قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات الاشتراك سنوي موريطانيا المطبعة الرسمية سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج : ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 ذ.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج . للسطر مراسيم تنظيمية فهرس مرسوم رئاسي رقم 92-336 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992 يتضمن احداث مرسوم رئاسي رقم 92-334 مؤرخ في 20 صفر عام باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة 1413 الموافق 19 غشت سنة 1992 يتضمن والشؤون الاجتماعية سابقا. 1705 اجراءات عفو بمناسبة ذكرى يوم المجاهد ( 20 غشت سنة 1955 ) مرسوم رئاسي رقم 92-335 مؤرخ في 10 ربيع قرارات مقررات آراء 1701 الأول عام وزارة الاقتصاد 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992 يتضمن تحويل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1413 اعتماد في ميزانية الدولة. 1702 الموافق 20 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تتميم القرار
1700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 ربيع الأول عام 1413 فهرس الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمحدد قائمة البضائع. التي تم وقف تصديرها. 1706 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 يحدد مجموعات العمال المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1706 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بتحديد الأسعار القصوى للشعير والذرة والخرطال والقمح المهجن عند الاستهلاك. 1707 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحبوب الجافة والأرز في مختلف مراحل التوزيع. 1708 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف مراحل إنتاجه وتوزيعه. 1709 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 يتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع للتبغ والكبريت. 1711 قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1992، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 . 1712 ( تابع ) مقررات مؤرخة في 14 محرم عام 1413 الموافق 15 يوليو سنة 1992 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 1713 وزارة الصناعة والمناجم مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يتضمن المصادقة على منح رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 22 أبريل سنة 1992 1713 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1413 الموافق 4 غشت سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الفلاحة. 1713 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الثقافة والإتصال في حالة الخدمة لدى مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة 1714 وزارة النقل قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 18 يوليو سنة 1992 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991 والمحدد تشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1715
11 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 1701 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-334 مؤرخ في 20 صفر عام 1413 الموافق 19 غشت سنة 1992، يتضمن اجراءات عفو بمناسبة ذكرى يوم المجاهد ( 20 غشت سنة 1955 ) . ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير العدل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 - ( 6 و 8 ) و 147 منه ، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، تنظيمية 3 - تخفيض جزئي بنسبة ربع ( 1/4 ) باقي العقوبة عندما يكون باقي العقوبة يفوق ثلاث ( 3 ) سنوات ويقل أو يساوي خمس ( 5 ) سنوات، 4 - تخفيض جزئي بنسبة خمس ( 1/5 ) باقي العقوبة عندما يكون باقي العقوبة يفوق خمس 5 سنوات ويقل أو يساوي عشر ( 10 ) سنوات، 5 - تخفيض جزئي بنسبة سدس ( 1/6 ) باقي العقوبة عندما يكون باقي العقوبة يفوق عشر ( 10 ) سنوات ويقل أو يساوي عشرين ( 20 ) سنة. المادة 3 : يستفيد من اعفاء كلي الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية غير المحبوسين والذين بلغوا من العمر ستين (60) سنة كاملة عند تاريخ الامضاء على هذا وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. ا.د المؤرخة | المرسوم. في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبناء على الراي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء الصادر تطبيقا للمادة 147 من الدستور، يرسم ما يلي : المادة الأولى : بمناسبة ذكرى يوم المجاهد ( 20 | غشت سنة 1955 ) تمنح للمحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا اعفاءات وتخفيض في العقوبات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد الأشخاص الذين لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة حبس أو عقوبة أشد والذين هم عند تاريخ الامضاء على هذا المرسوم في وضعية ايقاف تنفيذا لعقوبة | نهائية، من : 1 - تخفيض كلي عندما يكون باقي عقوبتهم يساوي أو يقل عن شهرين ( 2 )، 2 – تخفيض جزئي بنسبة ثلث (1/3) باقي العقوبة عندما يكون باقي العقوبة يفوق شهرين ( 2 ) ويقل أو يساوي ثلاث ( 3 ) سنوات، المادة 4 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم : 1 - الاشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تتعلق بأمن الدولة، بالتجمهر اختلاس أموال عمومية الرشوة، أو بالعنف ضد القضاة الموظفين ضباط وأعوان القوة العمومية، وكذا المحكوم عليهم من أجل القتل، الاغتيال، قتل الأصول، هتك العرض ضد القصر دون السادس عشر من العمر ( 16 ) ، هتك العرض مع استعمال العنف والمحكوم عليهم على أساس المتاجرة في المخدرات، والوقائع المنصوص عليها بالمواد : 61 الى 96، 97، الى 119101 126 127 148 254 1258255 263 334 335 336 337 من قانون العقوبات و 241 الى 248 من قانون الصحة العمومية، وكذا التهريب وتصدير واستيراد المواد الغذائية بطريقة غير شرعية، الافعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 324 الى 326 من قانون الجمارك والمادة 173 مكرر من قانون العقوبات. 2 - الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن المؤبد واستبدلت عقوبتهم بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا وسبق لهم أن استفادوا من تخفيض جزئي. 3 - الاشخاص المحكوم عليهم من أجل القرار ومحاولة الفرار والتمرد.
1702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 ربيع الأول عام 1413 ه المادة 5 : في حالة تعدد العقوبات تنصرف اجراءات وبناء على المداولة رقم 92-04 م. أ. د المؤرخة في العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم الى العقوبة الوحيدة | أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة محل التنفيذ عند تاريخ الامضاء على هذا المرسوم. المادة 6 : استثناء لأحكام هذا المرسوم الا فيما هو أنسب يستفيد المجاهدون وأرامل وأبناء الشهداء من :
- اعفاء كلي بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية تساوي أو تقل عن عشر سنوات والبالغين من العمر سبعين ( 70 ) سنة كاملة عند تاريخ الامضاء على هذا المرسوم.
- تخفيض جزئي يقدر بنصف باقي العقوبة بالنسبة لغيرهم ما عدا المحكوم عليهم على أساس الاغتيال، اختلاس أموال عمومية، جناية هتك للعرض المتاجرة في المخدرات والرشوة.
- استبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة عشرين ( 20 ) سنة سجنا. المادة 7 : لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية الدائمة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1413 الموافق 19 غشت سنة 1992. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-335 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه،
- وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة. بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-543 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره خمسمائة وستة وخمسون مليونا وستمائة وثمانية وخمسون ألف دينار (556.658.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية في الابواب المبينة في الجدول “ 1 ১১ “ الملحق بهذا المرسوم.. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره خمسمائة وستة وخمسون مليونا وستمائة وثمانية وخمسون ألف دينار (556.658.000 دج) يقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992 . على كافي
11 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 1703 الجدول “ أ “ رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية الاعتمادات الملغاة (دج) 113.500.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 51.958.000 مجموع القسم الاول 165.458.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح الموجودة في الخارج - الادوات والاثاث . 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 35 11 35 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 9.000.000 19.200.000 القسم الرابع 28.200.000 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 21 37 المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة مجموع مجموع 19.000.000 القسم السابع 19.000.000 العنوان الثالث 217.658.000
1704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 ربيع الأول عام 1413 ه الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 01 المشاركة في الهيئات الدولية 03-42 التعاون الدولي مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) 240.000.000 99.000.000 القسم الثاني 339.000.000 مجموع العنوان الرابع 339.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 556.658.000 الجدول “ب” رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . مجموع القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) 13.900.000 51.958.000 القسم الاول 65.858.000 100.000 القسم الثاني 100.000 مجموع العنوان الثالث 65.958.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الشؤون الخارجية 65.958.000
1.1 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 1705 الجدول “ب” ( تابع ) ( رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع 490.700.000 مجموع القسم السابع 490.700.000 مجموع العنوان الثالث 490.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة 490.700.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 556.658.000 مرسوم رئاسي رقم 92-336 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992 يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا. فر ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-557 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بقائمة ميزانية وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا، باب يحمل رقم 46-06 بعنوان “الادارة المركزية - عملية استثنائية لشراء الادوية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 مصاريف محتملة احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار ( 300.000.000 دج ) ويقيد في | ميزانية تسيير وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا، في الباب رقم 46-06 “الادارة المركزية - عملية استثنائية لشراء الادوية”. المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1413 الموافق 8 سبتمبر سنة 1992. علي كافي
1706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 ربيع الأول عام 1413 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1413 الموافق 20 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها. ان الوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم لاسيما المادة 20 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 رمضان عام 1408 الموافق 25 أبريل سنة 1988 والمتضمن وقف تصدير بعض البضائع .. - وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 27 صفر عام | 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة 1990 والذي يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أبريل سنة 1988 والمتضمن وقف تصدير بعض البضائع
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمحدد | قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تتمم قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها والمبينة في الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 كالآتي : جلود الأبقار الخام جلود الأغنام والعنز على حالتها الخام الفولاذ المسترجع : المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1413 الموافق 20 يونيو سنة 1992 الوزير المنتدب للتجارة الوزير المنتدب للميزانية احمد فضيل باي مراد مدلسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992، يحدد مجموعات العمال المستفيدين من المكافات المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. ان رئيس الحكومة والوزير المنتدب للميزانية ووزير العمل بمقتضى المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذى القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
11 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 1707 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-173 المؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992 الذي | يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-53 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 الذي يعدل المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ | في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي | يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي | يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-27 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا بعنوان الادارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-188 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يعدل المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية المصنفة “وظائف عليا”، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يستفيد أعوان الدولة الموفدون في مهمة مؤقتة الى الخارج، من النسب المئوية المخصصة للمجموعات المحددة في المواد 2 و 3 و 4 أدناه، وهذا طبقا للمادة 3 الفقرة | الأولى من المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه، المادة 2 : يستفيد من النسبة المحددة بعنوان المجموعة الأولى : المرسمون في وظائف عليا والمرتبون في الاصناف أ، ، ج، د، ه، و، ز .ب وكذا مديرو المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري والمرتبون على الأقل في الرقم الاستدلالي 794. المادة 3 : يستفيد من النسبة المحددة بعنوان المجموعة الثانية، أعوان الادارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الذين لهم على الأقل رتبة متصرف أو ما يعادلها. المادة 4 : يستفيد من النسبة المحددة بعنوان المجموعة الثالثة أعوان الدولة غير المبينين في المادتين 2 و 3 أعلاه. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 وزير العمل الوزير المنتدب للميزانية عبد العزيز زياري مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يتعلق بتحديد الأسعار القصوى للشعير والذرة والخرطال والقمح المهجن عند الاستهلاك. إن وزير الاقتصاد بمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والديوان الجزائري
1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 ربيع الأول عام 1413 وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول المادة 2 : تدخل الأسعار القصوى المحددة في المادة رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق | اعلاه حيز التطبيق ابتداء من 20 يونيو سنة 1992. بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 18 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والذي يحدد شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الأسعار
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-264 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد أسعار البيع القصوى عند توزيع الحبوب ) باستثناء القمح والأرز ) كما يلي : سعر البيع سعر البيع المنتوجات للاستهلاك على للبائعين بالتجزئة حالها الشعير 433,55 463,55 الخرطال 363,80 393,80 الذرة 399,80 429,80 القمح المهجن 431,30 361,30 المادة 3 : يكلف المدير العام للديوان الوطني للحبوب بتوزيع حد الربح الداخلي وتطبيق نظام التوزيع بالتساوي لنفقات النقل على مجموع المؤسسات المعنية. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يتعلق بالاسعار القصوى للحبوب الجافة والارز في مختلف مراحل التوزيع. إن وزير الاقتصاد
- بناء على الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مايو سنة 1990، الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك،
11 ربيع الاول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 1709 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-222 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990، الذي يحدد اسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وتنظيم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991-1992 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 ابريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الاسعار يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد اسعار البيع القصوى للحبوب الجافة والارز عند مختلف مراحل التوزيع طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تطبق الاسعار القصوى المحددة في المادة الاولى اعلاه ابتداء من 20 يونيو سنة 1992. المادة 3 : يكلف المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب بتوزيع حدود الربح الداخلية وتطبيق نظام تعديل نفقات النقل على مستوى جميع المؤسسات المعنية. المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة أحمد فضيل باي الجدول الملحق الاسعار القصوى للحبوب الجافة والارز العدس والحمص واللوبيا والفول والفويلات والجلبان والارز) و / دج / كلغ . سعر البيع سعر البيع الانواع سعر البيع للتجار بالجملة | بالتجزئة للمستهلكين بالجزاف 12,50 13,00 14,00 موضب في اكياس كلغ واحد 13,50 14,00 15,00 موضب في اكياس 2 كلغ 27,00 28,50 30,00 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف مراحل إنتاجه وتوزيعه. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية لسنة . 1992 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والذي يحدد شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-401 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة
1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 ربيع الأول عام 1413 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991، والمتعلق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1412 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 والذي يحدد الأسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف مراحل انتاجه وتوزيعه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الاسعار القصوى لبيع الحليب المبستر في مختلف مراحل انتاجه وتوزيعه وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تشمل الاسعار القصوى المحددة في المادة الاولى أعلاه الرسوم، وتطبق إبتداء من 20 يونيو سنة .1992 المادة 3 : يتكفل بالفارق بين الاسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى وأسعار الموازنة عند الانتاج وفقا للتشريع المعمول به حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “ صندوق تعويض الأسعار “. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي الملحق الاسعار القصوى للحليب المبستر في مختلف مراحل انتاجه وتوزيعه و /دج / لتر الحليب المبستر الموضب انواع الحليب وسعره كيس سعر البيع في الرصيف والمصنع 3,20 هامش التوزيع 0,30 سعر بيع المنتوج المسلم لتاجر التجزئة 3,50 هامش التجزئة 0,50 سعر البيع للمستهلكين 4,00 في القارورة الحليب الصافي والمعلب 5,00 5,00 0,40 0,40 5,40 5,40 0,60 0,60 6,00 $ 6,00
11 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 1711 قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 يتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع للتبغ والكبريت. ان وزير الاقتصاد
- بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق 1 بالاسعار
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة قواعد اشهار الاسعار
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-151 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-153 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-400 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق باجراء ايداع الاسعار عند الانتاج والمنتوجات والخدمات ذات الهوامش المحددة حدودها القصوى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الاسعار وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 والمتعلق بالحدود القصوى المطبقة عند الانتاج للتبغ والكبريت. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة المطبقة على التبغ والكبريت وفقا للجدول الملحق بهذا القرا. المادة 2 : تصب الفوارق الموجودة ما بين الاسعار التنظيمية المحددة والاسعار المطبقة في الخزينة ابتداء من 18 أبريل سنة 1992 وذلك طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار لاسيما أحكام القرار المؤرخ في 19 مايو سنة 1990 المشار | اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو س 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي
1712 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 65 11 ربيع الأول عام 1413 الحدود القصوى المطبقة على التبغ والكبريت و : دج / علبة حد الربح المطبق على التوزيع تعيين المنتجات الربح عند الانتاج 1 السجائر السمراء : ( الجزائرية - الصافية – أفراس - نسيم) 0,30 2 السجائر الشقراء : الهام - الهقار - ريم) 0,40 3 السجائر الشقراء من النوع الرفيع : الشيلية 0,50 سجائر أخرى من النوع الرفيع 1,50 4 - السيجار : يوبا - المأمون) 3,50 5 السيجار : (الرمال) 8,00 6 - بورسة سفينة 1,50 7 - تبغ للشم والمضغ : (الهلال - نجمة) 0,55 8 الكبريت 0,06 قرار مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 فبراير بالجملة بالتجزئة 0,15 0,45 0,20 0,60 0,25 0,65 0,40 1,00 1,40 2,50 2,50 10,00 0,50 1,10 0,25 0,55 0,03 0,09 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 26 سنة 1991 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 .1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 كالآتي : إن وزير الاقتصاد القرار بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 تاريخ شعبان عام 1389 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم لا سيما المادة 20 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 المادة “ ९९ المادة 3 : يجب أن ترسل البضائع المبينة في هذا نحو الاقليم الجمركي في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من سريان مفعول قرار التذكير ९९ “ . الباقي بدون تغيير. 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ولا سيما المادة 102 منه، حرر بالجزائر في 12 ربيع الأول عام 1412 الموافق
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 شعبان 11 غشت سنة 1992 . عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991 والمحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، عن وزير الاقتصاد المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة
11 ربيع الاول عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 1713 مقررات مؤرخة في 14 محرم عام 1413 الموافق 15 يوليو سنة 1992 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 14 محرم عام 1413 الموافق 15 يوليو سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد عبد الحق بدر الدين الحويتي الساكن في الاغواط لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 14 محرم عام 1413 الموافق 15 يوليو سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد عيسى فريخ الساكن في البويرة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 14 محرم عام 1413 الموافق 15 يوليو سنة 1992 ، يعتمد مؤقتا السيد علي عزى الساكن في الجلفة لمدة سنة واحدة قصد اعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه . وزارة الصناعة والمناجم مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يتضمن المصادقة على منح رخصة بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف بتاريخ 22 أبريل سنة .1992 بموجب مقرر مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 ، يصادق على رخصة بيع التبغ التي أعدتها بتاريخ 22 أبريل سنة 1992 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن رخص بيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. اسم المستفيذ مركز الاستغلال الدائرة الصديق خلوفي سطيف سطيف وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1413 الموافق 4 غشت سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الفلاحة. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد مرادي بن زاغو، رئيسا لديوان وزير الفلاحة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مرادي بن زاغو رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الفلاحة على الوثائق المتعلقة بمهامه باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لصلاحيات واختصاصات هياكل الادارة المركزية وأجهزتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1413 الموافق 4 غشت س 1992 محمد الياس مصلي
1714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 ربيع الاول عام 1413 ه وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة الثقافة والاتصال في حالة الخدمة لدى مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة ووزير الثقافة والاتصال
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز الاعلام الشبيبة وتنشيطها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الثقافة ولاسيما المادة 3 منه. يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة في مراكز اعلام الشبيبة وتنشيطها وفي مصالح ترقية الشبيبة للولاية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي : الاسلاك الرتب مستشار ثقافي مستشار ثقافي منشط ثقافي منشط ثقافي ملحق ثقافي ملحق ثقافي محافظ المكتبات والوثائق | محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات والمحفوظات المادة 2 : تتولى وزارة الشبيبة والرياضة التوظيف في الاسلاك والرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وتسييرها وفقا للاحكام القانونية الاساسية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه غير أنه اذا كان هؤلاء الموظفون قد كونوا لاحتياجات الوزارة المكلفة بالثقافة في مؤسساتها التكوينية فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة لمصالح الادارة المكلفة بالثقافة. المادة 3 : يدمج الموظفون المنتمون للاسلاك والرتب في المادة الاولى اعلاه العاملون لدى الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة، تطبيقا للاحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو 1992 وزيرة الشبيبة والرياضة وزير الثقافة والاتصال ليلى عسلاوي ابوبكر بلقائد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نورالدين قد علي
11 ربيع الأول عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 1715 وزارة النقل قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 18 يوليو سنة 1992، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 أبريل | سنة 1991 والمحدد تشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
- ان وزير النقل والمواصلات بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية - للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الاساسي وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 أبريل سنة 1991 والمحدد تشكيل مجلس ادارة . الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 29 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه كالآتي : يعين السيد عمر تواتي خلفا للسيد أحمد رزوق في منصب مدير النقل الحضري والنقل عبر الطرق بوزارة النقل والمواصلات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 18 يوليو سنة 1992. الهاشمي نايت جودي المطبعة الرسمية 7 ، 9 ، و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر