قرارات وإعلانات المحكمة الدستورية قرار رقم 07 /ق.م د/ 24 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 ……………………………………………………………………………………………………………………… 3 قرار رقم 08 /ق.م د/ 24 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 ……………………………………………………………………………………………………………………… 5 إعلان رقم 09 /إ.م د/ 24 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1446 الموافق 14 سبتمبر سنة 2024، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يحدد خصائص أسلحة المشايرة وكذا ذخيرتها……………………………………… 10 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة الوطنية للإدارة…. 10 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للإحصائيات…………………………………………………………………………….. 11 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 3 سبتمبر سنة 2024، يحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية ذات الطابع التاريخي التي يمكن أن تكون موضوع صفقات حسب إجراء التفاوض المباشر…………………………………………….. 11 وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام…………………………. 12 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 صفر عام 1446 الموافق 29 غشت سنة 2024، يحدد تصنيف المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تصنيف المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”…………………………………………………………………………………………………… 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”…………………………………………………………………………………………………… 26 وزارة الري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الري…………………………………. 27
11 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 3 15 سبتمبر سنة 2024 م قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 07 /ق.م د/ 24 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 .
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على أحكام الدستور، لا سيما المواد 56 و 87 و 91 (النقطتان 10 و 11 ) و 191 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمّم، لاسيما المواد 256 و 258 و 259 (الفقرتان 3 و 4) و 260 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية لاسيما المادتان 61 و 62 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، – وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 06 /ق.م د/ 24 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024 والمتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة، – وبعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024 والمتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، -وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات، ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، – وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين، – من حيث الشكل : حيث أن الطاعن حساني شريف عبد العالي، بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية المسبقة، سجل بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2024، بواسطة مدير حملته الانتخابية طعنا في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة، وإعلانات جاء وفقا للأشكال والآجال القانونية، مما يتعين قبوله شكلاً وفقاً للمادة 259 (الفقرة 4) من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه. – من حيث الموضوع : حيث جاء في عريضة الطعن المقدمة من قبل الطاعن الملاحظات الآتية : – عدم صحة النتائج المعلن عنها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وطلب مراجعتها كلّيا وًفقا لمحاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحاضر تركيز النتائج الولائية، – التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية في مرحلتي ما قبل الاقتراع ويوم الاقتراع، حيث أن المحكمة الدستورية، بعد المراجعة والتدقيق للأرقام الواردة في محاضر الإحصاء البلدي للأصوات وكذا محاضر تركيز النتائج الولائية والوثائق الانتخابية للولايات المعنية، ثبت لها صحة ادعاءات الطاعن، بحيث تم ضبط النتائج على النحو المبين في الجدول الملحق بأصل إعلان المحكمة الدستورية، حيث أن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة المعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثبت عدم مطابقتها مع المحاضر الرسمية المودعة لدى المحكمة الدستورية من طرف رؤساء اللجان الانتخابية الولائية، حيث أن التجاوزات المثارة في عريضة الطاعن والمتعلقة بمرحلتي ما قبل الاقتراع ويوم الاقتراع لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية طبقا للمادة 191 من الدستور وكذا المادة 258 (الفقرة 2 ) من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مما يتعيّن استبعاد هذا الدفع. لهذه الأسباب قررت المحكمة الدستورية ما يأتي : – في الشكل : قبول الطعن، – وفي الموضوع : – أولا : قبول طلب الطاعن فيما يتعلق بالنتائج المؤقتة المعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لعدم مطابقتها مع محاضر تركيز النتائج الولائية، وبالنتيجة اعتماد النتائج المحصل عليها من قبله والمبينة تفصيلا بالجدول المرفق بهذا القرار.
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن، – ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 6 و 7 و 8 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 10 و 11 و 12 سبتمبر سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد االله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، نصر الدين صابر، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا. النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 للمترشح حساني شريف عبد العالي حسب الولايات حساني شريف عبد العالي الرمز الولاية عدد النسبة % الأصوات 01 أدرار 7179 8,66 02 الشلف 25499 10,08 03 الأغواط 14460 10,10 04 أم البواقي 11522 7,54 05 باتنة 18227 6,26 06 بجاية 4108 4,89 07 بسكرة 18055 10,66 08 بشار 7294 11,14 09 البليدة 17176 7,65 10 البويرة 31143 12,38 11 تامنغست 6737 14,74 12 تبسة 25096 9,30 13 تلمسان 32997 9,82 14 تيارت 44844 17,17 15 تيزي وزو 9394 8,40 16 الجزائر 42099 7,60 17 الجلفة 35459 10,87 18 جيجل 15792 9,35 الجزائريّة / العدد 63 11 ربيع الأول عام 1446 ه 15 سبتمبر سنة 2024 م 19 سطيف 34351 10,15 20 سعيدة 10556 8,72 21 سكيكدة 22877 9,75 22 سيدي بلعباس 13969 8,07 23 عنابة 14686 9,93 24 قالمة 11625 9,12 25 قسنطينة 19726 12,29 26 المدية 18511 8,53 27 مستغانم 19681 8,20 28 المسيلة 28699 8,68 29 معسكر 34428 10,88 30 ورقلة 9442 10,53 31 وهران 47214 8,14 32 البيض 12464 12,10 33 إيليزي 6023 23,21 34 برج بوعريريج 14574 8,11 35 بومرداس 20851 13,17 36 الطارف 14808 9,71 37 تندوف 8110 14,93 38 تيسمسيلت 7966 10,80 39 الوادي 14087 11,76 40 خنشلة 9481 8,07 41 سوق أهراس 7846 5,65 42 تيبازة 14697 9,58 43 ميلة 13290 7,61 44 عين الدفلى 12894 6,81 45 النعامة 10526 12,85 46 عين تموشنت 9480 8,31 47 غرداية 5846 7,46 48 غليزان 24192 13,78 49 تيميمون 6998 18,49 50 برج باجي مختار 2085 5,34 51 أولاد جلال 3319 8,90 52 بني عباس 5075 30,12 53 إن صالح 7118 30,35 54 إن قزام 2312 6,93 55 توقرت 6583 9,15 56 جانت 1168 7,97 57 المغير 3851 7,98 58 المنيعة 1065 5,99 59 الجالية الوطنية 5087 3,15 المقيمة بالخارج المجموع 904642 9,56
11 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5 15 سبتمبر سنة 2024 م قرار رقم 08 /ق.م د/ 24 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024، يتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 .
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على أحكام الدستور، لا سيما المواد 56 و 87 و 91 (النقطتان 10 و 11 ) و 191 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمّم، لا سيما المواد 256 و 258 و 259 (الفقرتان 3 و 4) و 260 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022، المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 61 و 62 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، – وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 06 /ق.م د/ 24 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024 والمتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة، – وبعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024 والمتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، – وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات، ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية، ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، – وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين، – من حيث الشكل : حيث أن الطاعن أوشيش يوسف، بصفته مترشحا للانتخابات الرئاسية المسبقة، سجل بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2024، بواسطة دفاعه الأستاذ س.ع، طعنا في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة، جاء مطابقا للأشكال والآجال القانونية، مما يتعيّن قبوله شكلاً وفقا للمادة 259 (الفقرة 4) من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه. – من حيث الموضوع : حيث أن الطاعن سجل عددا من المآخذ التي طالت العملية الانتخابية ومنها : • عدم تضمين إعلان النتائج المؤقتة من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية، • التناقض الكبير بين النتائج المؤقتة التي تضمنها بيان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومحاضر تركيز النتائج الولائية المسلّمة للممثلين المؤهلين للطاعن، • التفاوت الكبير بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد الناخبين المسجلين في بعض مكاتب الانتخابات في بعض الولايات، • تصويت ناخبين بأكثر من وكالة، • تعرّض ممثلي الحزب لضغوطات في بعض مراكز التصويت وعدم تسليمهم محاضر الفرز، • عدم ورود أسماء الكثير من الناخبين في القوائم الانتخابية رغم حيازتهم بطاقة الناخب، وحتى بعد صدور تعليمة رئيس السلطة الوطنية المستقلة التي تسمح لهم بالانتخاب، حيث أن المحكمة الدستورية، بعد المراجعة والتدقيق للأرقام الواردة في محاضر فرز الأصوات للمكاتب، ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، وكذا محاضر تركيز النتائج الولائية والوثائق الانتخابية للولايات، ثبت لها صحة طلبات الطاعن فيما يخص العدد الحقيقي للأصوات المحصل عليها من قبله، والمضبوطة وفقا للجدول الملحق بأصل إعلان المحكمة الدستورية، حيث أن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة المعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثبت عدم تطابقها مع المحاضر الرّسميّة المودعة لدى المحكمة الدستورية من طرف رؤساء اللجان الانتخابية الولائية، حيث أنه لا يعود للمحكمة الدستورية من اختصاصات إلا ما خصها به الدستور، والأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من صلاحيات، ومنه فإنه لا يمكنها التصدي للمآخد غير المرتبطة بالنتائج المؤقتة، والواردة في عريضة الطاعن، مما يتعيّن معه استبعاد هذه الملاحظات. لهذه الأسباب قررت المحكمة الدستورية ما يأتي : – في الشكل : قبول الطعن، – في الموضوع : – أولا : قبول طلب الطاعن فيما يتعلق بالنتائج المؤقتة المعلن عنها من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لعدم تطابقها مع محاضر تركيز النتائج الولائية، وبالنتيجة اعتماد النتائج المحصّل عليها من قبله، والمبينة تفصيلا بالجدول المرفق بهذا القرار. – ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى الطاعن،
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 6 و 7 و 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 10 و 11 و 12 سبتمبر سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد االله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، نصر الدين صابر، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا. النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر سنة 2024 للمترشح أوشيش يوسف حسب الولايات أوشيش يوسف الرمز الولاية عدد النسبة % الأصوات 01 أدرار 1730 2,09 02 الشلف 15797 6,25 03 الأغواط 6581 4,60 04 أم البواقي 6633 4,34 05 باتنة 9496 3,26 06 بجاية 34662 41,22 07 بسكرة 7760 4,58 08 بشار 3320 5,07 09 البليدة 8996 4,01 10 البويرة 25518 10,14 11 تامنغست 1233 2,70 12 تبسة 14197 5,26 13 تلمسان 11111 3,31 14 تيارت 27998 10,72 15 تيزي وزو 36027 32,20 16 الجزائر 32765 5,91 17 الجلفة 15479 4,75 18 جيجل 8732 5,17 الجزائريّة / العدد 63 11 ربيع الأول عام 1446 ه 15 سبتمبر سنة 2024 م 19 سطيف 29147 8,61 20 سعيدة 4962 4,10 21 سكيكدة 16161 6,89 22 سيدي بلعباس 10992 6,35 23 عنابة 7434 5,03 24 قالمة 4822 3,78 25 قسنطينة 11909 7,42 26 المدية 14391 6,63 27 مستغانم 14853 6,19 28 المسيلة 11460 3,47 29 معسكر 12896 4,08 30 ورقلة 4568 5,09 31 وهران 29470 5,08 32 البيض 3322 3,23 33 إيليزي 4136 15,94 34 برج بوعريريج 11023 6,13 35 بومرداس 17010 10,75 36 الطارف 8132 5,33 37 تندوف 6397 11,77 38 تيسمسيلت 3282 4,45 39 الوادي 6079 5,07 40 خنشلة 1833 1,56 41 سوق أهراس 5054 3,64 42 تيبازة 8273 5,39 43 ميلة 8065 4,62 44 عين الدفلى 9991 5,28 45 النعامة 4862 5,94 46 عين تموشنت 4676 4,10 47 غرداية 2194 2,80 48 غليزان 11291 6,43 49 تيميمون 2094 5,53 50 برج باجي مختار 1859 4,76 51 أولاد جلال 681 1,83 52 بني عباس 3124 18,54 53 إن صالح 2549 10,87 54 إن قزام 722 2,16 55 توقرت 1049 1,46 56 جانت 702 4,79 57 المغير 676 1,40 58 المنيعة 327 1,84 59 الجالية الوطنية 9992 6,18 المقيمة بالخارج المجموع 580495 6,14
11 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7 15 سبتمبر سنة 2024 م إعلان رقم 09 /إ.م د/ 24 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1446 الموافق 14 سبتمبر سنة 2024، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 56 و 85 و 87 و 88 و 89 و 91 (النقطتان 10 و 11 ) و 191 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لاسيما المواد 245 و 246 و 247 و 256 و 258 و 259 (الفقرتان 4 و 5) و 260 و 272 (الفقرة 2) و 275 (الفقرتان 4 و 5) منه، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، لاسيما المواد 57 و 61 و 62 و 88 و 89 و 90 و 91 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1445 الموافق 8 يونيو سنة 2024 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، – وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 06 / ق.م.د/ 24 المؤرخ في 25 محرّم عام 1446 الموافق 31 يوليو سنة 2024 والمتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة، – وبعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1446 الموافق 8 سبتمبر سنة 2024 والمتعلق بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، – وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات، ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من قبل اللجان الانتخابيةالولائيةوكذااللجنةالانتخابيةللمقيمين بالخارج، – وبعد دراسة الطعنين المودعين لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، من طرف كل من المترشحين : *حساني شريف عبد العالي، عن حركة مجتمع السلم،
- أوشيش يوسف، عن جبهة القوى الاشتراكية، واللذين تم قبولهما من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، – وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 07 /ق.م د/ 24 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024 والمتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة الذي تقدم به ممثل المترشح حساني شريف عبد العالي، عن حركة مجتمع السلم، – وبمقتضى قرار المحكمة الدستورية رقم 08 /ق.م د/ 24 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1446 الموافق 12 سبتمبر سنة 2024 والمتعلق بالطعن في النتائج المؤقتة الذي تقدم به ممثل المترشح أوشيش يوسف، عن جبهة القوى الاشتراكية، – وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين، – وبعد معاينة مختلف الوثائق الانتخابية بما فيها مراجعة الأوراق الملغاة والوكالات، – وبعد تصحيح الأخطاء المادية وضبط النتائج النهائية للاقتراع، توصلت المحكمة الدستورية للنتائج النهائية الآتية : – الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني : 061 486 23، – الناخبون المسجلون على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية : 490 865، – العدد الإجمالي للناخبين المسجلين داخل الوطن وخارجه : 551 351 24، – العدد الإجمالي للناخبين المصوتين : 065 226 11، – نسبة المشاركة العامة : 46,10 %، – أواق التصويت الملغاة : 637 764 1، – الأصوات المعبر عنها : 428 461 9، – الأغلبية المطلقة : 715 730 4، – الأصوات التي تحصّل عليها كل مترشح، مرتبة ترتيبا تنازليا :
- السّيد : تبون عبد المجيد تحصل على 291 976 7 صوتا، ما يمثل نسبة 84,30 %،
- السّيد : حساني شريف عبد العالي تحصل على 642 904 صوتا، ما يمثل نسبة 9,56 %،
- السّيد : أوشيش يوسف تحصل على 495 580 صوتا، ما يمثل نسبة 6,14 .% حيث أنه وفقا للمادة 85 (الفقرة 2) من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبيّة المطلقة من أصوات النّاخبين المعبّر عنها. وحيث أن المترشح تبون عبد المجيد تحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها، وعليه، تعلن المحكمة الدستورية ما يأتي : السّيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعهدة ثانية. ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور. ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 6 و 7 و 8 و 9 و 10 ربيع الأول عام 1446 الموافق 10 و 11 و 12 و 13 و 14 سبتمبر سنة 2024 . رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد االله، عضوا، مصباح مناس، عضوا، نصر الدين صابر، عضوا، أمال الدين بولنوار، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا، عبد الوهاب خريف، عضوا، عباس عمار، عضوا، عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، عمار بوضياف، عضوا، محمد بوطرفاس، عضوا.
8 الجريدة الرسميّة 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 س م ق ي م ا لم س د س س س ج و ع س ا لم قعي ر س س ت نان ك ع ط ي ق غ د ط لم ابيي ي ج لكي ي ب ل ك لاةيةةعد د ف ة ر نم ن ة ل ة ن ب ة ة ا س 3 3 7 4 3 3 1 2 8 6 7 9 0 9 5 0 8 0 1 5 6 8 3 2 0 2 4 5 9 3 6 5 0 0 0 7 6 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 0 7 9 7 7 1 2 0 6 1 5 7 0 9 3 2 9 9 4 5 0 3 7 2 1 1 0 1 5 5 0 0 5 1 9 7 4 7 4 1 3 9 3 3 0 2 7 6 8 0 7 9 9 5 9 6 3 7 2 4 2 3 2 5 6 4 5 5 3 4 4 6 2 0 4
4 2 2 1 8 8 5 9 9 4 4 4 4 4 7 3 1 2 7 3 4 2 3 7 3 2 6 5 0 7 5 3 1 4 4 9 6 3 6 1 5 9 6 9 7 1 4 5 7 4 6 0 0 5 5 6 4 4 6 9 4 8 4 1 0 1 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 4 2 6 1 3 1 1 6 2 0 1 5 5 4 2 7 6 7 3 1 2 3 9 2 2 5 5 7 9, 1, 1, 4, 5, 1, 4, 4, 2, 6, 8, 0, 5, 4 6 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 8 2 4 4 2 8 6 9 7 9 5 0 7 5 5 2 3 1 6 3 6 3 1 1 6 8 9 1 4 7 6 8 7 5 3 2 6 8 7 1 9 8 6 2 6 3 6 2 3 3 7 1 1 3 2 2 3 8 3 4 7 5 2 7 3 6 0 8 7 6 0 9 0 2 5 9 4 7 8 2 0 7 1 1 9 8 9 1 5 7 3 6 4 6 9 9 5 3 8 0 7 0 4 8 9 6 0 9 6 0 7 7 3 4 1 8 8 8 1 3 3 1 6 2 4 7 3 2 3 6 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 6 6 9 3 4 5 2 0 1 7 1 6 3 7 9 4 4 1 7 5 6 3 7 4 7 1 6 0 4 4 0 8 9 7 1 6 5 9 3 5 9 0 5 4 8 0 5 8 5 5 4 4 7 6 9 0 8 2 1 2 4 9 0 7 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 8 4 5 1 3 9 9 4 8 7 8 4 7 3 0 8 6 8 2 0 0 5 3 1 2 4 4, 5, 7, 5, 4, 0, 7, 5, 5, 3, 7, 1, 5, 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 9 1 1 6 5 6 9 7 6 1 2 4 2 9 8 1 2 2 8 6 7 5 5 9 4 4 6 6 5 7 6 6 9 8 5 3 7 9 4 8 9 8 9 1 4 3 2 0 4 5 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 8 8 0 3 9 2 3 7 5 2 5 5 5 8 6 2 5 2 1 9 0 7 7 1 3 0, 0, 8, 8, 8, 2, 9, 9, 8, 9, 8, 0, 9, 1 1 1 1 8 6 0 3 1 9 2 4 2 1 2 7 2 6 9 6 5 9 0 2 3 9 6 6 4 3 5 8 4 8 3 9 8 4 9 1 9 1 7 4 2 1 4 4 1 4 7 0 6 4 9 8 1 1 1 1 1 1 1 2 9 8 7 9 3 2 8 3 5 9 0 1 7 0 0 4 1 6 4 7 0 3 8 1 6 1 5, 4, 3, 6, 6, 7, 3, 5, 6, 6, 4, 8, 5, 11 ربيع الأول عام 1446 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15 سبتمبر سنة 2024 م ا ل ر 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 م 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ز ت ت أ م الج الج ي ت ت ا ا ل ا لتمبلب ب ببا الأ ا ا ل ز ي م ب س ج ل ل ش أ و ي م بنو ش ج ابغ د ز ا رسسغ ل ك ت وول ر لا ل ا فئوت ي ي ا ا سردرري ن ف ا ي ة ا ة ا ا ةةقط ر ر ز ن ت ة ة ة ي ة و ا ل ن ا ت ل ت 8 2 6 1 9 0 2 9 6 4 2 3 ت م ا 7 4 4 4 1 9 6 9 5 6 9 0 4 8 0 2 6 صكع ئ 3 3 7 5 0 1 3 2 8 3 9 7 9 1 7 9 3 ا د ج 1 5 1 1 2 1 2 1 1 4 9 1 1 1 7 1 5 وتد ي ب ا ت ل ن ه ا ئ ا ي 6 لم ا ل ة 8 6 8 6 4 0 1 0 9 4 4 8 8 3 6 2 6 ن لا 7 1 9 6 7 8 7 9 7 8 6 2 6 5 8 3 0 ساع 7 4 2 7 8 2 7 1 3 3 8 7 1 0 3 2 1 ج خ د ن 7 0 2 0 6 7 1 9 5 7 7 0 3 3 0 1 3 ب د ت 1 9 8 7 4 7 1 3 9 7 9 5 7 2 0 2 6 ل ين خ 6 1 6 5 7 4 1 5 6 1 3 5 6 4 3 7 1 ين ا ب ر ا ئ لم ي 9 9 1 5 3 3 5 9 5 1 9 6 9 5 9 1 3 ص س 2 6 0 4 3 2 5 6 1 6 0 4 1 7 5 5 ع 2 4 4 0 7 7 2 0 8 3 2 5 0 3 0 1 3 و د 8 7 8 8 0 1 0 0 4 2 2 3 2 3 4 9 2 و د ا 5 5 2 8 8 9 3 8 7 0 9 0 6 0 9 7 0 ت لج 3 6 1 2 3 2 6 2 2 9 1 1 3 2 1 2 1 ين م ه و ر ا ي لم ي 9 3 2 7 8 2 9 4 3 7 3 9 8 6 1 0 5 ن ة 9 5 8 4 9 1 3 9 5 8 3 7 7 0 6 7 7 % ش س ل 7, 4, 8, 0, 0, 1, 6, 1, 9, 0, 8, 8, 3, 8, 4, 8, 2, ا ي 3 ر ب و 5 3 1 5 5 6 5 5 3 5 4 1 5 4 6 3 6 و ة ك م ة
س 3 ا ا ب 2 3 8 3 8 0 8 6 3 4 4 4 1 8 1 2 0 لم لأ ت 6 3 2 4 7 4 1 5 6 6 3 2 1 8 7 3 4 و ع 3 م 1 3 5 9 6 8 3 4 4 7 8 4 0 4 9 2 4 غ لرد 2 0 6 6 4 1 7 8 0 4 2 9 1 0 0 6 9 د ب 3 0 1 2 4 2 1 2 5 2 2 1 7 5 5 2 1 ا ا ق ر 1 ة
لأ ا م 7 6 3 2 5 3 7 3 2 7 5 2 8 7 8 9 3 ع لم ا 6 3 7 0 5 8 0 0 0 6 3 8 3 2 0 1 1 ع ص ع و 0 1 8 1 0 8 7 6 4 4 4 0 0 8 1 9 9 ن ع د ز 6 4 1 1 6 9 5 1 4 5 9 4 1 2 3 2 2 ه ب و د 2 5 1 6 3 6 4 5 2 6 6 8 9 5 4 5 8 ا ر ا ع 3 5 1 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 ر ت ة ح س 9 2 0 7 0 2 0 0 5 2 7 3 ا لأ 2 7 2 6 4 9 7 4 3 3 2 2 1 7 6 2 4 ص ب 1 2 5 2 9 5 3 9 2 5 6 1 3 6 0 6 0 ع 5 9 4 8 1 0 7 4 8 8 3 3 3 4 2 1 0 و د ع ا 7 7 6 8 9 3 7 9 9 4 4 5 6 3 2 1 4 ا د ب لم 2 4 6 1 2 2 3 1 1 5 1 4 2 1 1 2 7 ت 2 د ت ب ت ا ب ل و ر ن ش 8 9 0 0 7 4 6 8 4 9 6 9 7 2 0 7 6 ا ل 3 4 4 1 8 4 5 4 3 7 7 8 4 1 3 6 2 % ن مجي ح 4, 6, 9, 2, 6, 5, 2, 7, 8, 3, 4, 3, 0, 8, 5, 3, 9, س د ب ين 8 8 5 7 8 8 8 7 8 8 8 5 9 8 8 8 8 ب ة و ا ل ا و لأ و 9 9 4 4 7 6 7 3 6 4 5 8 7 2 0 9 9 ص ع ح لا 5 9 9 4 9 9 3 4 7 9 5 0 2 2 6 9 7 ي 4 0 3 8 9 0 7 1 1 2 0 1 2 5 4 4 1 و د س 5 2 4 2 5 1 7 8 8 1 4 5 ا د ع ا 3 4 9 4 3 2 6 3 1 7 1 4 1 1 1 2 7 ت ب ا ت د ن ي ا ل ع ش 7 7 4 8 4 6 0 8 ا ل ا لي ر 8 0 0 1 2 0 7 3 5 1 6 9 6 4 1 0 6 ن ي 0, 6 4 7, 8 3 4, 2, 6 1, 0, 8 2 5 0, 0, 6 % س ف 7, 8, 9, 9, 7, 4, 6, 7, 8, 1 1 1 1 1 1 1 1 ب ة ا لأ 9 5 7 8 1 7 3 8 6 0 0 2 6 3 1 7 0 ص 7 6 2 9 1 9 3 1 9 2 6 6 9 3 8 9 3 ع 4 7 0 9 1 1 2 5 9 3 7 6 4 6 5 7 7 و د 5 2 6 7 1 4 1 5 8 3 7 4 9 6 6 5 1 ا د أ 1 3 3 2 1 1 2 3 1 ت ي و و ش س ي ف ش 0 2 4 2 ا ل 5 1 2 7 1 6 0 1 1 7 8 2 6 4 0 5 9 ن 7 9 2, 0, 3 2 7 0, 0 0 5 1, 2 3 6 2 0 % س 4, 5, 3, 5, 2, 4, 5, 4, 3, 4, 4, 6, 2, 3 1 1 4 ب ة
11 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 15 سبتمبر سنة 2024 م 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 ا لم ج ب ا لم ا ر م لج ج ع ق ب أ ت ين ي ا ل ا ت إ ن و ب ي م ي لم ا لم جون إني لا ا غ غ و ة ة ج م ل ر تم ن غ اقق ص ع د ي ي ع ب ا ل ي ن ر ج ي م ز د و ا و ي ت زاب اي ش لخ ع ر ت الا لا ا مونة ط ة محس ا ن لخن ن ر ي ت ت ج ة ا ر 2 ل 1 6 9 3 8 1 8 2 3 7 0 8 0 3 5 7 4 3 2 3 6 0 6 0 1 7 8 8 2 8 6 2 4 1 2 6 5 1 1 2 2 1 5 7
5 0 4 2 9 3 5 9 0 2 6 5 8 8 6 5 9 4 3 4 0 4 8 5 2 1 6 9 8 7 1 4 7 0 6 6 9 7 5 9 8 9 6 0 1 5 5 4 8 3 7 4 2 9 7 1 6 8 1 0 3 6 4 9 3 6 3 4 3 0 4 7 3 0 2 4 8 1 1 4 2 3
6 4 0 7 9 8 0 5 6 6 2 3 9 8 6 0 5 5 1 1 4 3 1 0 8 2 8 3 8 2 6 9 3 1 6 7 0 6 1 8 6 1 8 4 2 2 9 4 3 0 6 4 8 3 8 9 6 8 9 6 2 6 2 5 2 8 3 2 2 4 3 4 1 9 6 1 1 2 1
0 4 2 8 8 6 8 7 2 0 5 1 8 7 2 1 6 4 1 2 7 3 8 4 3 7 0 8 4 9 6, 9, 4, 4, 1, 1, 7, 6, 8, 5, 4, 0, 9, 9, 1, 4 1 5 5 6 5 9 6 5 4 9 6 4 4 5
3 1 1 3 6 7 1 4 9 8 9 1 3 6 7 6 8 5 8 8 6 5 7 5 2 5 4 9 4 2 5 8 9 7 6 1 2 5 0 3 2 1 1 6 8 6 4 5 4 6 5 6 1 6 8 3 1 2 7 1 1 4 2 5
8 3 0 7 3 2 8 9 4 3 1 2 4 2 7 7 5 8 7 3 4 6 8 3 6 6 6 5 5 0 1 5 5 4 0 1 1 7 2 6 9 3 4 8 3 0 8 5 3 4 6 6 7 8 4 1 3 3 6 7 9 7 7 8 1 4 1 1 4 1 7 3 2 1 3 3 3 1 7 1
1 4 7 9 0 7 7 3 9 8 7 3 7 3 3 9 7 7 2 6 9 0 9 2 2 8 5 0 7 6 0 0 7 6 6 3 7 7 3 3 7 6 3 0 7 0 3 8 7 4 6 3 2 4 0 3 8 3 5 8 4 0 9 9 1 1 4 1 6 3 1 3 3 2 1 7 9
0 7 7 1 5 9 1 8 5 8 9 8 9 4 9 3 6 1 6 2 3 9 7 3 2 8 9 7 7 5 4, 0, 2, 0, 7, 9, 0, 8, 1, 9, 9, 5, 9, 9, 7, 8 9 9 9 8 8 9 5 5 8 8 7 7 8 8 2 2 4 7 5 1 8 3 2 8 5 9 5 8 9 6 0 6 8 6 5 6 8 1 1 7 1 8 9 1 4 8 4 0 0 8 1 5 3 1 0 3 0 9 4 8 4 0 5 1 3 1 6 2 7 5 3 2 6 2 5 9
6 5 9 8 7 5 3 5 2 0 4 9 8 6 1 5 1 9 9 9 1 9 3 1 9 3 4 7 4 3 9, 3, 5, 7, 7, 9, 6, 0, 0, 8, 5, 8, 3, 7, 8, 3 3 1 1 5 1 9 2 7 6 2 9 2 9 4 1 9 4 9 4 6 4 9 2 7 0 4 2 4 2 8 5 9 2 9 7 0 9 3 6 7 0 7 5 1 6 8 0 1 1 6 8 9 1 7 2 3 1 2 1 2 4
4 8 4 0 9 6 6 7 4 3 6 3 3 0 0 1 1 8 4 7 4 1 8 5 8 7 5 4 8 1 6, 6, 1, 1, 4, 1, 2, 0, 8, 1, 4, 5, 6, 2, 4, 1 1 ا ل 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ر 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 م ز س ت ب ع ر ي ب ج ا ين ت و خ س ت ا ل و إاو ل م ي ق ا ل ن ط بيل ا ن نوم م و ل ب ه ل ل عايب د أشاسوا ر ي ي و ادلاه د ر ع ز ض ر لا م ة ز ي د ففا ر ان ف ر ل ي س ي ي ي ة لى ة ة ل ة ا س ت ر ي ج ا ل ن ت ا ا ئ ل م ج 0 9 9 4 2 1 9 2 1 6 2 7 1 8 4 ت 2 0 8 9 6 2 7 2 1 8 0 6 3 0 4 ص ك ع ا 4 3 3 0 8 8 6 5 2 8 3 2 1 5 4 ا د ل 1 1 1 1 1 2 وتد ن ي ب ه ت ا ئ ي ة لا ا لم ا ن 0 ل ن ت 8 2 5 2 7 6 9 5 8 1 0 3 9 9 8 ساع 4 7 0 4 7 5 1 5 5 7 6 1 8 3 5 خ خ 2 4 8 3 4 1 6 5 5 9 0 2 7 4 1 ج د 6 8 1 5 5 1 8 7 3 9 8 3 9 3 4 ب د ا 7 8 0 4 2 6 6 7 1 2 1 6 5 9 ل ين ب 1 4 5 4 3 2 2 1 1 3 5 4 5 1 0 ين
ر ئ ي س ا 5 لم 9 3 4 8 7 8 0 0 5 5 4 1 3 4 5 ص ا 2 6 3 9 6 8 2 7 3 8 0 5 5 0 3 ع لج 6 2 0 6 5 1 9 4 0 0 5 6 6 6 0 و د 6 1 8 1 3 1 5 2 9 9 8 5 9 7 6 د م 9 2 2 0 5 3 3 9 7 8 7 0 3 1 1 ت 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 6 ين ه و ر ي ة ا ل لم ل ي 3 0 4 9 8 3 0 8 0 0 6 0 2 0 4 ش ن و 8 3 4 2 1 2 6 0 6 3 4 4 3 8 1 % س م 4, 5, 5, 5, 7, 0, 0, 2, 9, 7, 4, 4, 6, 0, 9, ا ب ر ب 5 4 4 4 4 5 5 5 6 5 3 4 6 6 5 ة 7 ك ة س ة ب ت ا م ا لم لأ ب 4 0 1 1 7 7 3 3 5 4 3 8 8 8 3 ع 3 8 8 3 0 5 2 1 0 4 0 2 9 3 9 و ر 7 8 2 3 7 6 1 7 7 6 2 9 6 6 9 ل غ ر د 4 1 3 8 4 3 6 8 4 6 0 5 3 4 5 ا ا د 4 1 3 5 4 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 3 ة ق 2
م و ا لأ ز 5 3 3 7 0 1 7 7 0 1 1 3 5 6 2 ا لم 8 5 6 6 3 9 4 0 2 6 4 ع ص ع ع 9 3 7 3 8 5 7 5 3 4 3 7 5 9 0 ن ة 8 9 4 3 8 7 9 7 3 2 8 9 9 2 0 ه ع و د 1 8 7 5 3 1 1 3 4 5 5 7 5 0 8 ا ب ا د ح 8 1 1 1 1 1 1 7 5 1 1 1 2 1 5 ر ت س ب 8 8 7 0 7 1 0 6 8 ا لأ ا 7 9 9 9 6 1 1 9 3 0 4 2 6 0 5 ص لم 0 4 3 3 9 2 3 0 2 5 4 1 9 8 3 ص ع 5 6 3 0 5 6 6 5 8 9 0 4 7 1 3 و د ع ت 6 6 5 3 2 0 9 2 9 2 2 5 5 7 0 ا د ب 6 1 1 1 1 1 9 6 3 1 1 1 1 8 5 ت د ر ت 7 ش ا ب ل و ح ن ا ين 1 2 8 2 1 7 7 5 0 5 8 6 6 7 8 ل ن مجي 2 9 7 0 7 3 1 7 3 9 0 7 8 6 7 % س د 1, 7, 7, 5, 0, 0, 3, 4, 3, 4, 6, 5, 0, 4, 6, و 8 8 8 8 9 9 8 8 7 8 7 8 6 8 8 ب ا ة ل و لا ا لأ ي 6 4 0 7 7 8 1 4 4 4 ح ا 2 9 9 9 6 1 8 6 0 0 5 7 3 6 1 ص ع س ت 5 8 2 6 4 8 0 6 1 8 8 5 2 4 2 د ع 0 2 3 4 8 4 4 9 1 4 0 4 0 2 7 و د ب ا 1 1 1 1 7 9 1 7 8 1 2 1 6 1 4 ا ت د ن ( ت ي ا ا ا ا ل ب ع ش ع ا لي ر ) 5 1 1 8 5 7 6 0 3 1 7 1 1 0 4 ا ل ي 8 8 6 5 6 0 7 8 9 7 1 1 2 1 1 ن ف 2, 6, 7, 9, 5, 8, 1, 0, 4, 9, 3, 8, 3, 2, 8, % س 1 1 1 1 1 2 1 ب ة ا 5 لأ 2 1 5 3 4 3 9 2 7 2 0 3 6 2 0 ص 6 9 6 7 5 3 7 8 9 3 1 2 3 2 7 ع 8 9 0 2 0 8 0 2 3 1 0 0 1 3 4 و د 4 9 8 8 5 1 6 3 6 8 7 1 4 3 9 ا د ي أ 1 1 2 ت و و ش س ي ف ش 7 5 4 ا ل 4 8 2 9 4 6 7 5 7 3 7 3 9 3 8 % ن 9 2 6 3 6 5 0 4 1, 3 0, 1 5, 2 0 س 5, 5, 4, 5, 3, 1, 5, 4, 5, 6, 3, 5, ب 1 1 1 ب ة
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11 ربيع الأول عام 1446 ه 15 سبتمبر سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024، يحدد خصائص أسلحة المشايرة وكذا ذخيرتها. إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى الأمر رقم 97–06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97–06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4، الصنف الرابع، الصنف الفرعي 15، النقطة 1.15 من المرسوم التنفيذي رقم 98–96 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص أسلحة المشايرة وكذا ذخيرتها. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : – أسلحة المشايرة : كل الأسلحة النارية القبضية التي لا تسمح خصائصها بالرمي أو التحوير لرمي أي مقذوف آخر، لا سيما رصاصة أو كويرة مصممة لرمي ذخيرة المشايرة في الهواء تولّد أثرا ضوئيا، يسمح بالمشايرة للموقع والاستغاثة وطلب النجدة والمساعدة. – ذخيرة المشايرة : كل خرطوشة نارية مصممة لتوليد أثر ضوئي. المادة 3 : خصائص أسلحة المشايرة هي : – مصممة خصيصا للرمي عموديا في الهواء، – ذات ماسورة ملساء مصممة حصريا لرمي ذخيرة المشايرة دون تثبيت معدل بفوهة الماسورة، – ذات آلية رمي أحادية الفعل، – ذات طلقة واحدة وتعمير يدوي عن طريق إمالة الماسورة نحو الأسفل، – ذات المكوّنات الأساسية التي لا يمكن تركيبها أو استخدامها كمكونات أساسية لأنواع أخرى من الأسلحة النارية، – مصنعة من مواد لا تقاوم رمي أنواع أخرى من الذخيرة. المادة 4 : خصائص ذخيرة المشايرة هي : – ذات تكوين أساسي ناري، – مصممة خصيصاً لإحداث مشايرة ضوئية باللون الأبيض أو الأحمر أو الأصفر أو الأخضر، – ذات عيار أقل أو يساوي 37 ملم. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1446 الموافق 31 غشت سنة 2024 . عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة الوطنية للإدارة.
بموجب قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، تحدد تشكيلة المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة الوطنية للإدارة، تطبيقا لأحكام المادة 18 من
11 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11 15 سبتمبر سنة 2024 م المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، كما يأتي : السيدتان والسادة : – الزهرة بوراس، أستاذة، رئيسة، – عمر هميسي، أستاذ، – ليلى سلاماني، أستاذة، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – مسعود زروتي، أستاذ، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – شريف محمد بوزيان، مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس، ممثل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – كمال كرميش، مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين بولاية الجزائر، ممثل الإدارة المحلية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – محمد رفيق شريف ميسوم، مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية للإدارة، – مصطفى كحال، مدير التربصات بالمدرسة الوطنية للإدارة، – عبد الحميد عمورة، مدير التكوين المتواصل والتعاون بالمدرسة الوطنية للإدارة، – يوسف حمادي، مدير مركز التوثيق والبحث والخبرة بالمدرسة الوطنية للإدارة. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للإحصائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للديوان الوطني للإحصائيات، المعدل، كما يأتي : –“ السيد مراغني كمال، ممثل وزير المالية، رئيسا، – السيد هاملي جمال، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، –…………………………(بدون تغيير)…………………………….، – السيدة لكحل أم الخير، ممثلة وزير المالية، عضوا، – السيدة عساس حفيظة، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، عضوا، – السيدة حمار نسرين، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، –…………………………(بدون تغيير)…………………………….، – السيد تيفوري أمحمد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، عضوا، ……………………..(الباقي بدون تغيير)………………………..”. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 صفر عام 1446 الموافق 3 سبتمبر سنة 2024، يحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية ذات الطابع التاريخي التي يمكن أن تكون موضوع صفقات حسب إجراء التفاوض المباشر. إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-489 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 (المطة الأولى) من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخدمات
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية ذات الطابع التاريخي التي يمكن أن تكون موضوع صفقات حسب إجراء التفاوض المباشر. المادة 2 : الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع صفقات حسب إجراء التفاوض المباشر، هي : – الخدمات التي لا يمكن أن يقوم بها إلاّ فنانون مبدعون اختيروا لشخصهم، – العروض الفنية المرتبطة بإحياء الأيام والأعياد الوطنية والمناسبات التاريخية المخلدة لذاكرة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، – اقتناء الأشياء التذكارية المرتبطة بالذاكرة الوطنية، – الخدمات المتعلقة بالإنتاج السينماتوغرافي والسمعي البصري التاريخي المخلد للذاكرة الوطنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 30 صفر عام 1446 الموافق 3 سبتمبر سنة 2024 . وزير المجاهدين وزير المالية وذوي الحقوق العيد ربيقة لعزيز فايد وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام. إنّ وزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-326 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام، الجزائريّة / العدد 63 11 ربيع الأول عام 1446 ه 15 سبتمبر سنة 2024 م – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام وملحقاته، وبعد مصادقة مجلس الإدارة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 13-326 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للثقافة والإعلام، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام، الذي يدعى في صلب النص “الديوان”. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده أمين عام، ما يأتي : 1 – مديرية النشاط الثقافي والفني، 2 – مديرية الإعلام والاتصال والتسويق، 3 – المديرية التقنية، 4 – مديرية السمعي البصري والأنشطة السينماتوغرافية، 5 – مديرية الإدارة والوسائل، 6 – مديرية المالية والمحاسبة، 7 – الملحقات. تلحق بالمدير العام : – خلية الوقاية وحفظ الأمن والمحيط، – خلية التدقيق. المادة 3 : مديرية النشاط الثقافي والفني، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تنظيم تظاهرات وفعاليات ثقافية وعروض فنية في الجزائر والخارج وللجالية الجزائرية بالخارج، – تنظيم و/أو المساهمة في تنظيم الفعاليات الثقافية إحياءً للأيام والأعياد الوطنية والدينية والعالمية، – تنظيم عروض فنية أجنبية في الجزائر لاطلاع الجمهور الجزائري على ثقافات العالم، – ترقية النشاط الثقافي لفائدة الجمهور من خلال تنظيم نشاطات ومعارض وعروض مسرحية وسينمائية للأفلام الوطنية والأجنبية وتوزيعها، – تنظيم و/ أو المساهمة في تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية التي تبرمجها الوصاية في إطار المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف في الخارج، لاسيما الأسابيع الثقافية والمهرجانات واللقاءات الفنية،
11 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13 15 سبتمبر سنة 2024 م – الحرص على إشراك ولايات الجنوب والهضاب العليا في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية، – تنظيم أنشطة ثقافية وفنية وتربوية موجهة للطفل والتكفل بإبداعاته وضمان نشرها، – المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي الوطني وتطويره ونشره على الصعيدين الوطني والدولي، – تنظيم تكريمات للشخصيات البارزة في مجال الثقافة والفن والأدب، – دعم الحركة الجمعوية وتشجيع المبدعين وإبراز المواهب الشابة في شتى مجالات الفنون، – أرشفة عقود الفنانين وملحقاتها والاتفاقيات المتعلقة بالعمل الثقافي ورقمنتها، – إعداد بطاقية تتضمن هوية الفنانين وملفاتهم وتحيينها. تضم مديرية النشاط الثقافي والفني، أربع (4) دوائر : 1 – دائرة البرمجة والتوزيع الثقافي والفني، وتتكوّن من ثلاث (3) مصالح : – مصلحة النشاطات الفكرية والعلمية والمعارض، – مصلحة العروض الموسيقية والفنية، – مصلحة التوزيع المسرحي والسينمائي. 2 – دائرة نشاطات الطفل وترقية المواهب، وتتكوّن من مصلحتين (2) : – مصلحة نشاطات الطفل، – مصلحة دعم المواهب والمسابقات والتكوين الفني. 3 - دائرة الإنتاج والتظاهرات الكبرى والتعاون والتبادل الثقافي، وتتكون من ثلاث (3) مصالح : – مصلحة الإنتاج الثقافي والفني والتظاهرات الكبرى، – مصلحة التعاون والتبادل الثقافي والاحتفالات بالمناسبات والأعياد، – مصلحة فنون العرض والكوريغرافيا. 4 – دائرة التسيير والعقود الفنية، وتتكوّن من مصلحتين (2) : – مصلحة التسيير الفني، – مصلحة العقود الفنية. المادة 4 : مديرية الإعلام والاتصال والتسويق، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على تطبيق استراتيجية المؤسسة في مجال الرقمنة والتسويق في الحقل الثقافي والفني، – إعداد خطة عمل للإعلام والاتصال المؤسساتي، – تسيير الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، – ترقية العلاقات مع الفاعلين في الحقل الثقافي ومختلف المتعاملين وخلق شبكة علاقات مع المؤسسات الإعلامية، – تنظيم وإدارة الندوات الصحفية لنشاطات وبرامج الديوان، – المساهمة في تحسين خدمات الديوان وتطويرها، – مراقبة ومتابعة عملية بيع تذاكر العروض في مختلف نقاط البيع، – إعداد حملات سبر الآراء حول إقبال الجمهور على نشاطات الديوان لتطوير خدماته، – حفظ وتنظيم الأرشيف لاستغلاله في نشاطات الديوان، – إنجاز التصاميم الأنفوغرافية والتذاكر الإلكترونية والدعائم الإشهارية لنشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني. تضم مديرية الإعلام والاتصال والتسويق، ثلاث (3) دوائر : .1 دائرة الإعلام والعلاقات العامة والتوثيق والأرشيف، وتتكون من ثلاث (3) مصالح : – مصلحة الإعلام، – مصلحة العلاقات العامة، – مصلحة التوثيق والأرشيف. .2 دائرة الاتصال الرقمي والأنفوغرافيا والتصميم، وتتكون من مصلحتين (2) : – مصلحة الاتصال الرقمي، – مصلحة الأنفوغرافيا والتصميم. .3 دائرة التسويق والمبيعات ومتابعة تذاكر العروض، وتتكون من ثلاث (3) مصالح : – مصلحة التسويق، – مصلحة المبيعات، – مصلحة متابعة تذاكر العروض. المادة 5 : المديرية التقنية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على تطبيق استراتيجية المؤسسة في المجال التقني،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – توفير الوسائل التقنية والتكنولوجية الملائمة وتسخير الإمكانيات البشرية لتغطية برامج الديوان، – دراسة الكيفية الأنسب لاستغلال الوسائل التقنية والتكنولوجية التي يحوزها الديوان والمشاركة في عملية تسويقها وضمان مردوديتها، – إدارة التغطية التقنية للفعاليات التي ينظّمها الديوان، لا سيما مجالات الصوت وتصميم الإضاءة والمؤثرات وشاشات العرض وإعداد مخططات الطاقة الكهربائية وتصاميم هياكل الخشبة، – الحرص على التسيير الحسن للعتاد التقني والبحث عن كيفية تجديده وتحديثه، – ضمان الرقابة الدائمة للمعدات والأجهزة التقنية وفحصها وصيانتها وتصليحها، – المساهمة بشكل دوري في تنمية الموارد البشرية في الميدان التقني والتكنولوجيات الحديثة. تضم المديرية التقنية ثلاث (3) دوائر : .1 دائرة الصوت وشاشات العرض، وتتكون من مصلحتين (2) : – مصلحة الصوت، – مصلحة شاشات العرض. .2 دائرة الإضاءة وهياكل الخشبة والطاقة الكهربائية، وتتكون من ثلاث (3) مصالح : – مصلحة الإضاءة، – مصلحة هياكل الخشبة، – مصلحة الطاقة الكهربائية. .3 دائرة تسيير وصيانة العتاد التقني، وتتكون من مصلحتين (2) : – مصلحة التخزين وتسيير الوسائل التقنية. – مصلحة صيانة الوسائل التقنية. المادة 6 : مديرية السمعي البصري والأنشطة السينماتوغرافية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على تطبيق استراتيجية المؤسسة في مجال الإنتاج السمعي البصري والإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك، – إعداد دراسة سوق السينما والسمعي البصري وتحديد متطلبات الإنتاج، – إعداد مشاريع البرامج السنوية للإنتاج السمعي البصري، الجزائريّة / العدد 63 11 ربيع الأول عام 1446 ه 15 سبتمبر سنة 2024 م – إنجاز دعائم وبرامج سمعية بصرية لنشاطات الديوان، في إطار الشراكة والتعاون أو بطلب لا سيما من هيئات ومؤسسات وطنية أو قنوات إعلامية عمومية أو قنوات موضوعاتية مرخّصة، – إنتاج أفلام ترويجية ومصورة في شتى المجالات، لاسيما الثقافية والسياحية منها، – اقتناء حقوق استغلال الأفلام مع متعاملين في المجال، قصد البرمجة بالتنسيق مع المديرية المعنية، – السهر على تحيين قاعدة بيانات المتعاملين وموزعي الأفلام السينماتوغرافية، – السهر على إدارة مراحل عملية الإنتاج السمعي البصري والإنتاج السينمائي والانتاج المشترك، وإعداد تقارير دورية عنها، – تحضير الأجهزة الضرورية لعملية التصوير، – تسيير الأجهزة السمعية البصرية وضمان صيانتها والمحافظة عليها وفق المعايير المعمول بها، – دراسة الكيفية الأنسب لبرمجة الإنتاج السمعي البصري والإنتاج السينمائي في المهرجانات الوطنية والدولية. تضم مديرية السمعي البصري والأنشطة السينماتوغرافية، دائرتين (2) : .1 دائرة الإنتاج والتسيير اللوجيستي للأجهزة السمعية البصرية، وتتكوّن من مصلحتين (2) : – مصلحة الإنتاج، – مصلحة التسيير اللوجستي للأجهزة السمعية البصرية. .2 دائرة التركيب والأرشيف السمعي البصري، وتتكون من مصلحتين (2) : – مصلحة التركيب، – مصلحة الأرشيف السمعي البصري. المادة 7 : مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على تنفيذ استراتيجية الديوان في تسيير الموارد البشرية وتوفير الوسائل اللوجيستية، – تلبية حاجيات الديوان من الموارد البشرية الضرورية للقيام بالمهام المنوطة به، – إعداد مخططات سنوية لتكوين دوري للمستخدمين والسهر على تنفيذها،
11 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15 15 سبتمبر سنة 2024 م – دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالمنازعات المرتبطة بالديوان، – المحافظة على ممتلكات الديوان الموجودة عبر التراب الوطني ومتابعتها، – متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية لمرافق الديوان مع الإدارات والمؤسسات المعنية المتمثلة في أتاوى الإيجار وعقود منح حق الامتياز، – السهر على مراقبة عملية الجرد في آجالها القانونية ومتابعة ملف الاستثمارات، – العمل على رقمنة مصالح الديوان، – إعداد دراسات وتحاليل لأشغال الترميم وتهيئة المرافق، والسهر على متابعة تنفيذها، بصفة دورية. تضم مديرية الإدارة والوسائل، ثلاث (3) دوائر : 1 - دائرة تسيير الموارد البشرية والتكوين والشؤون القانونية، وتتكون من أربع (4) مصالح : – مصلحة تسيير المستخدمين والشؤون الاجتماعية، – مصلحة الرواتب، – مصلحة التكوين، – مصلحة الشؤون القانونية. .2 دائرة الوسائل العامة، وتتكون من ثلاث (3) مصالح : – مصلحة المشتريات وتسيير حظيرة السيارات، – المصلحة اللوجيستية، – مصلحة الإعلام الآلي والرقمنة. .3 دائرة المرافق وتسيير الممتلكات، وتتكون من ثلاث (3) مصالح : – مصلحة الدراسات والتحاليل، – مصلحة ترميم وصيانة المرافق، – مصلحة تسيير الممتلكات. المادة 8 : مديرية المالية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – تسيير الموارد المالية للديوان، – تسيير محاسبة الميزانية وفق الموارد المالية، – إعداد توقعات نفقات التسيير والتجهيز، – تنفيذ المعاملات المالية والمحاسبية وضمان مطابقتها للإجراءات السارية المفعول، – دفع نفقات التسيير والتجهيز، – إعداد التقارير المالية والمحاسبية الدورية والحسابات السنوية للديوان، – السهر على تطبيق إجراءات التشريع الضريبي وإعدادها في آجالها القانونية، – إعداد الفواتير وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها من حيث الشكل والمضمون ومتابعة تحصيلها، – ضمان متابعة تحصيل المستحقات المالية الناجمة عن خدمات الديوان، – إعداد محاضر الصناديق والبنوك ومتابعتها، – ضمان متابعة الملفات المتعلقة بالممتلكات، – حفظ ومتابعة وتحيين ملفات الاستثمار وتسوية عمليات الجرد، – توفير الوثائق والملفات المحاسبية لمحافظ الحسابات أثناء تأدية مهامه. تضم مديرية المالية والمحاسبة، ثلاث (3) دوائر: .1 دائرة المالية، وتتكون من مصلحتين (2) : – مصلحة الميزانية، – مصلحة الدراسات والتحاليل المالية. .2 دائرة المحاسبة، وتتكون من مصلحتين (2) : – مصلحة المحاسبة العامة، – مصلحة الخزينة والمتابعة البنكية. .3 دائرة الجباية والفوترة والتحصيل، وتتكون من مصلحتين (2) : – مصلحة الجباية، – مصلحة الفوترة والتحصيل. المادة 9 : تكلف الملحقة، المنشأة طبقا لأحكام المادة 3 (الفقرة 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 13-326 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، بتنفيذ مهام الديوان الوطني للثقافة والإعلام على المستويين المحلي والجهوي، ويسيرها مدير جهوي. تضم الملحقة، ثلاث (3) مصالح : .1 مصلحة البرمجة والتسويق والاتصال، .2 المصلحة التقنية، .3 مصلحة الإدارة والمالية. المادة 10 : خلية الوقاية وحفظ الأمن والمحيط، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – إعداد المخططات الداخلية للأمن والوقاية، – السهر على مراقبة المخاطر المهنية والعمل على التقليل منها،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – السهر على أمن العمال وأماكن العمل والممتلكات والمنشآت، – ضمان مراقبة تطبيق إجراءات النظافة والأمن لمختلف المرافق والفضاءات، – السهر على احترام قواعد حماية البيئة ومحيط المرافق. المادة 11 : خلية التدقيق، وتكلف على الخصوص ما يأتي : – تطبيق الرقابة والتدقيق الداخلي، – السهر على امتثال نشاطات وأشغال المصالح المختلفة للتنظيم العام الساري المفعول، – متابعة مدى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمدير العام، – متابعة مدى تنفيذ التزامات وحقوق الديوان مع الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة، – تقييم النجاعة في تحقيق الأهداف. المادة 12 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1432 الموافق 16 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للثقافة والإعلام وملحقاته. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 . صورية مولوجي وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 صفر عام 1446 الموافق 29 غشت سنة 2024، يحدد تصنيف المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات و الإدارات العمومية، المعدّل، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، الجزائريّة / العدد 63 11 ربيع الأول عام 1446 ه 15 سبتمبر سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-346 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 رجب عام 1443 الموافق 14 فبراير سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات،
11 ربيع الأول عام 1446 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15 سبتمبر سنة 2024 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا القسم المستوى الصنف المادة 2 : يصنف المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات في الصنف “أ”، القسم .”4” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات وشروط الالتحاق بها، طبقا للجدول الآتي : طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الزيادة السلّمي الاستدلالية المدير العام أ 4 م الأمين العام أ 4 مَ رئيس قسم أ 4 م- 1 التحاليل المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات رئيس قسم أ 4 م- 1 الجودة رئيس الملحقة أ 4 م- 1 801 – مرسوم
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، قرار من 517 - متصرف محلل أو متصرف أو رتبة الوزير معادلة يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ممارس متخصص مساعد، على الأقل،
- صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، مقرّر من 346 على الأقل، المدير
- صيدلي عام في الصحة العمومية يثبت العام أربع(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ممارس متخصص مساعد، على الأقل،
- صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل،
- بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرّر من 346 الأقدمية بصفة موظف، المدير
- صيدلي عام في الصحة العمومية، يثبت العام أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ممارس متخصص مساعد على الأقل،
- صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، مقرّر من 346 - صيدلي عام في الصحة العمومية، يثبت المدير أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة أ 4 م- 2 244 على مستوى :
- قسم التحاليل،
- قسم الجودة. رؤساء المصالح أ 4 م- 2 244 المخبر الإدارية الوطني لكشف تعاطي المنشطات رئيس مصلحة أ 4 م- 3 182 التحاليل بالملحقة رئيس مصلحة أ 4 م- 3 182 الوسائل والتجهيزات بالملحقة 11 ربيع الأول عام 1446 ه / العدد 63 15 سبتمبر سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
- ممارس متخصص مساعد، على الأقل،
- صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل،
- بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، مقرّر من
- صيدلي عام في الصحة العمومية، يثبت المدير ثلاث(3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة،
- بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. -متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف،
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت مقرّر من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، المدير
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة العام معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل،
- بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، مقرّر من على الأقل، مرسم، المدير
- صيدلي عام في الصحة العمومية يثبت العام سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية يثبت سنتين ( )2 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة،
- مقتصد رئيسي، على الأقل، مرسم، مقرّر من
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدير معادلة يثبت سنتين (2) من الخدمة العام الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
11 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19 15 سبتمبر سنة 2024 م المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1446 الموافق 29 غشت سنة 2024 . وزير الشباب والرياضة وزير المالية عبد الرحمان حماد لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024، يحدد تصنيف المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لاسيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، -– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الخاص المطبّق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وملحقاته وكذا المخابر التابعة له، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنّف المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم في الصنف” أ”، القسم” .”2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية المدير العام أ 2 م 1098 الأمين العام أ 2 مَ 695 المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم مدير دعم الرقابة وترقية النوعية والرزم. مدير الدعم التقني للمخابر. أ 2 م- 1 453 مدير مخابر تحليل النوعية وقمع الغش. مدير ملحقات المركز. مدير التجهيز وتطوير المخابر. 11 ربيع الأول عام 1446 ه / العدد 63 15 سبتمبر سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين – مرسوم
- متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش على الأقل، أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية على الأقل، يثبت (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة قرار من معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي لقمع الغش أو رئيس محقق رئيسي لقمع الغش، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش على الأقل أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي لقمع الغش أو رئيس قرار من محقق رئيسي لقمع الغش، يثبت خمس الوزير (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
11 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 15 سبتمبر سنة 2024 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير الإدارة والوسائل أ 2 م- 1 453 رئيس دائرة على مستوى :
- مديرية دعم أ 2 م- 2 308 الرقابة وترقية النوعية والرزم،
- مديرية الدعم التقني للمخابر،
- مخابر تحليل النوعية وقمع المركز الغش، الجزائري لمراقبة - ملحقات المركز النوعية والرزم رئيس دائرة تطوير المخابر أ 2 م- 2 308 على مستوى مديرية التجهيز وتطوير المخابر. الجزائريّة / العدد 63 21 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) من الأقدمية بصفة قرار من موظف. الوزير
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش، على الأقل، أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مفتش رئيسي لقمع الغش أو رئيس مقرر من محقق رئيسي لقمع الغش، يثبت أربع (4) المدير العام سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. للمركز
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش، على الأقل، أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من المدير العام
- مفتش رئيسي لقمع الغش أو رئيس للمركز محقق رئيسي لقمع الغش يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس دائرة الإعلام الآلي على مستوى مديرية أ 2 م- 2 308 التجهيز وتطوير المخابر رئيس دائرة التوثيق والأرشيف على أ 2 م- 2 308 مستوى مديرية التجهيز وتطوير المخابر المركز الجزائري رئيس دائرة على لمراقبة مستوى مديرية أ 2 م- 2 308 النوعية والرزم الإدارة والوسائل رئيس مصلحة على مستوى :
- مديرية دعم أ 2 م- 3 221 الرقابة وترقية النوعية والرزم،
- مديرية الدعم التقني للمخابر،
- مخابر تحليل النوعية وقمع الغش،
- ملحقات المركز. 11 ربيع الأول عام 1446 ه / العدد 63 15 سبتمبر سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة المدير العام موظف. للمركز
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر من بصفة موظف. المدير العام للمركز
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاثة (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف . مقرر من المدير العام
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة للمركز معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش على الأقل، مرسم، أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
- مفتش رئيسي لقمع الغش أو رئيس المدير العام محقق رئيسي لقمع الغش يثبت ثلاث (3) للمركز سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
11 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 15 سبتمبر سنة 2024 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على مستوى دائرة أ 2 م- 3 221 تطوير المخابر بمديرية التجهيز وتطوير المخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم رئيس مصلحة على مستوى أ 2 م- 3 221 دائرة الإعلام الآلي بمديرية التجهيز وتطوير المخابر رئيس مصلحة على مستوى دائرة التوثيق أ 2 م- 3 221 والأرشيف بمديرية التجهيز وتطوير المخابر. الجزائريّة / العدد 63 23 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين
- رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش على الأقل، مرسم، أو رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من
- مفتش رئيسي لقمع الغش أو رئيس المدير العام محقق رئيسي لقمع الغش يثبت ثلاث (3) للمركز سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية أو رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين(2) من مقرر من الأقدمية بهذه الصفة. المدير العام للمركز
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية مقرر من بصفة موظف. المدير العام
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي للمركز أمين محفوظات يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الجزائريّة / العدد 63 11 ربيع الأول عام 1446 ه 15 سبتمبر سنة 2024 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب العليا التعيين الزيادة السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة على مستوى :
- مديرية الإدارة والوسائل، أ 2 م- 3 المركز الجزائري - دائرة الموارد لمراقبة البشرية، النوعية والتكوين، والرزم
- دائرة الميزانية والمحاسبة،
- دائرة الوسائل العامة. المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1446 الموافق 4 غشت سنة 2024 . وزير التجارة وترقية الصادرات وزير المالية الطيب زيتوني لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”.
إنّ وزير المالية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من مقرر من 221 الأقدمية بصفة موظف. المدير العام للمركز
- متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-162 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدّد قائمة النفقات المتكفل بها ونسب التعويض وشروط الاستفادة من الدعم في إطار مساهمة الدولة لترقية الصادرات، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 24-162 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. المادة 2 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، ما يأتي : قائمة الإيرادات : – حصة 5 % من الرسم الداخلي على الاستهلاك، – المساهمات التي تقدمها الهيئات العمومية والخاصة، – الهبات والوصايا.
11 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25 15 سبتمبر سنة 2024 م قائمة النفقات : 1 - بعنوان جزء من المصاريف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدّرين ودراسة تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير: • 10 % من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية، • 10 % من التكاليف المرتبطة بإعلام المصدّرين حول فرص وإمكانيات التصدير، • 10 % من التكاليف المرتبطة بالدراسات الموجهة لتحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير. 2 - بعنوان جزء من مصاريف مشاركة المصدّرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج، وكذا التكفل بمصاريف مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية : • 50 % من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج بصفة فردية، • 80 % من التكاليف المدفوعة للمشاركة المدرجة في إطار البرنامج السنوي الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج، • 80 % من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات التي تكتسي طابعا استثنائيا بالخارج أو التي تقتصر فقط على وضع شبّاك وحيد، • 10 % كتعويض للهيئة المكلفة بتنفيذ البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج أو المنظمة على المستوى الوطني، • 50 % كتعويض للهيئات التي يتم تكليفها بتنظيم تظاهرات اقتصادية بالخارج غير المدرجة ضمن البرنامج الرسمي، بناء على طلب المتعاملين الاقتصاديين. 3 – بعنوان التكفل الجزئي الموجّه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد تشخيص التصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية : • 10 % من تكاليف إعداد تشخيص للتصدير بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، • 10 % من تكاليف إنشاء خلايا تصدير داخلية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 4 - بعنوان التكفل بجزء من تكلفة البحث عن الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدّرون، وكذا الإعانة المخصصة للإنشاء الأولي للوحدات التجارية في الأسواق الخارجية : • 10 % من التكاليف التي يتحملها المتعاملون الاقتصاديون والمتعلقة باستكشاف الأسواق الخارجية، • 20 % من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية بعنوان التواجد التجاري بصفة فردية أو جماعية في الأسواق الخارجية. 5 - بعنوان الإعانة المخصصة لطبع وتوزيع الدعائم الترويجية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال (إحداث مواقع إلكترونية…) : • 10 % من تكاليف طبع وتوزيع الدعائم الترويجية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير، • 10 % من التكاليف المرتبطة باستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال. 6 - بعنوان الإعانة المخصصة لإنشاء العلامات التجارية، وكذا التكفل بمصاريف حماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج (العلامات التجارية والعلامات وبراءات الاختراع)، وتمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدّرين الأوائل وذوي النجاعة والمكافآت على الأبحاث الجامعية المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات : • 50 % من تكاليف إنشاء العلامات التجارية، • 50 % من تكاليف حماية المنتوجات، بالخارج، الموجهة للتصدير، • 100 % من تكاليف منح الميداليات والأوسمة للمصدّرين الأوائل، • 100 % من تكاليف منح المكافآت على الأبحاث الجامعية التي تساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات. 7 - بعنوان الإعانة المخصصة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعلقة بالتصدير : • 80 % من تكاليف وضع برامج التكوين المتخصص في مهن التصدير حيز التنفيذ التي تقوم بها الهيئات المتخصصة بطلب من الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 - بعنوان جزء من نفقات نقل السلع والمواد المصدرة للخارج : • 50 % من تكاليف النقل الدولي، النقل الداخلي، الشحن والعبور للمنتجات الموجهة للتصدير، • 50 % من تكاليف النقل التي تسدد لشركات النقل التي تبرم اتفاقيات مع الوزارة المكلفة التجارة والتي تمثل قيمة الإعانة التي استفاد منها المصدّر. 9 - بعنوان جزء من مصاريف النقل لتصدير المواد القابلة للتلف أو ذات الوجهة البعيدة : • 10 % كتعويض إضافي على مبلغ التعويض المحدد على نفقات النقل للمنتوجات الفلاحية سريعة التلف الموجهة للتصدير، • 10 % كتعويض إضافي على مبلغ التعويض المحدد على نفقات النقل، لتصدير المنتجات نحو الوجهة البعيدة. 10 - بعنوان مصاريف سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية بالخارج : • 50 % من نفقات سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية بالخارج. 11 - بعنوان تعويض جزء من نفقات نقل السلع والمواد من المنتجات الوطنية المعروضة في المعارض الدائمة بالخارج للمؤسسة المكلفة بإدارة هذه المعارض الدائمة : • 50 % من نفقات نقل السلع والمواد من المنتجات الوطنية المعروضة في المعارض الدائمة بالخارج للمؤسسة المكلفة بإدارة هذه المعارض الدائمة. المادة 3 : الوزير المكلف بالتجارة هو الآمر بصرف هذا الحساب. المادة 4 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 8 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد قائمة النفقات المتكفل بها ونسبة التعويض وشروط الاستفادة من الدعم في إطار مساهمة الدولة في ترقية الصادرات. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت 2024 . وزير التجارة وزير المالية وترقية الصادرات الطيب زيتوني لعزيز فايد الجزائريّة / العدد 63 11 ربيع الأول عام 1446 ه 15 سبتمبر سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه”الصندوق الخاص لترقية الصادرات”.
إنّ وزير المالية، ووزير التجارة وترقية الصادرات، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-162 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24-162 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 153-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”. المادة 2 : يتم إعداد برنامج عمل من طرف الآمر بالصرف للصندوق الذي يوضح الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. المادة 3 : يستفيد من التعويض في إطار الصندوق الخاص لترقية الصادرات كل متعامل اقتصادي مقيم بالجزائر، ويمارس نشاط التصدير و/أو يساهم في الترويج للمنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية. يتم دفع مبلغ التعويض حسب النسب المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1446
11 ربيع الأول عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 27 15 سبتمبر سنة 2024 م الموافق 20 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، على أساس ملف يقدمه المصدّر أو ممثله القانوني، لدى المصالح التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، يتضمن الوثائق الثبوتية اللازمة. تحدّد قائمة المواد القابلة للتلف والبلدان ذات الوجهة البعيدة وكذا الملف المذكور في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالتجارة بعد استشارة الوزارات المعنية. المادة 4 : تبرم وزارة التجارة وترقية الصادرات اتفاقيات مع الشركات العمومية والخاصة للنقل البري والجوي والبحري التي يكون موضوعها نقل السلع والبضائع الموجهة للتصدير لحساب المصدّرين وكذا الهيئات المكلفة بتنظيم المعارض والتظاهرات الاقتصادية في الخارج. المادة 5 : ترسل حصيلة مالية عن التعويضات المقدمة سنويا إلى الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت 2024 . وزير التجارة وزير المالية وترقية الصادرات الطيب زيتوني لعزيز فايد وزارة الري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الري. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-208 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الري، طبقا للجدول الآتي :
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11 ربيع الأول عام 1446 ه 15 سبتمبر سنة 2024 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محددالمدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 28 41 عون خدمة من المستوى الأول 3 – حارس 28 – سائق سيارة من المستوى الأول 7 – عامل مهني من المستوى الثاني 3 – عون وقاية من المستوى الأول 47 – عون وقاية من المستوى الثاني 7 – المجموع العام 123 41 عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 69 – – 3 1 400 – – 28 – – 7 2 419 – – 3 3 440 – – 47 5 488 – – 7 7 548 – – 164 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1446 الموافق 7 غشت سنة 2024 . وزير الري وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه طه دربال لعزيز فايد المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة