ج.ر عدد 41 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (44)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 15-14 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني……………… 5 قانون رقم 15-15 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها…………………………………………………………………………………………………………………… 11 أوامر أمر رقم 15-02 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية (استدراك)……………………….. 13 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 15-185 مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنف يذي رقم 15-186 مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها…………………………………………………………………………………………………………….. 15 م رسوم تنف يذي رقم 15-187 مؤرخ في 29 رمضان عام 1436 الموافق 16 يوليو سنة 2015، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة ببوسعادة (ولاية المسيلة)………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 15-204 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية…………………………………………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 15-205 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 143-302 الذي عنوانه “صن دوق تسيي ر عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015-2019 …………………………………………………………………………………..” 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الخامسة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام قائد الحرس الجمهوري………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية السادسة…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين قائد الحرس الجمهوري……………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الخامسة. 18

13 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 3 29 يوليو سنة 2015 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية السادسة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفين بمهمة برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية…………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام سفير الجزائر والممثل الدائم المساعد لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية……………………………………………………………………………………………………. 22 م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ون يو س نة 2015، يت ض مّن إنهاء مهام قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية……………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية……………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الدراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية…………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بالتكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل…………………………………………………………………………………………………………….. 22 م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة النقل.. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق…………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية……………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع ام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة باتنة……………………………………………………………………………………… 23 مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………… 23

13 شوّال عام 1436 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 29 يوليو سنة 2015 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين المتواصل…. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة قسنطينة ..1 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق بجامعة بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي لخنشلة…. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين سفير الجزائر والممثل الدائم المساعد لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية……………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتعلّق بكيفيات تطبيق المرس وم التّنفيذيّ رقم 15-58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة…………………………………………………………………………………………….. 26 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1436 الموافق 10 يونيو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب على مستوى المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن والمراكز الوطنية للتكوين والمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ومؤسسات ديار الرحمة………….. 29 .وزارة الشباب والرياضة قرار م ؤرخ في 13 ج مادى الأولى ع ام 1436 الم وافق 4 م ارس سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضية…………………………………………………………………………………………………… 31

13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 قوانين قانون رقم 15-14 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء ع لى الدس تور، لا سيما المواد 17 و 18 و 98 و 119 و 120 ( الفقرتان 1 و 2 ) و 122 و 126 و 127 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-188 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمتضمن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة 2006،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيوسنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا القانون بعض أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم. المادة 2 : تعدل أحك ام الم ادة 2 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 2 : المصطلحات والعبارات المستعملة في هذا القانون هي تلك المحددة في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقعة بشيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944 وملاحقها”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “ المادة 7 : تخضع خدمات الطيران ومقدموها لرقابة الدولة وإشرافها ومتابعتها المستمرة وذلك بغية ضمان السلامة والأمن الجويين”. المادة 4 : تدرج ضمن أحكام القسم الثاني من الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 16 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 16 مكرر : عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك، ومع مراعاة عدم المساس بالسلامة أو الأمن الجويين، يجوز للسلطة المكلفة بالطيران المدني أن تعفي كليا أو جزئيا كل شخص أو كل منتوج متعلق بالطيران أو كل محطة جوية أو كل خدمة طيران أو كل منشأة من تطبيق المتطلبات التنظيمية لأجل محدد. تحدد شروط وكيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 5 : يدرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم ثالث “أهداف وتدابيرالسلامة والأمن” يتضمن المواد 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 3 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 و 16 مكرر 6، وتحرر كما يأتي: “القسم الثالث أهداف وتدابير الأمن والسلامة المادة 16 مكرر 1 : تسعى الدولة بصفة دائمة إلى ترقية نظام طيران مدني وطني، يعمل باستمرار وبصورة موحدة ويضمن أمنا أمثل وسلامة مثلى، وذلك وفقا للمعايير وأساليب العمل التي أوصت بها منظمة الطيران المدني الدولي. المادة 16 مكرر 2 : تقوم الدولة من أجل بلوغ الأهداف، بوضع مجموعة من التدابير بغرض ما يأتي :
  • الوقاية من حوادث ووقائع الطائرات،
  • مكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الطيران المدني. المادة 16 مكرر 3 : في إطار أحكام المادتين 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 من هذا القانون، تعد السلطة المكلفة بالطيران المدني أو تكلف من يقوم بإعداد برنامج وطني لأمن الطيران المدني يشمل جميع التدابير والأعمال الموجهة لضمان حماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يعتمد البرنامج المعد على هذا النحو عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر 4 : في إطار تدابير وأعمال تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات. تحدد تشكيلة اللجان المنشأة أعلاه، ومهامها وعملها عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر 5 : في إطار أحكام المادتين 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 من هذا القانون، تعد السلطة المكلفة بالطيران المدني أو تكلف من يقوم بإعداد برنامج وطني لسلامة الطيران المدني يشمل مجموعة متكاملة من الأنظمة والأنشطة الموجهة لتحسين السلامة. ويعد هذا البرنامج وفق ا للمتطلب ات التي تحدده ا معايير ومقاييس منظمة الطيران المدني الدولي في مجال تسيير السلامة من طرف الدولة. يعتمد البرنامج المعد على هذا النحو عن طريق التنظيم. تقوم السلطة المكلفة بالطيران المدني بتنفيذ هذا البرنامج وتتولى تحديثه. المادة 16 مكرر 6 : يتعين على مؤديي خدمات الطيران الحائزين اعتمادا أو رخصة أخرى مهما كان شكله ا تسلّمها السلطة المكلفة بالطيران المدني،إعداد نظام تسييرالسلامة والأمن وتنفيذه، وفقا للبرنامجين الوطنيين المنصوص عليهما في المادتين 16 مكرر 3 و 16 مكرر 5، والمذكورتين أعلاه. تحدد كيفيات إعداد أنظمة تسيير السلامة والأمن وتنفيذها عن طريق التنظيم”. المادة 6 : يدرج ضمن أحكام الفصل الأول من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الم وافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، قسم رابع “مراقبة خدمات الطيران ومقدميها” يتضمن المواد 16 مكرر 7 و 16 مكرر 8 و 16 مكرر 9، وتحرر كما يأتي : “القسم الرابع مراقبة خدمات الطيران ومقدميها المادة 16 مكرر 7 : تسند مراقبة خدمات الطيران ومقدميها إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تمارسه عن طريق أعوانها. عندما تقتضي الظروف ذلك، يجوز للسلطة المكلفة بالطيران المدني أن تقوم تحت مسؤوليتها بتفويض كل 41 13 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 يوليو سنة م هذه المراقبة أوجزء منها إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين وطنيين مؤهلين لهذا الغرض ويجب أن يستوفوا شروط دفتر الأعباء الذي تعده. تحدد كيفيات تنفيذ المراقبة عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر 8 : يرخص للأشخاص المؤهلين في إطار مهامهم بإجراء جميع الفحوص والتحقيقات اللازمة للتأكد من الاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال أمن وسلامة الطيران، وبهذه الصفة، يؤهلون للقيام بما يأتي:

  • الدخول إلى المحطات الجوية والصعود على متن الطائرات ومعاينة المنشآت الجوية أو أية أمكنة أخرى يتم فيها تصميم المنتجات الخاصة بالطيران أو صناعتها أو توزيعها أو صيانتها أو تركيبها، قصد التفتيش أو التدقيق في إطار تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، سواء تعلق التفتيش أو التدقيق بالمكان الذي يتم فيه أو بالشخص الذي يملكه أو يشغله أو يكون مسؤولا عنه،
  • حجز طائرة عندما يعتقدون أنها ليست آمنة أو يمكن استخدامها بشكل خطير، واتخاذ التدابير المناسبة لإبقائها محتجزة،
  • منع مستخدم الطيران من ممارسة امتيازاته عندما يعتقدون أنه لا يستطيع القيام بعمله أو ارتكب مخالفة للتنظيم المعمول به. تحدد كيفيات إجراء هذه المراقبة عن طريق التنظيم. المادة 16 مكرر 9 : يجب على الأشخاص المؤهلين أثناء ممارسة صلاحياتهم كما هي محددة أعلاه، القيام بما يأتي :
  • أن يكونوا مزودين قانونا ببطاقة اعتماد،
  • أن يبلغوا بوجودهم مستغل المحطة الجوية أو محطة الطوافات أو المنشآت القاعدية أو منشآت المطارات أو الطيران أو مالك الطائرة أو مستغلها أو حائزها و/أو ومؤدي خدمات الملاحة الجوية أو ممثل كل واحد منهم. وعندما تقتضي الظروف ذلك، يمكنهم طلب مساعدة مصالح الأمن”. المادة 7 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 الم ؤرخ في 3 ربي ع الأول عام 1419 الم وافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 36 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 36 مكرر: يخضع تحديد الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات لرقابة السلطة المكلفة بالطيران المدني.

13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م يجوز تفويض المراقبة المنصوص عليها في هذه المادة إلى هيئة تقنية وطنية معتمدة. تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 8 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مادة 49 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 49 مكرر: يجب أن تكون كل محطة جوية ذات استعمال دولي محل تصديق من السلطة المكلفة بالطيران المدني. يجب على مستغل المحطة الجوية أن يعرض على السلطة المكلفة بالطيران المدني دليلا خاصا بالمحطة الجوية قصد الموافقة عليه، يحتوي على جميع المعلومات المفيدة الخاصة بالموقع والمنشآت والخدمات والتجهيزات وإجراءات الاس ت غلال وتنظيم وتسيير المحطة الجوية، بما في ذلك نظام تسيير السلامة. تسلم السلطة المكلفة بالطيران المدني شهادة التصديق على المحطة الجوية التي تسمى “شهادة المحطة الجوية”، وتستثنى من ذلك المحطات الجوية ذات الاستخدام العسكري فقط. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 9 : تدرج ضمن أحكام المادة 67 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يون يو سنة 1998 والمذكور أعلاه، فقرة ثانية وتحرر كما يأتي : “ المادة 67 : …………… (بدون تغيير) …………….. تحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية عن طريق التنظيم”. المادة 10 : تعدل وت تمم أحكام المواد 93 و 94 و 95 و 96 و 97 م ن ال قان ون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : القسم الثاني حوادث وعوارض الطائرات وإسعاف الطائرات في حالة خطر “ المادة 93 : يجب أن يكون كل حادث أو واقعة خطيرة للطائرات موضوع تحقيق تقني تقوم به هيئة دائمة ومستقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 كما يمكن أن تكون وقائع الطائرات موضوع تحقيق تقني عندما ترى السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ذلك ضروري. تحدد تشكيلة هيئة التحقيق التقني المذكورة أعلاه ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 94 : يستهدف التحقيق التقني جمع وتحليل المعلومات المفيدة وتحديد ظروف وأسباب وقوع الحادث أو الواقعة أو الواقعة الخطيرة واستغلال النتائج، وعند الاقتضاء، وضع توصيات في مجال السلامة قصد تفادي وقوع حوادث أو وقائع خطيرة في المستقبل، ولايرمي أبدا إلى تحديد الأخطاء والمسؤوليات. المادة 95 : يدخل التحقيق التقني ضمن اختصاص الدولة الجزائرية فيما يتعلق بالحوادث والوقائع الخطيرة للطائرات التي تحدث :

  • فوق التراب الوطني أو دا خل المجال الجوي الجزائري أو يسند إلى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي،
  • خارج التراب الوطني أوالمجال الجوي الجزائري عندما يخ ص الح ادث أو الواقعة الخطيرة طائرة مسجلة بالجزائرأو يستغلها شخص معنوي يوجد مقره التأسيسي أو مؤسسته الرئيسية في الجزائر وإذا لم تفتح دولة وقوع الحادث أو الواقعة الخطيرة تحقيقا تقنيا. المادة 96 : يجوز للدولة الجزائرية أن تفوض لهيئة تحقيق تابعة لدولة أجنبية القيام بكل التحقيق التقني الذي يدخل ضمن اختصاصها أو جزء منه. ويجوز للدولة الجزائرية أن تقبل تفويض دولة أجنبية للقيام بكل تحقيق تقني يدخل ضمن اختصاص تلك الدولة أو جزء منه. المادة 97 : كل حادث أو واقعة خطيرة للطائرات تقع فوق التراب الوطني أو في المجال الجوي الجزائري أو تسند إلى الجزائر من طرف منظمة الطيران المدني الدولي يبلغ وجوبا من طرف الدولة الجزائرية في أقرب وقت ممكن وبأسرع الوسائل إلى الدول الأجنبية المعنية، ومنظمة الطيران المدني الدولي، وعند الاقتضاء، إلى المنظمات الإقليمية والدولية المساهمة في سلامة الطيران المدني. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 11 : تدرج ضمن أحكام ال قانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المواد من 97 مكرر إلى 97 مكرر 12 وتحرركما يأتي : “ المادة 97 مكرر: دون المساس بالتنسيق مع السلطات القضائية، تتصرف هيئة التحقيق التقني بكل حري ة، ولا تتلقى ولا تلتمس التعليمات من أية سلطة أو هيئة قد تتعارض مصالحها مع المهمة المسندة إليها. وتكون لهيئة التحقيق التقني وحدها صلاحيات تحديد نطاق التحقيق وكيفية إجرائه. المادة 97 مكرر 1 : تمارس هيئة التحقيق التقني صلاحياتها من خلال أعوانها الذين يدعون “المحققون التقنيون”. يدعى هؤلاء الأعوان المحققون الحائزون المعلومات الأولى ويؤهلون من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني من بين مستخدمي الطيران المدني. ويكون التأهيل صالحا لمدة ثلاث (3) سنوات. يمكن هيئة التحقيق التقني، في إطار أداء مهامها، أن تستعين بخبراء جزائريين أو أجانب قصد مساعدتها. يمكن الدول الأجنبية المعنية بحادث أو واقعة خطيرة أن تعين ممثلا معتمدا للمشاركة في التحقيق التقني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 97 مكرر 2 : يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يعلم، بحكم وظائفه أو نشاطه، بحادث أو بواقعة طائرة، أن يقدم بلا تأخير، تصريحا إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني، وهيئة التحقيق التقني، وعند الاقتضاء، إلى مستخدمه بالنسبة للشخص الطبيعي. وينطبق الالتزام نفسه عند العلم ب”حدث ما”، وفي هذا الإطار، لاتسلط عليه أية عقوبة بسبب تصريحه. لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشخص الذي ارتكب بنفسه مخالفة متعمدة أو متكررة لقواعد السلامة. المادة 97 مكرر 3 : تتخذ المصالح المختصة التابعة للدولة مجموع التدابير اللازمة في هذا المجال لضمان المحافظة على العناصر الضرورية للتحقيق التقني، ولاسيما منها التسجيلات باختلاف طبيعتها . 41 13 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 يوليو سنة م وفي هذا الإطار، يمنع القيام بأي شكل من الأشكال، بتغيير أو بنقل عناصر التحقيق أو أخذ عيّنات من هذه العناصر، سواء تعلق الأمر بالأماكن الفعلية الخاصة بالطائرة أو بحطامها، إلا إذا استدعت ذلك متطلبات السلامة أو الحاجة إلى تقديم المساعدة للضحايا، في المكان الذي وقع فيه الحادث. المادة 97 مكرر 4 : يتمتع المحققون الحائزون المعلومات الأولى والمحققون التقنيون بحرية بلوغ مكان الحادث أو الواقعة الخطيرة، أو الطائرة أو حطامها والاطلاع على محتواها من أجل قيام بالمعاينات المفيدة، وتبلغ السلطة القضائية المختصة مسبقا بذلك. يجب أن يكون المحق قون الحائزون المعلومات الأولى والمحقق ون التقنيون وكل شخص مرخص له بالمشاركة في التحقيق مزودين، في إطار القيام بوظائفهم أومشاركتهم في التحقيق، بوثائق تفويضهم. المادة 97 مكرر 5 : عندما لا يؤدي الحادث أو الواقعة الخطيرة إلى فتح تحقيق قضائي، يمكن المحققون التقنيون، أو بناء على تعليمة من مسؤول هيئة التحقيق التقني، والمحققون الحائزون المعلومات الأولى، أن يقوموا لغرض الفحص أو التحليل، بأخذ العينات عن الحطام أوالأجزاء أو أي عنصر يعتقدون أنه من شأنه أن يساهم في تحديد أسباب الحادث أو الواقعة الخطيرة. عندما يؤدي الحادث أوالواقعة الخطيرة إلى فتح تحقيق قضائي، لا يجوزللمحققين التقنيين القيام بأخذ العينات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بموافقة السلطة القضائية ا لمختصة. وفي حالة عدم الحصول على الموافقة، يتم إبلاغهم بعمليات الخبرة التي تجريها السلطة القضائية ا لمختصة. ويحق لهم حضور عمليات الخبرة واستغلال النتائج المستخلصة في إطارهذه العمليات لحاجات التحقيق التقني. المادة 97 مكرر 6 : يقوم المحققون التقنيون بلا تأخير بالاطلاع على محتوى المسجلات على متن الطائرة وغيرها من التسجيلات التي يرونها مفيدة ويمكنهم القيام باستغلالها وفقا للشروط الآتية :

  • في حالة عدم فتح تحقيق قضائي، يجوز للمحققين التقنيين، أو بناء على تعليمة من مسؤول التحقيق، والمحققين الحائزين المعلومات الأولى أن يقوموا بأخذ المسجلات على متن الطائرة ودعائم التسجيل.
  • في حالة فتح تحقيق قضائي، تقوم السلطة القضائية المختصة بحجز المسجلات ودعائم التسجيل مسبقا وتوضع تحت تصرف المحققين التقنيين، بناء على طلبهم،

13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • يستغل المحققون التقنيون محتوى التسجيلات لأغراض التحقيق التقني فقط، وذلك طبقا لأحكام البندين الأول والثاني المذكورين أعلاه. المادة 97 مكرر 7 : يؤهل المحققون التقنيون للاستماع إلى ممثلي الشركات أو الهيئات وكذا مستخدمي الطيران المدني المعنيين بالحادث أو الواقعة الخطيرة ويجوز لهم أيضا أن يستمعوا لكل شخص آخر يعتبرون الاستماع إليه مفيدا. يجوز للمحققين التقنيين دون أن يحتج عليهم بالسر المهني،الحصول على أية معلومة أو وثيقة بشأن الظروف أو الأشخاص أوالمؤسسات أوالهيئات والمعدات التي لها صلة بالحادث أو الواقعة الخطيرة. يمكن تبليغ المعلومات أو الوثائق الخاضعة لسرية التحقيق أو التحقيق القضائي إلى المحققين التقنيين بموافقة السلطة القضائية ا لمختصة. غير أنه،لا يجوز تبليغ الملفات أوالبيانات الطبية لغيرالطبيب التابع للتحقيق التقني. يجوز للمحققين التقنيين الاطلاع على نتائج الفحوص أو العينات المأخوذة من الأشخاص المكلفين بقيادة الطائرة وبالمعلومات المتعلقة بها ورقابتها ومن جثث الضحايا. المادة 97 مكرر 8 : يجب على جميع أعضاء هيئ ة التحقيق التقني وك ذا جميع الخبراء والممثلين المشاركين في التحقيق الالتزام بالسر المهني وفقا للشروط، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. واستثناء لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لمسؤول هيئة التحقيق التقني أن يعلن عن المعلومات المتعلقة بسير التحقيق التقني، وما نجم عنه من نتائج مؤقتة ويرسل، تفاديا لوقوع حادث أو واقعة خطيرة، المعلومات الناجمة عن التحقيق التقني إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني وإلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يساهم عملهم في تحقيق سلامة النقل الجوي. المادة 97 مكرر 9 : تقوم هيئة التحقيق التقني، عقب التحقيق التقني، بنشر تقرير في شكل ملائم لنوع الحادث أو الواقعة وخطورتها. ويحافظ هذا التقرير على عدم الكشف عن أسماء الأشخاص المعنيين. ويجب ألا يحتوي هذا التقرير إلا على المعلومات الناتجة عن التحقيق التقني والضرورية لتحديد أسباب الحادث أو الواقعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9 المادة 97 مكرر 10 : تؤهل هيئة التحقيق التقني، قبل تسليم التقرير، لجمع ملاحظات السلطات والهيئات والمؤسسات والمستخدمين المعنيين الذين يلزمون بحفظ السر المهني بشأن مضمون هذه الاستشارة. المادة 97 مكرر 11 : تعتمد السلطات المعنية في أقرب الآجال التدابير التصحيحية الناجمة عن توصيات السلامة الصادرة أثناء التحقيق أو في التقرير النهائي عن هيئة التحقيق التقني. ويجب أن يكون كل اختلاف مع هذه التوصيات مبررا. تكون التدابير التصحيحية واختلافاتها المحتملة مع توصيات السلامة وتبرير هذه الاختلافات موضوع نشر سنوي. المادة 97 مكرر 12 : يمكن الس لطة المكلفة بالطيران المدني أن تفتح تحقيقا تقنيا عن كل واقعة طائرة، إذا ما ارتأت ضرورة لذلك . تسري على هذه الواقعة نفس إجراءات التحقيق التقني المتبعة بخصوص حوادث الطائرات والوقائع الخطيرة .” المادة 12 : ت درج ضمن أحكام المادة 102 من القان ون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، فقرة ثانية تحرر كما يأتي : “ المادة 102 : …………..(بدون تغيير)………………. تهدف خدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية إلى المساهمة في ضمان سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها. تحدد المواصفات التقنية لخدمات مساعدة الأرصاد الجوية للملاحة الجوية عن طريق التنظيم”. المادة 13 : تعدل وتتمم أحكام المادة 132 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 132 : …………….. الركوب التي يمكن أن تأخذ شكل تذكرة إلكترونية. …………………(الباقي بدون تغيير)……………..”. المادة 14 : تعدل وتتمم أحكام المادة 135 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ المادة 135 : تحدد التعريفات الدولية للنقل الجوي العمومي، وفقا لقواعد المنافسة، والاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي وقعت عليها الجزائر”. المادة 15 : ي درج ضمن أحكام الفصل الثامن من ال ق ان ون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربي ع الأول عام 1419 ال موافق 27 يوني و سنة 1998 والمذكورأعلاه، قس م س ابع “ح قوق ركاب النق ل الجوي ال عم ومي” يتض من المواد 173 مكرر و 173 مكرر 1 و 173 مكرر 2 و 173 مكرر 3 و 173 مكرر 4 و 173 مكرر 5 وتحرر كما يأتي : “القسم السابع حقوق ركاب النقل الجوي العمومي المادة 173 مكرر: تنطبق أحكام هذا القسم على النقل الجوي العمومي للركاب عندما تكون الرحلة جزءا من عق د النقل ويكون النقل قد بدأ في الجزائر، وعندما :

  • تنطلق الرحلة من مطار يقع في التراب الجزائري، أو
  • تنطلق الرحلة من مطار يقع في بلد أجنبي وفي اتجاه مطار يقع في التراب الجزائري. وتنطبق أحكام هذا القسم على الرحلات المنتظمة أو غير المنتظمة على حد سواء، وعلى الرحلات التي تكون جزءا من السفر بالمقاولة أم لا. المادة 173 مكرر 1 : يحق لركاب النقل الجوي العمومي الاطلاع على هوية الناقل أوالناقلين الجويين الذين يقومون بالرحلة أو الرحلات المعنية. يستفيد ركاب النقل الجوي العمومي في حالة إلغاء رحلتهم أو تأخرها، أو تعذر ركوبهم لأسباب تعود للناقل، من التكفل من حيث الإعلام، والتعويض، وكل مساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الوضعيات. المادة 173 مكرر 2 : يستفيد الشخص ذو الاحتياجات الخاصة عند وصوله إلى المطارمن أجل السفر، من المساعدة الضرورية التي يقدمها الناقل الجوي تسمح له بالقيام بالرحلة التي يملك بموجبها حجزا. المادة 173 مكرر 3 : يمنع على كل مؤسسة نقل جوي عمومي أن ترفض لكل شخص ذي احتياجات خاصة الحصول على حجز لرحلة معينة أوالركوب على متن طائرة بسبب وضعيته. 41 13 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 يوليو سنة م أولا- غير أنه يمكن الناقل الجوي رفض قبول الحجز للراكب أو رفض ركوب هذا الشخص لما يأتي :
  • من أجل الامتثال لمتطلبات السلامة المطبقة، سواء نص عليها القانون الدولي أو الوطني أو أعدتها السلطة التي سلّمت شهادة الناقل الجوي العمومي إلى الناقل الجوي العمومي المعني،
  • إذا كان حجم الطائرة أو أبوابها يجعل من ركوب أو نقل الراكب أو الشخص ذي الاحتياجات الخاصة مستحيلا جسديا. في حالة رفض الحجز للأسباب المذكورة في البندين الأول والثاني أعلاه، يعمل الناقل الجوي العمومي جاهدا على اقتراح حلّ آخر مقبول على الشخص المعني. ثانيا - ضمن نفس الشروط المذكورة في البند الأول من الفقرة الأولى، يمكن الناقل الجوي العمومي أن يشترط بأن يكون الشخص ذوالاحتياجات الخاصة مرفقا بشخص آخر إن كانت حالته الصحية تقتضي ذلك. ثالثا - عندما يستعمل الناقل الجوي العمومي حق الاستثناء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، يبلغ فورا الشخص ذو الاحتياجات الخاصة بأسباب ذلك. ويبلغ الناقل الجوي العمومي هذه الأسباب عند طلبها، كتابيا، إلى الشخص ذي الاحتياجات الخاصة في غضون الأيام الخمسة (5) من أيام العمل التي تلي الطلب. المادة 173 مكرر 4 : تراقب السلطة المكلفة بالطيران المدني تطبيق أحكام هذا القسم. يمكن راكب أو شخص ذو إعاقة أو احتياجات خاصة أن يقدم شك وى لدى الجهة المسؤول ة عن تنف يذ الالتزام، في حالة الاخلال بالأحكام الواردة في عقد النقل. وفي حالة عدم رضا صاحب الطلب أو عدم رد الجهة المسؤولة في أجل شهر واحد ابتداء من استلام الشكوى، يمكن صاحب هذا الطلب أن يقدم شكوى إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني بشأن هذه ا لمخالفة. تطبق أحكام هذه الفقرة دون المساس باحتمال اللجوء إلى الطعن في مجال المنازعات في القانون العام. المادة 173 مكرر 5 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا القسم، عندالاقتضاء، عن طريق التنظيم”.

13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادة 16 : تدرج ضم ن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 رب يع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المادتان 180 مكرر و 180 مكرر 1، وتحرران كما يأتي : “ المادة 180 مكرر: يمكن الأشخاص الحائزين شهادات ملاح خاص أو ملاح مهني أجنبي تتوج معارف تساوي على الأقل المعارف المطلوبة للحصول على الشهادة الجزائرية الموافقة الحصول على شهادة معادلة بعد دراسة ملفهم وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم”. “ المادة 180 مكرر 1 : تسلم مراكز الخبرة في طب الطيران والأطباء الممتحنون بعد الفحص، مستخدمي الطيران المدني الشهادات الطبية المطلوبة لممارسة الوظائف الموافقة لشهاداتهم المتعلقة بالطيران التي اعتمدتها السلطة المكلفة بالطيران المدني، وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم”. المادة 17 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المادة 229 مكرر، وتحرر كما يأتي : “ المادة 229 مكرر: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة وخمسين ألف دينار 150.000( دج) إلى مائتين وخمسين ألف دينار 250.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص طبيعي أو معنوي، كان على علم بحكم وظائفه أو نشاطه، بحادث أو واقعة خطيرة أو واقعة طائرة، ولم يبلغ السلطة المكلفة بالطيران المدني بذلك. تضاعف هذه العقوبة لكل شخص طبيعي أو معنوي سلط عقوبة على كل من قام بالإبلاغ بوقوع حادث أو واقعة أو واقعة خطيرة للطائرة”. الفصل الحادي عشر أحكام انتقالية وختامية المادة 18 : تدرج ضمن أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، المادتان 229 مكرر 1 و 231 مكرر، وتحرران كما يأتي : “ المادة 229 مكرر 1 : يكون الوزير المكلف بالنقل أو من يفوضه، هو المسؤول الأول عن الإعلام في حالة حدوث حادثة أو واقعة خطيرة لطائرة، وذلك طبقا لما تنص عليه أحكام الملحق رقم 13 المتعلق بالتحقيق حول حوادث ووقائع الطيران، لاتفاقية شيكاغو لسنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي”. “ المادة 231 مكرر : في انتظار صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون، تبقى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11 النصوص التطبيقية السارية المفعول، عند بداية سريان هذا القانون، صالحة إلى غاية انقضاء أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .” المادة 19 : تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 40 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 20 : ينشر هذا القانون في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 15-15 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 19 و 37 و 119 و 120 و 125 و 126 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-07 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالموارد البيولوجية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : تنجز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها بحرية، طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة، وبالأمن والنظام العام، وبصحّة الأشخاص والحيوانات، وبالثروة الحيوانية والنباتية، وبوقاية النباتات والموارد البيولوجية، وبالبيئة، وبالتراث التاريخي والثقافي .” المادة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يمكن تطبيق تدابير قيود كمية و/أو نوعية، و/أو تدابير مراقبة المنتوجات عند استيرادها أو تصديرها ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 6 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 6 : يمكن وضع رخص استيراد أو تصدير المنتوجات بغرض إدارة أي تدبير يتخذ بموجب أحكام هذا القانون، أو وفقا للاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها”. المادة 5 : تدرج ضمن أحكام الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، المواد 6 مكرر و 6 مكرر 1 و 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3 و 6 مكرر 4 و 6 مكرر 5 و 6 مكرر 6 و 6 مكرر 7 و 6 مكرر 8، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 مكرر : يمكن اتخاذ تدابير تهدف لوضع قيود لاسيما، للأغراض الآتية :
  • حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ، موازاة مع تطبيق هذه القيود عند الإنتاج أو الاستهلاك،
  • ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية الم نتجة على مستوى السوق الوطني للصناعة 41 13 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 يوليو سنة م ال وط نية ال ت حويلية وذلك طبقا للمبادئ المنصوص علي ها في الات ف اقي ات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها،
  • وضع التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتوجات حيز التنفيذ تحسبا لوقوع الندرة،
  • الحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق”. “ المادة 6 مكرر 1 : يقصد بإجراءات رخص الاستيراد أو التصدير كل إجراء إداري يفرض كشرط مسبق، لتقديم وثائق لجمركة البضائع، زيادة على تلك المخصصة لأغراض الجمركة. يجب أن تكون القواعد المتعلقة بإجراءات رخص الاستيراد أوالتصدير حيادية عند تطبيقها وأن تدار بطريقة عادلة ومنصفة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات عن طريق التنظيم”. “ المادة 6 مكرر 2 : يجب أن تقتصر الملفات المش ترطة ل طلب ال رخص وعند الاقتضاء لتجديدها، على الوثائق الضرورية للسير الحسن لنظام الرخص”. “ المادة 6 مكرر 3 : لا يمكن رفض المنتوجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طف يف ة في القيمة أو الكمية أو في الوزن بالمقارنة مع الأرقام المبيّنة في الرخصة والناتجة عن فوارق بسبب النقل أو شحن البضائع غير المعبأة أو أي اخت لافات طفيفة أخرى تتوافق مع الممارسات التجارية العادية. تحدد، عند الاقتضاء، نسب الفوارق الطفيفة ضمن الرخصة حسب طبيعة المنتوج”. “ المادة 6 مكرر 4 : تكون رخص الاستيراد أو التصدير إما تلقائية أو غير تلقائية”. “ المادة 6 مكرر 5 : يقصد برخص الاستيراد أو ال تص دير ال تل قائ ية، الرخص التي تمنح في كل الحالات ال تي يق دم فيه ا طلب، والتي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيود على الواردات أو الصادرات”. “ المادة 6 مكرر 6 : تطبق على الرخص التلقائية، زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المواد 6 مكرر 1، و 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3، الأحكام الآتية :
  • تفتح رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية لكل شخص طبيعي أو معنوي استوفى الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة للقيام بعمليات استيراد أو تصدير المنتوجات الخاضعة للرخص التلقائية،
  • تقدم طلبات رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية في أي يوم عمل قبل جمركة البضائع،
  • تمنح الرخص التلقائية في مدة أقصاها عشرة (10) أيام،

13 شوّال عام 1436 ه

29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 يوليو سنة م

  • يمكن الإبقاء على رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية مادامت الظروف التي استدعت وضعها حيز التنفيذ قائمة”. “ المادة 6 مكرر 7 : يقصد برخص الاستيراد أو التصدير غير التلقائية، الرخص التي لا ينطبق عليها التعريف المذكور في المادة 6 مكرر .5 تطبق على رخص الاستيراد أو التصدير غير التلقائية، زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المواد 6 مكرر 1 و 6 مكرر 2 و 6 مكرر 3، الأحكام الآتية :
  • يجب أن لا تفرض إجراءات الرخص غير التلقائية قيودا أو اختلالات على تجارة الواردات أو الصادرات إضافة إلى تلك المقررة في القيد،
  • تتوافق إجراءات الرخص غير التلقائية في مجال تطبيقها، ومدتها مع التدبير الذي تهدف لوضعه حيز التنفيذ ولا تفرض عبئا إداريا أثقل مما هو أشد ضرورة لإدارة هذا التدبير،
  • يحق لكل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي استوفى الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساريي المفعول أن يطلب رخصا، وأن يؤخذ طلبه بعين الاعتبار وعلى قدم المساواة،
  • تمنح الرخصة غير التلقائية لمدة ثلاثين (30) يوما قابلة للتمديد ثلاثين(03) يوما أخرى.
  • في حالة عدم منح الرخصة، يجب تبرير الأسباب وتبليغها للمتعامل الاقتصادي المعني،
  • يجب أن تكون مدة صلاحية الرخص معقولة، ويجب أن لا تعيق الواردات ذات المصدر البعيد، إلا في الحالات الخاصة التي تكون فيها الواردات ضرورية لتلبية الاحتياجات غير المتوقعة على المدى القصير”. “ المادة 6 مكرر 8 : تخضع إدارة الحصص عند الاستيراد والتصدير بواسطة الرخص غير التلقائية إلى الأحكام الآتية :
  • تنشر كل المعلومات ذات الصلة بما فيها الحجم الإجمالي و/أو القيمة الإجمالية للحصص التي ستطبق، وكذا توزيعها على البلدان عند الاقتضاء، وتواريخ افتتاحها وغلقها، وكل تعديل يتعلق بذلك بطريقة تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالاطلاع عليها،
  • عند منح ال رخص يؤخذ بعين الاعتبار تلك التي تتوافق مع كمية منتوج ذي أهمية اقتصادية،
  • تؤخذ بعين الاعتبار لدى توزيع الرخص، الواردات السابقة التي قام بها صاحب الطلب، وفي حالة عدم استعمال الرخص كليا، تقوم الإدارة المكلفة بمنحها بفحص الوضعية حسب المبررات المقدمة مع أخذها في الحسبان عند توزيع جديد للرخص،
  • يتمتع الحاصلون على الرخص بحرية اختيار مصادر الواردات في حالة الحصص الخاضعة لرخص غير مقسمة بين البلدان الموردة،
  • وفي حالة توزيع الحصص بين البلدان الموردة، يجب أن يشار إلى اسم البلد أو البلدان بوضوح في الرخصة الممنوحة”. المادة 6 : تلغى كل الأحكام المخالفة لنظام إدارة رخص الاستيراد والتصدير. تبقى النصوص التطبيقية الحالية التي تحكم أنظمة الرخص سارية المفعول، الى غاية صدور النصوص التنظيمية الجديدة المتخذة لتطبيق أحكام هذا القانون. المادّة 7 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة أوامر أمر رقم 15-02 مؤرخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يول يو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 40 الصادر بتاريخ 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 الصفحة 45 - العمود الأول :
  • بدلا من : “ المادة 26 : تلغى المواد 59 و 205 و 338 و 339 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه .”
  • ي قرأ : “ المادة 26 : تبقى أحكام المواد 59 و 205 و 338 و 339 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى غاية انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 27 أدناه .”

41 13 شوّال عام 1436 ه 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 2015 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 15-185 مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2015، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سن ة 2015 اعتماد دفع قدره مائتان وتسعون مليون دينار 290.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعون مليون دينار 290.000.000( دج) مقيّدان في النفق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد دفع قدره مائتان وتسعون مليون دينار 290.000.000( دج) يوليو سنة م تنظيميّة ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعون مليون دينار 290.000.000( دج) يقيّدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة )2015 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 290.000 290.000 ال مجم وع : …….. 290.000 290.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 178.000 178.000
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 112.000 112.000 ال مجم وع : …….. 290.000 290.000

13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-186 مؤرخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزيرة التربية الوطنية ووزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها، المعدل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدل والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 27 من المرس وم التنفي ذي رقم 01-308 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 27 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية محاسبة المدرسة وفق التنظيم المعمول به. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15 تحدد كيفيات دفع راتب العون المحاسب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية .” المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-187 مؤرخ في 29 رمضان عام 1436 الموافق 16 يوليو سنة 2015، يتضمن إنش اء مدرسة ع ليا للأس اتذة بب وسعادة (ولاية المسيلة). إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يح دد مه ام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظ يمها وسيرها، لاسيما المادتان 3 و 10 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة خارج الجامعة، تسمى “المدرسة العليا للأساتذة “، وتدعى في صلب النص “المدرسة”.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يح دد مق ر الم درسة ب بوس عادة (ولاية المسيلة). ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتمثل مهمة المدرسة في ضمان تكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية وكذا القطاعات الأخرى حسب الحاجة. الم ادّ ة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من الم رسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة من :

  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1436 الموافق 16 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-204 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزي ر الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و (125 الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 25 مكرر و 25 مكرر 1 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 41 13 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 يوليو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014 الذي يحدد قائمة وثائق الحالة المدنية،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف ه ذا المرسوم، في إطار تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإدارة الإلكترونية، إلى إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية المنصوص عليه في الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم. المادة 2 : يتعين على الإدارات العمومية والسلطات الإدارية والجماعات المحلية المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، في إطار الإجراءات الإدارية التي تدرسها، ألا تشترط على المواطن تقديم وثائق الحالة المدنية التي يمكنها الاطلاع عليها مباشرة على مستوى ذات السجل الوطني. المادة 3 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالقطاع المعني. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-205 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 143-302 الذي عنوانه “صن دوق تسيي ر عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015-2019 .” إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،

13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 121 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 143-302 الذي عنوانه “صن دوق تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطي د النمو الاقتصادي 2015-2019 .” المادّة 2 : يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 143-302 في كتابات أمين الخزينة المركزي وأمناء الخزينة الولائيين. يعد الوزراء والولاة آمرين بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة لفائدتهم. المادّة 3 : يغطي برنامج توطيد النمو الاقتصادي عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة خلال فترة 2015 - .2019 المادّة 4 : يقيد في هذا الحساب : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17 في باب الإيرادات :
  • مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - .2019 في باب النفقات :
  • النفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي 2015 - .2019 المادّ ة 5 : تكون مخصصات الميزانية لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي، موضوع مقرر تبليغ من وزير المالية إلى الآمرين بالصرف المعنيين. يع تبر ه ذا الم قرر بمثاب ة أمر بالتحويل من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 143 - .302 المادّة 6 : ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون النفقات المتعلقة ببرنامج توطيد النمو الاقتصادي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ينفذ الآمرون بالصرف المعنيون إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو تحرير حوالات عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج توطيد النمو الاقتصادي، المنفذة في حساب التخصيص الخاص رقم 143-302، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يقوم المحاسب العمومي المعني بدفع النفقات المذكورة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : ينفذ برنامج توطيد النمو الاقتصادي من خلال برامج الأعمال المعتمدة في إطار قانون المالية. يعد الآمر بالصرف برنامج الأعمال مسبقا ويحدد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال إنجازها. تنفذ النفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 143-302 وفقا لمدونة الاستثمارات العمومية المعمول بها. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الم وافق 23 يوليو سنة 2015 تنهى مهام الفريق بن علي بن علي، بصفته قائدا للناحية العسكرية الخامسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام قائد الحرس الجمهوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 تنهى مهام اللواء أحمد مولاي ملياني، بصفته قائدا للحرس الجمهوري، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام قائد الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015 تنهى مهام اللواء عمار عثامنية، بصفته قائدا للناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 23 يوليو سنة .2015 ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015 تنهى مهام اللواء مفتاح صواب، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 23 يوليو سنة .2015 41 13 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 يوليو سنة م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015 تنهى مهام اللواء عمر قربوعة، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 23 يوليو سنة .2015 ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين قائد الحرس الجمهوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 يعين الفريق بن علي بن علي، قائدا للحرس الجمهوري. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015 يعين اللواء عمار عثامنية، قائدا للناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 24 يوليو سنة .2015 ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015 يعين اللواء مفتاح صواب، قائدا للناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 24 يوليو سنة .2015

13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية السادسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 شوال عام 1436 الموافق 26 يوليو سنة 2015 يعين اللواء عمر قربوعة، نائبا لقائد الناحية العسكرية السادسة، ابتداء من 24 يوليو سنة .2015 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفين بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من أوّل فبراير سنة 2015، مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مكلّفين بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • محمد بوروبة،
  • توفيق دحماني. ★ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من أوّل فبراير سنة 2015، مهام الآنسة والسيدة والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محمد كمال علوي، بصفته مديرا لتنقل الأجانب وإقامتهم بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
  • فرحات شباب، بصفته نائب مدير لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة بالمديرية العامة للبلدان العربية،
  • عبد العزيز اويدر، بصفته نائب مدير للإعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية،
  • عبد العزيز دودو، بصفته نائب مدير للشؤون العامة والاجتماعية في المديرية العامة للموارد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19
  • عبد المجيد دراية، بصفته مديرا للدراسات،
  • حدة تواتي، بصفتها نائبة مدير لأمريكا الجنوبية بالمديرية العامة لأمريكا،
  • ليندة كحلوش، بصفتها نائبة مدير للمعلوماتية،
  • محمود مصالي، بصفته مديرا للمراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات في المديرية العامة للتشريفات،
  • أحمد لسباط، بصفته مديرا للأملاك والوسائل العامة في المديرية العامة للموارد،
  • عبد الحميد أحمد خوجة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • حميد حرايق، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية بالمديرية العامة لأوروبا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015 تنهى، ابتداء من أوّل فبراير سنة 2015، مهام الآنسة والسيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • لحسن بوفارس، بصفته مفتشا عاما،
  • يوسف دليلش، بصفته مفتشا،
  • عبد الحميد شبشوب، بصفته مديرا عاما للبلدان العربية،
  • عبد العزيز لحيول، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
  • علي بن زرقة، بصفته رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية،
  • بوعلام حسان، بصفته مديرا للشؤون القانونية في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
  • عبد العزيز سبع، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
  • محمد براح، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • نصر الدين ساعي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
  • عبد القادر عزيرية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • فريد بولحبال، بصفته مديرا لآسيا الجنوبية والشمالية في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
  • حسين بوصوارة، بصفته مفتشا،
  • نصر الدين ريموش، بصفته مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين،
  • أمحمد عشاش، بصفته سفيرا مستشارا،
  • محمد الأمين دراقي، بصفته مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا،
  • شكيب رشيد قايد، بصفته مديرا لبلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب في المديرية العامة لأمريكا،
  • العربي لطرش بصفته مديرا للموارد البشرية في المديرية العامة للموارد،
  • السايح قادري، بصفته مديرا للإعلام والاتصال في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق،
  • محند الصالح لعجوزي، بصفته مديرا للدراسات،
  • زين الدين بيروك، بصفته مديرا للعلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف بالمديرية العامة لإفريقيا،
  • حمزة يحي الشريف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • حسين مغار، بصفته مديرا عاما للجالية الوطنية في الخارج،
  • فؤاد بوعتورة، بصفته مديرا عاما للتشريفات،
  • أحسن كرمة، بصفته مديرا عاما لإفريقيا،
  • لطيفة يحياوي، بصفتها مديرة للبيئة والتنمية المستدامة في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين،
  • ناصر بوشريط، بصفته مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
  • عبد المنعم أحريز، بصفته مديرا لأمريكا الشمالية في المديرية العامة لأمريكا، 41 13 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 يوليو سنة م
  • لكحل بن قلعي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • منور ربيعي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • سيد علي عبد الباري، بصفته مديرا لشؤون الأمن ونزع السلاح، في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
  • صالح لبديوي، بصفته مديرا عاما للموارد،
  • غوتي بن موسات، بصفته مديرا لترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين،
  • مرزاق بجاوي، بصفته مديرا لبلدان أوروبا الغربية بالمديرية العامة لأوروبا،
  • محمد الأمين بن الشريف، بصفته مديرا لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 ال م وافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عبد الكريم سراي، مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في المديرية العامة للتشريفات،
  • عبد الكريم طواهرية، مدير حماية الجالية الوطنية في الخارج في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج،
  • مصطفى بن عياد الشريف، مدير المصالح التقنية بالمديرية العامة للموارد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015 تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 2015، مهام السيد محمد بصديق، بصفته مديرا للشؤون التجارية المتعددة الأطراف بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مراسيم رئاسية مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 يناير سنة 2015، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

  • لوناس مقرمان، ببودابست (جمهورية ا لمجر)،
  • سيدي محمد قوار، بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية)، لإحالته على التقاعد،
  • محمد بشير معزوز، بكياف (أوكرانيا)،
  • عبد المالك بوهدو، بكوالالمبور (ماليزيا)،
  • أحمد بوطاش، بصوفيا (جمهورية بلغاريا)،
  • محمد حسن الشريف، بنيودلهي (جمهورية الهند)،
  • رشيد بلادهان، بكراكاس (جمهورية فنزويلا)،
  • رمضان مكدود، بطشقند (جمهورية أوزباكستان)،
  • بلعيد حاجم، ببراغ (الجمهورية التشيكية)، لإحالته على التقاعد،
  • اسماعيل بن عمارة، بأوتاوا (كندا)،
  • عبد الرحمان بن قراح، بداكار (جمهورية السينغال)،
  • لحسن قائد سليمان، بويندهوك (جمهورية ناميبيا)،
  • عبد الله لعواري، بهافانا (جمهورية كوبا)،
  • فاتح محرز، بستوكهولم (مملكة السويد). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 يناير سنة 2015، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
  • عبد الرحمان بن مختار، بكمبالا (جمهورية أوغندا)، لإحالته على التقاعد،
  • لزهر سوالم، بهراري (جمهورية زيمبابوي)،
  • نور الدين يزيد، بسان تياغو (جمهورية الشيلي)، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21
  • العربي كاتي، بأكرا (جمهورية غانا)،
  • مولود حماي، بأنقرة (جمهورية تركيا)،
  • جمال الدين عمر بن نعوم، ببرازيليا (جمهورية البرازيل الفيديرالية)،
  • أحمد بن فليس، بإسلام أباد (الجمهورية الإسلامية الباكستانية)،
  • عبد الحميد بوبازين، بكوبنهاڤن (مملكة الدانمارك)،
  • الهادي بروري، بكنبيرا (أستراليا)، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 يناير سنة 2015، مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
  • محمد الأمين العباس، بمابوتو (جمهورية الموزمبيق)،
  • عبد الكريم بلعربي، بجاكارتا (جمهورية أندونيسيا)، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 يناير سنة 2015، مهام السيد عبد القادر مسدوة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببلغراد (صربيا والمنتنيغرو)، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15 فبراير سنة 2015، مهام السيد جهاد الدين بلكاس، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليبروفيل (جمهورية الغابون). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام سفير الجزائر والممثل الدائم المساعد لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 15

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يناير سنة 2015، مهام السّيد جمال مكتفي، بصفته سفيرا للجزائر وممثلا دائما مساعدا لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015 تنهى، ابتداء من 15 يناير سن ة 2015، مهام السّادة الآتي ة أس ماؤهم، بصفتهم قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • صالح عطية، بجدة (المملكة العربية السعودية)،
  • نور الدين سيدي عابد، بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)،
  • عبد القادر قاسمي الحسني، بليون (الجمهورية الفرنسية). ★ مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يوني و سن ة 2015، يت ضمّن إنهاء مهام قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015 تنهى، ابتداء من 15 يناير سنة 2015، مهام السّيدة والس ّادة الآت ية أس م اؤهم، بصفتهم قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • أمينة لعجال، بنانت (الجمهورية الفرنسية)،
  • عبد القادر دهندي، بنانتير (الجمهورية الفرنسية)،
  • الطيب مدكور، ببونتواز (الجمهورية الفرنسية)،
  • نور الدين خندودي، بوجدة (المملكة المغربية). 41 13 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 يوليو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من أوّل فبراير سنة 2015، مهام السّيد محمد عبد العزيز بوقطاية، بصفته مديرا عاما للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرة الدراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة باهية لبصير، بصفتها مديرة للدّراسات والبحث بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بالتكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من أوّل فبراير سنة 2015، مهام السّيد محمد سعودي، بصفته مديرا مكلّفا بالتكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محند أمزيان أحمد علي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة النقل، لإحالته على التّقاعد.

13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م مرس وم رئ اس يّ م ؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد مسعود بن شمام، بصفته مديرا للطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد مرجاني مرجاني، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة النقل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد الهاشمي بوطالبي، بصفته مديرا للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس المركز العملي لمتابعة أمن وسلامة السفن والمنشآت المينائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد حسان رانجة، بصفته رئيسا للمركز العملي لمتابع ة أم ن وسلامة السف ن والمنشآت المينائية، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد محمد مداوي، بصفته مديرا للنقل في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العموم ية للنقل الحض ري في مدينة باتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد المول دي يوسفي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدين ة باتنة، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمن إنهاء مهام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالتهم على التّقاعد :

  • غنية كواش، بصفتها مفتشة،
  • رابح كحلوش، بصفته مفتشا،
  • محمد بطاز، بصفته مديرا لشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية،
  • عبد الحميد لوني، بصفته نائب مدير للإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عمار صادمي، بصفته مديرا للتنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التّقاعد.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تنهى، ابتداء من 30 يناير سنة 2013، مهام السّيدة حورية زيبرة، بصفتها مديرة للدراسات لما بعد التدرج والبحث والتكوين بوزارة التعل يم الع الي والبحث العلمي، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد عبد القادر توزي، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين المتواصل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 شوّال عام 1435 الموافق 26 غشت سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الجبار لمنور، بصفته مديرا لجامعة التكوين المتواصل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة قسنطينة .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد فوضيل بلعويرة، بصفته أمينا عاما لجامعة قسنطينة 1، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية الحقوق بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي ونيو سن ة 2015 تنهى مهام السّيد اعراب بلقاسم، بصفته عميدا لكلية الحقوق بجامعة بومرداس، لإحالته على التّقاعد. 41 13 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 يوليو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي لخنشلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يوني و سنة 2015 تنهى، ابتداء من 4 يونيو سنة 2012، مهام السّيد عز الدين حفطاري، بصفته مديرا للمركز الجامعي لخنشلة، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تعين، ابتداء من أول فبراير سنة 2015، السيدة والسادة الآتية أسماؤهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

  • محمد عبد العزيز بوقطاية، بأبيجان (جمهورية كوت ديفوار)،
  • صالح عطية، بأبو ظبي (الإمارات العربية المتحدة)،
  • يوسف دليلش، بأكرا (جمهورية غانا)،
  • محمد بوروبة، بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية)،
  • لحسن بوفارس، بأنقرة (جمهورية تركيا)،
  • عبد الحميد شبشوب، ببلغراد (صربيا والمونتنيغرو)،
  • توفيق دحماني، ببرازيليا (جمهورية البرازيل الفيدرالية)،
  • عبد القادر دهندي، ببودابيست (جمهورية ا لمجر)،
  • عبد العزيز لحيول، بكنبيرا (أستراليا)،
  • غوتي بن موسات، بكراكاس (جمهورية فنزويلا)،
  • علي بن زرقة، بكوبنهاجن (مملكة الدنمارك)،
  • بوعلام حسان، بداكار (جمهورية السينغال)،
  • عبد العزيز سبع، بالدوحة (دولة قطر)،
  • نصر الدين ساعي، بهراري ( جمهورية زيمبابوي)،
  • محمد براح، بهانوي (جمهورية فيتنام الإشتراكية)،
  • لكحل بن قلعي، بإسلام آباد (الجمهورية الإسلامية الباكستانية)،
  • عبد القادر عزيرية، بجاكرتا (جمهورية أندونيسيا)،

13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • فريد بولحبال، بكمبالا (جمهورية أوغندا)،
  • منور ربيعي، بالخرطوم (جمهورية السودان)،
  • حسين بوصوارة، بكياف (جمهورية أوكرانيا)،
  • نصر الدين ريموش، بكوالالمبور (ماليزيا)،
  • أمحمد عشاش، بهافانا (جمهورية كوبا)،
  • محمد الأمين دراقي، بسيول (جمهورية كوريا الجنوبية)،
  • شكيب رشيد قايد، بليما (جمهورية البيرو)،
  • العربي لطرش، بلواندا (جمهورية أنغولا)،
  • السايح قادري، بالمنامة (مملكة البحرين)،
  • محند الصالح لعجوزي، بمسقط (سلطنة عمان)،
  • زين الدين بيروك، بنجامينا (جمهورية تشاد)،
  • حمزة يحي الشريف، بنيو دلهي (جمهورية الهند)،
  • نور الدين خندودي، بنواقشط (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)،
  • علي حفراد، بأوسلو (المملكة النرويجية)،
  • حسين مغار، بأوتاوا (كندا)،
  • فؤاد بوعتورة، ببراغ (الجمهورية التشيكية)،
  • نور الدين سيدي عابد، بسانتياغو (جمهورية الشيلي)،
  • لطيفة يحياوي، بصوفيا (جمهورية بلغاريا)،
  • أحسن كرمة، بستوكهولم (مملكة السويد)،
  • ناصر بوشريط، بطشقند (جمهورية أوزباكستان)،
  • عبد المنعم أحريز، بطهران (جمهورية إيران الإسلامية)،
  • محمد الأمين بن الشريف، بطوكيو (اليابان)،
  • مجيد بوقرة، بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)،
  • سيد علي عبد الباري، بويندهوك (جمهورية ناميبيا)،
  • مرزاق بجاوي، بياوندي (جمهورية الكاميرون)،
  • الطيب مدكور، بمابوتو (جمهورية موزمبيق)،
  • صالح لبديوي، بفارصوفيا ( جمهورية بولندا). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين سفير الجزائر والممثل الدائم المساعد لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 يعيّن السّيد محمد بصديق، سف يرا للجزائر وممثلا دائما مساعدا لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من أوّل فبراير سنة .2015 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ابتداء من أول فبراير سنة 2015 :
  • عبد القادر قاسمي الحسني، بجدة (المملكة العربية السعودية)،
  • ابراهيم جفال، بفرانكفورت (الجمهورية الفيدرالية لألمانيا)،
  • باهية لبصير، باسطنبول (جمهورية تركيا)،
  • عبد الكريم سراي، بليون (الجمهورية الفرنسية)،
  • عبد الكريم طواهرية، بميلانو (الجمهورية الإيطالية)،
  • عبد الغاني شرياف، بمونريال (كندا)،
  • مصطفى بن عياد الشريف، بتونس (الجمهورية التونسية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن تعيين قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سن ة 2015 تعين الأوانس والسيدة والسادة الآتية أسماؤهم قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ابتداء من أول فبراير سنة 2015 :
  • أمينة لعجال، ببيزانسون (الجمهورية الفرنسية)،
  • محمود مصالي، ببوبيني (الجمهورية الفرنسية)،
  • محمد كمال علوي، ببوردو (الجمهورية الفرنسية)،
  • فرحات شباب، بغرونوبل (الجمهورية الفرنسية)،
  • عبد العزيز اويدر، بالكاف (الجمهورية التونسية)،
  • رحيمة بوقادوم، بميتز (الجمهورية الفرنسية)،
  • محمد سعودي، بمونبولي (الجمهورية الفرنسية)،
  • عبد العزيز دودو، بنانتير (الجمهورية الفرنسية)،
  • عبد المجيد دراية، بنانت (الجمهورية الفرنسية)،
  • حدة تواتي، بنيس (الجمهورية الفرنسية)،
  • ليندة كحلوش، ببونتواز (الجمهورية الفرنسية)،
  • أحمد لسباط، بسان إتيان (الجمهورية الفرنسية)،
  • عبد الحميد أحمد خوجة، بتولوز (الجمهورية الفرنسية)،
  • حميد حرايق، بفيتري (الجمهورية الفرنسية).

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 41 13 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 يوليو سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يتعلّق بكيفيات تطبيق المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. إنّ وزير الصناعة والمناجم، ووزير الماليّة، ووزير التجارة،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلّق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبم قت ض ى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-115 المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010 والمتعلّق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، لا سيما المادّة 46 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 شعبان عام 1431 الموافق 20 يوليو سنة 2010 الذي يحدّد المعايير والخصوصيات المطبقة لاقتناء السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس سنة 2015 الذي يحدّد دفاتر الشروط المتعلّقة بشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، المعدّل،
  • وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلّق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 46 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-58 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التكفّل بما يأتي :
  • عمليات استيراد المركبات الجديدة التي تم الشروع فيها من خلال الطلبيات موضوع إرسال مباشر موجه للإقليم الجمركي الوطني قبل تاريخ 15 أبريل سنة 2015،
  • عمليات استيراد المركبات الجديدة التي تندرج في إطار الصفقات العمومية، موضوع المنح المؤقت المؤشر عليه من طرف لجنة الصفقات العمومية ا لمختصة، قبل تاريخ 15 أبريل سنة 2015،
  • مركبات خاصة مخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة،
  • الوثائق المرتبطة بمطابقة صنف المركبات الواجب تقديمها أثناء عملية التوطين البنكي.

13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م المادّة 2 : المركبات الجديدة التي شكلت عمليات استيرادها موضوع إرسال مباشر موجه للإقليم الجمركي الوطني قبل تاريخ 15 أبريل سنة 2015، مع إثبات وثيق ة النقل لذلك، غي ر مع ني ة بأحكام الفق رة 2 من المادّة 23 من الملحق الأول، من دفتر الشروط المنصوص عليه في القرار المؤرّخ في 23 مارس سنة 2015، المعدّل والمذكور أعلاه. يجب أن يتم إدخال هذه المركبات الجديدة للتراب الوطني في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد 23 مارس سنة .2015 المادّة 3 : المركبات الج ديدة المستوردة والمسجل ة في إطار الصفقات العمومية، شريطة المنح المؤقت للصفقة، قبل تاريخ 15 أبريل سنة 2015، متبوعة بتأشيرة لجنة الصفقات العمومية ا لمختصة، غير معنية بأحكام الفقرة 2 من المادّة 23 من الملحق الأول، من دفتر الشروط المنصوص عليه في القرار المؤرّخ في 23 مارس سنة 2015، المعدّل والمذكور أعلاه. يجب أن ينتج التبرير بتقديم شهادة تحمل تاريخ المنح المؤقت والرقم وتاريخ تأشيرة لجنة الصفقات العمومية ا لمختصة. المادّة 4 : السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة، والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة، الخاضعة للفقرة 2 من المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 يوليو سنة 2010، المعدّل والمذكور أعلاه، هي غير معنية من مجال تطبيق القرار المؤرّخ في 23 مارس سنة 2015، المعدّل والمذكور أعلاه. المادّة 5 : إعطاء الطابع الشكلي للتوطين البنكي يخضع لتقديم الوكيل لملف يحتوي، إضافة للوثائق المطلوبة وفقا للتنظيم الساري المفعول، الوثائق المرتبطة بمطابقة صنف المركبات التي ستستورد. تحدّد قائمة الوثائق اللازمة المرتبطة بمطابقة صنف المركبات التي ستستورد عن طريق تعليمة الوزير المكلّف بالمناجم. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 وزير الصناعة والمناجم وزير المالية عبد السلام بوشوارب عبد الرحمان بن خلفة وزير التجارة عمارة بن يونس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 27 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب ع ام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة. إن الوزير الأول، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزيرة الثقافة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 والمتضمن وضع المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة خدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : السلك التعداد المساعدون التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 6 أعوان الاستغلال التقني في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 2

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تتولى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة التي يشغلها الموظفون الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 وزيرة الثقافة عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام نادية لعبيدي أحمد عدلي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، 41 13 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 يوليو سنة م

  • بمقتضى المرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة،

13 شوّال عام 1436 ه 29 2015 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم الت نفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 152 رئيس ورشة 161 رئيس مخزن 212 رئيس مطعم 174 مسؤول المصلحة الداخلية 204 المادة 2 : يوزع عدد الم ناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا الق رار في الجريدة ال رّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 رجب عام 1436 الموافق 13 مايو سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني عن وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة الأمين العام مونية مسلم ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1436 الموافق 10 يونيو سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب على مستوى المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن والمراكز الوطنية للتكوين والمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ومؤسسات ديار الرحمة. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • بم قتض ى ال مرسوم رقم 81-397 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتض من إنشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-257 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز وطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-258 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الإطارات في الشراقة وإعادة تنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة ويحدد قانونها الأساسي،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي على مستوى المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن والمراكز الوطنية للتكوين والمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ومؤسسات “ ديار الرحمة “، طبقا للجداول الآتية : 1 - بعنوان المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 48 مسؤول المصلحة الداخلية 48 41 13 شوّال عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 29 2015 يوليو سنة م 2 - بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري : أ- المراكز الوطنية للتكوين وملحقاتها :
  • المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ;
  • المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين ;
  • المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 3 رئيس ورشة 3 رئيس مخزن 3 رئيس مطعم 3 مسؤول المصلحة الداخلية 3 ب- المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 ج- مؤسسات ديار الرحمة (الجزائر، قسنطينة، وهران) وملحقاتها : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 3 رئيس ورشة 3 رئيس مخزن 3 رئيس مطعم 3 مسؤول المصلحة الداخلية 3

13 شوّال عام 1436 ه

29 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 يوليو سنة م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1436 الموافق 10 يونيو سنة .2015 وزيرة التضامن الوطني عن وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة الأمين العام مونية مسلم ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضية. ب م وج ب قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المرسوم الت نف يذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سن ة 2009 الذي يح دد الإج راءات وال مق اييس الخ اص ة ب ال م ص ادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المف ت وح ة لل ج م هور وكذا كيفي ات تط بيقه ا، أعضاء في اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضية :

  • دومي رضا، ممثل الوزير المكلف بالرياضة، رئيسا، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • زرق الرأس عبد القادر، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • زيات نوال، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • بوجملين نصر الدين، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • بشاري آسيا، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
  • خليفة عبد القادر، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • صنصال باديس، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
  • عودية حورية، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
  • بدر الدين محمد، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
  • جراوي محمد، ممثل الوزير المكلف بالرياضة،
  • طيبي نور الدين، ممثل قيادة الدرك الوطني،
  • هالي عبد الكريم، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
  • بن عربة لطفي، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
  • براهمية ع مار، ممث ل اللجنة الوطنية الأولمبية. يشارك ممثلو الاتحاديات الرياضية الوطنية في أشغال اللجنة الوطنية عندما تعرض فيها المنشآت القاعدية الرياضية التابعة لميدان نشاطات هذه الاتحاديات على إجراء المصادقة التقنية والأمنية. تلغى أحك ام الق رار الم ؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1431 الموافق 23 فبراير سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضية، المعدل. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة