مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20–186 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لجامعتين…………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للري….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المالية…………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التربية الوطنية….. 6 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمنان تعيين مديرين لجامعتين…………….. 7 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يتضمنان تعيين مديرين لجامعتين…………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الموارد المائية.. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية وهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
28 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 3 20 يوليو سنة 2020 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية…………………………………..
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية………………………..
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية……………………………………………………………………………………………………………………….
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن انهاء استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية.. 8 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك…………….. 9 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية……. 9 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للضرائب…………….. 9 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة…………….. 10 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية…………….. 10 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة…………….. 11 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات…… 12 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة……. 12 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية…………….. 12 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل…………….. 13 قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………….
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………….
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة……………………………………………………………………………………………………………………………….
28 ذو القعدة عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 20 يوليو سنة 2020 م فهرس (تابع) وزارة الصناعة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي……………………………………………………………………………………………………………. 16 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي………………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1441 الموافق 15 يونيو سنة 2020، يعدل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة………………………………………………….
قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 الذي يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة…………….. 24
28 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20–186 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة 2020، يسند إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96–234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–110 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 الذي يسند إلى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تسند سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة. المادّة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–110 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020 الذي يسند إلى وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1441 الموافق 20 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية لللدولة، المتمّم. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد نزيه برمضان، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلفا بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون
28 ذو القعدة عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الحق سايحي، بصفته مديرا عاما للمدرسة الوطنية للإدارة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الحفيظ جرير، بصفته مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد زهير شطاح، بصفته مديرا لبعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لجامعتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد رابح شريط، بصفته مديرا لجامعة الجزائر 3، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد سعيد فكرة، بصفته مديرا لجامعة تبسة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيّد مصطفى كمال ميهوبي، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للري، لتكليفه بوظيفة أخرى. 20 يوليو سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد رابح حمدي، بصفته أمينا عاما لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة العلاقات مع البرلمان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد ياسين حمادي، بصفته أمينا عاما لوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020، يعيّن السيّد عبد المليك مزهودة، مديرا عاما للمدرسة الوطنية للإدارة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يعين السيّد إبراهيم جمال كسالي، أمينا عاما لوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يعيّن السيّد بوبكر صديق بوعزة، أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية.
28 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2020 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمنان تعيين مديرين لجامعتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يعيّن السيّد سعيد بومعيزة، مديرا لجامعة الجزائر .2
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يعيّن السيّد رابح شريط، مديرا لجامعة التكوين المتواصل.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يتضمنان تعيين مديرين لجامعتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يعيّن السيّد علي شكري، مديرا لجامعة الشلف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يعيّن السيّد عمار بودلاعة، مديرا لجامعة تبسة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يعيّن السيّد زهير شطاح، أمينا عاما لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الموارد المائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يعيّن السيّد مصطفى كمال ميهوبي، أمينا عاما لوزارة الموارد المائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يعيّن السيّد ياسين حمادي، أمينا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يعيّن السيّد محمد بن قرينة، أمينا عاما لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد بوبكر صديق بوعزة، بصفته مديرا للدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 شوّال عام 1441 الموافق 14 يونيو سنة 2020، تنهى مهام السيّد علي شكري، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية وهران.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شوّال عام 1441 الموافق 31 مايو سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد بن قرينة، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى.
28 ذو القعدة عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 20 يوليو سنة 2020 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيس مجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يجدد انتداب السيّد الجيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يجدد انتداب السيّد حاج أحمد بن حمدادة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة ( 1)، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1441 الموافق 7 يوليو سنة 2020، يجدد انتداب السيّد عبد الرحمان العز، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بوهران / الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2020 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن انهاء استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة.
بموجب قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14
يوليو سنة 2020، ينهى، ابتداء من 8 يوليو سنة 2020،
استخلاف رئاسة المحكمة العسكرية بقسنطينة / الناحية
العسكرية الخامسة، التي ضمنها السيّد كمال مصباح،
رئيس المحكمة العسكرية بالبليدة / الناحية العسكرية
الأولى.
وزارة المالية
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس
المفتشية العامة للمالية.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–273 المؤرّخ في 6
رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن
تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25
رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن
تعيين السيّد علي تراك، رئيسا للمفتشية العامة للمالية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي تراك، رئيس المفتشية
العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير
المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
28 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
20 يوليو سنة 2020 م
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
★
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير
العام للجمارك.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في أول
ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–90 المؤرّخ في 23
جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك
وصلاحياتها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 جمادى
الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن
تعيين السيّد نور الدين خالدي، مديرا عاما للجمارك،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد نور الدين خالدي، المدير
العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير
المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير
العام للأملاك الوطنية.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في
18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21
شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 والمتضمن
تعيين السيّد جمال خزناجي، مديرا عاما للأملاك الوطنية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد جمال خزناجي، المدير
العام للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم
وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك
القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
★
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة
العامة للضرائب.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
28 ذو القعدة عام 1441 ه
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في
18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 9
جمادى الثانية عام 1441 الموافق 3 فبراير سنة 2020
والمتضمن تعيين السيّدة أمال عبد اللطيف، مديرة عامة
للضرائب،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة أمال عبد اللطيف،
المديرة العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياتها،
باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في
ذلك القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
★
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير
العام للخزينة.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
20 يوليو سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في
18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22
ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن
تعيين السيّد فيصل تادينيت، مديرا عاما للخزينة،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فيصل تادينيت، المدير
العام للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير
المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
★
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير
العام للميزانية.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في
18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
28 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
20 يوليو سنة 2020 م
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10
رمضان عام 1441 الموافق 3 مايو سنة 2020 والمتضمن
تعيين السيّد لعزيز فايد، مديرا عاما للميزانية بوزارة
المالية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد لعزيز فايد، المدير العام
للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية،
على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
★
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير
العام للمحاسبة.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18
ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6
محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمن
تعيين السيّد محمد العربي غانم، مديرا عاما للمحاسبة،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد العربي غانم، المدير
العام للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير
المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
★
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير
العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في
18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 محرّم
عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمن تعيين
السيّد عبد الحق بجاوي، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية
والمالية الخارجية بوزارة المالية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الحق بجاوي، المدير
العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، الإمضاء في
حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق
والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
28 ذو القعدة عام 1441 ه
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير
العام للتقدير والسياسات.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18
ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25
ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن
تعيين السيّد سيدي محمد فرحان، مديرا عاما للتقدير
والسياسات بوزارة المالية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سيدي محمد فرحان،
المدير العام للتقدير والسياسات، الإمضاء في حدود صلاحياته،
باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في
ذلك القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
★
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوكالة
القضائية للخزينة.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
20 يوليو سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18
ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 16
ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن
تعيين السيّدة حسيبة بن صفا، مديرة للوكالة القضائية
للخزينة بوزارة المالية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة حسيبة بن صفا، مديرة
الوكالة القضائية للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياتها،
باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في
ذلك القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
★
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
الموارد البشرية.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18
ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
28 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
20 يوليو سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى
الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن
تعيين السيّد سليم بلاش، مديرا للموارد البشرية بوزارة
المالية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سليم بلاش، مدير الموارد
البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية،
على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
★
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في
18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26
رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن
تعيين السيّد خالد موزاية، مديرا لعمليات الميزانية والمنشآت
القاعدية بوزارة المالية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد خالد موزاية، مدير عمليات
الميزانية والمنشآت القاعدية، الإمضاء في حدود صلاحياته،
باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في
ذلك القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
★
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
الصيانة والوسائل.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في
18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع
الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن
تعيين السيّد محمد خطار، مديرا للصيانة والوسائل بوزارة
المالية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يف وّض إلى الس يّد مح مد خطار، مدير
الصيانة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير
المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
28 ذو القعدة عام 1441 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
★
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18
ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15
شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن
تعيين السيّد محمد كمال عيواز، مديرا لإدارة الوسائل
والمالية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد كمال عيواز، مدير
إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء
في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق
والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
20 يوليو سنة 2020 م
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة
الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18
ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان
عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد
أعمر منصوري، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية
العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد أعمر منصوري، مدير
إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية،
الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع
الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
★
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة
للمحاسبة.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
28 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
20 يوليو سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في
18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25
رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن
تعيين السيّد خالد مسيوري، مديرا لإدارة الوسائل والمالية
بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد خالد مسيوري، مدير
إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء
في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق
والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
★
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في
18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 14
ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019
والمتضمن تعيين السيّد محمد درويش، مديرا لإدارة الوسائل
والمالية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد درويش، مدير إدارة
الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في
حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق
والمقررات، بما في ذلك القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
★
قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا
للأمة.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–163 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد
صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18
ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
28 ذو القعدة عام 1441 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25
رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن
تعيين السيّد عمر لقدر، مديرا للصندوق الخاص بمعاشات
تقاعد الإطارات العليا للأمة،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عمر لقدر، مدير الصندوق
الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في
حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق
والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1441 الموافق 2 يوليو
سنة .2020
أيمن بن عبد الرحمان
وزارة الصناعة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441
الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد اللائحة
الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي لغرض
الاستعمال الداخلي.
إنّ وزير الصناعة والمناجم،
ووزير السكن والعمران والمدينة،
ووزير التجارة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3
رجب عام 1410 الموافق 30 يناير 1990 والمتعلق برقابة
الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرّخ في 8
شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق
بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدّل
والمتمّم،
20 يوليو سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-372 المؤرّخ في 6
رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق
بنفايات التغليف،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في
17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي
يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4
ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق
بتنظيم التقييس وسيره، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرّخ في 27
جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي
يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ في 10
جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق
بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا
إجراءات الإشهاد بالمطابقة،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1438 الموافق
29 مارس سنة 2017 الذي يحدد مختلف مستويات
وإجراءات تقييم المطابقة،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم
التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426
الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء
الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، ويحدد الخصائص
التقنية المتعلقة به.
المادة 2 : يجب أن تحقّق جميع المواد المنتمية لهذا الصنف
المتطلبات والمواصفات التقنية المذكورة في الملحق الأول
بهذا القرار.
وتكون طرق المراقبة والتجارب المرجعية، هي تلك
المنصوص عليها في الملحق الثاني بهذا القرار، والتي تتم
مراجعتها عند الحاجة.
المادة 3 : إجراءات تقييم المطابقة المطبّقة على بلاط
الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، هي تلك
الموافقة للمستوى (أ) لتقييم المطابقة كما هي محددة في
أحكام القرار المؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29
مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه.
28 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
20 يوليو سنة 2020 م
وبهذه الصفة، يجب على المصنّع و/أو المسؤول عن وضع
بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي في
السوق :
– إعداد تصريح كتابي بالمطابقة يخص نموذج المنتوج
ويضعه مرفقا بالوثائق التقنية والتي تكون تحت تصرف
مصالح المراقبة المختصة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء
من تاريخ عرضه في السوق ويعرّف التصريح بمطابقة
المنتوج الذي حرّر من أجله،
– وسم المنتجات وكذا التغليف الخاص بها بعلامة
المطابقة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ
في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017
والمذكور أعلاه.
المادة 4 : يجب على منتجي بلاط الفسيفساء الرخامي
لغرض الاستعمال الداخلي الذين لا يتوفرون على إمكانات
داخلية من أجل إجراء التجارب والتحاليل، اللجوء إلى
خدمات مخابر من خارج مؤسساتهم معتمدة من الهيئة
الوطنية للاعتماد فيما يخص التجارب والتحليل الخاصة
بمتطلبات هذا القرار. ويجب أن تحدد المراقبة وعددها
بموجب اتفاق مشترك وبكيفية تضمن مستوى مطلوبا
لمطابقة المنتجات المعنية.
المادة 5 : يجب أن يحتوي وصف وتسمية بلاط الفسيفساء
الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، على الأقل، البيانات الآتية :
أ) المصنّع ووحدة التصنيع،
ب) بلد المنشأ،
ج) سنة وشهر التصنيع،
د) نوع البلاط،
ه) الأبعاد والفارق المقبول (معدل القيمة).
وحسب الاستخدامات الموجّه لها بلاط الفسيفساء
الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، فإن أي بيانات أخرى
إضافية يجب أن تدوّن سواء على المنتوج أو على عبوته
وفقا للملحق الأول.
المادة 6 : كل متدخل أو مصنّع أو مستورد أو مسؤول
عن وضع سلع في السوق تنتمي لهذه الفئة من المواد، ملزم
في إطار إلزامية إعلام المستهلك وكذا في إطار المراقبة
القانونية، بإظهار مطابقة المنتوج المقترح لأحكام المواد
2 إلى 5 من هذا القرار.
المادة 7 : عندما يتم استعمال مواد خطرة في تصنيع
بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، يمكن
فرض تدقيق وتصريح بالإطلاق والاحتواء عندما تكون هذه
المواد خاضعة للتنظيم الوطني المتعلق بالمواد الخطرة.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17
المادة 8 : تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد ستة
(6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية
الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل
سنة .2020
وزير الصناعة وزير السكن وزير التجارة
والمناجم والعمران والمدينة
فرحات آيت كمال ناصري كمال رزيق
علي إبراهيم
الملحق الأول
المتطلبات والخصائص الفنية
.1 المتطلبات المتعلقة بالمنتجات النهائية :
بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي هو
بلاط مصنوع أساسا من روابط الإسمنت والحصى والماء
المضاف والمضافات. يجب أن تلبي هذه المواد المتطلبات
المتعلقة بكفاءة العمل من أجل استعمالها في صناعة بلاط
الفسيفساء الرخامي.
هذا البلاط موجه للاستعمال الداخلي.
يجب أن تلبى هذه المتطلبات في اليوم 28، على الأقل، أو
حسب العمر الذي يصرح به المنتج للاستعمال الموجه إليه.
1.1 خصائص السطح والمظهر :
– في الضوء الطبيعي وفي الحالة الجافة، يجب عدم رؤية
أي تحدب أو أي ثغور أو أي تهشيم ولا زخرفة على
بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي،
وذلك على بعد 2 متر،
– تصميغ الفراغات الصغيرة مقبول،
– التلوين عند الاقتضاء، يجب أن ينفذ على الطبقة الظاهرة
أو على سمك البلاطة،
– يمكن أن تحدث تغيرات طفيفة في الصبغة بين مجموعات
البلاطات تنتج عن تغيرات حتمية للون وعلى خصائص
الاسمنت والحصى سواء بسبب طرق التصنيع أو بمرور
الوقت.
.2 المتطلبات الجيومترية :
يجب أن تكون أبعاد التصنيع والشكل للبلاط مبيّنة من
طرف المصنّع.
28 ذو القعدة عام 1441 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41
يجب أن يبيّن المصنّع، على الأقل، طول وعرض وسمك
البلاط، أما بالنسبة للبلاط الذي ليس له شكل مربع ولا
مستطيل، يجب على المصنّع أن يبيّن كذلك جميع الأبعاد
الضرورية لتعريفه.
1.2 السمك
البلاط ثنائي الطبقات يصنف حسب السمك إلى صنفين :
– السمك صنف 1 I( )Th : يجب ألاّ يقل سمك الطبقة
الظاهرة للبلاط عن 4 مم بالنسبة للمنتج الذي لا يتم
تلميعه بعد الوضع،
– السمك صنف 2 II( )Th : يجب ألاّ يقل سمك الطبقة
الظاهرة للبلاط عن 8 مم بالنسبة للمنتج الذي يتم تلميعه
بعد الوضع.
ملاحظة : لا يوجد سمك يشترط تطبيقه على البلاط ذي
طبقة واحدة.
2.2 فارق الأبعاد المقبول :
يجب أن يكون الفارق بين الأبعاد الحقيقية لبلاط الفسيفساء
الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي مقارنة بأبعاد التصنيع
المصرح بها، مطابقا للجدول رقم 1 :
الجدول رقم 1 - الفرق بين الأبعاد الحقيقية
الأبعاد الفارق المقبول
طول الحافة ± 0.3 %
سمك البلاط ± 2 مم (لسمك > 40 مم)
± 3 مم ( لسمك ≤ 40 مم )
يجب أن يكون الفارق بين أي قياسين لسمك البلاط ≥ 3 مم.
يجب أن يكون الفارق المقبول لسمك البلاط المصحح ± 1 مم.
3.2 الفارق المقبول في الشكل
1.3.2 استقامة حواف الوجه الجميل للواجهة
يجب ألاّ يتجاوز الفرق الأقصى بين الحافة والمسطرة ±
0,3 % من طول الحافة المعنية.
2.3.2 استوائية الوجه الجميل للواجهة
يجب ألاّ يتجاوز الفرق بالنسبة لسطح الواجهة 0,3 %
من طول خط الزاوية المعنية.
ملاحظة : هذا لا يطبق على الوجه العلوي المنظم.
3 متطلبات الخصائص الميكانيكية
يجب أن تلبي مقاومة انكسار بلاط الفسيفيساء الرخامي
لغرض الاستعمال الداخلي، الشروط الآتية :
20 يوليو سنة 2020 م
1.3 مقاومة الانكسار
تعتبر مقاومة الانكسار كافية، عندما يلبي بلاط الفسيفساء
الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، المتطلبات الآتية :
– يجب أن تكون المقاومة المتوسطة للانكسار بالنسبة
لأربعة (4) عيّنات أكبر أو تساوي 5.00 MPa، و
– لا يمكن لأي قيمة فردية للمقاومة أن تقل عن 4.00 MPa .
.2.3 حمولة الإنكسار
يجب أن يحقق بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال
الداخلي الشروط الآتية :
– يجب ألاّ تكون أي قيمة فردية لمقاومة الإنكسار أقل
من 2.5 kN بالنسبة لبلاط الفسيفساء الرخامي لغرض
الاستعمال الداخلي الذي مساحته أقل أو تساوي 1100 سم 2،
– يجب ألاّ تكون القيمة الفردية لمقاومة الإنكسار أقل
من 3.0 Kn بالنسبة لبلاط الفسيفساء الرخامي لغرض
الاستعمال الداخلي الذي مساحته أكبر من 1100 سم .2
1.2.3 المقاومة ضد الكشط :
يجب أن تفحص مقاومة الكشط على حسب طريقة تجربة
القرص العريض modifié( )capon التي تعتبر التجربة
المعيار، كما يمكن استعمال طريقة بوهم .)Böhme(
يمكن اعتبار المتطلبات الخاصة بالمقاومة ضد الكشط
موفية بالغرض إذا كانت :
– لا تتجاوز أي نتيجة فردية 25 مم في حالة استعمال
تجربة الكشط بالقرص العريض modifié( nopac)،
– لا تتجاوز أي نتيجة فردية 30 سم 3/50 سم 2، في حالة
خضوعها لتجربة بوهم .)Böhme(
3.3 مقاومة الإنزلاق :
يجب أن تكون لبلاط الفسيفساء الرخامي لغرض
الاستعمال الداخلي مقاومة كافية للإنزلاق في الظروف
العادية (الجافة).
4.3 امتصاص الماء :
يفترض أن يكون امتصاص البلاط الفسيفسائي
الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي للماء مقبولا عندما
يحقق الشروط الآتية :
– يجب ألاّ تفوق النتيجة الفردية للامتصاص الكلي للماء
نسبة 8 % من الكتلة،
– يجب ألاّ تتجاوز النتيجة الفردية لامتصاص الماء عبر
مساحة البلاط 0,4 غ/سم .2
28 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
20 يوليو سنة 2020 م
5.3 التفاعل مع النار :
يصنف بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال
الداخلي A1fl بدون أن تجرى عليه أي تجارب.
6.3 الناقلية الحرارية
إذا وجب على بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال
الداخلي أن يلعب دور العزل الحراري أو أن يتعرّض لتغيير
في درجة حرارة عنصر على غرار الأجهزة التي تطرح
الحرارة، لفائف التدفئة المركزية، احترام الظروف الملائمة
للبيئة المجاورة.....، يجب على المصنّع التصريح بالناقلية
الحرارية.
الملحق الثاني
مصادر المواصفات
م.ج 5664-1 بلاط الفسيفساء الرخامي – الجزء 1 : بلاط
الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي.
م.ج 442 – إسمنت – التركيبة، الخاصية ومعايير
المطابقة للإسمنت العادي.
م.ج 5100-1 : الرماد الطائر المستعمل في الخرسانة –
الجزء 1 تعريف، خصائص ومعايير المطابقة.
م.ج 5100-2 : الرماد الطائر المستعمل في الخرسانة –
الجزء 2 : تقييم المطابقة.
م.ج 17052–2 مضافات الخرسانة، خليط وملاط، الجزء 2 :
مضافات الخرسانة، تعريف، شروط، مطابقة، العلامة
والوسم.
م.ج 17078 قواعد موحدة للمنتوجات المصنوعة من
الخرسانة.
م.ج 5113 : حصى الخرسانة.
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441
الموافق 30 أبريل سنة 2020، يتضمن اعتماد
اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء الرخامي
لغرض الاستعمال الخارجي.
إنّ وزير الصناعة والمناجم،
ووزير السكن والعمران والمدينة،
ووزير التجارة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 مؤرّخ في 6
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–39 المؤرّخ في 3
رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق
برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–65 المؤرّخ في 8
شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق
بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–372 المؤرّخ في 6
رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق
بنفايات التغليف،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–453 المؤرّخ في
17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي
يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–464 المؤرّخ في 4
ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق
بتنظيم التقييس وسيره، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–189 المؤرّخ في
27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008
الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–241 المؤرّخ في
أول ذي القعدة سنة 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي
يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–62 المؤرّخ في 10
جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق
بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا
إجراءات الاشهاد بالمطابقة،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1438 الموافق
29 مارس سنة 2017 الذي يحدد مختلف مستويات وإجراءات
تقييم المطابقة،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم
التنفيذي رقم 05–464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426
الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة ببلاط الفسيفساء
الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي، ويحدد الخصائص
التقنية المتعلقة به.
المادة 2 : يجب أن تحقّق جميع المواد المنتمية لهذا
الصنف المتطلبات والمواصفات التقنية المذكورة في الملحق
الأول بهذا القرار.
28 ذو القعدة عام 1441 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41
وتكون طرق المراقبة والتجارب المرجعية، هي المنصوص
عليها في الملحق الثاني بهذا القرار والتي تتم مراجعتها عند
الحاجة.
المادة 3 : إجراءات تقييم المطابقة المطبقة على بلاط
الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي، هي تلك
الموافقة للمستوى (أ) لتقييم المطابقة كما هي محددة في
أحكام القرار المؤرّخ في أوّل رجب عام 1438 الموافق 29
مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، يجب على المصنّع و/أو المسؤول عن وضع
بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي في
السوق :
– إعداد تصريح كتابي بالمطابقة يخص نموذج المنتوج
ويضعه مرفقا بالوثائق التقنية والتي تكون تحت تصرف
مصالح المراقبة المختصة لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء
من تاريخ عرضه في السوق، ويعرّف التصريح بمطابقة
المنتوج الذي حرّر من أجله.
– وسم المنتجات وكذا التغليف الخاص بها بعلامة
المطابقة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–62 المؤرّخ
في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017
والمذكور أعلاه.
المادة 4 : يجب على منتجي بلاط الفسيفساء الرخامي
لغرض الاستعمال الخارجي الذين لا يتوفرون على إمكانات
داخلية من أجل إجراء التجارب والتحاليل، اللجوء إلى خدمات
مخابر من خارج مؤسساتهم معتمدة من الهيئة الوطنية
للاعتماد فيما يخص التجارب الخاصة بمتطلبات هذا القرار.
ويجب أن تحدد المراقبة وعددها بموجب اتفاق مشترك
وبكيفية تضمن مستوى مطلوبا لمطابقة المنتجات المعنية.
المادة 5 : يجب أن يحتوي وصف وتسمية بلاط
الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي، على الأقل،
البيانات الآتية :
أ) المصنّع ووحدة التصنيع،
ب) بلد المنشأ،
ج) سنة وشهر التصنيع،
د) نوع البلاط،
ه) الأبعاد والفارق المقبول (معدل القيمة).
وحسب الاستخدامات الموجه لها بلاط الفسيفساء الرخامي
لغرض الاستعمال الخارجي، فإنّ أي بيانات أخرى إضافية
يجب أن تدوّن سواء على المنتوج أو على عبوته وفقا
للملحق الأوّل بهذا القرار.
20 يوليو سنة 2020 م
المادة 6 : كل متدخل أو مصنّع أو مستورد أو مسؤول
عن وضع سلع في السوق تنتمي لهذه الفئة من المواد، ملزم
في إطار إلزامية إعلام المستهلك وكذا في إطار المراقبة
القانونية، بإظهار مطابقة المنتوج المقترح وفقا لأحكام
المواد 2 إلى 5 من هذا القرار.
المادة 7 : عندما يتم استعمال مواد خطرة في تصنيع
بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الداخلي، يمكن
فرض تدقيق وتصريح بالإطلاق والاحتواء عندما تكون هذه
المواد خاضعة للتنظيم الوطني المتعلق بالمواد الخطرة.
المادة 8 : تدخل أحكام هذا القرار حيّز التنفيذ بعد ستة
(6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل
سنة .2020
وزير الصناعة وزير السكن وزير التجارة
والمناجم والعمران والمدينة
فرحات آيت كمال ناصري كمال رزيق
علي إبراهيم
الملحق الأول
المتطلبات والخصائص الفنية
1 – المتطلبات المتعلقة بالمنتجات النهائية :
بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي
مصنوع أساسا من الإسمنت اللين والحصى والماء المضاف
والمضافات. يجب أن تلبى هذه المواد المتطلبات المتعلقة
بكفاءة العمل من أجل استعمالها في صناعة بلاط الفسيفساء
الرخامي.
هذا البلاط موجه للاستعمال الخارجي (بما في ذلك الدرج).
يجب أن تلبى هذه المتطلبات في اليوم 28، على الأقل، أو
حسب العمر الذي يصرح به المنتج للاستعمال الموجه إليه.
1.1 خصائص السطح والمظهر :
– في الضوء الطبيعي وفي الحالة الجافة، يجب عدم رؤية
أي تحدب أو أي ثغور أو أي تهشيم ولا زخرفة على بلاط
الفسيفساء الرخامي وذلك على بعد 2 م،
– تصميغ الفراغات الصغيرة مقبول،
– التلوين عند الاقتضاء، يجب أن ينفذ على الطبقة الظاهرة
أو على سمك البلاطة،
– يمكن أن تحدث تغيرات طفيفة في وحدة الصبغة بين
مجموعات البلاطات تنتج عن تغيرات حتمية على اللون
وخصائص الإسمنت والحصى سواء بسبب طرق التصنيع
أو بمرور الوقت.
28 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
20 يوليو سنة 2020 م
.2 المتطلبات الجيومترية :
يجب أن تكون أبعاد التصنيع والشكل للبلاط مبيّنة من
طرف المصنّع.
يجب أن يبيّن المصنّع، على الأقل، طول وعرض وسمك
البلاط، أما بالنسبة للبلاط الذي ليس له شكل مربع ولا
مستطيل، يجب على المصنّع أن يبيّن جميع الأبعاد الضرورية
لتعريفه.
1.2 السمك
البلاط ثنائي الطبقات يصنّف حسب السمك إلى صنفين :
– السمك صنف 1 I( )Th : يجب ألاّ يقل سمك الطبقة
الظاهرة للبلاط عن 4 مم بالنسبة للمنتج الذي لا يتم تلميعه
بعد الوضع،
– السمك صنف II(2 Th ) : يجب ألاّ يقل سمك الطبقة
الظاهرة للبلاط عن 8 مم الذي يتم تلميعه بعد الوضع.
ملاحظة : لا يوجد سمك يشترط تطبيقه على البلاط ذي
طبقة واحدة.
2.2 الفارق المقبول للأبعاد :
يجب أن يكون الفارق بين الأبعاد الحقيقية لبلاط الفسيفساء
الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي وأبعاد التصنيع المصرح
بها مطابقا للجدول رقم 1 الآتي :
الجدول رقم 1 – الفارق بين الأبعاد الحقيقية
الأبعاد الفارق المقبول
طول الحافة ± 0.3 %
سمك البلاط ± 2 مم (لسمك > 40 مم)
± 3 مم (لسمك < 40 مم)
يجب أن يكون الفارق بين أي قياسين لسمك
البلاط > 3 مم.
يجب أن يكون الفارق المقبول لسمك البلاط المصحح
يساوي ± 1 مم
3.2 الفارق المقبول للشكل
1.3.2 استقامة الوجه الجميل للواجهة
يجب ألاّ يتجاوز الفارق الأقصى بين الزاوية والمسطرة
± 0,3 % من طول الحافة المعنية.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21
2.3.2 استوائية الوجه الجميل
يجب ألاّ يتجاوز الفرق بالنسبة لسطح الواجهة 0,3 %
من طول خط الزاوية المعنية.
ملاحظة : هذا لا يطبق على الوجه العلوي المنظم.
.3 متطلبات الخصائص الميكانيكية
يجب أن تلبي مقاومة إنكسار بلاط الفسيفساء الرخامي
لغرض الاستعمال الخارجي، الشروط الآتية :
1.3 مقاومة الإنكسار
تعتبر مقاومة الإنكسار كافية، عندما يلبي بلاط الفسيفساء
الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي المتطلبات الآتية :
– يجب أن تكون مقاومة الإنكسار المتوسطة لأربع (4)
عيّنات تساوي أو أكبر من القيم الموضحة في الجدول 2
بالنسبة للمقاومة الموضحة،
– يجب لأي نتيجة فردية ألاّ تكون أصغر من القيم
المبيّنة في الجدول رقم .2
الجدول 2 – أقسام المقاومة للإنكسار
الأقسام الترقيم القيمة القيمة الدنيا
(علامة) المتوسطة لمقاومة
لمقاومة الإنحناء
الإنحناء )MPa( )MPa(
1 ST 3.5 2.8
2 TT 4.0 3.2
3 UT 5.0 4.0
2.3 حمولة الإنكسار
يجب أن يحقق بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض
الاستعمال الخارجي، الشروط الآتية :
– يجب أن تكون حمولة الإنكسار المتوسطة لأربع (4)
عيّنات أكبر أو تساوي القيم المبينة في الجدول 3 بالنسبة
لقسم المقاومة الموضّحة،
– يجب ألاّ تكون أيّ نتيجة فردية لحمولة الإنكسار أصغر
من القيم المبيّنة في الجدول 3 بالنسبة لقسم المقاومة
الموضّحة.
28 ذو القعدة عام 1441 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41
الجدول 3 – أقسام مقاومة الإنكسار
الأقسام الترقيم القيمة القيمة الدنيا
(علامة) المتوسطة لحمولة
لحمولة الإنكسار
الإنكسار(Nk) )kN(
30 3T 3.0 2.4
40 4T 4.5 3.6
70 7T 7.0 5.6
110 11T 11.0 8.8
140 14T 14.0 11.2
250 25T 25.0 20.0
300 30T 30.0 24.0
ملاحظة : بالنسبة للأبعاد، من المهم إعطاء أهمية خاصة
لمختلف شروط الحمولة الممكنة للبلاط الذي يكون عرضه
أكبر من 600 مم، والقسم 30 موصى به للاستعمال على
قاعدة صلبة متصلة فقط.
1.2.3 مقاومة الكشط
يجب أن تفحص مقاومة الكشط على طريقة تجربة القرص
العريض modifié( )capon وهي تجربة المرجع، طريقة بوهم
)Bôhme( يمكن أيضا تطبيقها.
تعتبر المتطلبات المتعلقة بالكشط مرضية إذا لم تتجاوز
أي نتيجة فردية القيم المبيّنة في الجدول 4 (بالنسبة
للطريقتين).
جدول 4 – أقسام مقاومة الكشط
الأقسام الترقيم النتيجة الفردية
(علامة)
1 F ولا نتيجة محسوبة
2 G > 26 مم (تجربة القرص العريض
modifié )capon
> 26 سم 3/50 سم 2 (تجربة
بوهم)
3 H > 23 مم (تجربة القرص العريض
modifié )capon
> 20 سم 3/50 سم 2 (تجربة
بوهم)
4 I > 20 مم (تجربة القرص العريض
modifié )capon
> 18 سم 3/50 سم 2 (تجربة
بوهم)
20 يوليو سنة 2020 م
3.3 مدة مقاومة الإنزلاق
عند استعماله في الظروف العادية، يجب أن تكون لبلاط
الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي مقاومة
كافية للإنزلاق والانحراف، وأن تكون مقاومته مرضية
طول مدة استعماله شريطة الصيانة بطريقة عادية ولا
يؤثر على مقاومة انزلاقه الأولى.
4.3 مقاومة الاضطرابات المناخية
إن مقاومة الاضطرابات المناخية محددة بامتصاص الماء
أو عن طريق مقاومة الجليد – ذوبان الجليد.
يجب أن يحقق بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال
الخارجي ما هو مبيّن في الجدول .5
يعتبر امتصاص الماء من طرف بلاط الفسيفساء
الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي مقبولا عند تحقيق
الشرطين الآتيين :
الجدول 5 - أقسام مقاومة الاضطرابات المناخية
الأقسام الترقيم امتصاص الماء فقدان كتلة
(علامة) %( كتلي) بعد تجربة
الجليد /
ذوبان الجليد
(كغ/ م 2)
1 A ولا نتيجة ولا نتيجة
محسوبة محسوبة
2 B > 6 في ولا نتيجة
المتوسط محسوبة
3 D ولا نتيجة > 1.0 في
محسوبة المتوسط يجب
ألاّ تكون
النتيجة
الفردية < 1.5
5.3 التفاعل مع النار
يصنف بلاط الفسيفساء الرخامي ذو الاستعمال الخارجي
A1fl بدون أن تجرى عليه أي تجارب.
6.3 التعامل مع النار الخارجية
بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي
المستعمل على الأسطح معروف باستيفاء الشروط في مجال
قدرة الاحتمال في حالة تعرضه لنار خارجية بدون أن تجرى
عليه أي تجارب.
7.3 الناقلية الحرارية
إذا وجب أن يلعب بلاط الفسيفساء الرخامي لغرض
الاستعمال الخارجي دور العزل الحراري أو أن يتعرض
لتغيير في درجة حرارة عنصر على غرار الأجهزة التي تطرح
28 ذو القعدة عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
20 يوليو سنة 2020 م
الحرارة، لفائف التدفئة المركزية، احترام الظروف الملائمة
للبيئة المجاورة...، فإنّه يجب على المصنّع التصريح
بالناقلية الحرارية.
الملحق الثاني
مصادر المواصفات
م.ج 5664-2 : بلاط الفسيفساء الرخامي - الجزء 2 : بلاط
الفسيفساء الرخامي لغرض الاستعمال الخارجي.
م.ج 442 : إسمنت : التركيبة، الخاصية ومعايير المطابقة
للإسمنت الشائع.
م.ج 5100-1 : الرماد الطائر المستعمل في الخرسانة –
الجزء 1 تعريف، خصائص ومعايير المطابقة.
م.ج 5100-2 : الرماد الطائر المستعمل في الخرسانة –
الجزء 2 : تقييم المطابقة.
م.ج 17052–2 مضافات الخرسانة، خليط وملاط - الجزء 2 :
مضافات الخرسانة، تعريف، متطلبات، مطابقة، العلامة
والوسم.
م.ج 17078 قواعد موحدة للمنتوجات المصنوعة من
الخرسانة.
م.ج 5113 : حصى الخرسانة.
وزارة التجارة
قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1441 الموافق 15 يونيو
سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام
1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية
لوزارة التجارة.
بموجب قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1441 الموافق 15 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة، كما يأتي : “–………………………………(بدون تغيير)………………………، –………………………………(بدون تغيير)…………………………، الأعضاء الدائمون : –………………………………(بدون تغيير)………………………، –………………………………(بدون تغيير)………………………، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23 – السيّدة صبيحة جرمان، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية) خلفا للسيّد اسماعيل جوزي، – السيّدة حكيمة روماني، ممثلة الوزير المكلف بالمالية ( المديرية العامة للمحاسبة) خلفا للسيّدة ليلى بن رميلة، –………………………………(بدون تغيير)……………………….. . الأعضاء المستخلفون : –………………………………(بدون تغيير)………………………، –………………………………(بدون تغيير)………………………، –………………………………(بدون تغيير)………………………، – السيّدة ليلى بن رميلة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة) خلفا للسيّدة حكيمة روماني، –……………………………..(الباقي بدون تغيير)………………………”.
قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 الذي يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك. إنّ وزير التجارة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 الذي يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 27 رجب عام 1440 الموافق 3 أبريل سنة 2019 الذي يحدد المدة الدنيا لحفظ المنتوجات المستوردة الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية الاستهلاك. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة .2020 كمال رزيق
28 ذو القعدة عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة.
إنّ وزيرة العلاقات مع البرلمان،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل
ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرّخ في 19
رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد
صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-144 المؤرّخ في
26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان،
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد
20 يوليو سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-04 المؤرّخ في 15
جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 23
رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 والمتضمن
تعيين السيّد لزهر طراش، مديرا للإدارة العامة بوزارة
العلاقات مع البرلمان،
تقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد لزهر طراش، مدير
الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة
العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء
القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو
سنة .2020
بسمة عزوار
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة