ج.ر عدد 18 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات ترنس الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر من النسخه الاصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د الارسال الهاتف : 15 18 65 الى 17 ح ب 50-3200 . ج ثمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسظم • فهرس مراسيم قرارات، مقررات الوزارة الأولى . قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 607 قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1403 الموافق 18 يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين رئيس مكتب. 610 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين . 610

606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف كتاب اداريين. 613 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 617 قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يوضح كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. 620 | قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء. 620 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1984 621 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984، يتضمن منح أربعمائة واثنين وسبعين (472) رخصة سيارة أجرة «طاكسي» في ولاية بجاية. 621 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان شهادة الكفاءة للمفتشين فى التعليمين الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية. 632 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن كيفيات اجراء مسابقة توظيف المساعدين التربويين وامتحان شهادة الكفاءة لتوظيف المساعد التربوي. 633 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية . 638 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية. 639 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة التوظيف مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني. 641 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني. 642 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدين تقنيين في المؤسسات ذات الطابع التربوى. 643 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين في المؤسسات ذات الطابع التربوي. 644 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين في المؤسسات ذات الطابع التربوي. 646

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 فهرس (تابع) وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 4 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين ملحق بالديوان. 647 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرارات مؤرخة في 14 رجب عام 1404 الموافق 16 أبريل سنة 1984 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 647 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984، يتضمن المصادقة على قائمة مستفيدى رخص بيع التبغ التي أعدتها في 29 ديسمبر سنة 1982 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية أم البواقي. 652


مراسيم ، قرارات، مقررات الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يعين السيد بوعلام عمارة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يعين السيد عبد الغني عرابة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يعين السيد عبد المجيد بالى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يعين السيد الهادى بركة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بورارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، تعين الانسة زليخة بدوى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يعين السيد محند أمقران بن سيالي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يعين السيد عبد الحميد برطال متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه.

608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يعين السيد صادق بوزبوجة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يعين السيد عبد النور دالى شاوش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يعين السيد مسعود دغموم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يعين السيد بلقاسم جغنون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ لنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، تعين الآنسة ويزة دمران متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بورارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يعين السيد عبد العزيز قرين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من أول أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يعين السيد ابراهيم هنانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ لمنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يعين السيد مصطفى قاديق متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، تعين الآنسة وردية قاصدي متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يعين السيد فضيل العايش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يعين السيد عبد الرحمن البرارة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يعين السيد كمال لونقو متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلا (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يعين السيد عمرو معيوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يعين السيد بوبكر موفق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يعين السيد عمار صادمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، تعين الأنسة حورية سلالى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، ابتداء من 10 يناير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يعين السيد حسين طيروش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من 20 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترسم السيدة فضيلة غالم زوجة بازي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرسم السيد سالم بن عثمان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 30 مايو سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرسم السيد أحمد بوعشيبة في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 21 أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرسم السيد مراد بوغدة في سلك المتصرفين، ويرتب في للجمهورية الجزائرية 609 | الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرسم السيد مليك مصدق خير الدين في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرسم السيد جمال قويدرات في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 21 مايو سنة 1982 : بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرسم السيد محمد وضاح في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1982 ، ويحتفظ هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرسم السيد رابح طبنى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد شعبان لو ناكل، المتصرف، ابتداء من 12 فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد عبد الرحمن زبجى المتصرف المتمرن، ابتداء من 8 مارس سنة 1983 .

610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يدرج ويرسم ويرتب السيد أحمد قادري، في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر. لا يكون للتسوية المالية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1982 المتضمن ترقية السيد المطيش بن داود الى الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) كالتالي : يرتب السيد المطيش بن داود في الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 9 يناير سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 | الموافق 9 مايو سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1982 المتعلقة بترسيم السيد محفوظ بوسبية، المرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) كالتالي : يرسم المعنى ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 9 يولية سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة ». بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1981 كالتالي : يرسم السيد يوسف وعلى ويرتب في الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مايو سنة 1981 ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 22 غشت سنة 1982 المتضمن تعيين السيد على بو شربات المتصرف المتمرن. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1982 المتضمن تعيين السيد عبد الرحمن العشاشى متصرفا متمرنا. قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1403 الموافق 18 يونيو سنة 1983، يتضمن تعيين رئيس مكتب. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1403 الموافق 18 يونيو سنة 1983 ، يعين السيد مصطفى عزيب رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للتنظيم وتوافق القوانين الاساسية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982. يستفيد المعنى من زيادة فى النقط الاستدلالية قدرها 90 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش المحسوب على أساس الرقم الاستدلالي المطابق لسلكه الاصلي. قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. ان الوزير الاول بمقتضى الامر رقم 66 . 6 . 6-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل . والمتمم، i و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرية الوطنى، المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ

- في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الملحقين الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68 550 المؤرخ في 71 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك الملحقين الاداريين بوزارة التربية الوطنية، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم الوزارة الاولى (المديرية العامة للوظيفة العمومية لفائدة وزارة التربية الوطنية، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها 35 منصبا. المادة 3 : يخصص هذا الامتحان للكتاب الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول ينار من سنة الامتحان، الذين قضوا في هذا التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية في هذا السلك. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 | الجبهة التحرير الوطني. والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ

  • - ني 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المادة 5 : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، لا يعترض بحد السن المنصوص عليه في | المادة السابقة على الاعوان الذين قضوا أكثر من 15

612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه سنة خدمة فعلية مرسمين في احدى الادارات العمومية. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 - طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح -2 شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية للمترشحين العزاب 3 شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين 4 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة كاتب اداري 5 - بيان الخدمات المؤداة، مع اشهاد المصلحة المسيرة على صحته، .6 - عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 8 : يشتمل الامتحان على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) اختبار ذو طابع عام، في موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها، ب) اختبار حسب اختيار المترشح، يتناول موضوعا في القانون الدستورى أو القانون الاداري أو المالية العامة، المدة : ساعتان المعامل 3 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصي صاحبها، ج تحرير وثيقة بعد تحليل ملف أو نص، المدة 3 ساعات، المعامل 4 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة واحدة، كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها، ه اختبار اختيارى في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية. غير إنه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط الزائدة على 20/10، المدة : ساعة واحدة ونصف، المعامل، 1. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة مدته 20 دقيقة، يتناول برنامج الامتحان الملحق بهذا القرار، المعامل، 2 المادة و : يجب أن تجمع ملفات المترشحين المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه من هذا القرار في مستوى مصالح الموظفين المعنية، وترسل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية. ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان. المادة 10 : تضبط قائمة المترشحين للالمتحان مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني فى وزارة التربية الوطنية، ثم تعلق في مقر الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية ومراكز الامتحان. المادة II : تجرى اختبارات الامتحان، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي، الابيار الجزائر. المادة 12 : يستدعى المترشحون المقبولون فرادى لاجاء الاختبارات الشفوية. المادة 13 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية الوزير الاول المديرية العامة للوظيفة العمومية) بناء على اقتراح اللجنة. المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 السابقة من :

  • ممثل الوزير الاول (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، رئيساء مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية أو ممثله، مدير الادارة العامة في وزارة التربية الوطنية أو ممثله، ممثلين (2) للموظفين عضوين في اللجان- المتساوية الاعضاء. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة، وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الأكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984. عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق- برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين 1 القانون الاداري : المؤسسات الادارية : المجلس الشعبي- البلدى المجلس الشعبي الولائي، تشكيلها صلاحياتهما عملهما)، للجمهورية الجزائرية - 613 الوالي والمجلس التنفيدى الولائي (التنظيم- العمل، الصلاحيات)، مفاهيم المركزية واللامركزية (المحاسن والمساوى). القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية-
  • حقوق الموظف وواجباته
  • المبادىء العامة الواردة في القانون الاساسي العام للعامل. 2 - المالية العامة :
    • قانون المالية ميزانية الدولة (تعريفها، اعدادها- تنفيذها)، اجراءات الانفاق، الأمر بالصرف، والتصفية- والدفع، مبدأ الفصل بين اختصاصات الأمر بالصرف- والمحاسب، قانون الصفقات العمومية.- 3 القانون الدستورى والمؤسسات السياسية : حزب جبهة التحرير الوطني، اصله و دوره في تاريخ التحرير الوطني،
  • العلاقات بين الحزب والدولة كما يحددها الميثاق الوطني تنظيم السلطات العمومية في الدستور الجديد الصادر في سنة 1976،
  • المباديء الواردة فى ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات. قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف كتاب اداريين.- ان الوزير الاول
    • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن

614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ

- في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين | رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-551 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمع احداث سلك الكتاب الاداريين في وزارة التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العربية و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم الوزارة الاولى (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، لفائدة وزارة التربية الوطنية، مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين وفقا للاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها 127 منصبا. المادة 3 : تخصص هذه المسابقة للمترشحين الذين لهم مستوى نهاية السنة الثانية الثانوية أو شهادة معادلة لها، والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة. المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 -I طلب المشاركة يوقعه المترشح، شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية 2- للمترشحين العزاب شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين | -3 المتزوجين، شهادة مدرسية لنهاية السنة الثانية 4 - الثانوية أو نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المعادلة لها، 5 شهادة الجنسية الجزائرية

- 6 شهادة السوابق القضائية شهادتان طبيتان احداهما هما في الطب العام -7 والاخرى في الامراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عاهة تتعارض والوظيفة المطلوبة، 8 عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل

  • البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني من السجل والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/1 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها، حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 7 : تشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
  1. اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل :

كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ب دراسة نص أو اختبار ذو طابع قانوني حسب اختيار المترشح، المدة : 3 ساعات العامل : -3 كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ج) كتابة موضوع حسب اختيار المترشح فى التاريخ أو الجغرافيا من برنامج السنة الثانية. الثانوية فى التعليم العام، المدة : ساعتان المعامل : 2. د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة ونصف كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. ه) اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية، غين أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تزيد على 10/10 ، المدة : ساعة ونصف، المعامل : 1 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة مدته : 20 دقيقة، يتناول برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار، المعامل : 2. المادة 8 : يجب أن تجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار في مستوى مصالح الموظفين المعنية وترسل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية. ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة . المادة و : تضبط قائمة المترشحين للمسابقة. مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية، ثم تعلق في مقر الادارة المركزية بوزارة التربية الوطنية ومركز المسابقة. المادة 10 : تجرى اختبارات المسابقة في المركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي الابيار - الجزائر، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون فرادي لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 12 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين الوزير الاول (المديرية العامة للوظيفة العمومية) باقتراح من اللجنة. المادة 13 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 12 السابقة من :

  • ممثل الوزير الاول (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، رئيسا،
  • مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية أو ممثله، مدير الادارة العامة في وزارة التربية الوطنية أو ممثله
  • ممثلين (2) للمستخدمين يشاركان في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون كتابيا اداريين متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة، وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الاكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح في المسابقة المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984. عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج مسابقة توظيف الكتاب الاداريين 1 القانون الدستورى والمؤسسات السياسية : تنظيم السلطات العامة في الدستور الجزائري الصادر في سنة 1976،
  • الميثاق الوطنى وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دور المنظمات الجماهيرية في النظام الاشتراكي وأهميتها، مشاركة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات. 2 - جغرافية الجزائر : أ (أ) المظاهر الطبيعية :
  • التضاريس المناخ
  • النبات. ب المظاهر السكانية : المشكلات الديمغرافية . - التوزيع السكاني. ج المشكلات الاقتصادية :
  • الهياكل الاساسية الاقتصادية
  • الزراعة،
  • الصناعة
  • الانجازات الصناعية الكبرى.
  • الموارد المعدنية الجزائرية. 3 تاريخ الجزائر من سنة 1830 إلى يومنا هذا :
  • مقاومة الامير عبد القادر
  • تاريخ ما بين الحربين العالميتين،
  • اندلاع ثورة التحرير الوطني ومختلف مراحلها .

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني | للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. ان الوزير الاول بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969،

- و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.

  • و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 95 68-95 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-551 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك الكتاب الاداريين في وزارة التربية الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 24-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية . بالوزارة الأولى، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرر مايلي : المادة الاولى : تنظم الوزارة الاولى (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، لفائدة وزارة التربية الوطنية، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين، حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها 100 منصب. المادة 3 : يخصص الامتحان للاعوان الاداريين | المرسمين، البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند تاريخ الامتحان، الذين قضوا في هذا التاريخ نفسه خمس سنوات خدمة فعلية في السلك.

618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه المادة 4 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، لا تعترض بحد السن المذكور في المادة السابقة على الاعوان الذين قضوا 15 سنة خدمة فعلية مرسمين في ادارة عمومية. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :

  • طلب المشاركة يوقعه المترشح 2 شهادة ميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية للمترشحين العزاب 3 - شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين 4 - نسخة مصد طبق الاصل من قرار الترسيم كمون اداري 5 - بيان الخدمات المؤداة توقعه المصلحة المسيرة 6 عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل- من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط في حدود 20/12 من مجموع النقط الممكن الحصول عليها، حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. - المادة 8 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
  1. اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل :

كل نقطة عن 20/5 يقصى صاحبها. ب تحرير وثيقة بعد تحليل ملف أو نص المدة : 3 ساعات، المعامل : 4. كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها. ج) اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة واحدة ونصف. كل نقلة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. د اختبار في موضوع ذي طابع اداري او مالي المدة : ساعتان، المعامل : 2. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة مدته : 20 دقيقة، يتناول برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار، المعامل :

المادة 9 : يجب أن تجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار في مستوى مصالح الموظفين المعنية وترسل الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية. ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة . المادة 10 : تضبط قائمة المترشحين للامتحان مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني، في وزارة التربية الوطنية، ثم تعلق في مقر الادارة المركزية بوزارة التربية الوطنية ومركز الامتحان

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : تجرى اختبارات الامتحان في المركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي الابيار - الجزائر، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : يستدعى المترشحون المقبولون فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 13 : يضبط قائمة المترشحين الناجحين، الوزير الأول المديرية العامة للوظيفة العمومية بناء على اقتراح اللجنة. المادة 14 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 13 السابقة من :

  • ممثل الوزير الاول (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، رئيسا،
  • مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني في وزارة التربية الوطنية أو ممثله، مدير الادارة العامة في وزارة التربية الوطنية أو ممثله،
  • ممثلين (2) للموظفين عضوين في اللجان المتساوية الاعضاء. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين، ويوزعون تبعا لاحتياجات الخدمة، وكل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الاكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984. عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي للجمهورية الجزائرية 619 الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين 1 - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية : تنظيم السلطات العامة في الدستور الجزائر الجديد لسنة 1976
  • الميثاق الوطنى وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشاركة العمال في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات. 2 - القانون الاداري : أ) تنظيم الادارة :
  • الادارة المركزية. المصالح الخارجية الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدى - المجلس الشعبي الولائي). ب وسائل عمل الادارة :
  • العقود الادارية الاحادية الطرف
  • التعاقدات الادارية. ج) موظفو الادارة :
  • مختلف طرق التوظيف
  • التكوين الاداري
  • مختلف أوضاع الموظف المحددة بالقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية. 3 المالية العامة :
  • معلومات عامة تتعلق بالمالية العامة.
  • ميزانية الدولة، تعريفها، اعدادها تنفيذها،
  • اجراءات الانفاق والأمر بالصرف والتصفية والدفع،
  • الفصل بين اختصاصات الأمر بالدفع والمحاسب.

620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يوضح كيفيات تطبيق المادة 23 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذى يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. ان الوزير الاول بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها ولاسيما المادة 23 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون لجان الطعن التابعة للادارة المركزية من 7 أعضاء يمثلون الادارة و 7 أعضاء يمثلون الموظفين. تتكون لجان الطعن الولائية من 5 أعضاء يمثلون الادارة و 5 أعضاء يمثلون الموظفين. المادة 2 : يعين الاعضاء الذين يمثلون الادارة | حسب الحالة بقرار من الوزير أو بقرار من الوالى المعنى. المادة 3 : ينتخب الاعضاء الذين يمثلون الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء حسب الكيفيات التالية : يرشح للانتخاب الاعضاء الدائمون في اللجان المتساوية الاعضاء. الناخبون هم الاعضاء الدائمون والاعضاء الاضافيون في اللجان المتساوية الاعضاء. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1404 الموافق و أبريل سنة 1984. عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء. ان الوزير الاول بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في II ربيع الثانى عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذى يحدد اختصاص سير اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 4 منه . يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 ، المذكور أعلاه، يحدد عدد الاعضاء فى اللجان المتساوية الاعضاء حسب الآتي :

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 ممثلو الموظفين ممثلو الادارة عدد الموظفين المعنى الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون أقل من 20 موظفة 2 2 من 20 الى 150 موظف 3 3 من 151 الى 500 موظف 4. 4 4 أكثر من 500 موظف 5 5 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1404 الموافق 2 2 8 . 3 4 4 5 5 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ تجنيد الموج الثاني من صف سنة 1984 كما ورد تعيينه في المادة الاولى من المرسوم رقم 84 – 36 المؤرخ في 16 و أبريل سنة 1984. جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنه 1984 عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الدفاع الوطني

قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة 1984 يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثاني من صف سنة 1984 ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية بمقتضى الامر رقم 74 – 103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-36 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة | 1984 الذي يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد لصف سنة 1984، لاسيما المادة 2 منه . المذكور أعلاه، بتاريخ 15 مايو سنة 1984 ويستمن ثلاثة (3) أيام. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1404 الموافق 25 أبريل سنة .1984 العقيد مصطفى بلوصيف وزارة النقل مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984، يتضمن منح أربعمائة واثنين وسبعين (472) رخصة سيارة أجرة «طاكسي» في ولاية بجاية. بموجب مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984، يصادق على القائمة المرفقة بهذا المقرر والمتضمنة منح اربعمائة واثنين وسبعين (472) رخصة سيارة أجرة «طاكسي» في ولاية بجاية.

622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1404 ه القائمة المتضمنة أربعمائة واثنين وسبعين (472) رخصة سيارة أجرة «طاكسي» في ولاية بجاية اسم ولقب المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال . بلقاسم عبو بجاية بجاية

  • محمد عبد الفتاح خلاف أدرار- يوسف آيت مزيان ,
  • أرملة عيتوت على > المولودة عبد الفتاح عائشة
  • أرملة عبد القادر المولودة مرابط الضاوية أرملة عباس المولودة قابشي الطاووس «
  • السيدة علوش على المولودة سعدة الزهراء على آيت سعدي > صالح عليلي « الاخضر أعومر- أرملة آيت موهوب- المولودة صليحة العبيدي على بقة D بلعيد بن معزوز اكلى بطاش
  • عمار بو عبيدة محمد بوشالي سعدى بوشفة محند أعراب > مولود بو مجماجم
  • محند أكلى بوربعة أرملة بوراس المولودة مباركي زينة ( تابع ) اسم ولقب المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال أرملة بوريحان المولودة- بوشفة فاطمة بجاية بجاية أرملة بلعيد المولودة- مماس حنيفة > الانسة بالي مريم- أرملة بوحاريس المولودة جبار الزهراء > أرملة بقارى الصديق- المولودة حواسي تاكليت أرملة بوريحان محند- المولودة قطران فاطمة أرملة بوحي صالح- المولودة ساحلى حليمة أرملة بوشرية سليمان- المولودة زناش حورية أرملة بصة حسين- المولودة تواتي محند بومرتيت
  • جلول بن مدخن
  • بعوش محند سعيد ابن مسعود بلقاسم- أرملة شعلال المولودة بغدي خديجة أرملة شراط المولودة- اخلف حورية
  • السيد شيخي عبد الكريم أرملة شبيعي المولودة- زلاق يمينة

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية ( تابع ) اسم ولقب المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال أرملة شيخون المولودة

- بن اسماعيل عائشة بجاية بجاية

  • أحمد جولان «
  • أرملة داود المولودة بومعزة فاطمة دالي آكلي
  • بلقاسم جمعة
  • حنيفة فزوى حسن فزوي حسن فلفول-
  • مزيان غويري أرملة قوسمي المولودة- قصرى خوخة
  • أرملة غيلى المولودة أكلى جميلة أرملة قدوش حسن- المولودة أزقاغ على حمة
  • أحمد حفرى
  • بلعيد حيحات أرملة حفاف المولودة- حفاف الضاوية α أرملة حجاج المولودة- بن شلال جميلة أرملة حميطوش على- المولودة خلوفي جميلة « أرملة حواسي على- المولودة أو صالح زهوة « أرملة حماني الوناس- المولودة ثابتي باية حواسين الهاشمي للجمهورية الجزائرية 623 ( تابع ) اسم ولقب المستفيدين | الدائرة مركز الاستغلال
  • السعدى ايفوزان بجاية بجايه شريف اخلف- أرملة حسين اخلف- المولودة أرزقي باية
  • قاوت صالح حسن قاضي- قرواز المولودة كركر- حركة السيد خيمة بلقاسم- مختار كرية- أرملة قاوت على المولودة- بطاش الزهراء أرملة كندى المولودة- كندي زينب أرملة لحلاح ابراهيم- المولودة معزوز الصغيرة مزياني بلقاسم- أرملة موهوبي المولودة- عبو زهرة أرملة مزياني المولودة- آيت مختار نفيسة أرملة مزعى حسين- المولودة حداد زينة
  • محمد صالح
  • على مدور عبد الله مدور خوخة منصورى- الهاشمي مشروع- أحمد نصيري- أحمد نصرى-

624 الجريدة ( تابع ) اسم ولقب المستفيدين الدائرة الارملة أوشان المولودة

- تاكليت بودحوش بجاية الارملة أو يوقوت

- المولودة فيفى بوربابة > الارملة أحمد أو قاشبي

- المولودة تسعديت كمنين > الارملة ولهاصي المولودة علجية خلفاوى الارملة أوز بيدور

- المولودة زهرة قابلة احمد راقم

- عبد الله رجراج > اكلي رزقي عبد الحميد ساحلي « رابح سومارى وفضيلة «

  • الارملة اسماعيل المولودة زينة رمتاني > العربي ساحي-
  • الارملة اسطمبولى المولودة زهونة بزتوت الارملة الطاهر- سليماني المولودة صغيرة معزوز > >
    • محند تمنجوت D
  • محند تا قلمانت D >
  • عمار طالبي صالح تمنجوت على يحياوي الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه ( تابع ) مركز اسم ولقب المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال الاستغلال
  • الارملة سعيد زيد بجاية المولودة الشريفة يحياوي بجاية بجاية لحواسين زناش «-
  • السعيد وعراب > > الشريف علاوة « أوقاس-

    أرملة شعبان المولودة

    - جيدة طاهير > العيد جرموني >-
  • سعيد قرقادي الارملة كبوش المولودة D - جوهرة حلوان
  • السعيد العتيقي الارملة معماش المولودة- فطيمة بوفودي الارملة معماش المولودة- فطيمة معماش
  • محمد ناصري الارملة صباحي المولودة

    - زكية دراز أحمد طراشي

    -
  • حسين زيدان

    عبد الله عيساني تيشي

  • على أدرار الارملة عريوات المولودة-

    الزهراء معزوز « عبد الله عيساتي « محند بوقاسمي الملقب

    -

    أكلى

    أرملة جهنين المولودة

    - زوينة حمادي

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية ( تابع ) اسم ولقب المستفيدين | الدائرة مركز الاستغلال

  • الارملة جودى المولودة تسعديت فورار بجاية تيشي طاهر هروني «- عبد الله حمودي > سعيد أيبرير الارملة خوفاش المولودة- عائشة مرسل أرملة خوفاش المولودة- أم العز خوفاش >
  • الارملة خولالن المولودة جوهرة نورى
  • الارملة مسعودي المولودة فاطمة ادريس عيسى منديل « آكلي مرسل- الارملة موزعي المولودة- حدة مسعودان.
  • مهند سعدلي >
  • الارملة طمين المولودة اوريدة عيبش >
  • الارملة تولوم المولودة شعر ناعية
  • نوارة عمورة أقبو أقبو بلقاسم عمورة
  • الارملة عبد الرحمن عباسي المولودة العلجة بن دحمان
  • لحو بن دياب « ابراهيم بن كرو > > عبد الرحمن بحفير
  • محند السعيد بودة للجمهورية الجزائرية 625 (تابع) اسم ولقب المستفيدين | الدائرة مركز الاستغلال بلقاسم بري قبو أقبو-
  • ذهبية بن ياية أم السعد جوادي
  • محند العربي فتيوان محند أرزقي فركان- زينت حكتيتان- محند الطيب هرون- عبد الرحمن حميتوش الطاهر حمدوش- محمود ايحدادن بشير ايديري محمد أمزيان خربوش- حسين كوباس الزهراء الولية-
  • حسين مجاهد الارملة محمد أكلى- وطالي المولودة تسعديت بن شاكم الارملة محند امزيان نايت سليمان المولودة لعلجية لعلجة
  • علاوة تقرابت «
  • محند واعمر عمريش محفوظة عبد الرحمن عزوق عبد القادر آيت مرزوق > > الارملة عمارة آيت طالب المولودة تسعديت زرماني يحي آيت حمودة بلقاسم بهلولي يحي بن عميروش

636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه (تابع) اسم ولقب المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال

- محند ويدين بن سعدون أقبو محفوظة عبد الله بن عتسو محند أويحي بن سي خاليد

  • الصادق بن حملة محند المسعود بن شعلال الاخضر بن سعدون الارملة بن حملة مختار المولودة باية تيغرمين كلثوم شنيتي كلثوم شلال داود حجاج * محند حدوف
  • عمار خطال
  • الارملة معند أمزيان موساوي المولودة ججيقة اوشماني الطيب نكالي مجيد رقراج لحلو تقرين يمينة تعوينات مهدى يحياوي اسماعيل عقو بني شبانة
  • الارملة رابح عقو المولودة فاطمة منصور لحسن أرزقي $- عبد الله بوشيبة
  • الارملة سعدى بليلان المولودة جابر
  • لخال جربي , حسين دالي- (تابع) اسم ولقب المستفيدين | الدائرة الدائرة الاستغلال
  • الارملة جيدة حباج أقبو بني شبانة
  • بشير قطير
  • السعيد لوجاني
  • يوسف ملاح عبد الله مرزوقي الارملة بزة نشار- المولودة جميلة بوقيدر عبد الوهاب عماري :
  • علاوة سعداوى : 2
  • الارملة محمد أرزقي بوشلاغم المولودة نوارة ممشكور ابراهيم عبدون تاز مالت
  • محند بن مسعود الارملة مداني بوعبوط- المولودة الجيدة بساعو الطار بلقاسم-
  • الارملة سعيد همام المولودة سعدة زقان
  • الارملة محمد ترجميل المولودة أم العز أوراغ على مهابة
  • محند السعيد سولة حسن طويل أرزقي أزروق صدوق- ناصر عزيري- الارملة عيسى علواش- المولودة صفية خناش مالك بوشريو-
  • مولود بركاني صالح حمدوني

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية (تابع) اسم ولقب المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال بلقاسم ايفتن آفيسر صدوق عبد الرحمن كباش * مختار محالي

- حسين نايت بوده •

  • ربيع تيقرين الارملة أرزقي عمورة- المولودة قاوة باية ايفيل على
  • بلعيد بن مسعود > عبد الحميد حمنان الارملة مرزوق المولودة- فطيمة بن بذراع حميد و اعلى اوقور باية وفروجة- الارملة افلالاى المولودة- الجيدة جوادي بو جليل الارملة على اقلول- المولودة لويزة عمور «
  • الارملة على عباس المولودة شريفة نايت عبد الله الارملة محمد مناصرية- المولودة تسعديت بن زروال مسعود مناصرية محمود سعيداني
  • الارملة ربيع سعيداني المولودة يمينة حبشي * أحمد عزوق اوز لاقن- محند امزيان ابركان «- يحي ابركان « محند أكلى بطوش- للجمهورية الجزائرية 627 (تابع) اسم ولقب المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال
  • عمار ادريس أقبو اوز لائن محمود كميش
  • الارملة محند الطاهر سحنون المولودة وردية طاوهري على طواهري
  • سعدى بوسعدية بنى ورتلان عبد المجيد بن بازيز
  • الارملة محمد السعيد برزاق المولودة جوهرة سوعادة الاخضس شويطن العربي جرجار-
  • مزيان حنين محمد اخلاف
  • رابح ايساعة العمري خياط- عمر قصوري
  • بشير كالي لحسن العرادي-
  • زيدان مهدي
  • يوسف مخزومي
  • محمد نسيلي
  • حسين عطو سيدي عيش سيدي ميش الآنسة فروجة عينوش- الارملة عمير المولودة- صحراء منصوري فرحات براهمي المجيد بريزيني-
  • لحسن شنون محند العيد حركان-

628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه ( تابع ) اسم ولعب المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال عبد الحميد حدار سيدي عيش سيدي عيش ابراهم ايشلال موهوب ايقروادة

  • الآنسة العلجة ايشلال
  • الوناس موالفى
  • الارملة محى الدين منديل المولودة يمينة حبوب مخلوف مجدوب … >
  • سعدية منديل
  • عماره صالحي براهم تا نبوختي سعدية تواتو محمد عزيرر تاوريت ايفيل عمار خنتاش لحسن اوشان- بوزيد نايت على تيمزيرت الماتن
  • الاخضر بركاني مسعود طواهرية
  • الحسن تريكت > >
  • قاسي پايا محند أمقران عبد اللى > أكفادو
  • الارملة سعيد عمروش المولودة تسعديت فتال هاشمي عشرشور >
  • مليكة بركاين >
  • خليفة شلقو >
  • محند ويدين دحماني > د حسن حنوتي 2 ( تابع ) اسم ولقب المستفيدين | الدائرة مركز الاستغلال محند أمزيان مارج سيدي عيش الفادو- محند ويدير مسعودان بلقاسم تيداديني- محمد الصالح تيقميت محند ويدير تامبوخيتي بلقاسم زادري
  • محمد العربي عويسي شميني جودي بلاش
  • عبلاش بوناب
  • الارملة أحمد براعي المولودة نوارة - علام
  • الارملة رشيد بلاش المولودة الزهراء بلاش
  • الارملة محند ويدير بورزان المولودة فاطمة كريمة مجيد شايبي
  • الارملة محند الطاهر قاني المولودة نوارة حساوي
  • حورية غربي عبد الرحمن حمايدى
  • الارملة الشريف هادى المولودة تاكليت مسلم
  • محند أرزقى موالك
  • محند الشريف مخبى عمار اودان-
  • صالح زروري
  • الارملة جرود المولودة فطيمة حمدوش
  • السعيد أحمد 2 ادكار

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية ( تابع ) اسم ولقب المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال محمد بودي سيدي عيش أدكار

-

  • ايدير بوقروني لحسن بوحوى « «- السعيد بوساعة «- صالح بلعيد « الارملة فرحات لعزيب- المولودة زينب لعزيب D D السعيد مخلوفي D- ويدير رمضان D «
  • محند يحياوي «
  • ايدير يحياوي حسن بلعيد أميزور أميزور الارملة أرزقي بومراو- المولودة فطمة بليد > D الارملة عبد الله بناى- المولودة وردية بن يحى D D D عبد الله بويش على شعبان α. α « العياشي ايدين α. D- حميد معوش
  • الحميد معوش ساعد مزوار «- ساعد معوشي D-
  • السعيد مجماج D α أحمد مصواف « «-
  • بشير مصواف α « D أحمد موساوى « D-
  • الارملة الطيب نانير المولودة مباركة شاقير D «
  • سليمان نمير D D محند نادير أورابح >- للجمهورية الجزائرية 629 (تابع) اسم ولقب المستفيدين | الدائرة مركز الاستغلال الارملة محند أكلى- وارث المولودة سعلوجة بناي أميزور أميزور الآنسة خوخة معوشي-
  • الارملة محند الطاهر أمغار المولودة عويشة مولة < الارملة يوسف آيت- عباس المولودة عينى المولودة فلفول
  • محند عيدلي « حسين بن عمار « عبد الله شرفة 2 محند رشيد وطاح- الارملة اسماعيل عباس- المولودة داودي « قنديرة الارملة ربيع أهوارى D– المولودة طرياح سليماني ، « > رابح عيسات D الارملة أحمد عريب- المولودة ذهبية سالمي الارملة محند عباس- المولودة الزهراء سليماني « الارملة محند عباس المولودة فاطمة فحال
  • الارملة محمد عريب المولودة لعلجة علاوة < D
  • على بن طارة α – يمينة شيخي

630 الجريدة (تابع) اسم ولقب المستفيدين | الدائرة الارملة أكلى قنانة المولودة الطاوس حسايني أميزور المولودة مكانة هواري المولودة منانة هوارى الارملة على هوارى

- المولودة الالماوس تشر فيوت رشيد حساين الارملة على خوفاش

- المولودة جيدة مباركي الارملة حسين ماضي

- المولودة وهاب يسمينة الارملة ابراهيم مفرى المولودة أم العز مدور محمد مسعودي حمو رحموني الارملة عمار تيفيلت

-

  • الارملة محند تفوق المولودة زينب مدوران المولودة زينت مدوران جراحي زايدي محمد الطاهر أمزيان ارزقي عصارة
  • مزيان بهلول الارملة بوجلابة المولودة تسعديت شريفي الارملة بروش المولودة- الضاوية بن على الارملة بوصالح المولودة وردية شرافة 2 الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه (تابع) مركز اسم ولقب المستفيدين | الدائرة مركز الاستغلال الاستغلال نامس بريعقوب اميزور النسن- مصطفى بخوش قنديرة الارملة شرقي المولودة- الطاوس مبارك محند أرزقي دباشي- محند قريمط الارملة حلوى المولودة- الزهراء بوغني أحمد حداد موهوب حيدوش السعيد محرز
  • رابح منعة الارملة سعيدى المولودة جوهر سعيدي عبد الله سنجاق الدين السعيد سماني- الطاهر صاف مسعود تواتي

    الشريف ناصر يحي dmat محمد ربيع أعولمي برباشة مجند أرزقي عمروش حسن آيت موهوب القصر الجودي عروة

    -
  • لحسن علاوة محند أمزيان بن شلال- الارملة معند السعيد- بولعوات المولودة يمينة تيغيلت على بلخيري
  • محمد حموش سعدي حماش

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية (تابع) اسم ولقب المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال أحمد حمزة أميزور بر باشة

- محمد بشير مجة محند ناصر

- علاوة تاعزيبت 2

- محمد اكلي تا عزيبت

- محند واكلي زباني

- سعدي عاشوري توجة

  • محمد عباسي
  • محمد بولفراح
  • على شيخ صالح قاشبي- أرزقي بومرطيط- عبد الرحمن مزياني أحمد عزوز خراطة خراطة- محند الشريف عقال- عبد القادر عكوش عمر عزوق
  • ساعد عمور محمد بوديسة- محمد بويش
  • عمار بمان
  • اسماعيل بن حراث الارملة لحسن بوسعادة- المولودة يمينة بعار الارملة سليمان شطيو- المولودة ربيحة عمران الارملة شعلال حمو- المولودة مسعودة بوشنطن منصور عمار السعيد ايساون 2 2 للجمهورية الجزائرية 631 ( تابع ) اسم ولقب المستفيدين | الدائرة مركز الاستغلال قاسي معيوش خراطة خراطة- عبد الله معيوش
  • الاخضر مهناوي 2 « الارملة عبد المجيد مالك- المولودة خديجة طرباح رابح رملي عيسى سوماني السعيد عيوج تسقريرة- السعيد عزون *-
  • خيرة جنان بلقاسم قرمون- السعيد مجبور-
  • سعدي مجوج « سعدي عمرول سوق- الاثنين السعيد عفان- عبد الرحمن بوشيلاون اسماعيل بوشوشة- محمد بوقندول-
  • الارملة بوزيد بوفادن المولودة مسعودة بو فادن السعيد بولمسامي- اكلي حمودي- على كبيش بوزيد خالد- سليمان لقبال-
  • صالح مباركي
  • حمو رشراش
  • السعيد صادي
  • الشريف يحي

632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه (تابع) اسم ولقب المستفيدين الدائرة مركز الاستغلال محمد بوتقرابت خراطة درقينة

- على بومزود « «

  • أحمد بوسليمان . >

  • أحمد بن شريط >
  • موسى بقطاش « الارملة عبد القادر- بوجيت المولودة زيبب سعد الدين «
  • الأخضر ايدين اسماعيل ايدين-
  • على خالد حسين موهوبي «
  • سليمان اوشان عبد الرحمن أوشان
  • السعيد واعلى
  • بشير راجي مسعود سادلي
  • السعيد سليماني ‘ « وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان شهادة الكفاءة للمفتشين فى التعليمين الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية. ان الوزير الأول، ووزير التربية الوطنية. بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 13966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 62 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68 299 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى التعليمين الابتدائي والمتوسط، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 75 61 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن احداث وتنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش. في التعليمين الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 التقنولوجية للتربية، المعدل بالمرسوم رقم 81 253- المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1981، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 | والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 رمضان عام 1395 الموافق 22 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم امتحان شهادة الكفاءة للتفتيش في التعليمين الابتدائى والمتوسط وادارة المعاهد التقنولوجية للتربية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان لتوظيف ثلاثة (3) مفتشين في التعليمين الابتدائي والمتوسط بعنوان سنة 1984، في اطار أحكام المرسوم رقم 75 61 | المؤرخ في في 29 أبريل سنة 1975 ، المعدل - بالمرسوم رقم 81-253 المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1981 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 2 : تجرى اختبارات هذا الامتحان في المركز الوطني لمحو الامية بمدينة الجزائر، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان. المادة 4 : يجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية في الولاية التي يعمل بها المترشحون. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984. عن وزير التربية عن الوزير الاول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية ابن سالم دمرجي محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن كيفيات اجراء مسابقة توظيف المساعدين التربويين وامتحان شهادة الكفاءة لتوظيف المساعد التربوى. ان الوزير الاول ووزير التربية الوطنية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 13966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة

634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 6-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء : وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة يموجيه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 62 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم وبمقتضى المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين التربويين المؤسسات التعليم، لاسيما المواد 5 و 6 و 7 عله وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة توظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعدي التربية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يوظف المساعدون التربويون من طريق المسابقة على أساس اختبارات تحدد كيفيات اجرائها فى الباب الاول من هذا القرار. وعملا بالمادة 7 من المرسوم رقم 68-307 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، يجتازون، قصد ترسيمهم، اختبارات شهادة الكفاءة لوظيفة المساعد التربوي الواردة فى الباب الثاني من هذا القرار. الباب الاول كيفيات اجراء مسابقة التوظيف المادة 2 : يشترك وزير التربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في اتخاذ قرار يضبط الجدول السنوى للمسابقة، ويحدد هذا القرار عدد المناصب المطلوب شغلها. المادة 3 : يحدد وزير التربية الوطنية كل سنة بقرار تاريخ المسابقة وابتداء التسجيل وانتهائه وعدد الدورات ومراكز الامتحان المادة 4 : تخصص المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الذين لهم مستوى نهاية السن الثانية الثانوية أو أي شهادة معادلة لها. المادة 5 : يؤخر الحد الاء لى للسم بسنة واحدة من كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات على الأكثر ويؤخر هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

الثلاثاء 20 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، شهادة الجنسية الجزائرية.

  • نسخة مع السوابق القضائية. نسخة من شهادة الميلاد أو الشهادة الفردية للحالة المدنية،
  • شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة الممترشحين المتزوجين. شهادة مدرسية تثبت انهاء السنة الثانية الثانوية أو نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المعادلة لها.
  • شهادتان طبيتان الطب العام والامراض الصدرية) تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عامة تتعارض والوظيفة المترشح لها، نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء- مع السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : يجب أن بلغ الملفات المديرية التربية في الولاية التي يقيم بها المترشح خلال الاجل الذي يحدده قرار اجراء المسابقة المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادة 8 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : ا - الاختبارات الكتابية : 1 (1) دراسة نص يتعلق بمشكلات التربية وتتناول أسئلته ما يأتي : فهم النص تحليل بنية تركيبه
  • تلخيص الافكار الاساسية التي تضمنها، التوسع كتابيا في شرح احدى هذه الافكار. المدة : ساعتان، المعامل : .. وكل نقطة تقل من 20/5 يقصى صاحبها. للجمهورية الجزائرية 635 2 (2) اختبار لتقدير مدى معرفة المترشح لتنظيم المنظومة التربوية الجزائرية وسيرها. المدة : ساعتان المعامل : 2. وكل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها، 3 (3) انشاء في التربية الاسلامية يتناول مسألة من مسائل برنامج السنة الثانية الثانوية. المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة. ويتمثل هذا الاختبار فى دراسة نص متبوع بأسئلة في النحو والصرف والمفردات وفهم النص. المدة : ساعة واحدة، المعامل : 2. وكل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها، 3 (3) اختبار اختياري في اللغة الفرنسية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة. غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار الا النقط التي تفوق 10/10 . ب - الاختبار الشفوى : حوار مع لجنة الامتحان يتناول البرنامج المرفق في الملحق الاول. المدة : 15 دقيقة، المعامل : 2. المادة و : يلحق برنامج الاختبارات بهذا القرار. المادة ro : تتولى اختيار المواضيع لجنة يعينها وزير التربية الوطنية. المادة II : يضبط مدير التربية في الولاية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة. ثم تعلق هذه القائمة في مقر مديرية التربية في الولاية وفي مراكز الامتحان. المادة 12 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة | في النقط في حدود 20/1 من النقط التي يمكن

636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الحصول عليها فى جميع الاختبارات الكتابية وفى الاختبار الشفوى، وفقا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 3 : تتكون اللجنة المنصوص عليها فى المادة 14 أدناه من : مدير التربية في الولاية أو ممثله، رئيسا، مفتش الوظيفة العمومية في الولاية ب مدير مؤسسة تعليمية أو مدير معهد تقنولوجي للتربية. مراقب عام مرسم

  • الاساتذة المصححون مساعد تربوي مرسم. المادة 14 : يعلن في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، نجاح المترشحين الذين يحصلون في جميع مواد الاختبارات الكتابية والشفوية، على معدل تحددة اللجنة. المادة 15 : يضبط مدير التربية في الولاية قائمة المترشحين الناجحين وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 16 : يمين المترشحون الناجحون في المسابقة مساعدين تربويين، ويوزعون حسب احتياجات الخدمة. المادة 17 : كل مترشح ناجح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من تاريخ تبليغه قرار التعيين، ولا يقدم اي عذر مقبول، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. الباب الثاني كيفيات اجراء امتحان شهادة الكفاءة لوظيفة المساعد التربوي المادة 18 : يخصص امتحان شهادة الكفاءة لوظيفة المساعد التربوى، للمساعدين التربويين الذين قضوا في تاريخ الامتحان سنة واحدة على الاقل خدمة متمرنين. المادة 19 : يضبط مدير التربية قائمة المترشحين لشهادة الكفاءة لوظيفة المساعد التربوي . ويوزعها على المصالح والمؤسسات المعنية. المادة 20 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : ب طلب المشاركة يوقعه المترشح نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين-
  • بيان الخدمات المؤداة تعده المصلحة المسيرة. المادة 21 : يشتمل الامتحان على ما يأتي : 1 - اختبارات عملية وشفوية :
  1. تفتيش المترشح في منصب عمله، يتناول نشاطين من الانشطة الآتية : النظام الداخلي والنظام الخارجي، وأعمال التنقيط، المعامل : 2. تدرس اللجنة خلال هذا التفتيش وثائق عمل المترشح وتعطى تقديرها. ب اختبارات شفوية تتناول ما يأتي : سؤال في علم النفس التربوى
  • سؤال في التشريع المدرسي. مدة التحضير : 30 دقيقة، السؤال : 20 دقيقة، المعامل : I. 2 - تقرير التمرين يعده مدير المؤسسة ويقدر فيه كفاءات المترشح ومردوده وسلوكه طوال فترة التمرين وينقط هذا التقرير من صفر الى 20، المعامل : 2. المادة 22 : يلحق بهذا القرار برنامج علم النفس التربوى والتشريع المدرسي. المادة 23 : ينجح في شهادة الكفاءة لوظيفة المساعد التربوى المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات العملية والشفوية وتقرير التمرين على على معدل يساوى أو يفوق 20/0

الثلاثاء 10 رجب عام 1434 ه الجريدة الرسمية المادة 24 : يعين اللجنة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، مدير التربية في الولاية وتتكون . رب - مدين مؤسسة تعليمية أو مدير معهد تقنولوجي للتربية، مراقب عام مرسم

  • مساعد تربوي مرسم. المادة 15 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 يناير سنة 1970 المذكور أعلاه. المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984. من وزير التربية عن الوزير الاول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية اين سالم دمرجي محمد كمال العلمي الملحق الاول برنامج مسابقة توظيف المساعدين التربويين تنظيم المنظومة التربوية وسيرها الالمام بالنصوص الاساسية المتعلقة بتنظيم المنظومة التربوية (الأمر المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والنصوص التطبيقية ولاسيما الجوانب المتعلقة بما يأتي : تنظيم مختلف مراحل التعليم وسير،، اجبارية التعليم، مجانية التربية والتكوين. التنظيم الاداري للتربية والتكوين : في مستوى الولاية. في المستوى المركزي. للجمهورية الجزائرية 637 (3) التنظيم الاداري والتربوي في مؤسسات التعليم والتكوين : تشكيلة الهيئة الادارية دور كل عضو من أعضائها وصلاحياته، علاقات المساعد التربوى بأعضاء الهيئة الادارية. 4 (4) تنظيم الجمعيات الثقافية والرياضية في المؤسسات التعليمية ودورها وسيرها. 5 (5) تنظيم جمعيات أولياء التلاميذ ودورها وسيرها.
  1. (6) المنظمات الجماهيرية التابعة للحزب في المؤسسات المدرسية لاسيما ما تعلق منها بالشباب). الملحق الثاني جع برنامج شهادة الكفاءة لوظيفة المساعد التربوى ا - علم النفس التربوى : الاهداف العامة التي تنشدها التربية في المنظومة التعليمية الجزائرية.
  • التكوين العلمي،
  • التكوين الاجتماعي والسياسي
  • التكوين الخلقي والديني. 2 (2) المكونات الاساسية للشخصية والعوامل التي تحدد تطورها.
    • مراحل النمو الفزيولوجي والنفسي للطفل وخصائصها،
  • المراهقة، مظاهرها الفزيولوجية والنفسية ودلالة كل منها. (3) دور الأسرة ومسؤوليتها في نمو الطفل والمراهق وتربيته.

638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه دور المدرسة ومسؤوليتها في نمو الطفل والمراهق وتربيته. (5) معنى الحياة ضمن الجماعة بالنسبة الى الاطفال والمراهقين وأهمية ذلك، مظاهرها في المدرسة وخارجها. 6 (6) طرق تنشيط مختلف الاعمال في الوسط المدرسي وتقنياته.

  1. (7) أنماط سلوك الطفل والمراهق ومواقفهما في النظام الداخلي، وتكفل المربين بذلك. ب - التشريع : 1 (1) تنظيم مختلف مجالس المؤسسة المدرسية وصلاحياتها وسيرها. 2 (2) الجمعيات الثقافية والرياضية، وجمعيات بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم أولياء التلاميذ : معرفة قوانينها الاساسية | 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، النموذجية، واجراءات إنشائها ودورها وسيرها. 3 (3) الحوادث المدرسية دور المساعد التربوي ومسؤوليته والتدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع حادث ما. الانضباط، نظام المدرسة الداخلي العقوبات 5 (5) الالمام بالقوانين الاساسية للمساعدين التربويين والمراقبين العامين، لاسيما مهمتهم وحقوقهم وواجباتهم. 6 (6) اللجان المتساوية الاعضاء، ولجنة التأديب.
  2. (7) غيابات الموظف وعطله. العقوبات التي يتعرض لها الموظف خلال القيام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية. ان الوزير الأول، روزير التربية الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. و بمقتضى المرسوم رقم 95 68-95 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 62 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمساعدي المصالح الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639 و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 | والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية. يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة لتوظيف 346 مساعد في المصالح الاقتصادية بعنوان سنة 1984، في اطار أحكام المقطع الثانى من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المذكورين أعلاه. المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 24 يوليو سنة 1984 حسب الآتي : في الجزائر بالنسبة للولايات التالية : الشلف الأغواط، بجاية البليدة البويرة تامنراست، تيزي وزو، الجزائر الجلفة، المدية ورقلة. في وهران بالنسبة للولايات التالية : أدرار بشار، تلمسان تيارت سعيدة، مستغانم، سيدي بلعباس معسكر، وهران. في قسنطينة بالنسبة للولايات التالية : أم البواقي باتنة بسكرة، تبسة، جيجل سطيف سكيكدة، عنابة قالمة قسنطينة، المسيلة. المادة 3: ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة. المادة 4 : يجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية في الولايات التي يعمل بها المترشحون الموظفون، ولدى مديرية التربية في الولاية التي يقيم فيها المترشحون الاحرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984. عن وزير التربية عن الوزير الاول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية ابن سالم دمرجي محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية. ان الوزير الاول ووزير التربية الوطنية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين،

640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 62 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمساعدى المصالح الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك

  • المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر | سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني لتوظيف 200 مساعد في المصالح الاقتصادية بعنوان سنة 1984 في اطار أحكام المقطع 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المذكورين أعلاه. المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 24 يوليو سنة 1984 حسب الآتى : في الجزائر بالنسبة للولايات التالية : الشلف الأغواط، بجاية البليدة البويرة نتامنراست تيزي وزو الجزائر الجلفة، المدية ورقلة. في وهران بالنسبة للولايات التالية : إدرار- بشار، تلمسان تيارت سعيدة، مستغانم، سيدي بلعباس معسكر، وهران. في قسنطينة بالنسبة للولايات التالية : أم البواقي باتنة بسكرة تبسة، جيجل سطيف سكيكدة، عنابة قالمة قسنطينة، المسيلة. المادة 3: ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان. المادة 4: يجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية في الولايات التي يعمل بها المترشحون الموظفون، ولدى مديرية التربية في الولاية التي يقيم فيها المترشحون الاحرار.

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984. عن وزير التربية عن الوزير الاول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية ابن سالم دمرجي محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانيه عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مفتشين فى التوجيه المدرسي والمهني.

- ان الوزير الاول ووزير التربية الوطنية،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى السوم رقم 66 145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في ஆ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم رقم 68 - 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، للجمهورية الجزائرية 641 وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 62 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى التوجيه المدرسي والمهني وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف. العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك- المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن | تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب | أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ا : رافق 2 يونيو سنة 116 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المشترك المؤرخ في 4 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني

642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه يقرران مايلي : المادة الأولى : تجرى مسابقة التوظيف ثلاثة (3) مفتشين في التوجيه المدرسي والمهني بعنوان سنة 1984 في اطار أحكام المقطع الأول من المادة 5 : من المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المذكورين أعلاه. المادة 2 : تجرى اختبارات هذه المسابقة في المركز الوطني لمحو الامية بمدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة. المادة 4 : يجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية في الولاية التي يعمل بها المترشحون. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984. من وزير التربية عن الوزير الأول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية ابن سالم دمرجي محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني.

- ان الوزير الأول. ووزير التربية الوطنية. بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 7 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجيه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 62 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمستشارى التوجيه المدرسي والمهني وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 643

و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارى التوجيه المدرسي والمهني يقرران ما يلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة لتوظيف خمسة (3) مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني بعنوان سنة 1984 في اطار أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المذكورين أعلاه. المادة 2 : تجري اختبارات هذه المسابقة في المركز الوطني لمحو الامية بمدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينتهي التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة . المادة 4 : يجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية في الولاية التي يعمل بها المترشحون الموظفون لدى مديرية التربية في الولاية التي يقيم بها المترشحون الاحرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادي الثانية عام 2404 الموافق 25 مارس سنة 1984. عن وزير التربية من الوزير الأول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية ابن سالم دمرجي محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف مساعدين تقليين في المؤسسات ذات الطابع التربوي.

- ان الوزير الاول ووزير التربية الوطنية. بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن. القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 66-145 المؤرخ 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين. وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969.

- وبمقتضى المرسوم رقم 66-157 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرتين.

644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 62 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-81 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمساعدين التقنيين في المؤسسات ذات الطابع التربوى، و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف المساعدين التقنيين في المؤسسات ذات الطابع التربوى، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني لتوظيف 27 مساعدا تقنيا في المؤسسات ذات الطابع التربوى بعنوان 1984، في اطار أحكام المادة 4، المقطع ب من المرسوم رقم 72 8 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 وأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1983 المذكورين أعلاه. المادة 2 : تجرى اختبارات هذه المسابقة في المركز الوطني لمحو الامية بمدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان المهني. المادة 4 : يجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية في الولاية التي يعمل بها . المترشحون. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 2 مارس سنة 1984. عن وزير التربية عن الوزير الاول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية ابن سالم دمرجي محمد كمال العلمي

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين في المؤسسات ذات الطابع التربوى.

- ان الوزير الاول ووزير التربية الوطنية،

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية ب بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتعلق بتحرير نشر بعض القرارات ذات الطابع انه تنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين . في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم وة 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم 2 رقم يونيو 66 - سنة 151 1966 المؤرخ والمحددة في 12 صفر عام 1386 الموافق بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 62 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي ر بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في و شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 للجمهورية الجزائرية 645 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك

  • المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مس مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك- المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بتنظيم مسابقة وامتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى مسابقة لتوظيف 220 عون تقني متخصص في المؤسسات ذات الطابع التربوى بعنوان سنة 1984 في اطار أحكام المقطع الاول من المادة 4 من المرسوم رقم 72 82 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 2 : تجرى اختبارات هذه المسابقة في المركز الوطني لمحو الامية بمدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة. المادة 4 : يجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية في الولاية التي يعمل بها | المترشحون.

646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984. من وزير التربية عن الوزير الأول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية ابن سالم دمرجي محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 62 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في أجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين | 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 متخصصين في المؤسسات ذات الطابع التربوى. ان الوزير الاول ووزير التربية الوطنية. بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 6-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969ء والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين التابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى. و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى،

  • و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،
  • و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1395 الموافق 22 ديسمبر سنة 1975 و المتعلق بتنظيم مسابقة وامتحان

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 مهني لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين | للمؤسسات ذات الطابع التربوى، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني لتوظيف 132 عون تقني متخصص في المؤسسات ذات الطابع التربوى بعنوان سنة 1984 فى اطار أحكام المقطع الثاني من المادة 4 من المرسوم رقم 72 82 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1975 المذكورين أعلاه. المادة 2 : تجرى اختبارات هذا الامتحان في المركز الوطني لمحو الامية بمدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: ينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان. المادة 4 : يجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية في الولاية التي يعمل بها المترشحون. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984. عن وزير التربية عن الوزير الاول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية ابن سالم دمرجي محمد كمال العلمي وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق يناير سنة 1984 يتضمن تعيين ملحق بالديوان. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 4 يناير سنة 1984، يعين السيدة عبد المجيد بالى، ملحقا بالديوان المتابعة قضايا التنظيم والتقنين والاعلام في المؤسسات. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرارات مؤرخة في 14 رجب ——————– عام 1404 الموافق 16 أبريل سنة 1984 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ية ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، د وبمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد أحمد سوامس، نائب مدير للاحصائيات الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد سوامس، نائب مدير الاحصائيات الاجتماعية الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1404 الموافق 16 أبريل سنة .1984 على او بوزار

648 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ فى

- 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومية بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 815-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 و المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط و التهيئة العمرانية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد بلعباس، نائب مدير للهياكل الاساسية الاقتصادية والادارية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بلعباس، نائب مدير الهياكل الاساسية الاقتصادية والادارية الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. } حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1404 الموافق 16 أبريل سنة .1984 على اوبوزان ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد الياس الحناني، نائب مدير للتوازن الاقتصادي والمالي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الياس الحناني نائب مدير التوازن الاقتصادي والمالي، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1404 الموافق 16 أبريل سنة .1984 على او بوزار ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد نور الدين اسماعيل نائب مدير الموارد الاقتصادية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيه نور الدين اسماعيل نائب مدير الموارد اقتصادية، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

الثلاثاء 29 رحب عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1404 الموافق 16 أبريل سنة 1984 على اوبوزان ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 4-1 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 8 - - 262 المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 140 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 للجمهورية الجزائرية 649 و بمقتضى المرسوم رقم 81-202 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد مجكون، نائب مدين الاسعار والاستهلاك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد مجكون، نائب مدير الاسعار والاستهلاك الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة شيعيان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية والمتضمن تعيين السيد احمد بن ناصر نائب مدير للتنسيق الاقتصادي يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد بن ناصر، نائب مدير التنسيق الاقتصادى، الامضاء بإسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1404 الموافق 16 أبريل سنة 1984 على او بوزار ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1404 الموافق 16 أبريل سنة .1984 على او بوزار ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
  • بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و و بمقتضى المرسوم رقم 815-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف حيول، نائب مدير التنمية الفلاحية والصيد البحرى، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد

650 d الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه محمد الشريف حيول نائب مدير التنمية الفلاحية والصيد البحرى الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1404 الموافق 16 ابريل سنة .1984 على او بوزار ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الأدارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد خالد بوخليفة، نائب مدير الصناعات الخفيفة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد خالد بوخليفة نائب مدير الصناعات الخفيفة، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1404 الموافق 16 أبريل سنة .1984 على او بوزان ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الشريف نايت بلعيد نائب مدير للصناعة الثقيلة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الشريف نايت بلعيد نائب مدير الصناعة الثقيلة، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1404 الموافق 16 أبريل سنة .1984 على او بوزار ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 81 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19

الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب بومرفق نائب مدير للمحاسبة الوطنية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الطيب بومرفق، نائب مدير للمحاسبة الوطنية، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1404 الموافق 16 أبريل سنة .1984 على او بوزار ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 - ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1404 الموافق 16 أبريل سنة 1984. على او بوزار ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الهاشمي سامي، نائب مدير 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة الرسم الخرائط الاحصائية والمعالجة الخطية. بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 للاعلام الآلي يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهاشمي سامي نائب مدير - رسم الخرائط الاحصائية والمعالجة الخطية للاعلام الآلي، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 - الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم سعودي، نائب مدير التوحيد المقاييس الاحصائية والفهارس يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم سعودي نائب مدير لتوحيد المقاييس الاحصائية والفهارس الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقرارات باستناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1404 الموافق 16 أبريل سنة .1984 على او بوزار ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية

  • بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في

652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 61-262 61 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد درابيد، نائب مدير لتطبيقات الاعلام الآلي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد درانيد، نائب مدير التطبيقات الاعلام الآلي الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1404 الموافق 16 أبريل سنة .1984 على او بوزار ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 - سبتمبر سنة 1981 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 | والمتضمن تعيين السيد رابح بوسعيد، نائب مدير للطاقة والبتروكيمياء، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد رابح بوسعيد نائب مدير للطاقة والبتروكيمياء الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1404 الموافق 16 أبريل سنة 1984. على او بوزار وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984، يتضمن المصادقة على قائمة مستفيدى رخص بيع التبغ التي أعدتها في 29 ديسمبر سنة 1982 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية أم البواقي.

- بموجب مقرر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يصادق على قائمة مستفيدي رخص بيع التبغ التي أعدتها في 29 ديسمبر سنة 1982 ، لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية أم البواقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. مركز اسم ولقب المستفيدين الاستغلال الدائرة محمد الجمعي بن الطاهر عين البيضاء عين البيضاء المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر