مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 25-281 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 25-282 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 25-283 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 25-284 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية……………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي رقم 25-285 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………………………… 7 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الوادي. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية ورقلة………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية مقرّر مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يعدل المقرّر المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 27 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مقرر مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يعدل المقرر المؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لوسيط الجمهورية……………………………………………………………………………………… 9 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025، يحدد تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………………………. 10
25 جمادى الثانية عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 16 ديسمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية ببلدية بونورة ولاية غرداية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبرسنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعييّن أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي……………………………………………………………….. 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-281 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-19 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان الجزائريّة / العدد 83 25 جمادى الثانية عام 1447 ه 16 ديسمبر سنة 2025 م تنظيميّة ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره تسعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 935.400.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 814.400.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع “نفقات غير متوقّعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره تسعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 935.400.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 814.400.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع التعليم والتكوين 242.000.000 121.000.000 العاليان الطور الأول والثاني 242.000.000 121.000.000 للتعليم مجموع الاعتمادات 242.000.000 121.000.000 المفتوحة بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 693.400.000 693.400.000 935.400.000 814.400.000 693.400.000 693.400.000 935.400.000 814.400.000 693.400.000 693.400.000 935.400.000 814.400.000
25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 5 16 ديسمبر سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 25-282 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-20 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن الجدول توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وأربعة ملايير وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار ( 104.934.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 21.500.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وأربعة ملايير وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار ( 104.934.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 21.500.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة التربية الوطنية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج و البرامج الفرعية رخص الالتزام التعليم 104.934.000.000 التربية التحضيرية والابتدائية 3.600.000.000 التعليم المتوسط العادي والمتخصص 66.479.000.000 وعن بعد التعليم الثانوي العادي والمتخصص 34.855.000.000 وعن بعد مجموع الاعتمادات المفتوحة 104.934.000.000 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 21.500.000.000 104.934.000.000 21.500.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 12.400.000.000 66.479.000.000 12.400.000.000 5.500.000.000 34.855.000.000 5.500.000.000 21.500.000.000 104.934.000.000 21.500.000.000
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي رقم 25-283 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-158 المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني – سابقا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دينار ( 46.355.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دينار ( 46.355.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصناعة، في الباب الثاني : ”نفقات تسيير المصالح“، على مستوى برنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”الدعم الإداري“. الجزائريّة / العدد 83 25 جمادى الثانية عام 1447 ه 16 ديسمبر سنة 2025 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-284 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-158 المؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني – سابقا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وستة وسبعون مليون دينار ( 176.000.000 دج)،
25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 7 16 ديسمبر سنة 2025 م كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وستة وسبعون مليون دينار ( 176.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الصناعة الصيدلانية، وفي الباب الثاني : ”نفقات تسيير المصالح“، على مستوى برنامج ”الإدارة العامة“، في البرنامج الفرعي ”تسيير الوزارة“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الصيدلانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-285 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-16 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-28 المؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-147 المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 والمتضمن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة، بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره سبعة وخمسون مليونا وستمائة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعون ديناراً ( 57.657.749 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ”الاعتمادات المالية غير المخصصة“، وفي الباب السابع ”نفقات غير متوقّعة“، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعة وخمسون مليونا وستمائة وسبعة وخمسون ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعون ديناراً ( 57.657.749 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“، في محفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على مستوى برنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي : ”التسيير والتدخل والدعم“. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 25 جمادى الثانية عام 1447 ه مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد جمال بابا، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد هاني ڤيدومي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد المنصف معاذ، مديرا للشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية ورقلة. 16 ديسمبر سنة 2025 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد جمال بابا، مديرا للإدارة ومراقبة التسيير والإعلام الآلي في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسي ديواني واليين في الولايتين الآتيتين : – هاني ڤيدومي، في ولاية سكيكدة، – محرز ختال، في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 2 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – توفيق عبوبو، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – منصور ذيب، نائب مدير للتكوين القاعدي وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 9 16 ديسمبر سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية مقرّر مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يعدل المقرّر المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 27 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية.
بموجب مقرّر مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يعدل المقرّر المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 27 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية، كما يأتي : ” ……………………………………………………………………… (بدون تغيير) ……………………………………………………………………………. اللجان الأسلاك والرتب ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون جوامع محمد ………………………..(بدون تغيير)…………………………… اللجنة رقم 1 ……(بدون تغيير)……. ………………………………………..(بدون تغيير)……………………………………….. مخلوفي بوسبحة فاروق …………….(بدون تغيير)…………….. بدر الدين عبد اللطيف عبد الغني جوامع محمد ………………………..(بدون تغيير)…………………………… ………………………………………..(بدون تغيير)……………………………………….. اللجنة رقم 2 ……(بدون تغيير)……. ………………………………………….(بدون تغيير)………………………………………. مخلوفي بوسبحة فاروق …………….(بدون تغيير)…………….. بدر الدين عبد اللطيف عبد الغني يرأس اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء، السيّد جوامع محمد، مدير الإدارة العامة، وفي حالة وقوع مانع له يخلفه العضو ممثل الإدارة الأكثر أقدمية في أعلى وظيفة“. H مقرر مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يعدل المقرر المؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لوسيط الجمهورية. بموجب مقرر مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يعدل المقرر المؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024 الذي يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لوسيط الجمهورية، كما يأتي : “يعوض السيّد بوسمال كمال بالسيّد جوامع محمد“. ……………………………………………………………………..(الباقي بدون تغيير)………………………………………………………………..
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025، يحدد تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 83 25 جمادى الثانية عام 1447 ه 16 ديسمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للتعليم العالي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 الذي يحدد التنظيم الإداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة وكذا مصالحها المشتركة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوّال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تصنيف المناصب العليا لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة، المعدّل والمتمّم. يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف مديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة، طبقا للجدول الآتي :
25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م المؤسسة العمومية الصنف مديرية الجامعة أ الكلية أ المعهد ب الملحقة ب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 11 التصنيف القسم الزيادة الاستدلالية 1 1290 2 1098 1 687 2 592 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للجامعة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير الجامعة أ 1 م نائب مدير أ 1 م′ الجامعة مديرية الجامعة الأمين العام أ 1 م′ للجامعة مدير المكتبة أ 1 م- 1 المركزية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي أو مدير بحث، وفي حالة عدم وجوده، أستاذ محاضر قسم “أ” أو أستاذ 1290 مرسوم محاضر استشفائي جامعي قسم “أ” أو أستاذ باحث قسم “أ”. أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي وفي 810 حالة عدم وجوده، أستاذ محاضر قسم “أ” أو أستاذ محاضر استشفائي مرسوم جامعي قسم “أ”. شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 23 غشت سنة 2003 مرسوم
الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم. شروط التعيين المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم قرار من 522 03-279 المؤرخ في 23 غشت سنة 2003 الوزير الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم الجزائريّة / العدد 83 25 جمادى الثانية عام 1447 ه 16 ديسمبر سنة 2025 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية
- مدير فرعي للمستخدمين والتكوين
- مدير فرعي للمالية أ 1 م- 1 والمحاسبة
- مدير فرعي للوسائل والصيانة مدير فرعي أ 1 م- 1 للأنشطة العلمية والثقافية مديرية والرياضية الجامعة أ 1 م- 1 رئيس المصلحة المشتركة للبحث إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مقرر من بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مدير • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة الجامعة معادلة، 522 • مقتصد جامعي رئيسي. إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي. إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، 522 • منشط جامعي رئيسي، على الأقل. مقرر من إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : الجامعة • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، • منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول. إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • أستاذ مساعد قسم “ب” على الأقل، • ملحق بالبحث على الأقل، • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، 522 قرار من • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية الوزير على الأقل، • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل. إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في الإعلام الآلي.
25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مسؤول مركز أ 1 م- 1 التعليم المكثف للغات مديرية الجامعة مسؤول مركز الأنظمة وشبكة أ 1 م- 1 الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد مسؤول مركز الطبع أ 1 م- 1 والسمعي البصري للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 13 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • أستاذ مساعد قسم “ب”، على الأقل، • مترجم - ترجمان رئيسي على الأقل، • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مقرر من • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مدير 522 الأقل، الجامعة إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • مترجم- ترجمان متخصص أو مترجم- ترجمان، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في الإعلام الآلي. إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي) على الأقل، مقرر من 522 • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مدير الأقل. إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، • مهندس دولة في الإعلام الآلي. إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مقرر من 522 • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مدير على الأقل، الجامعة • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم الجزائريّة / العدد 83 25 جمادى الثانية عام 1447 ه 16 ديسمبر سنة 2025 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مسؤول مركز الطبع أ 1 م- 1 والسمعي البصري. (تابع) مديرية الجامعة مسؤول البهو أ 1 م- 1 التكنولوجي رئيس مصلحة أ 1 م- 2 لدى نائب مدير الجامعة • متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري). إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مقرر من 522 مدير • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو الجامعة ملحق بالمخابر الجامعية، • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري). إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية 522 على الأقل، مقرر من • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مدير الأقل. إثبات سبع (7) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في الإعلام الآلي. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية 349 مقرر من على الأقل، • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على مدير الأقل، الجامعة • مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، • مهندس رئيسي في السكن والعمران،على الأقل، • مهندس معماري رئيسي على الأقل،
25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 1 م- 2 لدى نائب مدير الجامعة (تابع)
- رئيس مصلحة لدى المدير الفرعي مديرية للمستخدمين أ 1 م- 2 الجامعة والتكوين
- رئيس مصلحة لدى المدير الفرعي للمالية والمحاسبة رئيس مصلحة أ 1 م- 2 لدى المدير الفرعي للوسائل والصيانة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 15 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية • مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل. إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : 349 • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، مقرر من • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو مدير ملحق بالمخابر الجامعية، الجامعة • مهندس دولة في الإعلام الآلي، • مهندس دولة في الإحصائيات، • مهندس دولة في السكن والعمران، • مهندس معماري، • مترجم - ترجمان متخصص أومترجم - ترجمان. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، 349 مدير • مقتصد جامعي رئيسي، إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي رئيسي، • وثائقي أمين محفوظات رئيسي على 349 الأقل، • مهندس رئيسي في السكن والعمران، مقرر من على الأقل، مدير • مهندس معماري رئيسي على الأقل، الجامعة إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي، • وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، • مهندس دولة في السكن والعمران، • مهندس معماري.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم الجزائريّة / العدد 83 25 جمادى الثانية عام 1447 ه 16 ديسمبر سنة 2025 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 1 م- 2 لدى المدير الفرعي للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية
- مسؤول مكتب أ 1 م- 2 التنظيم مديرية - مسؤول مكتب الأمن الداخلي الجامعة رئيس مصلحة أ 1 م- 2 بالمكتبة المركزية رئيس فرع المصالح المشتركة : أ 1 م- 2
- مركز التعليم المكثف للغات، إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة 349 معادلة، مقرر من • منشط جامعي رئيسي على الأقل، مدير إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، مدير 349 • مقتصد جامعي رئيسي، إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل، • وثائقي أمين محفوظات رئيسي على مقرر من 349 الأقل. مدير إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، • وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من 349 بصفة موظف بالنسبة لرتب : مدير • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة الجامعة معادلة،
25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي
- مركز الأنظمة وشبكة الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
- مركز الطبع أ 1 م- 2 والسمعي البصري،
- البهو التكنولوجي. (تابع) مديرية الجامعة رئيس فرع أ 1 م- 2 للمصلحة المشتركة للبحث للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 17 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، • مترجم – ترجمان رئيسي، على الأقل، مقرر من إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مدير 349 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : الجامعة • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مهندس دولة في الإعلام الآلي، • مترجم – ترجمان متخصص أو مترجم – ترجمان. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة 349 على الأقل، • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مقرر من • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مدير الأقل، الجامعة إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • مهندس دولة في المخبر والصيانة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في الإعلام الآلي.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 25 جمادى الثانية عام 1447 ه 16 ديسمبر سنة 2025 م المادة 4 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للكلية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية العميد أ 2 م نائب أ 2 مَ العميد رئيس أ 2 مَ قسم الأمين أ 2 مَ العام الكلية مساعد رئيس أ 2 م - 1 قسم مسؤول أ 2 م- 1 المكتبة أستاذ أو أستاذ استشفائي جامعي مرسوم 1098 أوفي حالة عدم وجوده، أستاذ محاضر قسم “أ” أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ”. إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية قرار من 695 الوزير بهذه الصفة بالنسبة لرتبة أستاذ محاضر قسم “ب”، على الأقل. إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية قرار من
بهذه الصفة بالنسبة لرتبة أستاذ الوزير محاضر قسم “ب”، على الأقل. إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة مقرر من معادلة، العميد
• مقتصد جامعي رئيسي، إثبات ثمان (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي. أستاذ مساعد قسم “ب”، على الأقل،
مرسم. قرار من أستاذ مساعد استشفائي جامعي قسم الوزير “ب” على الأقل، مرسم. إثبات خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل، • وثائقي أمين محفوظات رئيسي على 453 الأقل. مقرر من إثبات خمس (5) سنوات من الخدمة العميد الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، • وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.
25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى نائب العميد الكلية رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى الأمين العام للكلية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 19 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، • مهندسرئيسيفيالإعلامالآليعلى الأقل، مقرر من • مهندس رئيسي في الإحصائيات على العميد الأقل، 308 • مترجم - ترجمان رئيسي على الأقل. إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في الإعلام الآلي، • مهندس دولة في الإحصائيات، • مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم
- ترجمان. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي رئيسي، • منشط جامعي رئيسي على الأقل، • وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مقرر من 308 • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة العميد على الأقل، إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي، • منشط جامعي من المستوى الأول أو الثاني، • وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات، • مهندس دولة في المخبر والصيانة.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم الجزائريّة / العدد 83 25 جمادى الثانية عام 1447 ه 16 ديسمبر سنة 2025 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مكتب أ 2 م- 2 الأمن الداخلي رئيس مخبر أ 2 م- 2 الكلية رئيس مصلحة أ 2 م- 2 بمكتبة الكلية رئيس فرع مصلحة لدى أ 2 م- 3 الأمين العام إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي رئيسي. إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مقرر من 308 العميد الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مقرر من 308 على الأقل، العميد إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في المخبر والصيانة. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل، • وثائقي أمين محفوظات رئيسي على مقرر من الأقل. العميد
إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، • وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة العميد
معادلة، • مقتصد جامعي رئيسي،
25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس فرع أ 2 م- 3 مصلحة لدى الأمين العام (تابع) الكلية أ 2 م- 3 رئيس مصلحة بالقسم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 21 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل. إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة 221 الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، مقرر من • مقتصد جامعي، العميد • مهندس دولة في المخبر والصيانة. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة 221 معادلة، • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على مقرر من الأقل. إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة العميد الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مهندس دولة في الإعلام الآلي. المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد لدى الجامعة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير ب 1 م مدير مساعد ب 1 مَ رئيس قسم ب 1 مَ المعهد مدير فرعي ب 1 م- 1 للإدارة والمالية طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية 687 أستاذ أو في حالة عدم وجوده، أستاذ مرسوم محاضر قسم “أ “ قرار من 448 أستاذ مساعد قسم “ب” على الأقل. الوزير 448 أستاذ مساعد قسم “ب” على الأقل. قرار من الوزير إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : 305 • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر من • مقتصد جامعي رئيسي. مدير إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة المعهد الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم الجزائريّة / العدد 83 25 جمادى الثانية عام 1447 ه 16 ديسمبر سنة 2025 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مسؤول مكتبة ب 1 م- 1 المعهد المعهد رئيس مصلحة ب 1 م- 2 لدى المدير المساعد رئيس مصلحة ب 1 م- 2 لدى المدير الفرعي للإدارة والمالية إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل، 305 • وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل. مقرر من إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة مدير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : المعهد • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، • وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات. إثبات الترسيم بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، • مهندس رئيسي في الإحصائيات على الأقل، • مترجم - ترجمان رئيسي على
الأقل. مقرر من إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مدير • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المعهد معادلة، • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في الإعلام الآلي، • مهندس دولة في الإحصائيات، • مترجم- ترجمان متخصص أو مترجم- ترجمان. إثبات الترسيم بالنسبة لرتب : 219 • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقرر من • مقتصد جامعي رئيسي، مدير • منشط جامعي رئيسي على الأقل، المعهد • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل.
25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 16 ديسمبر سنة 2025 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة لدى المدير ب 1 م- 2 الفرعي للإدارة والمالية (تابع) رئيس مكتب ب 1 م- 2 الأمن الداخلي المعهد رئيس مخبر ب 1 م- 2 رئيس مصلحة ب 1 م- 2 مكتبة المعهد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 23 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة 219 معادلة، مقرر من • مقتصد جامعي، مدير • منشط جامعي من المستوى الأول أو المعهد الثاني، • مهندس دولة في المخبر والصيانة. إثبات الترسيم بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، 219 • مقتصد جامعي رئيسي. إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مقرر من بهذه الصفة بالنسبة لرتب : مدير • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المعهد معادلة، • مقتصد جامعي. إثبات الترسيم بالنسبة لرتب : • مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، • مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، مقرر من إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية مدير
بهذه الصفة بالنسبة لرتب : المعهد • مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، • مهندس دولة في المخبر والصيانة. إثبات الترسيم بالنسبة لرتب : • محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل، • وثائقي أمين محفوظات رئيسي على مقرر من الأقل. مدير إثبات سنتين (2) من الخدمة الفعلية المعهد بهذه الصفة بالنسبة لرتب : 219 • ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، • وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 25 جمادى الثانية عام 1447 ه المادة 6 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير ب 2 م ملحقة الجامعة رئيس مصلحة ب 2 م- 1 رئيس مكتب الأمن الداخلي ب 2 م- 1 16 ديسمبر سنة 2025 م لملحقة الجامعة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية قرار من 592 أستاذ مساعد قسم “ب”على الأقل. الوزير إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي رئيسي، • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مقر من • مهندس رئيسي في الإحصائيات، على 271 مدير الأقل، الجامعة إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي، • مهندس دولة في الإعلام الآلي، • مهندس دولة في الإحصائيات. إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتب : • متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، مقر من • مقتصد جامعي رئيسي. 271 مدير إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الجامعة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتب : • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، • مقتصد جامعي.
25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 25 16 ديسمبر سنة 2025 م المادة 7 : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق الاستدلالية للمناصب العليا مدير وحدة بحث، ومدير مخبر بحث، ومدير قسم بحث، ورئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع لدى المعهد، ورئيس مصلحة بالقسم لدى المعهد، وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المناصب المستوى الزيادة العمومية العليا طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 685 مديرية مدير مخبر بحث 11 495 الجامعة مدير قسم بحث 11 495 رئيس أو مسؤول 9 345 فرقة بحث رئيس فرع لدى المعهد 4 145 المعهد رئيس مصلحة 3 135 بالقسم لدى المعهد أستاذ محاضر قسم “ب“، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. قرار من الوزير أستاذ محاضر قسم “ب“ على الأقل. قرار من الوزير أستاذ محاضر قسم “ب“ على الأقل. قرار من الوزير أستاذ مساعد قسم “ب“، على الأقل، يثبت مقرر من مدير ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. الجامعة ملحق رئيسي للإدارة أو نائب مقتصد جامعي مسيّر أو نائب مقتصد جامعي يثبت ثلاث مقرر من مدير (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المعهد ملحق رئيسي للإدارة أو نائب مقتصد جامعي مسيّر أو نائب مقتصد جامعي يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مقرر من مدير الصفة، المعهد ملحق إدارة يثبت ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 8 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المشغول. المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المادة 9 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 10 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تصنيف المناصب العليا لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة، المعدّل والمتمّم. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 21 أكتوبر سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء مكتبة للمطالعة العمومية ببلدية بونورة ولاية غرداية. إنّ الوزير الأول، ووزيرة الثقافة والفنون، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، تنشأ مكتبة للمطالعة العمومية ببلدية بونورة، ولاية غرداية. الجزائريّة / العدد 83 25 جمادى الثانية عام 1447 ه 16 ديسمبر سنة 2025 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025 . وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبرسنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعييّن أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. بموجب قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبرسنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن تعييّن أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – عادل بن ساسي………………………………. الجديدة والرقمنة، – عبد القادر يوسفي، خبير في مجال التكنولوجيات الجديدة والرقمنة، ………………………..(الباقي بدون تغيير) .”…………………….
25 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 83 27 16 ديسمبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. بموجب قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، كما يأتي : –“ مهدي قرنيش، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، رئيسا، …………………………….(بدون تغيير حتى) – فيصل دهيمي………………….، حافظ الأختام، – فارح إحسان، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، …………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………..“. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب قرار مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 11 أكتوبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء ديوان وطني لأعضاء المعوّقين الاصطناعية ولواحقها، في مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، المعدّل والمتمم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – عبد الإله علبان، ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، رئيسا، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – عبد اللطيف بن عصماني، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – حورية صافي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، – سعيدة بن يحي، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة، – صبيحة دربوشي، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، – نادية غربي، ممثلة الوزير المكلف بالمجاهدين، – فريدة نويري، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، – مسعودة العمري، ممثلة الوزير المكلف بالتضامن الوطني، – مراد نسيب، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – نذير قوادرية، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، – شمس الدين بولعسل، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، – عبد العالي دروة، رئيس المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية، – محمد المهدي بلعور، ممثل الهلال الأحمر الجزائري، – عتيقة المعمري، رئيسة الفدرالية الجزائرية للأشخاص المعوقين، – فاتح بوزيد، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء الأطفال المتخلفين ذهنيا، – أكلي أكنين، رئيس الجمعية الوطنية لمرضى الجهاز العصبي العضلي، “أمانة”، – محمد علال، رئيس الفدرالية الوطنية للصم الجزائريين، – محمد لحوالي، رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين، – حليم فطومي ولزهر زواقي، ممثلي مستخدمي الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. تستكمل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، برئيس الجمعية الجزائرية للأوستوميين، بعد تعيينه. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة