو الحجة عام 1444 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-203 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1443 الموافق 25 مايو سنة 2022 الذي يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-220 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 الذي يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وتنظيمها وسيرها، – وبقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023 والمتضمن تسوية فتح شعبة “علوم القبالة” تخصص “قابلة” ميدان “علوم الطبيعة والحياة” وتحديد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة ماستر بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات وبيانات شهادة الماستر المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات. المادة 2 : تعد الشهادة المسلّمة لخريجي المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات باللغة العربية وجزء منها بالأحرف اللاتينية، طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تتضمن شهادة الماستر المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المواصفات الآتية : – تكون في شكل أفقي محاط بحافة ذات لون أخضر وأصفر وبني فاتح جدا وبنفسجي وأحمر، 2 يوليو سنة 2023 م – تعد على ورق مقوّى من لون أبيض، أبعادها 29,7 سم طولا، و 21 سم عرضا، – يوضع رمز المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات في خلفية الشهادة، – يكون العنوان “شهادة الماستر” باللغة العربية فقط وباللون الأحمر. المادة 4 : تتضمن شهادة الماستر المذكورة في المادة 2 أعلاه، البيانات الآتية : 1 – بيانات عامة : أ) الجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ب) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ج) وزارة الصحة، د) المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات، ه) رقم الشهادة، يتكون انطلاقا من الجهة اليمنى من : رقم التسجيل ودفعة التخرج وسنة الحصول على الشهادة، و) تاريخ الحصول على الشهادة. 2 – بيانات متعلقة بالتأشيرات : أ) تأشيرة القانون التوجيهي للتعليم العالي، ب) تأشيرة المرسوم التنفيذي المتعلق بالمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، ج) تأشيرة المرسوم التنفيذي المتضمن إحداث الشهادة، د) محضر لجنة المداولات. 3 – بيانات متعلقة بالمتخرج باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية : أ) اللقب والاسم، ب) تاريخ ومكان الازدياد، ج) الشهادة المتحصل عليها، د) الميدان والشعبة والتخصص. المادة 5 : يمضي الشهادة المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير المعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي كمال بداري عبد الحق سايحي

14 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 2 يوليو سنة 2023 م الملحق

14 ذو الحجة عام 1444 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الصحة، – بمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 2 يوليو سنة 2023 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمركز الاستشفائي الجامعي للبليدة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية، كما يأتي : “المادّة 6 : تشتمل مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية على ما يأتي : 1)………………………(بدون تغيير حتى) مكتب الاستقبال والتوجيه والنشاطات الاجتماعية العلاجية. )4 المديرية الفرعية للرقمنة، التي تشمل : – مكتب أنظمة المعلومات الصحية، – مكتب شبكات الإعلام الآلي والأمن والصيانة”. المادة 2 : تطبق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمراكز الاستشفائية الجامعية، على المركز الاستشفائي الجامعي للبليدة. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998 الذي يحدد المخطط التنظيمي للمركز الاستشفائي الجامعي للبليدة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة .2023 وزير الصحة وزير المالية عبد الحق سايحي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة