قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات : الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج ….. النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 19 جمادي الثانية عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 99-211 مؤرخ في 17 جمادى الثانية تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. . . مرسوم رئاسي رقم 99-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية
عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن
عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 5 مرسوم رئاسي رقم 99-213 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 6 مراسم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1420 بالجنسيّة الجزائرية . فردية الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمنان التجنس
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق الجزائرية (استدراك)..
17 نوفمبر سنة 1979 ، يتضمن التجنس بالجنسية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك)..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك)…
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر (استدراك).
قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 11 غشت سنة 1999 ، يتعلّق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة “بابهون داود”، رخصة استغلال مقلع الرخام في المكان المسمى “كودية الحجر” في ولاية سكيكدة. 16
19 جمادي الثانية عام 1420 ه ال مهورية الجزائرية / العدد 69 3 فهرس (تابع) وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999 ، يتضمن إعادة تنظيم امتحان الشهادة العليا للكفاءة . . 17 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة. 17 20
/ العدد 69 19 جمادي الثانية عام 1420 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-05 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37-06 “الإدارة المركزية - نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37-16 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تنظيم استفتاء 1999 * . المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 99-211 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999،
19 جمادي الثانية عام 1420 ه . وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-07 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وأربعة عشر مليون دينار (114.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وأربعة عشر مليون دينار (114.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل - الفرع الثاني - مديرية إدارة السجون وإعادة التربية - الفرع الجزئي الثاني - مؤسسات السجون، وفي الباب رقم 35-31 مؤسسات السجون – صيانة المباني”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة رية الجزائرية / العدد 69 5 مرسوم رئاسي رقم 99-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-08 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 برسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية، باب رقمه 37 – 09 وعنوانه : الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإنجاز الملصقات التحسيسية”.
6 سمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار (37.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار (37.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، وفي الباب رقم 37-09 “الإدارة المركزية
- النفقات المتعلقة بإنجاز الملصقات التحسيسية”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة- مرسوم رئاسي رقم 99-213 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم / العدد 69 19 جمادي الثانية عام 1420 ه وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-18 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - الفرع الثالث : كتابة الدولة للتكوين المهني، وفي الباب رقم 36-05 “إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة
19 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 . 7 مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- عبد السلام الزهرة، زوجة صحراوي محمد، المولودة في 23 يونيو سنة 1976 بالأغواط (الأغواط).
- أبو عبسة نعيم، المولود في 13 يناير سنة 1936 بغزة (فلسطين) وابنته القاصرة :
- أبو عبسة هناء ، المولودة في 24 يوليو سنة 1982 بالقبة (محافظة الجزائر الكبرى). عدس رويدة، زوجة أو عبسة نعيم، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1946 بغزة (فلسطين). أيت دريس سماعين المولود في 7 سبتمبر سنة 1966 بالحراش (محافظة الجزائر الكبرى).
- الصقلي نجاة، زوجة تواتي أحمد المولودة في 4 يوليو سنة 1967 بوهران (وهران). عباسي محمد ، المولود في 1918 بفجيج (المغرب) وأولاده القصر :
- عباسي خليد ، المولود في 6 مايو سنة 1978 بصبرة (تلمسان)،
- عباسي سميرة ، المولودة في 11 مايو سنة 1980 بالغزوات (تلمسان)، فردية
- عباسي أمينة، المولودة في 18 يونيو سنة 1982 بمغنية (تلمسان)،
- عباسي فوزية، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1986 بالغزوات (تلمسان)
- عباسي نورة، المولودة في 2 يوليو سنة 1984 بالغزوات (تلمسان).
-
بوجي أحمد ، المولود سنة 1956 بعين تالوت (تلمسان). بوجي طيب، المولود سنة 1954 بعين تالوت (تلمسان).
-
بلمودن عمر ، المولود في 14 مارس سنة 1969 ببرج منايل (بومرداس).
-
بومدين العيد، المولود سنة 1956 بأرزيو (وهران).
-
براشد الميلود، المولود في 23 يناير سنة 1948 بوجدة (المغرب) وولداه القاصران : براشد عبد الله شرف الدين، المولود في 13 ديسمبر سنة 1982 بتلمسان (تلمسان)، براشد محمد ، المولود في 20 نوفمبر سنة 1986 بتلمسان (تلمسان ) . بلا بلال، المولود في 29 مارس سنة 1964 بوهران (وهران).
-
بن محمد مجيد ، المولود في 31 غشت سنة 1969 بمستغانم (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : بحري مجيد.
-
بونوة فاطنة، زوجة بن عودة يحلالي، المولودة في 28 يناير سنة 1957 بالمالح (عين تموشنت).
-
سيليفو نينفا ، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1916 بالكاف (تونس) وتدعى من الآن فصاعدا : عموشي حنيفة.
-
دالي عبد السلام، المولود في 17 يناير سنة 1948 بحمام الأنف (تونس) وأولاده القصر :
- دالي عبد الكريم، المولود في 14 فبراير سنة 1979 بعنابة (عنابة)
- دالي عمار ، المولود في أول ديسمبر سنة 1979 بعنابة (عنابة)
-
- دالي ريم ، المولودة في 26 يونيو سنة 1981 بعنابة (عنابة)
- دالي أنيس المولود في 19 مايو سنة 1986 بعنابة (عنابة). جبلي قزولي، المولود في 21 مايو سنة 1956 بشعبة اللحم (عين تموشنت). دحماني مليكة، المولودة في 30 غشت سنة 1959 ببواسماعيل تيبازة).
- دريدي نسيمة، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1976 بباب الوادي (محافظة الجزائر الكبرى). دراعي وردة المولودة في 24 أكتوبر سنة 1949 بعنابة (عنابة). الحفياني عبد الواحد ، المولود في 26 مايو سنة 1961 بمستغانم (مستغانم). الجغنوني محمد المولود سنة 1965 بمستغانم (مستغانم). الكالح عائشة ، المولودة في 6 مارس سنة 1965 بسعيدة سعيدة وتدعى من الآن فصاعدا : عروجي عائشة.
- الكالح حسين، المولود في 25 مايو سنة 1967 بسعيدة (سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : عروجي حسين.
- الحفضي سلام ، المولود في 6 غشت سنة 1949 بفرخانة الناظور (المغرب) وأولاده القصر :
- الحفضي حنان المولودة في 23 يوليو سنة 1978 وهران (وهران ) / العدد 69 19 جمادى الثانية عام 1420 ه
- الحفضي رشيدة، المولودة في 7 فبراير سنة 1982 بوهران (وهران )
- الحفضي عبد القادر ، المولود في 13 مايو سنة 1984 بوهران (وهران). المدني فاروق ، المولود في 22 يناير سنة 1945 بيافا (فلسطين) وأولاده القصر :
- المدني وسيمة، المولودة في 27 مايو سنة 1981 بمداوروش (سوق أهراس) المدني فدوى، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1987 بمداوروش (سوق أهراس)،
- المدني انتصار ، المولودة في 20 يناير سنة 1991 بمداوروش (سوق أهراس)،
- المدني عبد الله المولود في 30 أبريل سنة 1995 بمداوروش (سوق أهراس). فاطمة بنت مختار ، زوجة نقاز محمد، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1941 بفرندة (تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا : مغربي فاطمة.
- فاطمة بنت محمد، زوجة بلعربي محمد المولودة في 7 أبريل سنة 1955 بالحطاطبة (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : هني فاطمة. حدويات يوسف، المولود في 17 نوفمبر سنة 1974 بأولاد ميمون (تلمسان). حسان بن علال المولود في 26 مايو سنة 1965 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : سعودي حسان . حنافي جميلة، زوجة عبد الكريم الأمين المولودة في 5 مايو سنة 1963 بوهران (وهران). حمو رشيدة، زوجة صلاح علي المولودة في 21 يناير سنة 1963 بعقب الليل (عين تموشنت).
- حسان بن محمد، المولود سنة 1934 ببني سعيد، الناظور (المغرب) وولداه القاصران :
- براهيم بن حسان، المولود في 22 يوليو سنة 1982 بوهران (وهران)
19 جمادي الثانية عام 1420 ه
- أبو بكر بن حسان، المولود في أول أكتوبر سنة 1983 بوهران (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : الأطرش حسان الأطرش براهيم، الأطرش أبو بكر . كموني مصطفى المولود في 29 مايو سنة 1954 ببشار (بشار). قاديري محمد ، المولود في 1940 بقصر السهلي بوديب (المغرب). قدوري رحمونة ، المولودة في 11 مايو سنة 1943 بعين تموشنت عين تموشنت).
- كوحو موسى، المولود سنة 1932 ببني ولشيك، الناظور (المغرب) وأولاده القصر :
- كوحو خالدية، المولودة في 10 يناير سنة 1978 بوهران (وهران )
- كوحو جمال، المولود في أول ديسمبر سنة 1979 بوهران (وهران)
- كوحونعيمة، المولود في 14 غشت سنة 1982 بوهران (وهران)
- كوحو هواري المولود في 14 يونيو سنة 1988 بوهران (وهران). خيرة بنت بوجمعة، زوجة زريقات بوحفص المولودة في 28 مارس سنة 1954 بعين تموشنت عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : لمزوري خيرة. خيرة بنت طاهر، زوجة نوار محمد، المولودة سنة 1938 ببني واسين ( تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بورحلة خيرة. لغزاوي فريدة، المولودة في 13 أبريل سنة 1961 بقرسيف (المغرب). العميري علي المولود في 10 أكتوبر سنة 1926 بعميرة الحجاج (تونس) وأولاده القصر :
- العميري أحمد المولود في أول غشت سنة 1978 بتارقة عين تموشنت) الجزائرية / العدد 69
- العميري فتيحة، المولودة في 8 ديسمبر سنة 1980 بتارقة عين تموشنت)
- ال العميري يمينة، المولودة في 30 يناير سنة 1984 بتارقة عين تموشنت)
- ال العميري فريدة ، المولودة في 12 أبريل سنة 1988 بعين تموشنت عين تموشنت)
- العميري رحمونة، المولودة في 15 أبريل سنة 1990 بعين تموشنت عين تموشنت). مسلك تاج ، المولود في 17 ديسمبر سنة 1944 بأولاد ميمون (تلمسان).
- مورينو فرنسيس ميشال المولود في 22 يوليو سنة 1946 بملاكو ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : مورينو رشيد. موناوير محمد، المولود سنة 1957 بتندوف (تندوف) وأولاده القصر :
- موناوير ليلى المولودة في 4 فبراير سنة 1986 بتندوف (تندوف )
- موناوير يوسف، المولود في 11 يناير سنة 1989 بتندوف (تندوف )
- موناوير أحمد ، المولود في أول ديسمبر سنة 1991 بتندوف (تندوف )
- موناوير عماد المولود في 5 سبتمبر سنة 1993 بتندوف (تندوف ) . مغربي يمينة، زوجة بساعد محمد، المولودة في 23 فبراير سنة 1945 بفرندة (تيارت). موسى فريال، زوجة فرنان كمال، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1970 بعنابة (عنابة). مغرابي أمباركة، زوجة بن يعقوب عبد القادر، المولودة سنة 1933 بعيون البرانيس، أولاد إبراهيم (سعيدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بوجناح أمباركة.
- محمد ولد محمد المولود في 25 أكتوبر سنة 1951 بسعيدة (سعيدة) ويدعى من الآن فصاعدا : حمو محمد.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية رية ملوكي محمد المولود في 23 مارس سنة 1962 بوهران (وهران). مراد بن أحمد المولود في 23 يوليو سنة 1963 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : شاطر مراد. ميموني شريفة، زوجة دحماني محمد، المولودة في 29 يناير سنة 1963 بندرومة (تلمسان).
- مزيان الهادي، المولود في 4 يوليو سنة 1959 ببراقي (محافظة الجزائر الكبرى). ناصر فتيحة، المولودة في 8 يونيو سنة 1966 بسيدي العبدلي (تلمسان). وحمدي رابح، المولود في 8 مايو سنة 1969 بالشبلي (البليدة). أو غري عبد الرحمن، المولود في 15 نوفمبر سنة 1965 بالجزائر الوسطى (محافظة الجزائر الكبرى). أوسلاتي سلمى المولودة في 23 مارس سنة 1974 بسوق أهراس (سوق أهراس).
- سالورت أنا ، المولودة في 21 فبراير سنة 1924 ببولوغين (محافظة الجزائر الكبرى وتدعى من الآن فصاعدا : أوراغي جميلة. سيد أحمد بن موحى، المولود في 31 يوليو سنة 1969 بعين تموشنت عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بن بوزيان سيد أحمد.
- سعادنية محمد ، المولود في 20 مايو سنة 1935 بهنشير ، حمام الفزوع (تونس) وولداه القاصران :
- سعادنية سمية، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1979 ببوحجار (الطارف)،
- سعادنية رضا المولود في 22 يوليو سنة 1983 ببوحجار (الطارف).
- سكوري عبد الله المولود في 20 نوفمبر سنة 1962 بالمعالمة (محافظة الجزائر الكبرى). / العدد 69 19 جمادي الثانية عام 1420 ه
- سيوري صالح، المولود في 21 يوليو سنة 1958 ببن مهيدي (الطارف).
- سابق يسمين زوجة بن الحسن محمد رضا، المولودة في أول فبراير سنة 1973 بوهران (وهران). يعقوبي رابحة، زوجة صابر علي، المولودة سنة 1938 بقصر مولاي إبراهيم (المغرب). زهرة بنت محمد، زوجة كواش أمحمد المولودة في 26 أكتوبر سنة 1939 بالقليعة (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي زهرة. زبيري عبد القادر ، المولود في 3 مايو سنة 1959 بعين تموشنت عين تموشنت). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الخالق مجدي، المولود في 17 أكتوبر سنة 1966 بحسين داي ( محافظة الجزائر الكبرى ). عمار بن عبدو، المولود في 16 يوليو سنة 1937 بعنابة (عنابة ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبدو عمار .
- عريان عمار ، المولود في 27 يناير سنة 1961 بحلب (سوريا). عواد آمنة، زوجة عواد عبد الدايم ، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1948 بدير البلح (فلسطين).
- عماروش محمد، المولود في 21 يناير سنة 1941 بتيغنيف (معسكر) وأولاده القصر : عماروش فاطمة، المولودة في 20 يوليو سنة 1979 بتيغنيف (معسكر )
19 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة. عماروش عمر، المولود في 22 أكتوبر سنة 1981 بتيغنيف (معسكر ) عماروش وهيبة، المولودة في 10 غشت سنة 1984 بتيغنيف (معسكر ) ، عماروش سنوسي، المولود في 10 يوليو سنة 1990 بتيغنيف (معسكر ) ،
- عماروش شهرزاد، المولودة في 12 فبراير سنة 1998 بتيغنيف (معسكر ) . أبودراز إبراهيم، المولود سنة 1962 بعبسان (فلسطين) وولداه القاصران :
- أبودراز أمجد ، المولود في 26 يوليو سنة 1991 بالأبيار (محافظة الجزائر الكبرى)
- أبو دراز نديم خليل، المولود في 6 مايو سنة 1998 بحيدرة (محافظة الجزائر الكبرى. ويدعى أبو دراز إبراهيم من الآن فصاعدا : أبو دراز كريم
- السقا هند، زوجة عثمان حكيم ، المولودة في 12 ديسمبر سنة 1966 بحسين داي (محافظة الجزائر الكبرى) علوش محمد، المولود سنة 1937 بالناظور (المغرب)، أبو سعدة أحمد المولود في 5 مايو سنة 1936 بسمسم (فلسطين) وابنته القاصرة :
- أبو سعدة منى المولودة في 12 يونيو سنة 1981 بالحمادية (تيبازة)، البهادلي علي المولود في 18 غشت سنة 1939 بالعمارة (العراق) وولداه القاصران :
- البهادلي جاد المولود في 2 يناير سنة 1979 بعنابة (عنابة)،
- ال البهادلي رائد ، المولود في 21 ديسمبر سنة 1984 بعنابة (عنابة). عبد الحميد محمد ، المولود في 15 يونيو سنة 1936 بصفد (فلسطين). للجمهورية الجزائرية / العدد 69 11
- أحمد بن بسيدي المولود في 25 يناير سنة 1966 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : باسيدي أحمد .
- أبو طعيمة سليمان، المولود في 4 يناير سنة 1947 بعبسان (فلسطين) وأولاده القصر :
- أبو طعيمة أحمد المولود في 22 يناير سنة 1979 بالقليعة تيبازة)
- أبو طعيمة عبد الرحمان، المولود في 5 يونيو سنة 1982 بالقليعة تيبازة)
- أبو طعيمة حمزة ، المولود في 6 أكتوبر سنة 1984 بالقليعة تيبازة)
- أبو طعيمة إبراهيم، المولود في 15 يونيو سنة 1988 بالقليعة (تيبازة)
- أبو طعيمة أسامة المولود في 28 فبراير سنة 1990 بالقليعة (تيبازة)
- أبو طعيمة عبد القادر ، المولود في 30 مارس سنة 1992 بالقليعة تيبازة). عبد القادر ولد محمد ، المولود في 25 مايو سنة 1964 بعين تموشنت ( عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي عبد القادر عمر بن بكاي المولود في 25 مايو سنة 1941 بمسرغين (وهران) وأولاده القصر :
- مختارية بنت عمر، المولودة في أول غشت سنة 1978 بمسرغين (وهران)
- سامية بنت عمر، المولودة في 23 مارس سنة 1981 بمسرغين (وهران )
- فاطمة بنت عمر، المولودة في 17 يونيو سنة 1984 بمسرغين (وهران )
- رضا بن عمر ، المولود في 8 أبريل سنة 1991 بمسرغين (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : بكاي عمر، بكاي مختارية، بكاي سامية ، بكاي فاطمة، بكاي رضا .
12 الجريدة الرسمية للجمهور اثرية
- بن العياشي العالية ، زوجة بن حبيبة شارف المولودة في 27 يوليو سنة 1956 بمستغانم (مستغانم).
- بركة فيروز ، المولودة في 9 فبراير سنة 1974 بتابلاط (المدية). بغدادي عبد القادر ، المولود في 4 سبتمبر سنة 1947 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). بويغلافن أحمد المولود في 6 يناير سنة 1974 بالقليعة تيبازة).
- بوزازي مالك، المولود سنة 1972 ببوقوس (الطارف).
- بلهادي نصيرة ، المولودة في 12 يناير سنة 1972 بغليزان (غليزان). بن صغير قويدر المولود في 29 يونيو سنة 1965 بعين تموشنت عين تموشنت).
- بن صغير الزهرة زوجة سليماني محمد ، المولودة في 22 مايو سنة 1966 بعين تموشنت عين تموشنت).
- باغور فاطنة المولودة سنة 1936 بعين الطلبة (عين تموشنت).
- إبراهيم ولد محمد ، المولود في 20 يناير سنة 1955 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الخالق إبراهيم.
- شاكر عادل نجيب، المولود في 22 يوليو سنة 1949 بعنة الأنبار (العراق ) وولده القاصر :
- شاكر نجيب المولود في 16 نوفمبر سنة 1995 بسطيف (سطيف). دودوحي نادية ، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1966 بوادي العلايق (البليدة).
-
- ضاوية بنت هاشمي، زوجة بولغيتي محمد ، المولودة سنة 1935 بعين الطلبة (عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : بلبشير ضاوية. / العدد 69 19 جمادي الثانية عام 1420 ه العزوزي محمد ، المولود في أول نوفمبر سنة 1961 بتطوان (المغرب) وأولاده القصر :
- العزوزي سميرة ، المولودة في 20 أبريل سنة 1984 بوهران وهران )
- العزوزي عبد القادر ، المولود في 18 يونيو سنة 1985 بوهران (وهران)
- العزوزي نصر الدين ، المولود في 14 أبريل سنة 1988 بوهران (وهران) العزوزي دنيا زاد ، المولودة في 21 مايو سنة 1991 بوهران وهران )
- ال العزوزي هند المولودة في 20 أبريل سنة 1997 بوهران (وهران ) العزوزي بشرى، المولودة في أول يناير سنة 1999 بوهران (وهران). الياسيني حمو المولود سنة 1927 ببني سيدال (المغرب ). الحمداني محمد المولود في 16 مارس سنة 1932 بوهران (وهران).
- المرعي خالد ، المولود في 9 يونيو سنة 1946 بالرقة (سوريا) وأولاده القصر : المرعي جياب، المولود في 7 يونيو سنة 1979 بقسنطينة (قسنطينة)
- ال المرعي نهوند ، المولودة في 4 أبريل سنة 1980 بسيدي أمحمد (محافظة الجزائر الكبرى)
- المرعي أسامة المولود في 22 يوليو سنة 1982 بمحمد بلوزداد (محافظة الجزائر الكبرى)
- المرعي حمزة ، المولود في 12 غشت سنة 1985 بقسنطينة (قسنطينة)
- المرعي جواد ، المولود في 25 أكتوبر سنة 1989 بمحمد بلوزداد (محافظة الجزائر الكبرى ). غزالي يمينة، زوجة خاليد ختير ، المولودة سنة 1967 بحمام بوغرارة (تلمسان).
19 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 1.3 حجار محمد بشير ، المولود في 12 مارس سنة 1971 بدمشق (سوريا) وولداه القاصران :
- حجار محمد بهاء، المولود في 7 يونيو سنة 1993 بالبليدة (البليدة)،
- حجار محمد منير ، المولود في 14 مارس سنة 1999 بالقليعة تيبازة).
- حدهوم بنت محمد ، زوجة أغا ميلود، المولودة في 19 يونيو سنة 1961 بعين تموشنت ( عين تموشنت ) وتدعى من الآن فصاعدا : بوياحي حد هوم.
- إحمادوشن عبد الرحمان، المولود في 21 يوليو سنة 1966 باسطاوالي محافظة الجزائر الكبرى).
- إبراهيمي نصيرة ، زوجة جدايني معمر ، المولودة في 28 غشت سنة 1958 بالمعالمة (محافظة الجزائر الكبرى). إبراهيمي مروان ، المولود في 7 يناير سنة 1967 بالدويرة (محافظة الجزائر الكبرى). خان محمد فخر الدين، المولود في أول يناير سنة 1929 بجلقاؤن ، بمباي (الهند). خليفي زهرة، زوجة بوزينة حسين ، المولودة في 4 مايو سنة 1962 بالدواودة (تيبازة).
- كنعان بشرى، زوجة عبد الحميد محمد، المولودة في 6 مايو سنة 1949 بدمشق (سوريا). قادي معمر ، المولود في 4 ديسمبر سنة 1952 بجندل (عين الدفلى).
- الوسيطي محمد المولود في 15 مارس سنة 1947 بسكيكدة (سكيكدة). لغزاوي فتيحة المولودة في 15 غشت سنة 1953 بوهران (وهران ). مزاحم يحي، المولود في 8 مارس سنة 1975 بسلمية (سوريا).
- مخازني عائشة، زوجة سبع الطيب ، المولودة في 3 مارس سنة 1926 بمعسكر (معسكر).
- مكي معن المولود في أول يوليو سنة 1950 ببغداد (العراق) وأولاده القصر : مكي أحمد ، المولود في 9 مارس سنة 1984 بالقبة (محافظة الجزائر الكبرى)
- مكي مها المولودة في 23 فبراير سنة 1985 بالقبة (محافظة الجزائر الكبرى)
- مكي سمر ، المولودة في 30 مارس سنة 1987 بحامة العناصر (محافظة الجزائر الكبرى)
- مكي شجا ، المولودة في 10 يناير سنة 1989 بجسر قسنطينة (محافظة الجزائر الكبرى) مكي محمد، المولود في 22 سبتمبر سنة 1990 بالقبة (محافظة الجزائر الكبرى)
- مكي نور المولودة في 18 سبتمبر سنة 1992 بالقبة (محافظة الجزائر الكبرى). مداني ولد مكطار ، المولود في 19 ديسمبر سنة 1963 بتارقة عين تموشنت وأولاده القصر :
- بوخريس مختار، المولود في 21 غشت سنة 1989 بعين تموشنت عين تموشنت)
- بوخريس نجيم، المولود في 4 مارس سنة 1993 بعين تموشنت عين تموشنت)
- بوخريس محمد المولود في 27 أبريل سنة 1997 بعين تموشنت عين تموشنت) ويدعى مداني ولد مكطار من الآن فصاعدا : بوخريس مداني.
- مولاي عبد الواحد ، المولود في 2 أكتوبر سنة 1959 بوهران (وهران). ملوك خيرة، المولودة في أول يونيو سنة 1966 بأولاد ميمون (تلمسان).
- مراد نضال المولود في 13 يونيو سنة 1966 بالزقازيق (مصر) وولداه القاصران :
- مراد إيهاب، المولود في 3 ديسمبر سنة 1994 بتيسمسيلت (تيسمسيلت )،
- مراد أماني، المولودة في 31 مايو سنة 1996 بتيسمسيلت (تيسمسيلت )،
14 الجريدة الرسمية للج ية
- مراد خلود، المولودة في 4 يناير سنة 1999 بتيسمسيلت ( تيسمسيلت). مبارك بسام المولود في 10 مايو سنة 1961 بشلف ، اللاذقية (سوريا) وأولاده القصر :
- مبارك حسن المولود في 20 غشت سنة 1985 بحسين داي (محافظة الجزائر الكبرى)
- مبارك غسان المولود في 12 أكتوبر سنة 1986 بالأربعطاش (بومرداس)،
- مبارك أمين، المولود في 19 غشت سنة 1990 بالأربعطاش (بومرداس)،
- مبارك باية المولودة في 16 أبريل سنة 1997 بأولاد موسى (بومرداس) مرزوقي ميمون ، المولود في 20 ديسمبر سنة 1954 بأولاد ميمون (تلمسان).
- ولد حساين زهرة ، المولودة في 17 مارس سنة 1960 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس).
- سورارو ماري جوزي امانوال، زوجة أمير محمد، المولودة في 8 يوليو سنة 1958 بسان غودانس (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : سورارو مارية.
- سعداني علي ، المولود في 16 نوفمبر سنة 1967 بالكاليتوس (محافظة الجزائر الكبرى).
- سعيدة مختارية المولودة في 12 أبريل سنة 1968 بعين تموشنت عين تموشنت). سخنيني عائدة، زوجة عرموش بلال، المولودة في 2 مايو سنة 1964 باليرموك (سوريا). صيدم إسماعيل، المولود في 18 ديسمبر سنة 1943 بعاقر (فلسطين). يامنة بنت عبد السلام، زوجة جباري محمد المولودة سنة 1937 بتارقة عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : عبوش يامنة. / العدد 69 19 جمادي الثانية عام 1420 ه يامنة بنت بوعرفة، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1946 بحاسي الغلة ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : جيلالي يامنة. الزاوي سليمان، المولود في 14 مارس سنة 1946 بتلمسان (تلمسان) وولداه القاصران : الزاوي هشام، المولود في 16 مايو سنة 1991 بتلمسان (تلمسان)، الزاوي نسرين، المولودة في 17 يونيو سنة 1996 بتلمسان (تلمسان). زهرة بنت ميمون، زوجة طيبي عبد القادر، المولودة في 26 غشت سنة 1952 بابن باديس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : شايب الذراع زهرة. زنون جبر، المولود في 23 مايو سنة 1946 بالعباسية (فلسطين) وأولاده القصر :
- زنون سلوى المولودة في 17 أكتوبر سنة 1982 بخان يونس ( فلسطين )
- زنون يحي، المولود في 2 مارس سنة 1985 بخان يونس ( فلسطين )،
- زنون غادة جبر، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1987 ببجاية بجاية )،
- زنون محمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1988 ببجاية بجاية )،
- زنون أحمد المولود في 9 ديسمبر سنة 1990 بالقصر (بجاية )،
- زنون غدير ، المولودة في 18 غشت سنة 1992 بالقصر (بجاية )،
- زنون محمود، المولود في 4 يونيو سنة 1994 بأميزور (بجاية ). زيودي صورية، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1966 بالحراش (محافظة الجزائر الكبرى).
19 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 تنهى، ابتداء من 2 غشت سنة 1999 ، مهام السيد عبد العزيز جراد، بصفته مديرا عاما للوكالة الجزائرية للتعاون . الدولي
– مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 ، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 47 الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة عام 1399 الموافق 20 نوفمبر سنة 1979.
- الصفحة 1245 - العمود الأول - السطر 13 . بدلا من : ……. 1959 ………… يقرأ : .. 1955 ( الباقي بدون تغيير ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتضمن التّجنّس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 34 الصادر بتاريخ 29 محرم عام 1416 الموافق 28 يونيو سنة 1995.
- الصفحة 16 - العمود الأول - السطر 28. بدلا من : ……….. البري أيمان …… “ . يقرأ : البري أيمن …………. ( الباقي بدون تغيير )
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتضمن التجنّس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 74 الصادر بتاريخ 14 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة .1998
- الصفحة 15 - العمود الثاني - السطر 23. بدلا من : …….. المولودة في 25 أبريل سنة 1948 …….. يقرأ : …….. المولودة في 23 أبريل سنة 1949 ……… ( الباقي بدون تغيير ) ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر (استداراك). الجريدة الرسمية - العدد 26 الصادر بتاريخ 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل سنة 1998.
- الصفحة 16 - العمود الأول - السطر 16 . إضافة : ابتداء من 4 يناير سنة 1998. ( الباقي بدون تغيير ).
16 أثرية / العدد 69 19 جمادى الثانية عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 11 غشت سنة 1999، يتعلق بمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة “بابهون داود، رخصة استغلال مقلع الرخام في المكان المسمى “كودية الحجر في ولاية سكيكدة . إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدّد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدّد النسب المطبقة في حساب الإتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة “بابهون داود” المؤرخ في 10 أبريل سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة “بابهون داود رخصة استغلال مقلع الرخام في المكان المسمى “كودية الحجر “ الواقع في تراب بلدية جندل في ولاية سكيكدة.
19 جمادي الثانية عام 1420 ه الخر المادة 2 : تتكون مساحة الاستغلال طبقا للمخطط المصمم على مقياس 1/5.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تقدر مساحته بعشرة (10) هكتارات وتحدّد رؤوسه أ. ب. ج. د. حسب الإحداثيات في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س: 901.300 س س: 901.400 س أ ج 401.650 ع 01.100 : 4 ع س : 901.650 س: 901.750 س ). د 1.750 40 ع 01.200 4 ع المادة 3 : تمنح المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة بابهون “داود رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : يتم استغلال مقلع الرخام بدون استعمال المواد المتفجرة. المادة 6 : يحدّد مبلغ الإتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 11 غشت سنة 1999. يوسف يوسفي الجزائرية / العدد 69 1.7 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999، يتضمن إعادة تنظيم امتحان الشهادة العليا للكفاءة. إن وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن إحداث بروفي عال للكفاءة بالنسبة للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1420 الموافق 18 مايو سنة 1999 الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 والمتعلّق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة، / العدد 69 19 جمادي الثانية عام 1420 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إعادة تنظيم امتحان الشهادة العليا للكفاءة. المادة 2 : يسمح بالمشاركة في امتحان الشهادة العليا للكفاءة للمعلمين المساعدين المثبتين في الرتبة والحائزين شهادة المستوى الثالث (3) من التكوين الممنوح من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة. المادة 3 : تحدد تواريخ إجراء امتحان الشهادة العليا للكفاءة وبدء التسجيلات واختتامها بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح لامتحان الشهادة العليا للكفاءة إلى مفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى أو إلى مديرية التربية للولاية المستخدمة شهرا (1) على الأكثر قبل التاريخ المحدد للامتحان وتتضمن الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة في امتحان الشهادة العليا للكفاءة،
- نسخة من قرار التثبيت
- نسخة من شهادة المستوى الثالث (3) من التكوين الممنوح من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة،
- نسخة مصادق عليها من مستخرج السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء، عند الاقتضاء، وصل دفع حقوق المشاركة في الامتحان. المادة 5 : يتضمن امتحان الشهادة العليا للكفاءة الاختبارات الكتابية الآتية : 1 دراسة نص : يشتمل الاختبار على سلسلة من الأسئلة حول معرفة لغة التعليم (فهم النص - قواعد اللغة - التعبير الكتابي). المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3
19 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة 2 التربية العامة : يشتمل الاختبار على تحرير موضوع أو شرح نص يهدف إلى تقييم الثقافة التربوية للمترشحين. المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3 3 تعليمية المادة : يشتمل الاختبار على موضوع أو سلسلة من الأسئلة ترمي إلى تقييم مدى التحكم في الطرق والتقنيات وأساليب التعليم المطبقة في مختلف المواد للطورين الأول والثاني من المدرسة الأساسية. المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2 4 الرياضيات : يتضمن الاختبار سلسلة من التمارين متدرجة الصعوبة، يهدف إلى تقييم قدرة المترشحين على التحكّم في النظريات والاستدلالات الرياضية وتطبيقها في حل المسائل. المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2 5 العلوم : يشتمل الاختبار على سؤالين (2) حول كل من المواد الآتية : العلوم الطبيعية والفيزيائية والكيمياء، تستهدف تقييم الإلمام المتعلّق بالوسط الطبيعي والقوانين التي تسيره. يعالج المترشحون على الخيار أحد السؤالين في كل مادة . المدة : ساعتان (2)، المعامل : 1 6 التاريخ والجغرافيا : يشتمل الاختبار على سؤال في التاريخ وسؤال في الجغرافيا، يهدف إلى تقييم معرفة المترشحين وكفاءتهم في استعمال وثائق التاريخ والجغرافيا. المدة : ساعتان (2)، المعامل : 1 7 التربية الإسلامية : تتمثل في شرح آية من القرآن أو حديث نبوي أو تحرير موضوع مستوحى من الثقافة الإسلامية. المدة : ساعة (1) واحدة، المعامل : 1 ية الجزائرية / العدد 69 19 المادة 6 : كل علامة تقل عن 20/5 في جميع اختبارات الامتحان يقصى صاحبها . المادة 7 : تتضمن اختبارات امتحان الشهادة العليا للكفاءة البرامج الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 8 : تتولّى اختيار مواضيع اختبارات امتحان الشهادة العليا للكفاءة لجنة تتشكل من : مفتشي التعليم والتكوين مفتشي التربية والتعليم الأساسي. المادة 9 : يعتبر ناجحا في امتحان الشهادة العليا للكفاءة المترشحون الحائزون معدلا يساوي أو يفوق 20/10 ولم يحصلوا على نقطة مقصية. المادة 10 : تتكوّن لجنة المداولات من : مدير التربية أو ممثله، رئيسا، مفتش الوظيف العمومي أو ممثله، عضوا، ممثل منتخب عن لجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المعنيين، عضوا. المادة 11 : يعين المترشحون الناجحون في الشهادة العليا للكفاءة بصفة متدربين في رتبة معلمي المدرسة الأساسية. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999. عن وزير التربية عن الوزير المنتدب لدى الوطنية رئيس الحكومة الأمين العام المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي عبد الكريم تبون جمال خرشي
20 الجريدة الرسمية للجمهور ائرية وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة. إن وزير المالية، ووزير الشباب والرياضة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المؤسسة العمومية المجموعة المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة 1 / العدد 69 19 جمادي الثانية عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-85 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب والرياضة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصنّف المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة، حسب عدد النقاط المتحصل عليها، عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 3 920 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعياً ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
19 جمادي الثانية عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي
- المدير أ 3 م العام أ 3 م - 1
- مدير الإعلام والاتصال مدير الدراسات والبرمجة المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة
- أ مدير أ 3 م - 1 1- الإدارة العامة أ 3 2- م رئيس قسم بمديرية الإعلام والاتصال شروط طريقة الرقم التعيين التعيين الاستدلالي 920 مرسوم تنفيذي 714 1 - مفتش الشبيبة مفتش الرياضة أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة. 2 - مستشار في الرياضة أو أستاذ تعليم تقنيات التنشيط أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. 714 1 - متصرف إداري رئيسي أو رتبة قرار من معادلة يثبت سنتين أقدمية الوزير في الرتبة. 2 - متصرف إداري أو رتبة معادلة يثبت سبع (7) سنوات أقدمية في الرتبة. 632 1 - مستشار في الرياضة، أو أستاذ تعليم تقنيات التنشيط أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة.
22 الرسمية للجمهورية الجزائرية جدول / العدد 69 19 جمادي الثانية عام 1420 ه (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب شروط طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم التعيين التعيين السلمي الاستدلالي
- رئيس قسم أ 3 بمديرية الدراسات والبرمجة المركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة * رئيس أ 3 قسم بمديرية الإدارة العامة المادة 3 : يتقاضى العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف المنصب المشغول. المادة 4 : يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. 2 - مستشار 2-632 بيداغوجي للشبيبة أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات قرار من أقدمية في الوزير الرتبة.
- 2 632 1 - متصرف إداري أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 15 سبتمبر سنة 1999 . وزير الشباب عن وزير المالية والرياضة الوزير المنتدب لدى محمد عزيز درواز وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر