مرسوم رئاسي رقم 93-40 مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 5
المادة الأولى
فتح المادةتمدد حالة الطوارىء المعلنة في المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 علي كافي تنظيمية في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 المذكور اعلاه على النحو التالي : 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- رضا مالك ........... وزيرا للشؤون الخارجية بلقاسم بلعربي .......... وزيراً للصناعة والمناجم،
- الطاهر حمدى ............... وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية
- محند أرزقي إيسلي ............ وزيراً للنقل،
- مصطفى مقراوي ................ وزيراً منتدبا لدى وزير الاقتصاد، مكلفا بالتجارة. / العدد 8 15 شعبان عام 1413 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993.
علي كافي مراسيم فردية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بمصاريف نقل الأدوية بالتساوي. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 ، يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة على الادوية والمنتوجات البيطرية عند الانتاج والتوزيع. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-115
مرسوم تنفيذي رقم 93-115 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتعلق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الادوية والمنتجات البيطرية. 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.