قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية فهرس قرارات المجلس الدستوري 13 ربيع الأول عام 1441 ه / العدد 67 10 نوفمبر سنة 2019 م قرار رقم 27 ق.م د 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019.. 5 قرار رقم 28 ق. م د/19 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة قرار رقم 29 ق. م د 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019.. 6 2019.. 7 قرار رقم 30/ق. م د/19 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019.. 9 قرار رقم 31 / ق. م د / 19 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة قرار رقم 32 ق. م د 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة قرار رقم 33 ق.م د/19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة قرار رقم 34/ق.م د/19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة قرار رقم 35/ق.م د/19 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة قرار رقم 36 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. مراسيم تنظيمية 2019.. 10 2019.. 11 2019.. 13
- 14 2019.. 15 سنة 2019، يتضمن الموافقة على القائمة النهائية
مرسوم رئاسي رقم 19-284 مؤرّخ في 23 صفر عام 1441 الموافق 22 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي رقم 19-285 مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر التكاليف المشتركة.. مرسوم رئاسي رقم 19-286 مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة.
سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
مرسوم رئاسي رقم 19-287 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني.
مرسوم رئاسي رقم 19-288 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن الموافقة على اتفاق العمليات المتعلق بالعقد المؤرّخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة حاسي بير ركايز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مايو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ب” ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد” و “ك ن و ك ليميتد”. مرسوم رئاسي رقم 19-289 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة
2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “إزارين” (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 جانفي سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “بتروسالتيك عين تسيلا ليميتد” و “ إينيل غلوبال ترايدين ش. ذ . أ”..
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 نوفمبر سنة 2019 م فهرس (تابع)
مرسوم رئاسي رقم 19-290 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 لاستغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “جبل بيسة” المبرم بمدينة الجزائر في 15 جانفي سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
مرسوم رئاسي رقم 19-291 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرّخة في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 11 أبريل سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم.. مرسوم رئاسي رقم 19-292 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة
2019 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س . أ . أ (سيبسا)” مراسيم فردية و “سيبسا ألجيري س . ………… 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في الولايات….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، المنتدب للدائرة الإدارية ببراقي في ولاية الجزائر….. يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المراقب العام للمالية في المفتشية العامة للمالية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة..
مراسيم رئاسية مؤرخة في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، تتضمن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن
تعيين رؤساء دواوين ولاة في الولايات………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، المتجددة.. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
يتضمن التعيين بوزارة البيئة والطاقات
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى..
13 ربيع الأول عام 1441 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 10 نوفمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى.. 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى …………. 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى……….. 27 وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة المجاهدين. 27 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها .. 28 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019 ، يتمّم القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2019 ، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها………. 40
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 67 5 قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 27 ق. م د / 19 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019. إن المجلس الدستوري
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، لاسيما المواد 136 و 139 و140 و 141 و 142 و 143 (الفقرتان الأولى والثانية) منه،
- وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 48 و 49 و 50 الفقرة الأولى) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 الذي يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 11/س.و.م.إ / 19 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أوّل نوفمبر سنة 2019 والمتضمن رفض ترشح السيد بلقاسم ساحلي للانتخاب لرئاسة الجمهورية، – وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب الرئاسة الجمهورية، الخاص بالسيد بلقاسم ساحلي، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2019 تحت رقم 9، وبعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 3 نوفمبر 2019، تحت رقم 1، من طرف السيد بلقاسم ساحلي والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخاب لرئاسة الجمهورية، – وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة في الشكل :
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 (الفقرة (2) من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمّم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم في الموضوع :
- اعتبارا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رفضت بموجب قرار ، ترشح السيد بلقاسم ساحلي للانتخاب الرئاسة الجمهورية بداعي أنّه قدم 16.868 توقيعا صحيحا من أصل 66.757 توقيعا مودعا، وأنه بذلك لم يستوف شرط الحد الأدنى من التوقيعات المحددة بالمادة 142 من القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه،
- واعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته عدة أوجه الوجه الأول :
- يقر الطاعن بأنّ ملفه تضمن 34.328 استمارة غير مصادق عليها، ويؤكد أن عملية المصادقة عرفت عدة عراقيل وصعوبات ميدانية وإدارية، كما أنّه يشير إلى أن هذه الاستمارات تحمل البصمات الشخصية لأصحابها والتي في نظره تعوض نوعا ما عملية . المصادقة الوجه الثاني :
- أن الطاعن يذكر في عريضته أن ملفه تضمن 5.711 استمارة مصادق عليها بختم غير مطابق للأختام الرسمية للموثقين، وأنها رفضت من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويعتبر أنّه لا يملك أية صفة قانونية أو آلية إجرائية تسمح له بالتأكد من مطابقة الأختام الرسمية للموثقين، وبالتالي لا يتحمل مسؤولية هذا الأمر. الوجه الثالث :
- أن الطاعن يدعي أنه يوجد عدد من التوقيعات مقدر ب 1.764 توقيعا لم تعلله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في
13 ربيع الأول عام 1441 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 10 نوفمبر سنة 2019 م قرارها، لا بالقبول ولا بالرفض. عن الوجه الأول :
- اعتبارا أن المصادقة على الاستمارات من ضابط عمومي هو إجراء جوهري لا يمكن مخالفته طبقا لنص المادة 142 الفقرة (2) من القانون العضوي رقم 16-10 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وبالتالي فإن البصمات التي وضعت على الاستمارات لا تعوض المصادقة كما يدعيه الطاعن مما يستوجب معه القول بأن الوجه المثار غير مؤسس. عن الوجه الثاني :
- اعتبارا أنه وبعد التحقق تبين من أن الختم المصادق به على الاستمارات غير مطابق للأختام الرسمية للموثقين، وثبت أيضا من خلال رد الغرفة الوطنية للموثقين المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 2019 تحت رقم 2019/259، أن الموثق مناوي بوزيان والموثقة ف. بن زين غير مدرجين ضمن جدول الموثقين، وعليه فإن الوجه المثار غير مؤسس. عن الوجه الثالث :
- اعتبارا أنه وبالرغم من الخطأ المادي الذي أدى إلى عدم احتساب 1.764 استمارة صحيحة وإضافتها إلى 16.868 استمارة، فإنها لا تؤثر على النتيجة، ويبقى الطاعن غير مستوف للحد الأدنى المطلوب والمحدد ب 50.000 استمارة طبقا لنص المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وعليه، فإن الوجه المثار غير مؤسس. لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن. في الموضوع :
- رفض الطعن لعدم التأسيس. يبلغ هذا القرار إلى الطاعن. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و8 و9 و 10 و 11 و 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و 5 و 6 و 7 و8 و9 نوفمبر سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس،
- سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة، إبراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أو سهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا، الهاشمي براهمي، عضوا، أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. قرار رقم 28 ق. م د / 19 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، لاسيما المواد 136 و 139 و140 و 141 و 142 و 143 (الفقرتان الأولى والثانية) منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم، لاسيما المواد 48 و 49 و 50 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
- وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 الذي يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 10/ س.و.م.إ / 19 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019 ، والمتضمن رفض ترشح السيد علي سكوري للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب الرئاسة الجمهورية الخاص بالسيد علي سكوري والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2019، تحت رقم 15،
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2019 م
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2019 والمسجلة تحت رقم 2، من طرف السيد علي سكوري، والمتعلقة برفض ترشحه للانتخاب لرئاسة الجمهورية وبعد التحقيق، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة في الشكل : اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم في الموضوع :
- اعتبارا أن القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرّخ في أول نوفمبر سنة 2019، قضى برفض ترشح السيد علي سكوري للانتخاب لرئاسة الجمهورية، بسبب عدم بلوغ الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة قانونا، كونه لم يقدم سوى 1.612 توقيعا للناخبين، منها 1.538 توقيعا صحيحا،
- واعتبارا أن العدد الإجمالي للاستمارات المودعة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمقدمة من قبل الطاعن هو 2.614 توقيعا، والباقي كلها فارغة،
- واعتبارا أنه وبعد التحقيق، ثبت أن الطاعن قدم 1.996 استمارة صحيحة، وتم رفض 618 استمارة أخرى لعدم استيفائها الشروط القانونية والتنظيمية، وبذلك لم يبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، التي تستوجب تقديم 50.000 توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، مما يستوجب رفض الطعن لعدم تأسيسه. لهذه الأسباب يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن. في الموضوع : – رفض الطعن لعدم التأسيس. يبلغ هذا القرار إلى الطاعن. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 7 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و8 و9 و 10 و 11 و 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 نوفمبر سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة،
- سماعيل بليط، عضوا
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. قرار رقم 29 ق. م د / 19 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، لاسيما المواد 136 و 139 و 140 و 141 و 142 و 143 الفقرتان الأولى والثانية منه
- وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 48 و 49 و 50 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
- وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 الذي يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 13 ربيع الأول عام 1441 ه
وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 12/ س.و.م.إ / 19 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019 والمتضمن رفض ترشح السيد عبد الحكيم حمادي للانتخاب الرئاسة الجمهورية، وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب الرئاسة الجمهورية الخاص بالسيد عبد الحكيم حمادي، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2019 تحت رقم 7، وبعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2019، تحت رقم 3، من طرف السيد عبد الحكيم حمادي والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخاب لرئاسة الجمهورية وبعد التحقيق، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة في الشكل :
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم في الموضوع :
- اعتبارا أنّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أسست قرار الرفض المطعون فيه على كون ملف المترشح السيد عبد الحكيم حمادي لم يتضمن الوثيقة رقم 19 المنصوص عليها في المادة 139 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، وعلى أن الولايات التي قدم فيها الحد الأدنى 1.200 توقيعا كان على مستوى 22 ولاية فقط، وبذلك لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات على مستوى 25 ولاية طبقا للمادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، واعتبارا أن الطاعن عبد الحكيم حمادي يثير وجها وحيدا في طعنه يتمثل في حصوله على العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، عبر أكثر من 39 ولاية من ولايات الوطن
- واعتبارا أن المادة 142 المذكورة أعلاه، توجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية، على الأقل. وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1.200 توقيع 10 نوفمبر سنة 2019 م
- واعتبارا أنه وبعد المراقبة اليدوية والإلكترونية للاستمارات المودعة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، تبين أن الطاعن عبد الحكيم حمادي أودع 62.092 استمارة موقعة من طرف ناخبين مسجلين في قائمة انتخابية منها 4.271 استمارة مرفوضة لعدم استيفائها الشروط القانونية والتنظيمية و57.821 استمارة مقبولة وموزعة على 39 ولاية غير أن عدد الولايات التي بلغ فيها الحد الأدنى المطلوب قانونا (وهو 1.200 توقيع) هو 23 ولاية فقط.
- واعتبارا أن الطاعن لم يستوف الحد الأدنى من التوقيعات في 25 ولاية المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، مما يجعل الطعن مرفوضا لعدم التأسيس. لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل : قبول الطعن. في الموضوع : رفض الطعن لعدم التأسيس. يبلغ هذا القرار إلى الطاعن. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و 8 و9 و 10 و 11 و 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 نوفمبر سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة، إبراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة سماعيل بليط، عضوا الهاشمي براهمي، عضوا، أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2019 م قرار رقم 30 ق. م د / 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم ، لاسيما المواد 136 و 139 و 140 و 141 و142 و 143 (الفقرتان الأولى والثانية منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 48 و 49 و 50 (الفقرة الأولى) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 الذي يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 15/ س.و.م.إ / 19 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019 والمتضمن رفض ترشح السيد نوي خرشي للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية الخاص بالسيد نوي خرشي، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2019، تحت رقم 6
- وبعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 4 نوفمبر 2019 تحت رقم 4، من طرف السيد صلاح الدين بلايلي، بصفته مفوضا من طرف السيد نوي خرشي والتي من خلالها يطعن في قرار رفض ترشحه للانتخاب لرئاسة الجمهورية وبعد التحقيق، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة للجمهورية الجزائرية / العدد 67 9 في الشكل : اعتبارا أنّ الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 (الفقرة (2 (2) من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم في الموضوع :
- اعتبارا أنّ القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القاضي برفض ترشح السيد نوي خرشي بسبب أن هذا الأخير لم يقدم سوى 49.028 توقيعا لناخبين خلافا للعدد 65.000 المصرّح به عند الإيداع، منها 22.208 استمارة صحيحة وأنه بلغ الحد المطلوب قانونا من حيث عدد التوقيعات في 4 ولايات فقط، وهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه
- اعتبارا أن الطاعن يدعي في عريضته أنه قدم أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ما يفوق 56.000 استمارة منها 34.000 استمارة تم التأكد من عدم تكرارها، وموزعة على 19 ولاية التي اكتمل فيها الحد القانوني، كما يدعي أن الاستمارات الأخرى الواردة في الأيام الأخيرة قد تكون محل تكرار بسبب عدم مراقبتها بفعل الاستعجال، واعتبارا أن المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، تشترط على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1.200 توقيع واعتبارا أنه وبعد التحقيق والمراقبة، تبين أن عدد الاستمارات المقدمة فعلا من طرف الطاعن هو 54.385 استمارة من بينها 21.952 صحيحة و 32.433 ملغاة ، منها : 26.670 بسبب التكرار، و5.763 لعدم استيفائها الشروط القانونية والتنظيمية. وبالتالي فإن الطاعن لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، مما يستوجب رفض الطعن لعدم التأسيس. لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن.
13 ربيع الأول عام 1441 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 10 نوفمبر سنة 2019 م في الموضوع : رفض الطعن لعدم التأسيس. يبلغ هذا القرار إلى الطاعن. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و 8 و9 و10 و 11 و 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 نوفمبر سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
- محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا
- محمد رضا أو سهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا، الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. قرار رقم 31 / ق. م د / 19 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 136 و139 و 140 و 141و 142 و 143 (الفقرتان الأولى والثانية منه وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم ، لا سيما المواد 48 و 49 و 50 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245- المؤرّخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
- وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 المعدّل والمتمّم للقرار المؤرّخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها، وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 21/ س.و.م. إ/19 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019 والمتضمن رفض ترشح السيد محمد ضيف للانتخاب لرئاسة الجمهورية وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب الرئاسة الجمهورية الخاص بالسيّد محمد ضيف، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2019، تحت رقم 12،
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2019 على الساعة منتصف النهار و50 دقيقة والمسجلة تحت رقم 5، المقدمة من طرف المترشح محمد ضيف رئيس حزب الوحدة الوطنية والتنمية، والتي يطعن من خلالها في رفض ترشحه للانتخاب لرئاسة الجمهورية – وبعد التحقيق، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة في الشكل :
- اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 (الفقرة (2) من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم ، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم في الموضوع :
- اعتبارا أن قرار رفض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ترشح السيد محمد ضيف للانتخاب لرئاسة الجمهورية، على أساس أنّه قدم 36.518 توقيعا لناخبين خلافا لعدد 50.000 توقيع المصرح به عند الإيداع، فهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2019 م
- واعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته وجها وحيدا مفاده أنه أودع النصاب المنصوص عليه قانونا من استمارات التوقيع، ويلتمس إعادة النظر وتصحيح الوضع في صحة الأرقام المودعة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلقة باستمارات التوقيع، وإلغاء قرار رفض الترشح الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتصدي من جديد بإعادة إدراج اسمه ضمن الأسماء المترشحة للانتخاب لرئاسة الجمهورية طبقا للقانون واعتبارا أنه طبقا لأحكام المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، يجب على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية، على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1.200 توقيع
- واعتبارا أنه بعد التحقيق والمراقبة في ملف الترشح للسيد محمد ضيف المودع من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، تبين أنه قدم فعليا 35.771 توقيعا لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ألغي منها 7.523 استمارة توقيع لعدم استيفائها الشروط القانونية والتنظيمية ، وتم قبول 28.248 استمارة توقيع صحيحة فقط ، وعليه فإنّ ملف المترشح السيد محمد ضيف لم يستوف شرط الحد الأدنى لاستمارات التوقيع الصحيحة المحدد في القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وبالتالي فإن الطعن غير مؤسس. لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل : قبول الطعن. في الموضوع :
- رفض الطعن لعدم التأسيس. يبلغ هذا القرار إلى الطاعن. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و 8 و9 و 10 و 11 و 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 نوفمبر سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس،
- سليمة مسراتي، عضوة، للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11
- شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا
- محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. قرار رقم 32 ق. م د 19 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019. إن المجلس الدستوري
- بناء على الدستور وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم ، لاسيما المواد 136 و 139 و 140 و 141 و 142 و 143 الفقرتان الأولى والثانية منه
- وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم ، لاسيما المواد 48 و 49 و 50 (الفقرة الأولى) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
- وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 الذي يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 المتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 18/س.و.م.إ/19 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019 والمتضمن رفض ترشح السيد محمد بوعوينة للانتخاب الرئاسة الجمهورية، -وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية الخاص بالسيّد محمد بوعوينة، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2019، تحت رقم 21
13 ربيع الأول عام 1441 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 10 نوفمبر سنة 2019 م وبعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2019، تحت رقم 6، من طرف السيّد بوعوينة محمد والذي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخاب لرئاسة الجمهورية وبعد التحقيق
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة في الشكل : اعتبارا أنّ الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم في الموضوع : اعتبارا أن الطاعن محمد بوعوينة ينازع في القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أول نوفمبر سنة 2019، تحت رقم 18 ، التي قررت رفض ترشحه للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرّر في 12 ديسمبر سنة 2019، كون ملف الترشح غير مكتمل، لا يتضمن كافة الوثائق ولا يتضمن الحد الأدنى من استمارات التوقيع المطلوبة قانونا
- واعتبارا أن الطاعن قدم عريضة لا تتضمن أي وجه لتأسيس طعنه، مكتفيا بسرد وقائع عن مساره المهني وحياته الشخصية، وهو يقر أنه قدم 14.000 استمارة توقيع للناخبين، منها 78 استمارة مصادق عليها والباقي كلها فارغة مدعيا أنها مملوءة بأمل وأسرار الشعب
- واعتبارا أن معاينة ملف الطاعن أثبتت أنه لم يقدم كافة الوثائق التي تفرضها أحكام المادة 139 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، كون الملف تنقصه الوثائق التالية : (تصريح بالشرف يشهد بموجبه أن المعني يتمتع بالجنسية الجزائرية فقط دون سواها، تصريح بالشرف بأن المعني يدين بالإسلام، تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط، شهادة الجنسية الأصلية لأم المعني، تصريح بالإقامة لمدة 10 سنوات بالجزائر على الأقل، تصريح بالممتلكات، شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954، تعهد كتابي)، واعتبارا أن المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، توجب على المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية أن يقدم قائمة تتضمن خمسين ألف (50.000) توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، وأن تجمع عبر 25 ولاية، على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1.200 توقيع واعتبارا أن معاينة الملف أثبتت تقديم الطاعن استمارات توقيع كلها فارغة عدا 78 استمارة مصادق عليها، ولذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب قانونا بموجب المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم واعتبارا لما ورد أعلاه، فإنّ الطاعن لم يقدم ما يبرر طعنه وهو بذلك غير مؤسس. لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن. في الموضوع :
- رفض الطعن لعدم التأسيس. يبلغ هذا القرار إلى الطاعن. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و 8 و9 و10 و 11 و 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 نوفمبر سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس،
- سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2019 م قرار رقم 33 ق.م د / 19 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم ، لاسيما المواد 136 و 139 و140 و 141 و 142 و 143 (الفقرتين الأولى والثانية منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمم ، لاسيما المواد 48 و 49 و 50 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 الذي يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها، -وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 20/ س.و.م. 19/1 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019 والمتضمن رفض ترشح السيّد بلعباس العبادي للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
- وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب الرئاسة الجمهورية الخاص بالسيد بلعباس العبادي، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2019، تحت رقم 20 وبعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2019 المسجلة تحت رقم 7، من طرف السيد بلعباس العبادي والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخاب الرئاسة الجمهورية، وبعد التحقيق، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ، وبعد المداولة للجمهورية الجزائرية / العدد 67 13 في الشكل : اعتبارا أنّ الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم في الموضوع :
- اعتبارا أن الطاعن بلعباس العبادي ينازع في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المذكور أعلاه، لرفض ملف ترشحه ، بسبب عدم استيفائه كل الوثائق المطلوب إرفاقها بملف الترشح والمنصوص عليها في المادة 139 (المطات 10 و 11 و12 و 19) من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، وعدم وجود برنامج المترشح وكذا عدم تقديمه أي استمارة اكتتاب للتوقيعات الفردية
- واعتبارا أن الطاعن لم يحدد في عريضته أسباب الطعن في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برفض ترشحه ، بل صيغت بعبارات عامة غير دقيقة تسرد وقائع وصعوبات جمع التوقيعات وظروف مرحلة إيداع ملفات الترشح، مؤكدا بها رفضه لهذا القرار ومدعيا بأنه قدم ملف ترشح كامل الوثائق غير منقوص،
- واعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، أوجبت على المترشح، فضلا عن الشروط المحددة في المادة 87 من الدستور ، أن يرفق ملف ترشحه بمجموعة من الوثائق عند إيداع تصريحه بالترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
- واعتبارا أن الطاعن بلعباس العبادي لم يضمن ملف ترشحه شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، ولم يقدم شهادة تثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954، طبقا للمادة 139 في مطتيها رقم 12 و 19 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- واعتبارا أن المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم، أوجبت على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن خمسين ألف (50.000) توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية، على . الأقل. وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1.200 توقيع
13 ربيع الأول عام 1441 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 واعتبارا أن الطاعن بلعباس العبادي لم يقدم أية استمارة اكتتاب للتوقيعات الفردية المنصوص عليها في المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، واعتبارا لما ورد أعلاه، ثبت أن الطاعن قدم ملف ترشح غير كامل لم يستوف كل الوثائق المطلوبة قانونا، ولم يقدم أية استمارة توقيعات فردية، مما يستدعي رفض الطعن لعدم التأسيس. لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن. في الموضوع :
- رفض الطعن لعدم التأسيس.
- يبلغ هذا القرار إلى الطاعن. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و 8 و9 و10 و 11 و 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 نوفمبر سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
- محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا، عمر بوراوي، عضوا. 10 نوفمبر سنة 2019 م قرار رقم 34 ق.م د / 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة . 2019 إن المجلس الدستوري
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم ، لاسيما المواد 136 و 139 و 140 و 141 و 142 و 143 (الفقرتان الأولى والثانية منه
- وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمم، لاسيما المواد 48 و 49 و 50 الفقرة الأولى) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،
- وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 الذي يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحت رقم 22/س.و.م. 19/1 والمؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019 والمتضمن رفض ترشح السيد فارس مسدور للانتخاب لرئاسة الجمهورية
- وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب الرئاسة الجمهورية الخاص بالسيد فارس مسدور، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2019، تحت رقم 8 وبعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2019، تحت رقم 8، من طرف السيد فارس مسدور والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخاب لرئاسة الجمهورية وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2019 م في الشكل :
- اعتبارا أنّ الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم في الموضوع :
- اعتبارا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصدرت قرارها برفض ترشح السيد فارس مسدور للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وذلك بسبب تقديمه 28.821 توقيعا لناخبين خلافا لعدد 51.128 توقيعا المصرح به عند الإيداع، وأنه بذلك لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحددة بالمادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- واعتبارا أن الطاعن يثير وجها وحيدا في طعنه، ذلك أنه يزعم تحصله على 51.128 توقيعا صحيحا على مستوى 46 ولاية، وأنّه أودعها لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأن هذه الأخيرة أحصت في قرار رفض ترشحه 28.821 توقيعا صحيحا دون توضيح أسباب رفض باقي التوقيعات المقدرة حسبه ب 22.307 ،
- واعتبارا أنه وعند التحقيق في الوجه المثار من طرف الطاعن، تم حساب ومراقبة العدد الإجمالي للاستمارات الواردة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمودعة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، تبين أن الطاعن أودع 31.738 استمارة لتوقيع ناخبين فقط، رفضت منها 951 استمارة توقيع لكونها غير مطابقة للشروط القانونية والتنظيمية، وتم منها إحصاء 30.787 استمارة توقيع صحيحة،
- واعتبارا أن المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، أو جبت على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل، وبذلك فالتوقيعات الصحيحة المقدمة من طرف الطاعن وعددها 30.787 توقيعا لم تبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، واعتبارا أن ادعاءات السيد فارس مسدور بتقديمه العدد الكافي للتوقيعات عند إيداع ملف ترشحه، تبقى مجرد تصريحات، وبذلك يكون طعنه غير مؤسس. لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن. للجمهورية الجزائرية / العدد 67 15 في الموضوع :
- رفض الطعن لعدم التأسيس.
- يبلغ هذا القرار إلى الطاعن. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و 8 و9 و10 و 11 و 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 نوفمبر سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
- محمد حبشي، نائبا للرئيس،
- سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا
- محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا خديجة عباد، عضوة
- سماعيل بليط، عضوا،
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا، عمر بوراوي، عضوا. قرار رقم 35 ق. م د 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة . 2019 إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، لاسيما المواد 136 و 139 و140 و 141 و 142 و 143 الفقرتان الأولى والثانية منه، وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدّل والمتمم، لاسيما المواد 48 و49 و 50 (الفقرة الأولى) منه
13 ربيع الأول عام 1441 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 10 نوفمبر سنة 2019 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية، وبمقتضى قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في 13 صفر عام 1441 الموافق 12 أكتوبر سنة 2019 يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تحديد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
- وبعد الاطلاع على القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 16/ س.و.م.إ / 19 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019 والمتضمن رفض ترشح السيد رؤوف عايب للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب الرئاسة الجمهورية الخاص بالسيد رؤوف عايب، والمودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2019، تحت رقم 17، -وبعد الاطلاع على العريضة المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2019، تحت رقم 9، من طرف السيّد رؤوف عايب والتي يطعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخاب لرئاسة الجمهورية وبعد التحقيق، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة في الشكل : اعتبارا أنّ الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 141 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم في الموضوع :
- إعتبارا أن القرار الصادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المؤرخ في أول نوفمبر سنة 2019، تحت رقم 16/س.و.م.ا/19 والمتضمن رفض ترشح السيد رؤوف عايب للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وذلك بسبب أنه لم يقدم سوى 391 توقيعا لناخبين خلافا لعدد 56.000 توقيع المصرح به عند الإيداع، وأن عدد التوقيعات الصحيحة المقدمة هو 382 توقيعا للناخبين، وبذلك لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- واعتبارا أن الطاعن لم يقدم في عريضته أي وجه لتأسيس طعنه، بل اكتفى بانتقاد تسيير السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومنها على وجه الخصوص الوسائل المادية والبشرية، ومن ضمنها عدم توفرها على رقم هاتف ثابت وفاكس وعدم تنصيب المندوبيات الولائية في وقتها وعدم ردها على الإخطارات التي يزعم تقديمها لها، واعتبارا أنه بعد دراسة العريضة المقدمة من طرف الطاعن رؤوف عايب، تبيّن أنّه لم يقدم سوى 382 استمارة صحيحة، وبهذا لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحدد والمتمثل في 50.000 استمارة، طبقا للمادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مما يستوجب التصريح بعدم التأسيس. لهذه الأسباب : يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن. في الموضوع :
- رفض الطعن لعدم التأسيس. يبلغ هذا القرار إلى الطاعن. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 7 و 8 و9 و 10 و 11 و 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 نوفمبر سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة سماعيل بليط، عضوا
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا، عمر بوراوي، عضوا.
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2019 م قرار رقم 36 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين للانتخاب الرئاسة الجمهورية. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
-
- وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم، لاسيما المادة 51 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
- وبناء على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المرقمة كالآتي : 1/ س.و.م.إ/19 و2/ س.و.م.إ/19 و4/ س.و.م.إ / 19 و6/ س.و.م.إ/19 و8/ س. و.م.إ/19 ، المؤرّخة في 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019 والمتضمنة على التوالي، قبول ترشح السادة عزالدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة وعبد المجيد تبون وعلي بن فليس وعبد العزيز بلعيد، للانتخاب لرئاسة الجمهورية
- وبناء على قرارات رفض الترشيحات للانتخاب لرئاسة الجمهورية الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 4 ربيع الأول عام 1441 الموافق أول نوفمبر سنة 2019 ، وبناء على قرارات المجلس الدستوري المرقمة كالآتي : 27 / ق.م د/ 19 و28 / ق.م د/ 19 و 29 / ق.م د/ 19 و 30 ق.م د / 19 و31/ ق.م د/ 19 و32 / ق.م د/ 19 و33 / ق.م د/ 19 و 34 ق.م د / 19 و 35 / ق.م د/ 19 ، المؤرخة في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019 والمتعلقة برفض الطعون في قرارات رفض الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المقدمة على التوالي، من قبل السادة بلقاسم ساحلي، وعلي سكوري، وعبد الحكيم حمادي، ونوي خرشي، ومحمد ضيف، ومحمد بوعوينة، وبلعباس العبادي، وفارس مسدور، ورؤوف عايب، للجمهورية الجزائرية / العدد 67 17
- وبعد المداولة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على القائمة النهائية للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر إجراؤه في 12 ديسمبر سنة 2019، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، كما يأتي : السيد بلعيد عبد العزيز السيد بن فليس علي، السيد بن قرينة عبد القادر ، السيد تبون عبد المجيد السيد ميهوبي عز الدين. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الدولة وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 13 ربيع الأول عام 1441 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 19-284 مؤرخ في 23 صفر عام 1441 الموافق 22 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب . والرياضة إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-39 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2019 ، الفرع الأول - فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، باب رقمه 37-10 وعنوانه “الإدارة المركزية - مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 10-37 “الإدارة المركزية - مصاريف تسيير لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران”. 10 نوفمبر سنة 2019 م تنظيمية المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1441 الموافق 22 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح مرسوم رئاسي رقم 19-285 مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف . المشتركة إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 ( الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-29 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وستون مليونا وثلاثمائة وتسعون ألف دينار (66.390.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستة وستون مليونا وثلاثمائة وتسعون ألف دينار (66.390.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 67 19 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019. عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط. 33.069.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 17.931.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 51.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 240.000 15.150.000 مجموع القسم الثالث 15.390.000 مجموع العنوان الثالث 66.390.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 66.390.000 مجموع الاعتمادات الملغاة. مرسوم رئاسي رقم 19-286 مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة 6 ) و 143 ( الفقرة الأولى منه مجموع الفرع الأول 66.390.000 66.390.000
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 ،
13 ربيع الأول عام 1441 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 10 نوفمبر سنة 2019 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-43 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليون دينار (53.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليون دينار (53.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…….. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………. العنوان الرابع 39.000.000 6.000.000 مجموع القسم الرابع 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 45.000.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - التكوين. الرواتب المسبقة - نفقات 8.000.000 مجموع القسم الثالث 8.000.000 مجموع العنوان الرابع 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 53.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.. مجموع الفرع الأول 53.000.000 53.000.000
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19-287 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المواد 91 (6 و10) و102 (الفقرة (6 (6) و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد توفيق مخلوفي، رياضي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح مرسوم رئاسي رقم 19-288 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على اتفاق العمليات المتعلق بالعقد المؤرخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بير ركايز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مايو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ب ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد” و ك ن و ك ليميتد”. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الطاقة
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 (الفقرة الأولى منه للجمهورية الجزائرية / العدد 67 21
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 30 و 48 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-145 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بير ركايز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 17 يناير سنة 2010 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية “سوناطراك” وشركتي ب ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد” و “ك ن و ك ليميتد”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل
- وبعد الاطلاع على اتفاق العمليات المتعلق بالعقد المؤرخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بير ركايز “ (الكتل : 443 أ و 424 أ و414 خارجي و415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مايو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ب” ت ت إكسبلوريشن آند برو ديكشن بابليك كومباني ليميتد” و “ك ن و ك ليميتد”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق العمليات المتعلق بالعقد المؤرخ في 17 يناير سنة 2010 للبحث عن المحروقات
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 13 ربيع الأول عام 1441 ه
واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي بير ركايز” (الكتل : 443 أ و 424 أ و 414 خارجي و 415 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 9 مايو سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ب” ب” ت ت إكسبلوريشن آند بروديكشن بابليك كومباني ليميتد” و “ك ن و ك ليميتد”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح مرسوم رئاسي رقم 19-289 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “إزارين” (الكتلتان : 228 و229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 جانفي سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “بتروسالتيك عين تسيلا ليميتد” و “إينيل غلوبال ترايدين ش. ذ . أ”. إن رئيس الدولة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات ، المعدّل والمتمم ، لاسيما المادتان 30 و 31 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن 10 نوفمبر سنة 2019 م القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “إزارين” (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 جانفي سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “بتروسالتيك عين تسيلا ليميتد” و “إينيل غلوبال ترايدين ش. ذ . أ”،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “إزارين” (الكتلتان : 228 و229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 4 جانفي سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “بتروسالتيك عين تسيلا ليميتد” و “إينيل غلوبال ترايدين ش. ذ . أ”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19-290 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة “جبل “بيسة المبرم بمدينة الجزائر في 15 جانفي سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، لاسيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-163 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، للجمهورية الجزائرية / العدد 67 23 وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة “جبل بيسة” المبرم بمدينة الجزائر في 15 جانفي سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 2006 لاستغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “جبل بيسة” المبرم بمدينة الجزائر في 15 جانفي سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح مرسوم رئاسي رقم 19-291 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها، المبرمة بمدينة الجزائر في 11 أبريل سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير الطاقة
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 (الفقرة الأولى) منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، لاسيما المادة 30 منه،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 13 ربيع الأول عام 1441 ه
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-244 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها، المبرمة بمدينة الجزائر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل
- وبعد الاطلاع على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 11 أبريل سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 20 مايو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها، المبرمة بمدينة الجزائر في 11 أبريل سنة 2019 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في المساحات المسماة :
- “بئر بركين جنوب”،
- “برج عمر إدريس II” ، “عرق الواعر “، “قارة تيسليت III”، 10 نوفمبر سنة 2019 م
- “حمرة II “، “أودومي غرب”،
- “وادي المرعى”،
-
-
- “تيارت”، – “تمسيت شرق”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح مرسوم رئاسي رقم 19-292 مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرّخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س . أ . أ (سيبسا)” و “سيبسا ألجيري س . ل”. إن رئيس الدولة
-
- بناء على تقرير وزير الطاقة – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91-6 و 102 (الفقرة (6 (6) و 143 (الفقرة الأولى منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم، لا سيما المادة 30 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2019 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسمّاة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س . أ . أ (سيبسا)” و “سيبسا ألجيري س. ل”، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دواوين ولاة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – رضا شعبوب، في ولاية قالمة، رمضان لونيس، في ولاية معسكر، نبيل بريش، في ولاية . بومرداس
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية ببراقي في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، تنهى مهام السيد ابراهيم للجمهورية الجزائرية / العدد 67 25
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2019 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س . أ . أ (سيبسا)” و”سيبسا ألجيري س . ل” ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر 2019 عبد القادر بن صالح فرديّة لشعي، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية ببراقي في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المراقب العام للمالية في المفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيد سيد أحمد سعيدي، بصفته مراقبا عاما للمالية مكلفا برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات الري والأشغال العمومية والسكن والفلاحة والصيد البحري والغابات والخدمات بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البيئة والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيدة هالة شنيبط،
13 ربيع الأول عام 1441 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 10 نوفمبر سنة 2019 م بصفتها نائبة مدير للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، لتكليفها بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019 ، تتضمن إنهاء مهام بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بالمجلس الدستوري : مراد مختاري، بصفته مديرا للدراسات والبحوث، ابتداء من 17 سبتمبر سنة 2019، إبراهيم رماني، بصفته مديرا للدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية، ابتداء من 8 أكتوبر 2019 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري، لإحالتهما على التقاعد :
- ليلى بن عصمان عبد المجيد جبار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1441 الموافق 30 أكتوبر سنة 2019، تنهى مهام السيد مصطفى بوعكاز، بصفته مديرا للدراسات والبحث في مركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السيد محمد هلوب، مكلفا بمهمة برئاسة . الجمهورية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء دواوين ولاة في الولايات الآتية :
- رمضان لونيس، في ولاية بجاية
- نبيل بريش، في ولاية برج بوعريريج،
- ابراهيم لشعى، في ولاية بومرداس،
- رضا شعبوب، في ولاية ميلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، رؤساء دواوين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر :
- نور الدين معلم، بحسين داي،
- نادية إحجادن، بالرويبة
- صالح دعي، بزرالدة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس خلية معالجة الاستعلام . المالي بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يعيّن السيد سيد أحمد سعيدي، رئيسا لخلية معالجة الاستعلام المالي، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة البيئة والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 ، تعيّن السيدات الآتية أسماؤهن، بوزارة البيئة والطاقات المتجددة : هالة شنيبط، مديرة للسياسة البيئية الصناعية
- حورية بن شاطر ، نائبة مدير لتقييم دراسات التأثير،
- كريمة سمادحي، نائبة مدير للمؤسسات المصنفة والوقاية من الأخطار والأضرار الصناعية.
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 10 نوفمبر سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 67 27 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، ينهى انتداب السيد فريد بوحلوفة، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، ينهى انتداب السيد بغداد مناعي، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة ، 2019، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 ، ينتدب السيد عبد النور عمراني، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1). قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 ، ينتدب السيد بلعيد أو لحسن لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1). وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 24 محرّم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1441 الموافق 24 سبتمبر سنة 2019، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتبمر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة المجاهدين :
- دهان خالد، ممثل وزير المجاهدين، رئيسا، عياد فاطمة الزهراء ، ممثلة وزير المجاهدين، نائبة رئيس،
- آيت ورجة تسعديت سعاد، ممثلة المصلحة المتعاقدة،
- عبد لا يدوم عبد المالك، ممثل وزير المجاهدين، عضوا دائما، -بوقرة عبد الحميد، ممثل وزير المجاهدين ، عضوا مستخلفا
- شيخ مفتاح ، ممثل وزير المجاهدين، عضوا دائما، حجيج محفوظ، ممثل وزير المجاهدين، عضوا مستخلفا
- زقاري نجيب، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا دائما
- درابلية ليندة ، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا مستخلفا، – بوعطة عبد الحكيم، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا دائما، أخريب محمد، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا مستخلفا،
- سردون محمد ، ممثل وزير التجارة، عضوا دائما،
- رحاحلة فؤاد ، ممثل وزير التجارة ، عضوا مستخلفا. تتولى المديرية الفرعية للوسائل العامة بمديرية إدارة الوسائل لوزارة المجاهدين، الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات العمومية.
13 ربيع الأول عام 1441 ه 28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 10 نوفمبر سنة 2019 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2019 ، يحدد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 25 فبراير سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة العليا وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف المدرسة العليا في الصنف “أ”، القسم 2. المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة العليا وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول الآتي :
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 29 10 نوفمبر سنة 2019 م المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى السلمي | المدير أ 2 م مدير مساعد أ 2 م م رئيس قسم أ 2 المدرسة العليا الأمين العام أ 2 م مدير المكتبة أ 2 م - 1 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1008 أستاذ التعليم العالي، وفي حالة مرسوم عدم وجوده ، أستاذ محاضر قسم “أ” أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ”. أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من
الوزير أستاذ باحث مرسم له أعلى قرار من
رتبة. الوزير
- متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية قرار من 605 بهذه الصفة، الوزير متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقتصد جامعي يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – محافظ بالمكتبات الجامعية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات 363 من الأقدمية بصفة موظف، قرار من ملحق بالمكتبات الجامعية من الوزير المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 الجريدة الرسمية للجمهوريّة المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى 13 ربيع الأول عام 1441 ه الجزائرية / العدد 67 10 نوفمبر سنة 2019 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين السلمي | الاستدلالية نائب مدير المستخدمين أ 2 م - 1 والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية المدرسة العليا نائب مدير المالية أ 2 م - 1 والوسائل مسؤول مركز أ 2 م - 1 الطبع والسمعي البصري متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة ، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- منشط جامعي رئيسي على الأقل، مقرر من يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف المدرسة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهده الصفة، منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات مقرر من من الأقدمية بصفة موظف 363 مدير مقتصد جامعي رئيسي، يثبت المدرسة خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهده الصفة مقتصد جامعي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت خمس (5) 363 سنوات من الأقدمية بصفة موظف مقرر من
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية مدير على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من المدرسة الأقدمية بصفة موظف متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 31 10 نوفمبر سنة 2019 م المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية أ 2 م - 1 363 مسؤول مركز الطبع والسمعي البصري (تابع) المدرسة العليا أ 2 م - 1-م 1-363 مسؤول مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، متصرف محلل أو متصرف أو مقرر من رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات مدير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز المدرسة على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري). مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مقرر من
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية مدير (تخصص الكترونيك أو إعلام آلي) على المدرسة الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي) يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
32 الجريدة الرسمية للجمهوريّة المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى 13 ربيع الأول عام 1441 ه الجزائرية / العدد 67 10 نوفمبر سنة 2019 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة السلمي | الاستدلالية المدرسة | مسؤول البهو التكنولوجي أ 2 م - 1 العليا مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مقرر من مهندس معماري رئيسي على مدير 363 المدرسة الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف طبيب بيطري رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مهندس دولة في الموارد المائية ، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس معماري، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، طبيب بيطري، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 33 10 نوفمبر سنة 2019 م المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية | مسؤول مزرعة أ 2 م - 1 363 الإنتاج والمحطات التجريبية المدرسة العليا رئيس مصلحة لدى أ 218 2 2 نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مقرر من على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف المدرسة مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف طبيب بيطري رئيسي على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس دولة في الزراعة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، طبيب بيطري، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية | مقرر من بصفة موظف مدير المدرسة منشط جامعي رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة ، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
13 ربيع الأول عام 1441 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية | رئيس مصلحة لدى أ 2 م - 2 218 نائب مدير المالية والوسائل المدرسة العليا رئيس مصلحة لدى أ 2 2-218 المدير المساعد 10 نوفمبر سنة 2019 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث مقرر من (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مدير مهندس رئيسي للمخابر الجامعية | المدرسة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة ، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، (تخصص إحصاء أو إعلام آلي) مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف المدرسة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- مترجم - ترجمان رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
13 ربيع الأول عام 1441 ه 10 نوفمبر سنة 2019 م الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 35 المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية | أ 2 218 رئيس مصلحة لدى المدير المساعد (تابع) المدرسة العليا أ 2 2 218 رئيس مصلحة لدى المكتبة شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص | مقرر من إحصاء أو إعلام آلي)، يثبت أربع (4) مدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المدرسة مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم - ترجمان، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. محافظ المكتبات الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي مقرر من على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير المدرسة الأقدمية بصفة موظف ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
13 ربيع الأول عام 1441 ه 36 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية | رئيس مصلحة لدى أ 2 2 218 رئيس قسم المدرسة العليا مسؤول مكتب الأمن أ 2 2 218 الداخلي رئيس فرع أ 2 2-218 المصالح التقنية 10 نوفمبر سنة 2019 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مقرر من مدير متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه . الصفة متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من مدير متصرف محلل أو متصرف أو رتبة المدرسة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز على شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)، مقرر من مدير المدرسة مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
13 ربيع الأول عام 1441 ه 10 نوفمبر سنة 2019 م الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 37 المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية | المدرسة العليا رئيس فرع أ 2 2 218 المصالح التقنية (تابع) شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مهندس رئيسي في الموارد المائية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- طبيب بيطري رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- مهندس معماري رئيسي على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من مقرر من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز على مدير المدرسة شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري)،
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
13 ربيع الأول عام 1441 ه 38 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 المؤسسة المناصب التصنيف العمومية | العليا الصنف | القسم | المستوى الزيادة السلمي | الاستدلالية | رئيس فرع المصالح أ 2 م - 2 218 التقنية (تابع) المدرسة العليا رئيس أ 2 2 218 مصلحة الخدمات الجامعية 10 نوفمبر سنة 2019 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- مهندس دولة في الموارد المائية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع مقرر من (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة، المدرسة طبيب بيطري، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مهندس معماري، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف مقتصد جامعي رئيسي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر من موظف مدير المدرسة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مقتصد جامعي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
13 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 10 نوفمبر سنة 2019 م المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم
الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا “ مدير وحدة بحث، مدير مخبر بحث، مدير قسم بحث، مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع الخدمات الجامعية المؤسسة | المنصب التصنيف العمومية | العالي المستوى الزيادة السلمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 595 مدير مخبر بحث 11 405 مدير قسم بحث 11 405 المدرسة العليا مسؤول فرقة 9 255 بحث رئيس فرع 5 75 الخدمات الجامعية “ وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين
- أستاذ محاضر قسم “ب” على الأقل، مرسم، قرار من يثبت سنتي (2) أقدمية بصفة موظف. الوزير
- أستاذ محاضر قسم “ب” على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ محاضر قسم “ب” على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ مساعد ، قسم “ب” على الأقل، مرسم يثبت مقرر من ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. مدير المدرسة
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مدير
- ملحق إدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) المدرسة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المعنية. مناصب عليا ، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 محرّم عام 1441 الموافق 12 سبتمبر سنة 2019. وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن الوزير الأول محمد لوكال الطيب بوزيد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
13 ربيع الأول عام 1441 ه 40 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 67 10 نوفمبر سنة 2019 م السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يتمّم القرار المؤرّخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أول أكتوبر سنة 2019 ، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها. إن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 22 منه، وبمقتضى القانون العضوي رقم 19-07 المؤرّخ في 14 محرم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019 والمتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-245 المؤرخ في 15 محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-266 المؤرخ في 3 صفر عام 1441 الموافق 2 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تقليد رئيس وأعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مهامهم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أول أكتوبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم المادة 4 من القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أول أكتوبر سنة 2019 الذي يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين واطلاع الناخب عليها. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر المادة 2 : تتمم المادة 4 من القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1441 الموافق أول أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كالآتي : “المادة 4 : توضع القائمة الانتخابية البلدية و/أو القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية أو القنصلية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين المقبولين نهائيا بالنسبة للدائرة الانتخابية التي تخصهم. وتسلّم من قبل منسق مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطلب من المترشح أو من ممثله، في شكل إلكتروني مقابل وصل استلام. وتتضمن المعلومات الآتية : الولاية - البلدية / المركز الدبلوماسي أو القنصلي في الخارج،
- لقب الناخب واسمه تسمية مركز التصويت
- رقم مكتب التصويت
- رقم التسجيل في القائمة الانتخابية. ويجب ألا تكون القائمة المسلمة محل أي استعمال غير الاطلاع عليها بمناسبة كل انتخاب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 207 مكرر من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه. كما يجب إعادة هذه القائمة إلى منسق مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع المعني”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر 2019 محمد شرفي مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة