قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
18 جمادى الأولى عام 1443 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 95 فهرس 23 ديسمبر سنة 2021 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 21-512 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 19 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2021.. قرارات المحكمة الدستورية
قرار رقم 01 /ق.م د / د ع د/ 21 مؤرخ في 23 ربيع الثاني 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021. 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-513 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة. 8 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021 في ولاية سوق . أهراس مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة أم العظايم
2021، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالجزائر.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والبحث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة الاجتماعية بوزارة المجاهدين - سابقا..
2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الحماية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المجاهدين - سابقا…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، والأوقاف في بعض الولايات.
يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية
18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 95 23 ديسمبر سنة 2021 م
فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة.. 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات في جامعات… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 في ولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 والمناجم – سابقا.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 في ولاية بومرداس…..
ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة
ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة
ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب لترقية الاستثمار بالمقاطعة الإدارية بالمغير.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة وسائل الدراسات والإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية مستغانم.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق التجارة - سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ولاية غليزان………..
11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - سابقا.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 المجاهدين وذوي الحقوق..
ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرة إدارة الوسائل بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية برج بوعريريج..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية المغير … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق بباتنة.
11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة
18 جمادى الأولى عام 1443 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 95 فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2021-2022. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 20 نوفمبر سنة لمساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2021-2022. 23 ديسمبر سنة 2021 م سنة 2021، يتضمن تعيين مساعدين
2021، يتضمن تعيين، بعنوان الإضافة،
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني.
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب رئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني.. وزارة المالية قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يتمّم القرار 11 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن اعتماد شركة التأمين “كرديف الجزائر “ .. وزارة الشباب والرياضة
المؤرخ في 18 رمضان عام 1427 الموافق
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب بعنوان تمثيل شباب الولايات.
18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائرية / العدد 95 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 21-512 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 19 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2021. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 (7 و 12) منه، وبعد الاطلاع على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية ، الموقع بتونس بتاريخ 9 ديسمبر 2021 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية ، الموقع بتونس بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2021 ، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 19 ديسمبر سنة 2021. عبد المجيد تبون قرارات المحكمة الدستورية قرار رقم 01 /ق.م د/ د ع د/ 21 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021. إن المحكمة الدستورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 195 و 197 و 198 و 225 منه
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وبمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ، وبموجب المداولة المؤرخة في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 المتعلقة بقواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية، والمتضمنة العمل بالبابين الثاني والثالث من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 ، المعدل والمتمم
- وبناء على قرار الإحالة بعدم الدستورية من المحكمة العليا، المؤرخ في 28 مارس سنة 2021، تحت رقم الفهرس 21/00003، والمسجل لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 8 أبريل سنة 2021 تحت رقم 2021/01 والمتعلق بدفع أثاره الأستاذ (ج. م. س) محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، في حق (ب. ع) ، والذي يدّعي فيه عدم دستورية المادة 24 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة
- وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس الجمهورية والإشعار المرسل الى رئيس مجلس الأمة ، والإشعار المرسل إلى الوزير الأول بتاريخ 11 أبريل سنة 2021، وبناء على الإشعار المرسل إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2021،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 95 18 جمادى الأولى عام 1443 ه
- وبناء على الإشعار المرسل إلى النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف والطاعن (ب.ع)، والمطعون ضدهما (خ.ن) و (ب. ي) بتاريخ 11 أبريل سنة 2021،
- وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 102 ق.م د/ د ع د/21 المؤرخ في 5 غشت سنة 2021 والمتضمن تمديد أجل الفصل في ملف الدفع بعدم الدستورية الحالي لمدة أربعة (4) أشهر ، ابتداءً من تاريخ 9 غشت سنة 2021 الذي تم تبليغه إلى السلطات والأطراف وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر السيد بحري سعد الله وبعد الاطلاع على الملاحظات المكتوبة للسلطات والأطراف المذكورة أعلاه،
- وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية في الجلسة العلنية بتاريخ 28 نوفمبر سنة 2021، من حيث الإجراءات :
- حيث أن السيد (ب. ع) دفع بعدم دستورية المادة 24 من القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ، التي تنص في فقرتها الأخيرة على ما يأتي : “لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة”، وهي المادة التي اعتمدت عليها غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سطيف في قرارها المؤرخ في 29 غشت سنة 2017 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف بتاريخ 28 يونيو سنة 2017 والمتضمن رفض إجراء التحقيق ضد المطعون ضده (ب.ي) وهو محامي المدعى عليها مدنيا (خ.ن)، وسبب تقديم شكوى ضده يعود إلى تحريره عريضة افتتاحية أمام قسم شؤون الأسرة لصالح موكلته (خ ن) ضد زوجها (ب.ع)، التي تضمنت على حد قوله عبارات السب والقذف والمساس بالشرف والاعتبار الشخصي للمدعي مدنيا واصفة إياه “ بالشاذ”، حيث وبعد الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء سطيف، دفع الطاعن بعدم دستورية المادة 24 الفقرة الأخيرة) من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحكمة العليا، بموجب عريضة منفصلة مؤرخة في 15 مارس سنة 2021، بواسطة محاميه الأستاذ (ج. م. س)، كون المادة 24 من القانون المثار بصدده الدفع، تنتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور، لا سيما المادتان 37 و 47 منه، حيث تنص الأولى على أن “ كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية. ولا يمكن أن يتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي”، وتنص الثانية على أن “لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه”، 23 ديسمبر سنة 2021 م من حيث الموضوع : – حيث أن الملاحظات المثارة من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني وممثل الحكومة والنائب العام لدى مجلس قضاء سطيف وهيئة الدفاع والمطعون ضدهما والأطراف المتدخلين في الدفع وممثلين في الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومنظمات المحامين المعنية، تصب كلها في دستورية المادة 24 (الفقرة الأخيرة) من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، المذكورة أعلاه، حيث أن المادة 176 من الدستور تنص على ما يأتي : “يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط، وتمكّنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون”، حيث أن المادة 24 (الفقرة الأخيرة) من القانون رقم 13-07 المذكورة أعلاه، تنص على أنه “لا يمكن متابعة محام بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة”، حيث سجلت المحكمة الدستورية أنّ لفظ “الحصانة” ورد ذكره واستخدامه في الملاحظات المقدمة من قبل بعض الأطراف، ومن منطلق حرصها الكبير على ضرورة احترام الدستور، والتقيّد التام باستخدام وتوظيف المصطلحات والألفاظ الواردة فيه دون محاولة تجاوزها أو تحميل الدستور أكثر مما يحمل، وذلك خشية الخروج عن إطاره، فإن المحكمة الدستورية توضّح وتذكّر أن مفهوم الحصانة يتعلق أساسا وحصريًا بعضو البرلمان طبقا للمادة 129 من الدستور وكذلك أعضاء المحكمة الدستورية وفقًا للمادة 189 منه، وتأسيسا على ما تقدم ذكره وبيانه لا يجوز توظيف هذا المصطلح خارج الإطار الدستوري، لا سيما وأن المادة 176 من الدستور واضحة إذ استخدمت عبارات “الضمانات”، “الحماية”، “بكل حرية”، ولم يرد فيها إطلاقا مصطلح “الحصانة”،
- حيث أن الدفع المتعلق بعدم دستورية المادة 24 (الفقرة الأخيرة) بسبب مخالفتها لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 37 من الدستور، إلا أن هذا المبدأ يتعلق أساسا بالمواطنين ممن هم في وضعيات متشابهة وفي مراكز قانونية واحدة، والحال أن القانون رقم 13-07 في نص مادته 24 (الفقرة الأخيرة) منع متابعة المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة أو المرافعة في الجلسة، فإن ذلك لا يمثل أي مساس بالمبدأ المذكور، حيث أنه إذا كان للمشرّع اختصاص توفير الضمانات القانونية المكرسة في الدستور في نص المادة 176 منه عند ممارسة المحامي لمهنته ، وأن القانون رقم 13-07
18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2021 م المذكور أعلاه نص على هذه الضمانات القانونية، ومنها نص المادة 24 الفقرة الأخيرة)، فإنّه يعود للمحكمة الدستورية وحدها اختصاص رقابة مدى دستورية هذه الضمانات حيث أن الحق في الدفاع ثابت بموجب المادة 175 من الدستور التي جاء فيها “حق الدفاع معترف به الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية”، حيث أن حق الدفاع يعد من أهم الحقوق الواردة في الدستور وهذا لارتباطه وتكامله مع منظومة الحقوق الأخرى المقررة لصالح الإنسان والمواطن، كما يعد من جهة أخرى ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وأصول ومقتضيات المحاكمة العادلة، ولذلك وردت هذه الضمانة في صكوك دولية كثيرة :
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 11 منه الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المادة 11 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1963،
- العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة 14-3 (د) منه، والذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89–67 المؤرخ في 16 مايو سنة 1989،
- الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب، لا سيما المادة 7 منه، الذي صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم رقم 87-37 المؤرخ في 3 فبراير سنة 1987،
- الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لا سيما المادة 16 منه، الذي صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06–62 المؤرخ في 11 فبراير سنة 2006، حيث أن استفادة المحامي من الحماية القانونية لممارسته حق الدفاع المضمون دستوريا بكل حرية، حتى يكون في منأى عن كل أشكال الضغوط طبقا للمادة 24 (الفقرة الأخيرة من القانون رقم 13-07 المذكور أعلاه، يعتبر من متطلبات المحاكمة العادلة بصفته محاميا، ولا تمنحه أي مركز تمييزي بصفته الشخصية مما لا يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون المكرس في المادة 37 من الدستور، ما دام أن المحامي يقوم بذلك في إطار الدستور والقانون وبمناسبة ممارسته لمهنته،
- حيث أن الضمانات القانونية التي يستفيد منها المحامي أثناء أداء مهامه طبقا لنص المادة 24 الفقرة الأخيرة) المذكورة أعلاه، تمكنه من ممارسة حق الدفاع المضمون دستوريا بكل حرية والحماية من كل أشكال الضغوط، وذلك لا يتعارض مع الحق في حماية الحياة الخاصة والشرف المكفولة بموجب المادة 47 من الدستور، طالما أن المحامي يقوم بمهامه بالقدر الذي تستلزمه متطلبات الدفاع في إطار الدستور والقانون للجمهورية الجزائرية / العدد 95 7
- وعليه ، فإن المشرع بنصه على الحماية القانونية للمحامي أثناء ممارسة مهنته ومرافعته في الجلسة وممارسة حق الدفاع بكل حرية في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 13-07- المتضمن تنظيم مهنة المحاماة يكون قد مارس اختصاصاته الدستورية، وكرس الضمانات القانونية التي وردت في نص المادة 176 من الدستور، ومن ثم فإنّ النص المذكور أعلاه لم ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، الأمر الذي يتعين معه التصريح بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة. وعليه، تقرر المحكمة ما يأتي : أولاً : تصرح بدستورية الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون رقم 13-07 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة. ثانيا : يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار. ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر
رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج ليلى عسلاوي، عضوا، بحري سعد الله، عضوا، مصباح مناس، عضوا جيلالي ميلودي، عضوا أمال الدين بولنوار ، عضوا، فتيحة بن عبو، عضوا عبد الوهاب خريف، عضوا عباس عمار، عضوا عبد الحفيظ أو سوكين، عضوا عمار بوضياف، عضوا محمد بوطر فاس، عضوا.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 95 18 جمادى الأولى عام 1443 ه
23 ديسمبر سنة 2021 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-513 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 121 و 122 الفقرة 3 (3) منه وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 217 218 و 219 منه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة أم العظايم في ولاية سوق . أهراس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد طالبي، بصفته رئيسا لدائرة أم العظايم في ولاية سوق أهراس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة ، لإحالتهم على التقاعد :
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تستدعى الهيئة الناخبة يوم السبت 5 فبراير سنة 2022 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة. المادة 2 : تتكون الهيئة الناخبة من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون فردية حفصة شوشو
- بدوي دلال، محمد أزرو، عبد الوهاب عشاشي،
- ادريس سوافي،
- عبد القادر العابد
- اسماعيل فريمش عبد القادر جلابي،
- علي تقية، عبد الرحيم زنداقي
- محجوب مشاطي، عائشة حناش
- علي بخوش
18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2021 م
- اسماعيل جبالي، شهرزاد لعريبي ، فريدة بن عريوة محمد بخليفي، عائشة زرقوق عرجونة جبلي، جيلالي حاج مصطفى، ربيعة بن عمران صديقة عثمان محمد بهلول منور بن يمينة
- هاجر شكيري
- أحمد بلعقيد فرحات بلعيد، عمار عديد، حدة زعموم، عبد القادر مصطفاي عياش نوار حفصة مقيدش سعيد كباش، عبد الوهاب نجاحي بهية أسامر ، محمد يبوس هوارية سيد صغير. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة : بوزيان بوناظور ، ابتداء من 11 نوفمبر سنة 2021 عبد العزيز حططاش ، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 2021. للجمهورية الجزائرية / العدد 95 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد حشماوي، بصفته مديرا للمدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بالجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيّد محمد حشماوي مديرا للمدرسة العليا للتسيير والاقتصاد الرقمي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الدراسات والبحث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيدة سومية شايب مديرة للدراسات والبحث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة دليلة خداش ، بصفتها مديرة للحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 95 18 جمادى الأولى عام 1443 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد خالد رمضان بصفته مفتشا بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة ، 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المجاهدين - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة تسعديت سعاد آيت ورجة، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد لخضر معاش، بصفته مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عيسى بوعيشة، في ولاية الشلف
- الحاج حجاج، في ولاية سيدي بلعباس،
- لخضر قداري، في ولاية غليزان 23 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 20 مايو سنة 2021 ، مهام السيد نبيل عوفان ، بصفته مديرا عاما للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة، بسبب إلغاء الهيكل. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام عمداء كليات في جامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى، ابتداء من 9 سبتمبر سنة 2021، مهام السيد عمر قسول، بصفته عميدا لكلية الهندسة المدنية والمعمارية بجامعة الشلف، بسبب الوفاة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد بوشكارة، بصفته عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد عبد الكريم فضيل، بصفته عميدا لكلية العلوم الاجتماعية بجامعة وهران 2، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد يوسف فراد بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية برج بوعريريج.
18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد سليمان بوقرة، بصفته مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية . بومرداس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد نجيب عاشوري، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية بومرداس، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب لترقية الاستثمار بالمقاطعة الإدارية بالمغير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد لزهر خليل بصفته مديرا منتدبا لترقية الاستثمار بالمقاطعة الإدارية بالمغير، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة وسائل الدراسات والإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد يوسف بودوان، بصفته مديرا لمتابعة وسائل الدراسات والإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 95 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد هرويني بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية مستغانم، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد سردون، بصفته نائب مدير لترقية قانون المنافسة بوزارة التجارة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة ، 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد رشيد العمري، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 7 يوليو سنة 2021، مهام السيّدتين والسيد الآتية أسماؤهم، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 95 18 جمادى الأولى عام 1443 ه
شكري بن زعرور، بصفته مديرا للعمل العائلي، مليكة مباركة، بصفتها نائبة مدير لتطوير العمل العائلي وترقيته لبني جريبية، بصفتها نائبة مدير لتأطير العمل العائلي وتنظيمه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة إدارة الوسائل بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، تعين السيدة تسعديت سعاد آيت ورجة، مديرة لإدارة الوسائل بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 ، يعيّن السيّد خالد رمضان مديرا للحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مفتشة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، تعيّن السيّدة دليلة خداش مفتشة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. 23 ديسمبر سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يعيّن السيدان الآتي أسماهما، مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين :
- الحاج حجاج، في ولاية الشلف
- لخضر قداري، في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021 ، يعيّن السيّد النواري حميدي مديرا للشباب والرياضة في ولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الصناعة والمناجم في ولاية المغير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد لزهر خليل مديرا للصناعة والمناجم في ولاية المغير. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بباتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد سردون مديرا جهويا للتجارة بباتنة.
18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 95 23 ديسمبر سنة 2021 م
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 11 نوفمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مساعدين 2021-2022. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يُعيّن العسكريون الألف والخمسمائة والثلاثة والأربعون (1543) الآتية أسماؤهم وألقابهم للسنة القضائية 2021-2022 :
- فكان حميد 29. هامل ابراهيم
- احسن سليمان 30. علوي محمد الطاهر
- سلاطنية العياش 31. عدالة عبد الرحمان
- نصر الدين فوضيل 32. حيرش عائشة
- براكني محمد طيب 33. دخيلي عبد الغني
- حداد نور الدين 34 عماره فارس
- عثماني عبد المجيد 35. عبد اللاوي حسان
- حساني لحفيد 36. بخيتي عبد الناصر
- ورتسي ارسلان 37. عقوني عبد المالك
- مساهل احسن 38. قر في ابراهيم
- أو كيد جعفر 39. مغزيلي رابح
- أحمد سايح محمد 40. عثماني مسعود
- عزوز عبد النور 41. براهمية أحمد
- سالمي أحمد 42. قدوش علي
- قربوع مراد 43. عدنان لطفي
- لعناصر أحمد 44. بوديسة حمزة
- قيبو ملياني 45. شبلي عبد الوهاب
- طهاري سعد 46. شيبان علي
- لبشك الطاهر 47. خلاف عمر
- زاهي منير 48. بودوح عبد القادر
- بوصبوعة ناصر 49. بن شلفي محمد
- مراح محمود 50. زواوي توفيق
- طبالي عمار 51. لطروش حاج
- بوطبيشة شعبان 52. أوجاني رشيد
- حسني هرشة الطيب 53. شمبازي جيلالي
- بن مشري مليك عبد الرزاق 54. جحا توفيق
- سحنون عبد المطلب 55. لعدو الي أحمد التيجاني
- مرزوق ناصر 56. قروي محمد لمين ، مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية
- بوفدح بديسي عزوز
- صحراوي أمحمد
- عباسي كمال
- شريف خالد
- مراح سنية
- بودر السعيد
- موساوي طارق
- مغني سفيان
- بوهالي سليم
- سالمي عبد العالي
- أحمد السيد فريد
- بلميهوب بومدين
- بوعام محمد
- بوهني محمد
- دواش سعادة
- بيراك عيسى
- حميدي عبد المؤمن
- بوروينة خميسي
- بلخير عمر
- ساسي أحمد
- مدور ناصر
- خمار رضا
- حجاري عدة
- مهاوه عثمان
- تعزيبت سناء
- داودي كمال
- حلولو كمال
- عرعاري يوسف دريد
14 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / 85 عزاب طارق 126. خيار بدر الدين
- عايشي يونس 127. أيت عبد السلام كهينة
- اكربان محمد 128. جبارة فيصل
- بوقصة رقية 129. بلمسوس خديجة
- عمارة منصف 130. جبار زهير
- عامر رشيد 131. دريفل أمين
- غسمون شارف 132. برمضان عبد الحق
- قليل رضا 133. موساوي محمد علي
- عدنان عتو 134. داود صالح
- بن يغزر جمال 135. العرباوي شرف الدين
- شنة وحيد 136. باديس عبد الحكيم
- بن وارث كريم 137. مقلاتي ياسين
- خدامي هواري بومدين 138. العايب فوزي
- يزيد عبد القادر 139. تومي لخميسي
- مزالي راضية 140. هني دومة هشام
- قبايلي محمد 141. خير فتحي
- حمادي محمد الشريف 142. العيداني توفيق
- بوهلالة يزيد 143. بلقوت زكرياء
- عزيزي عادل 144. بوراس عبد الوهاب
- بن رابح عبد الله 145. تلمساني محمد أمين
- بوكلتوم سفيان 146. قواسمية عادل
- العابدي أحمد 147. عباس حنان
- عزوز مصطفى 148. ستي محمد
- العلمي سيد علي 149. زيباني أمين
- خنوس أحمد 150. برابح أسامة
- سعيد عثماني سمير 151. حيدرة نور الدين
- لونيس محمد 152. زيبوش عادل
- ديرامي كمال 153. دحماني فريد
- جغري يسمينة 154. قرازم عباس
- حدور هند 155. عوى جمال
- بن فطومة عبد القادر 156. قبال المهدي
- بو حافر بلال 157. عويشة موسى
- مجماج عبد العزيز 158. بوشارب نجيب
- شيخي محمد 159. مزياني نور الدين
- طويل الحسين 160. بوحفص حليم
- دقمان أحمد 161. كنوش فارس
- مسعودان عبد النور 162. درنون أحمد
- صيودة أحمد 163. صابوني سامي
- عماميش عبد اللطيف 164. عروس إيمان
- نابتي نعيم 165. معاوي محمد نجيب
- قلاليب محمد 166. تركي عباس 18 جمادى الأولى عام 1443 ه العدد 95 23 ديسمبر سنة 2021 م
- بوعكاز سعيد
- ملياني عبد الرؤوف
- مسكار مصطفى رؤوف 170 در قالي سيد علي
- عتامن محمد الصديق
- ملوش عيسى
- سمليل شهيناز
- عرابي ابراهيم
- ستاتو صدام
- حملاوي صدام
- بوسعدية عبد النور
- خرشي عبد القادر
- بلخير ياسين
- بونوة مصطفى
- زيدان محمد أمين
- بولعراس منذر
- فارسي ليدية
- عميار فارس
- عياد ياسمين
- غمارسة محمد أنيس
- عمر بلال
- سحنون نسيمة
- بومعزة لقمان
- بوعوينة حسين
- بن سهيلة مصطفى
- عبد الدايم أسماء
- زبار نصير
- طبا توشت محمد
- عبادني رشيد
- قلواز وليد
- شنتوف سفيان
- قطاري عبد الرحمان
- بوزرقي صلاح الدين
- قينان عزيز
- ميمون محمد
- غرار مي عبد الغني
- لعجال سفيان
- حمزة كاتية
- أوطار سيف الدين
- يوسفي محمد
- حمزاوي خير الدين
18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 23 ديسمبر سنة 2021 م
- بن سلامة سفيان 249. بريش رفيقة
- بليازي صلاح الدين 250. دبايلية حسين
- دغبوج إلياس 251. بكاكشة حنان
- بوشريط نور الدين 252. حليمي دلة
- عماري علي 253. جموعي طارق
- لعواسة محمد 254. مقدم رضا 214 بورنان مراد 255. مسيلي بدر الدين
- بو عبد الله أحسن 256. مستوري مصطفى
- بلول كمال 257. يعقوبي فريدة
- لباد جمال 258. لفيفن محمد 218 طاجين نصيرة 259. فضي هواري
- بوزغاية شعبان 260. مسلي حسينة
- غالم قدور 261. قسايسية معمر
- بلحمري قدور 262. بوعزيزي عبد الحميد
- وناسي حسين 263. رواص محمد
- بلقاسمي محمد 264. بوهندية نور الدين
- بن شارف ياسين 265. حملاوي عبد المالك
- بشاني فتحي 266. غنانوة هشام
- رزايقية رياض 267. كربال حميد
- سطوف خليفة 268 دايرة محمود
- صالحي فاتح 269. بن حيلة جيلالي
- حر محمود 270. مصيبح رياض
- بلعيد طيب 271. بغيبغ شكير
- بوفرمة لخضر 272. لعرابة زيان اسماعيل
- بوزارة الخضر 273. نوري لطفي
- غويلي عبد الحكيم 274. بن مرادي محمد لمين
- بطاهر عبد الله 275. حمو الوهاب
- ماني عومار 276. تلايلية نبيل
- بوشركة صاليح 277. عيفة مبروك
- مانع كمال 278. ثماينية جلال الدين
- لنقار محمد 279. بن غضبان رضوان
- لبري سالم 280. طرشون بوبكر
- مالك محمد رضا 281. غربي الشريف
- جوادة رياض 282. كافس عبد الناصر 242 بوبرايكة سفيان 283. حلاس عياشي
- بوخيرة هواري 284. قادري ساعد
- قرابسيه خالد 285. طويل علي
- نمامشة محمد الصديق 286. بونوالة محمد
- حوى عبد الرحمان 287. حباني رابح
- حملاوي سفيان 288. بوالدبان مولود
- أو براهم لطفي 289. مقار حسين الجزائرية / العدد 95 15
- تقرورت إسماعيل
- رافع بلال 292 زيان ندير
- بن عربية مراد
- نشار عبد القادر
- حدو عبد القادر
- نسيب الحسين
- صالح ياسمينة
- يونسي مولود
- طبيب فيصل
- مناصرية سمير
- عيبش عز الدين
- بوشخشوخة عمار
- بوليفة صالح
- زواوي رمزي 305 جلول خدة حسين
- شنوف محمد أمين زين العابدين
- بومعزة عماد الدين
- اتيكنت صالح
- لطروش محفوظ
- سماح أحمد عبد اللطيف 311 أحمد نجايمي خروبي
- عريف معمر
- بعيكر سمير
- بلقاسم محمد
- بلخيري نصر الدين
- بن شريك بلقاسم
- بن نصيب محمد
- بن صالح نبيل
- بودالي بومدين 320 بودوح يوسف
- بونعامة محمد الطاهر
- بوراس فرحات
- شر في صالح
- جعفري محمد
- جميل أحمد
- علمي وحيد
- فنيط محفوظ
- حمادي لريمة
- حموم مجيد
- حناشي عبد الحفيظ
18 جمادى الأولى عام 1443 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 95 23 ديسمبر سنة 2021 م
- العمراوي عبد القادر 372. عيشوبة عابد 413. عاصمي نبيل
- مقني عبد الله 373. عرابي خيرة مريم 414. عقريد إسماعيل
- مقرآن سمير 374. بدغيو وليد 415. عيساوي أحمد عبد الرحيم
- عثماني بوعبد الله 375. بلحسن مسينسا 416. عريشي وليد
- رفاد موسى 376. بلعكروف مهدية 417. بقور عبد الرزاق حمزة
- ريغي أحمد 377. بلحاج امينة 418. بلعلياء بشير
- سيدهم خالد 378. بن علاهم حمزة 419. بلكريم أسماء
- سليماني عز الدين 379. بن عافية أحمد محمد أمين 420. بن عبد الله الحاج أسماء
- طافر مهدي 380. بن أحمد دحو وسيلة 421. برحال محمد
- زروقي مهدي 381. بن جازية يحي 422 بوجدرة محمد عبد المؤمن
- عديم رمضان 382. بن عصمان يسمين 423. بوغربال محمد لمين
- علواني سليمان 383. بسبع محمد 424. بومالي أمال
- بحري جموعي 384. بوعزة عادل 425. بوراوي ريم
- بهيليل عبد القادر فتحي 385. بوحجر أسية 426. بوسحابة روضة
- بلغوتي العجال 386. بوخدنه سمير 427. بوزيد عبد القادر
- بلغربي مهدي 387. بولحية شكيب 428. شردودي أمين
- بلهادف سعيد 388. شويخ سميرة 429. دحمان مختار
- بن عبد الرحمان مريم 389. درارجة الياس 430. دراجي نصر الدين
- بناي أحمد 390. السرحان محمد أمين 431. جلال محمد لمين
- بوعبدلي عيشة 391. فارح وليد 432. قارح حمزة
- بوجعجع محمد نذير 392. فزازي هاني 433. غالمي بلال
- بويش نور الدين 393. غريبلي سميرة 434. حفيان عبد القادر محمد
- بوراس معمر 394. قندوزي ابتسام 435. حلوي فتيحة
- براهمي الحبيب 395. هاشمي صارة 436. حمدادة سفيان
- جاعو حسين 396. حلاوي أحمد 437. كربوعة مهدي
- فلاح محمد 397. حساين أمينة 438. خريس وسام 357 قرقور فضيلة 398. مغالط أمال 439. قبة عثمان
- هدروق حاج 399. مهدي مليكة 440. ليتيم محمد
- حمودي الصديق 400. مسعودي عبد الكريم 441. محكوكة رميصاء
- حمومان عمر 401. رحماني وحشية 442. مدور أمين
- قربوج عبد الرزاق 402. رزقي عبد الحميد 443. مكاوي الطيب
- ربيع يزيد 403. سعيدي شمس الدين 444. صابر مريم وفاء
- رقيبة نوال 404. سميري محمد 445. صحراوي إسمهان
- ريحان محفوظ 405. تاهني العمراوي 446. سلام حسين
- سلامي عبد الكمال 406. تازي عائشة 447. صغير هشام .366 سي علي أمينة 407. طبلوح الصغير 448. طرايفي شكري
- طفياني رياض 408. يحيى لطفي 449. تسورلي أحمد
- تالي مسعود 409. زمورة عبد السلام 450. يوسفي معمر
- يعقوبي نجاة 410. زروق عبد المومن هشام 451. عباس هشام
- زدام بدرة 411. عباوي أحمد 452. عبد الصمد حنان
- عشي زهرة 412. عبدوني محمد 453. عزاوي ربيعة
18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 ديسمبر سنة 2021 م
- عز الدين أسماء يسيرة 495. بمبريك مريم
- بغو الدراجي 496. بغدود بهلول
- بلعسل أحمد 497. بلحفاف قدور
- بلغيث حياة 498. بلير قدور
- بن عبو كريمة 499. بن سليماني رضوان
- بن ساحة أحلام 500. بن عيسى أحمد
- برقيقة بحري 501. بن هنور أمينة
- برقوق زهير 502. بن خلفون أحمد
- بوعسكر نفيسة 503. بن العربي خديجة
- بوفنداسة حسام 504. بن واضح بوعبد الله
- بوفوس قدور 505. بن سالم عمار
- بوكروشة مولود 506. بيوض علي
- بونوار صراح 507. بوكليخة قادة
- بوراس عبد الجليل الطيب 508. شبلي سعيد
- بوسدرة إيمان 509. شتيح عبد القادر
- شنتور سوسن 510. دغباج أمحمد
- دراجي يوسف 511. دريدي محمد
- قاسمي لميس كملية 512. جعيدري خالد
- حاج يوسف يمينة 513. جباس العيد 473 حواش فاطمة 514. جدي ميلود
- هواري أمال 515. المريض فريد
- قباح صارة 516. فقاوني عبد القادر
- خلة خير الدين 517. فقيرة عبد القادر
- خراجي زواوي 518. فقيري توفيق
- لاغا حنان 519. فرقاش خديجة
- لحمر راضية 520. قراب تركي
- لخمي يوسف 521. قطاوي محمد
- لعمري فاطيمة 522. حمداوي زينب
- لعريط حسام 523. قدور بكير عبد القادر
- مسعي محمد سهيل 524. خليفة محمد
- مولخلوة العلجة 525. خلاف علي
- نواري كلثوم 526. خروبي أحمد
- رسيوي زهرة شيماء إسمهان 527. كينوس فاطيمة
- صدمي عائشة 528. كواشي حنان
- تبان حنان 529. لكحل بدر الدين
- زماج زكرياء 530. مخلوف براهيم
- زرقي احمد 531. مديان كمال
- عبد الله محمد 532. مقيدش محمد أمين
- عبدو رشيدة 533 مرابط محمد
- عشيط هني سمير 534. مزايتي الحاج
- عجرود أمينة 535. مزيان صديق الجزائرية / العدد 95 17
- محمدي مراد
- ناجي شوقي
- رقيق يسمينة
- رومان علي
- طريفي فوداد
- عبد الله سفيان
- عاشور سها
- عيموش جاهيد
- عياد تاني عبد الغاني
- بعزيز مولود
- بهوش محاجبية توفيق
- بلبشير فاطمة الزهراء
- بلهادف عبد الحق 549 بليمان حمزة
- بن لمو جمال
- بن مالك موسى
- بن تواتي احمد
- بوبكري سميرة
- بوشلاغم عز الدين
- بودينار ساعد
- بوقنور عادل
- بوقبال حمزة
- بوكفوسة هوارية منار
- بوسماحة فاطمة
- بوزيدي وليد
- دهلوز يوسف
- دحماني فاطمة الزهراء
- دبوبة محمد عبد الباسط
- جبابرة علي
- جدايني مراد
- جلولي مريم
- جلولي سعادة
- جنان سيدي محمد
- الحاج صافي عبد النور
- فرحان فاطمة الزهراء
- فوقة فاطمة الزهرة
- غراب مليكة
- غريب أم الخير
- هاشمي منور
- بن حراث حدوش
- حمومي عبد الله
18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية /
- حراث محمد 618. صالح محمد
- حيبوس محمد 619. سبيحي عدة
- قبايلي مراد 620. ناصيري عبد السلام
- كركور بدر الدين 621. ناسي عمارة
- لعجال سهيل 622. قوادري هباز براهيم
- لقرش راشيد 623. بن حليمة فريد
- مدور عبد الوهاب 624. مخلوف فريد
- ملياني أمينة 625. عابد محمد
- ملالي العربي 626. تلغمتي عز الدين
- والي زهيرة 627. سالمي جيلالي
- رمضاني سليمة 628. عقون سماعين
- تواغ عائشة 629. مزياني صلاح الدين
- زاير هجيرة 630. رواق محمد الطاهر
- زاوي خديجة 631. لرقش محمد الأمين
- سعدي عبد الحكيم 632. بلمداني مهدي
- بطواف ربيع 633. لواليش أحمد
- بلوفة عبد الكريم 634. ماطي فؤاد
- آيت أحمد رمضان 635. عبدون مصطفى
- نميس موسى 636. بلقاسمي عاطف
- بن معمر عبد الرزاق 637. قوادري مصطفى
- يماني الشيخ 638. بريشني أحمد
- حاجي شيخ 639. رحماني عمر
- عمي بلقاسم 640. هاشمي بن سعيد
- بوعبشة إدريس 641. بن سالم بيلال
- صغير رشيد 642 بلوطار محمد الشريف
- عطوي فتحي 643. بلفار جعفر
- زماني بن عمر 644. حمادي عبد المؤمن
- شقلال لخضر 645 عدون بلحاج
- جدي يوسف 646. بلحوت سيف الدين
- لعبيي السعيد 647. ممو محمد
- ناصر باي أعمر 648. بهلولي نور الدين
- بن مريجة فريد 649. براهمة عبد الحق
- جنوحات ندير 650. بن النوي رضا
- محندي عمار سمير 651. تبوب علاء الدين
- بن ناسي أحمد صالح 652. درقاوي بغداد
- حاجي عمار 653. مخاليف شعيب
- بن عطا الله الحاج 654. كودية سيد احمد
- زابي سعيد 655. بن سالم نوح
- رابح بن علي 656. نوري حمزة
- صالحي لخضر 657. قطاف عبد الكريم
- سلامي عبد الوهاب 658. عوفي رامي 18 جمادى الأولى عام 1443 ه العدد 95 23 ديسمبر سنة 2021 م
- زراري سليم
- بوسكرة طاهر
- مشلوف ياسين
- خميسي عثمان
- زعقان بشير
- ميمون فارس
- مبطول سيدي محمد الأمين
- مخلوفي لطفي
- بن حليمة صديق
- بورحلة محمد الفاتح
- بن ثابت عبد الرحمان
- خلاص حاج سليمان
- أو برنين معمر
- حركات محمد أمين
- عياد صدام
- بلعيد كمال
- مواليد أمير
- بوخميس إلياس
- لطروش امير عبد القادر
- قبلي فريد
- بلعيد محمد الامين
- واله علي
- لكحل محمد لمين
- ملاح عبد الوهاب
- شارف عبد الحميد
- عرقابي طارق
- دبة عبد الحليم
- عيدوني عبد الله
- شتوح العربي
- موهوبي أحمد
- حشلفي عبد الحق
- بن حورة هشام
- قاسمي حمدي
- خوشة محمد لمين
- بكوش محمد
- حمال أمين
- بن عديدو إسماعيل
- مرمي كمال الدين
- مساعدية أسامة نذير
- حمداوي توفيق
- عصام علي
18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 23 ديسمبر سنة 2021 م
- تومي رمزي 741. قلاتي يوسف
- كنزاري تقي الدين 742. مجادي رضوان
- قحام يحي 743. طهراوي عبد القادر
- عيسو عبد القادر 744. بن خلفة فتحي
- مجاهد مصطفى 745. دومة سفيان
- بن بسكري خالد 746. قاضي داود
- وناس تقي الدين 747. خلايفية ربيع
- شرفة مقران 748. بحاير عمر
- ينوشي إبراهيم 749. بوزادة عبد الوهاب
- عو في خليل 750. معزوز محمد
- قريمس حسين 751. بن عمارة فارس
- عمران نور الدين 752. بوغابة ابو بدر علقمة
- قاسي محمد الأمين 753. باهي رابح
- خرابي عبد العزيز 754. كركود محمد
- بوكلاب باديس 755. نصيب مليك
- بطين أسامة 756. بوهراوة طريق
- خوالديه عامر 757. رجيل مهدي
- بلطاش زكرياء 758. فرحاتي رحال
- لكحل عبد القادر 759. صواب عبد الوهاب
- ساعي فؤاد 760. بوعلاق الجمعي
- سالمي أسامة 761. طيباوي عبد القادر
- بلمخفي حمزة 762. بحرية لخضر
- ماحي كمال 763. بن جامعة عبد الحكيم
- لهبي شكيب 764. مانع علي
- بومزراق عبد الرحمن 765. حاكمي يسين
- ناجي خير الدين 766. صدوق محمد
- زيغمي طاهر 767. لطرش رضوان
- ستي بوبكر 768. سلامي محمد
- خمار كمال 769. نواجة صالح
- البوحمدي عبد الكريم 770. برزوق مصطفى
- بن عياد محمد 771. الخلال خالد
- بن شاعة رشيد 772. هادف أمير
- نوار عادل 773. خمار إلياس
- قرموني سراج زين العابدين 774. علال عبد الفتاح
- عالية فتحي 775. قميني صابر
- أعبوداوي الزاوي 776. قبايلي سفيان
- بن عياد عبد العالي 777. حواس مسعود
- حاكم كمال 778. حيدوسي عبد الرزاق
- بكري عبد القادر 779. فراح رفيق
- حيداوي عمر 780. بلخيري رشدي
- بن نقي بوعلام 781. بلغول نصر الدين الجزائرية / العدد 95 19
- بن سديرة عومار
- قوادرية توفيق
- حشاشنية سمير
- قراوة حبيب
- ميدود بلقاسم
- ياسني مسعود
- شعو في أمين
- حمدي مهني
- بن علال غريسي
- كيف عماد
- بن شريف بوتخيل
- شرقي بومدين
- بن حليلم بدر الدين
- مواز بن عابد
- هراوجي محمد
- جدي بوجمعة
- بوالليف عادل
- عيسى ميلود
- ناصر صبحي
- رابحي لحسن
- بن فريحة عبد الله
- بوقفة عاطف
- بن مدخن حسان
- بوخلوط عصام
- عاشور عبد القادر
- مرابطي زين الدين
- ساكر إشراق
- رباج وليد
- عراب عمر
- بومدين فوزي
- بوطيبة طيب
- بارد أحمد 814 رواز قويدر
- صالحي توفيق
- بناصر محمد
- يوسفي حمزة
- حوحمدي الحسين
- حجاب عبد الباسط
- سعيدي مصطفى
- عثامنه عبد الوليد
- عاتي نبيل
20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية /
- بن غانم سفيان 864. بوطرفة عادل
- بن خرارة ساعد 865. غربي أرزقي
- بن عماري محمد 866. قيرة فواز
- بن زين بورقعة 867. كاملي سعادة
- بولبدة كمال 868. خليل فريد
- بوراس حكيم 869. كريب عز الدين
- بوربيع فاروق 870. كودري حمزة
- شافعي نور الدين 871. العرابة المبارك
- شباح عبد الرزاق 872 مدور نجيب 832 جزيري رمضان 873. مناصرية براهيم
- جيلي شريف 874. مزيتي عبد الرحمان
- دريدي خذير 875. ميدون زهير
- قاسمي عبد الرحمان 876. مصطفاي أحمد
- غوطي مراد 877. ناقص اسماعيل
- خشعي محمد 878. روضان عبد القادر
- معصم سمير 879. سويهر النواري
- مهناوي الحبيب 880. زموري احمد
- ملياني معمر 881. ايمن الطيب
- مزعاش صالح 882 آيت بعزيز عيسى
- مزاتة علي 883. علي بن ساعد عادل
- نعدية عبد الكريم 884. عرض الله أحمد
- ناصر عبد الله 885. بلكحلة فتحي
- صالح هواري 886. بن أحمد محمد
- ساري عبد العزيز 887. بن حميدة عز الدين
- صوالح محمد 888. بن يحيى يوسف 848 تومي عبد العالي 889. بوسلاح مبروك
- يحياوي عبد القادر 890. بوزرمة جمال 850 زكور السعيد 891. شكيوه خليفه
- عباس لطفي 892. شينار نور الدين
- عمو من ميلود 893. دحماني عبد الله 853 عزوز عواد 894. دقلة حسين
- بانوح كريم 895. دوبة مختار
- بلعزوقي محمد الأمين 896. فركوسي بلقاسم
- بلهاني السعيد 897. غزالة أمير
- بن بليل عبد الرحيم 898. قرعيش فاروق
- بن قرينح السبتي 899. حجيج وسيم
- بن لقرع عادل 900. حواس ربيع
- بن منصور عبد العزيز 901. حسيني شريف
- بوسنة جمال 902. قربوسي أحمد
- بوغاري الطيب 903. خنفار أحمد
- بولمعالي سفيان 904. خشني عيسى 18 جمادى الأولى عام 1443 ه العدد 95 23 ديسمبر سنة 2021 م
- العيادي سليم
- مهدي توفيق
- مزان كريم
- مومن الطاهر
- موساوي موسى
- نامه عبد الناصر
- أو غيدني حسام
- ركبية بوبكر
- رمادنية محمد
- رزيق الذوادي
- روايدية الطاهر
- سعدي حسان
- صيافة هشام
- زوالي أحسن
- زقاوة معمر
- زيات السيد علي
- عبد القادري عبد القادر
- عقلوش موسى
- عماري فوزي
- عزيزي وليد
- بلطرش عثمان
- بن فريح صابر
- بن حيزية فارس
- بن طاهر محمد الصغير
- بوعناني سمير
- بوعطار توفيق
- بوشارب شوقي
- شايب عبد الله
- شنيني طارق
- شواقرية زكرياء
- جعفر نبيل زكرياء
- جلالي أسامة
- الجودي رابح
- فكراش محمد
- فكراش نبيل
- فنغور حسام الدين
- فيلالي ياسر
- حديدي ياسين
- حايد نصر الدين
- حليلو إسماعيل
- حمادة إبراهيم
18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 ديسمبر سنة 2021 م
- هاملي شراف الدين 987. خوجة ابراهيم
- كريب محمد 988. لشمط أحمد
- لعور باديس 989. الصلع عماد
- مداني شوقي 990. محدادي محمد أكرم
- مخلو في رشدي 991. مسلم محمد إسلام
- مالك جمال 992. مجقون يسين
- مداحي عبد الرزاق 993. محرزي وليد 953 مرابط محمد 994. نوآورية سعد الدين
- مسالي عبد الرحمن 995. رابح نور - إسلام
- ميدون الصديق 996. سعدي محمد الأمين
- مقداد سيد علي 997. سعيدي سامي
- مخناش أسامة 998. سطيطرة عياش
- موساوي حسين 999. زموري عبد الحفيظ
- رفاس بلال 1000. زروقي عمر
- زيادة أسامة 1001. عباضلي عمار
- عزوزي محمد إسلام 1002. عباس عيسى عبد العزيز
- بداني عز الدين 1003. بجادي عبد الستار 963 بخوش مروى 1004. البار أحمد
- بلجازية وليد 1005. بلعزلة فؤاد
- بن عدة حسين 1006. بن دقيش حمزة
- بن هدي عبد الرزاق 1007. بن دلالي محمد
- بن مشيش محمد إسلام 1008. بن غنيمه مصباح
- بن سعيدي أسامة 1009. بن هارون عادل
- بن سالم مختار سعيد 1010. بالرابح محمد
- بن تعو محمد 1011. برجة رابح
- بزينة بغدادي 1012. بوعشة فتحي
- بوعفان إسلام 1013. بوقنة أحمد
- بوشبوط حسين 1014. بوقاسم فريد
- بوغرارة عبد المؤمن 1015. بوخالفة إخلف
- بوقرة أدم عبد الجليل 1016. بورنب محمد الزين
- بوكسيبة أسامة 1017. بوزقاق بوبكر
- برادع إلياس 1018. شاوش رياض
- شادلي محمد الفاروق 1019. شريف أحمد
- شبيكة عطاء الله 1020. جحيش حكيم
- شرقي عبد الله 1021. درونة وليد
- داي محمد حسين اليماني 1022. الميطة نجيم
- أمزيان عثمان 1023. فاسخ طارق
- غبريو رفيق 1024. غويل يحي
- قسوم عبد الناصر 1025. قرزه فؤاد
- حراف عماد الدين 1026. قصار الفتحي
- خنتي صابر 1027. قصي أحمد الجزائرية / العدد 95 21
- حبنده عبد العزيز
- حجايجي مراد
- حمزة اسماعيل
- خميس جواد
- قواسم محمد
- قويدري محمد
- لاصب أرزقي
- لعيساني فريد 1036 لعراب فيصل
- لشهب توفيق
- مضاوي رشيد
- محسن التيجاني
- مهدي ربيع
- مكي أحمد
- نصر فيصل
- نوار عبد الحق
- نورة عبد الباقي
- عقبي موسى
- رحمانية فيصل
- سعدوني رضوان
- صيد عبد الرزاق
- صيد نور الدين
- صوالح هشام
- عاشور عبد الرحمان
- عكريش منير
- بن سودة نبيل
- بوحفص حسين
- بوروينة محمد
- بوساحة عقبة
- بوطفاس خالد
- بوطويل ابراهيم
- بوزيان جلال
- شعبت الديس أحمد
- شامخ عمر
- داسي عبد الرؤوف
- جعريري مالك
- جاب الله لمين
- جلابي الصديق
- فريك مهدي
- غديري مصطفى
- قروري عبد الوهاب
22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية /
- قبلي فيصل 1110. عمال امحمد
- قنز فواز 1111. بولصاص عبد القادر
- قسوم عصام 1112. صخري العيدي
- هادف رياض 1113. فرارسة محمد
- حميش سليم 1114. سحنون المقراني
- حميدان عادل 1115. سليماني فهيم
- حنطاز خالد 1116. دبوز نبيل
- هداج محمد 1117. دغباج مسعود
- حلو رشيد 1118. كحال عادل
- يكني لونيس 1119. نون عمار
- انزارن بعزيز 1120. عبد الهادي عمار
- قجوح عبد الغاني 1121. غضاب فريد
- خلايفية عبد الحكيم 1122. عياد توفيق
- خلاف فالق 1123. بورغدة عادل
- لبيض إسماعيل 1124. معافة علي
- لطرش فريد 1125. بلجة رضوان
- لبعيلي أسامة 1126. نوري فارس
- لبوخ بشير 1127. بولقرن سهام
- مخلو في حمزة 1128. عشوب زهير
- مجوج السبتي 1129. بوحبيب حسان
- مسبوط السعيد 1130. جلولي عبد القادر
- مسطور حمزة 1131. رحماني صلاح الدين
- مطعيق فاتح 1132. جبار محمد الصغير
- نفطي حسين 1133. طلحي وليد
- نباش محمد 1134. فرحاوي حمودي
- وناسي صهيب 1135. صامت كمال 1095 ربيع يسين 1136. بلمرابط عبد الغاني
- غريوج رضوان 1137. بولحوت مولود
- صياد طارق 1138. رماش هارون
- سلطاني وليد 1139. كشود عبد الحليم
- طالب بلال 1140. عزوزي صالح
- ترابي علي 1141. ريغة جمال الدين
- حمدان يوسف 1142. بوعزة مروان
- سايغي علي 1143. بوغمبوز خالد
- آدامي حكيم 1144. قروي ياسين
- بوطويل عمار 1145. مباركي بلقاسم
- بوحته الهاشمي 1146. بوداود الصالح
- عويسي حسان 1147. معيو في جلال
- قرعيش سليم 1148. لبيض زهير
- مزوغ سليمان 1149. بن برنة عبد الغاني
- راشدي عبد الفتاح 1150. مسعي عون الله جباري 18 جمادى الأولى عام 1443 ه العدد 95 23 ديسمبر سنة 2021 م
- بولكريشة رانية
- معروف نور الدين
- بن دعاس فوزي
- بوحمارة مولود
- عبابسة فوزي
- تفوتي عمار
- بالرايس رشدي
- بن حناشي بلال
- قارة صلاح الدين
- برنوس جمال
- حمودة أسامة
- العاقر نريمان
- مهال زكرياء
- بودليو شهرزاد
- بخي صالح
- بن سماعين رمزي
- مامو محمد
- رحيم هشام
- قرنان عامر
- بن مزيان أسامة
- دندوقة فارس
- مسوس خير
- عبيدات إبراهيم
- سعادة إدريس
- فضالة يوسف
- عياش حمزة
- بوغرارة بلال
- مسعودي أحمد
- بودوخة عبد المؤمن
- ديب عبد الله
- حفصي عبد الحق
- بن عودة محمد الصادق
- بركان لحبيب
- بن سعيد تجيني
- بن عدة الحبيب
- بابا عمي هشام
- سلطاني فاروق
- شراد محمد أمير
- حداد عبد الرؤوف
- روابح محمد أمين
- شكالي محمد أمين
18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة 23 ديسمبر سنة 2021 م
- بوشفيرات عبد المؤمن 1233. خضور عبد الباقي
- علالي أحمد 1234. لبيض عز الدين
- مصطفاوي خالد 1235. دمام مبروك
- قواسمية وليد 1236. ماضي عماد الدين
- مصاص أحمد أمين 1237. مهمل فريد
- حسونة عبد السلام 1238. قفايفية السبتي
- بن فارس إبراهيم 1239. بلخيري براهيم
- زرارقة علي 1240. عياشي عامر
- بلهواري حسين 1241. عطايلية وليد
- منصور كمال 1242. ماضي رابح
- بوبروات صهيب 1243. بلحردي طارق
- كرمية بلال 1244. بوعبدالله مسعود
- موسلي بلقاسم 1245. بوزيدة أحمد
- جلايبية سارة 1246. العرباوي بلال
- كايو منال 1247. لمراجي هشام
- زاوية المكي 1248. طالب هشام
- فارح إلياس 1249. طراد خوجة إبراهيم
- باقي سيد أحمد الهادي 1250. قرفة عبد الرؤوف
- صمار سعيد 1251. شرايطية زهير
- بن عبد المالك حميد 1252. عنان عبد القادر
- جلاب عيسى 1253. نطور فيصل
- لعلاوي حوسين 1254. شاوش محمد
- هلالي عبد الرحمان 1255. بن ساحلي رابح
- بوخشم عبد القادر 1256. بوجريو شعبان
- صام مجيد 1257. قيطاتني لطفي
- بن صفية عبد الحكيم 1258. فوناس أحمد
- دمان دبيح حبيب 1259. بن الشيخ منال
- قيصر رشيد 1260. الواعر صالح
- دحام محمد 1261. بوعصيدة نبيلة
- قدور محمد 1262. مويلح زهرة
- درواز مصطفى 1263. مهناوي ياسين
- بوقفة عبد الحميد 1264. يجيسي عبد الرحمان
- هامل بلال 1265. كلايعية عادل
- عايد حسام الدين 1266. ساسي رابح
- بولكعيبات جمال الدين 1267. شباح عبد الحق
- حميمص محمد 1268. كافي الصادق
- وهراني محمد الأمين 1269. دريسي محمد
- قبلي محمد لمين 1270. مصواف بوبكر
- بلبشير عبد الرحيم 1271. عماري محمد
- رجم حيدر 1272. مخلوفي رشيد
- أوراغ رفيق 1273. خريف عادل الجزائرية / العدد 95 23
- حلواني هشام
- بوزبرة توفيق
- توايتية توفيق
- مرواني جلال
- مخلوف محمد علي
- موري الجمعي
- بوشارب محمد
- فرطاس توفيق
- هلال إبراهيم
- سعال محمد الصالح
- غالي أمين
- بلفتني خير الدين
- حضري عبد الغاني
- نويقس نصر الدين
- بوفاس لمين
- شقطمي كمال
- تلايلية هشام
- لطرش يحي
- شوكال جلال
- بولخصايم فوزي
- بوذن عصام
- شيبوني مهدي
- عبد الوهاب مناد
- علي العرنان مروان
- بوزندور حمزة
- عواد عادل
- غالمي سليم
- عيواج الأزهر
- كرميش أحمد
- بورطل أحسن
- لمقود إسماعيل
- مرواني علي
- عمروش رضوان
- مريخي عمار
- قميحي فؤاد
- زراولة فاطمة الزهراء
- رماكي يزيد
- دريهم حكيم
- سمومة الطيب
- أجير مريم
- شيون حمزة
24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية /
- بليلي هشام 1354. لحلاح برهان
- زروقي عباس 1355. غراز عادل
- عزيزي مالك 1356. مزوزي بغداد
- عريف علي 1357. حواسنية عادل
- لموشي خير الدين 1358. موفقس بلال
- بلفة بوعلام 1359. العلجي بن عومر
- خلو في حسام 1360. هميسي الطاهر
- هامل حسام 1361. دراجي الوريث 1323 بودهوس الحاسن 1362. سعدي منصف إلياس
- حواسنية عبد القادر 1363. راحو محمد
- الغويلة رابح 1364. رابح زين العابدين
- لويفي علي 1365. بن مبارك عبد الكريم
- خلايفية عبد العزيز 1366. شاوش مهدي
- شليحي يسين 1367. بن يحي عبدو
- ملايكية حمدي 1368. رميلي عابد
- بوخالفة أسامة 1369. مناعي نصر الدين
- سعيدي شريف 1370. فراج العربي
- رحالي بدر وسام 1371. غيس رضوان
- بن يربح محفوظ 1372. صاولي سفيان
- بن خالد لزهر 1373. بلخيري عبد الحليم
- مسقمين مصطفى 1374. عيواج رضا
- رزايقية شعبان 1375. جداي الخميسي
- مدني فوزي 1376. بوبلنزة شكيب
- بوغابة جمال 1377. خلاف عبد الباقي
- هدام رفيق 1378. سكلول ناصر
- مسعود مراد 1379. دحمون محمد
- بن زطة حكيم 1380. صائب فتحي
- سعاوي العزيز 1381. بن شاعة يعقوب
- نبية كريم 1382. كناني حميد
- زاير بومدين 1383. قيفوش كمال
- كردي طاهر 1384. بوحازم حسام الدين
- حباش محمد 1385. بوذراع فاتح
- بن جاب الله توفيق 1386. وازطة محمد 18 جمادى الأولى عام 1443 ه العدد 95 23 ديسمبر سنة 2021 م
- حفيظ محمد بلحسن
- بلقاسمي سيف الدين
- زرياحن محمد وليد
- خوري جلول
- قدور زكرياء
- مختاري محمد
- لفان محمد
- مهني هشام
- كراري جمال الدين
- معطى الله بلال
- بحري عبد المهيمن
- حمداش عبد المالك
- بن دريس العياشي
- بوسباطة يوسف
- دوادي خير الدين
- بوعزة هشام 1409 شعبان ياسر
- بعزيز سعد الدين
- بيتر علي
- نقرش عدنان
- مانع محمد
- أيت شقظيظ أحمد
- عبوب أحمد الأمين
- فداوي ياسين
- حجاجي بلقاسم
- قوراري محمد عبد النور
- بن يعني فخر الدين
- بلقحري عصام
- بن أو غيدن أنيس
- بن عيسى يوسف
- زيان صلاح الدين
- مبخوت عبد الكريم
- حراث فريد
- عبيد خالد 1387. مرازقة محمد نور الزمان 1426. مبخوت نبيل
- عاشوري علي 1388. طوالبية نبيل
- بن رزقة ندير 1389. بن ميرة عيسى
- بقادير أحمد 1390. حمدي مهدي
- الطيب حلايس أمقران 1391. خلوف نصر الدين
- بن داود مولود 1392. بوعنيقة رشدي
- بيطام عبد الرحيم
- جيلاني العيد
- عنبري سيد أحمد
- بن مصدق سيد علي
- بوظفر سفيان
18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 ديسمبر سنة 2021 م
- بن سالم عبد القادر 1470. رابح أحمد
- زناق حمزة 1471. لبشاقي الطاهر
- بونقاب بن علي رضا 1472. كشريد سفيان
- لكمين لقمان 1473. مهري حمدي
- صدوقي محجوب 1474. مصطفى شبرة نور الدين
- فسيو ياسر 1475. سكران الشريف
- شايب راسو خالد 1476. مرعي لزهر
- صالحي محمد 1477. دقيش فتحي
- بكي محمد الامين 1478. جيلالي العربي
- عطاالله هشام 1479. صياد عمر
- عبدو محمد عبد الرؤوف 1480. بن شريف الطاهر
- بلعقل عبد الهادي 1481. عزيزي نبيل
- حاج هني بلال 1482. بوطبزة عبد الحكيم
- قوجيل الياس 1483. لواتي محمد
- بوبكري محمد الأمين 1484. شلو في شوقي
- مغلط حمزة 1485. صديقي عبد القادر فتح الله
- حليمة سالم محمد 1486. بلقاسمي محمد
- بهتان حلمي 1487. بن عيشوبة عبد القادر
- قبلي رياض سعيد 1488. بلحسين أحميدة
- جابري محمد 1489. لعروم رفيق
- درار عمر 1490. سلالي نبيل
- معمري خالد 1491. مبارك مناد
- بداوي أمين 1492. لحياني نور الدين
- حوري المانع 1493. صيد كمال
- مديني رزيق 1494. علي حيمود ياسين
- دادة محمد 1495. مصطفاوي ياسين
- بوالريش ياسين 1496. كنون علي
- معيزي يزيد 1497. بن زلقافة محمد
- مسعد الحاج 1498. عدون نبيل
- مونة مصطفى 1499. العيفاوي خميسي
- بن مخلوف مصطفى 1500. بقي سعد
- مقراني فاهد 1501. مزيان كمال
- بن طاهر فتحي 1502. قنيش عتو
- لطرش الصادق 1503. زمولي محمد الصالح
- بالح خالد 1504. بوحفص بن عودة
- مساعدية جمال 1505. بوالشعير محمد
- ولهي مفتاح 1506. قرايفية محمد
- بريك رشيد 1507. حداد الأمين مصطفى الجزائرية / العدد 95 25
- زعيمي نسيم
- سكيو فايز
- زلباح عبد المؤمن
- رزق الله فوزي
- خوجة عبد الله
- قوادرية ياسين
- بركاوي محمد
- بوجميعة عبد الحليم
- طاهري محمد
- بلخيري زريف
- قرنان حكيم
- شوفاوي هشام
- بوزيان عماد
- بونيرة صالح
- عسوس أبوبكر
- أعماروش جمال
- مصباحي جلال
- عادر محمد
- حدادة عبد الرحمان
- زكراوي مراد
- بن الشريف محمد
- عوشاش نبيل عصام
- بن جدية عيسى
- تومي وليد
- بالمنقع لزهر
- حسين نور الدين
- بلحيرش براهيم
- براكنة صلاح
- عطار أسامة
- عطية حسام الدين
- بلغربي محمد
- مرتيل صابر
- بوعلي محمد
- عدوان جيلالي
- عشي خير الدين
- هنوس حمزة.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 95 18 جمادى الأولى عام 1443 ه
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 20 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين بعنوان الإضافة لمساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2021-2022. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 20 نوفمبر سنة 2021، تعين السيدة فاطمة بدواني والسيدان اسماعيل صديقي وحاج بوسلجة بعنوان الإضافة، بصفة مساعدين عسكريين لدى الجهات القضائية العسكرية للسنة القضائية 2021-2022. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب رئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة 2021، تنهى ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2021 ، مهام السيّد حسين بوزيدي، بصفته نائبا لرئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني. قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب رئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 9 ديسمبر سنة 2021، يعين السيد جمال هاملي، نائبا لرئيس مصلحة المراقبة المسبقة للنفقات الملتزم بها بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من أول ديسمبر 2021 وزارة المالية قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يتمّم القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن اعتماد شركة التأمين “كرديف الجزائر”. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4نوفمبر سنة 2021 ، يتمّم القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1427 الموافق 11 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن اعتماد شركة التأمين “كرديف الجزائر “ كما يأتي : “ 23 ديسمبر سنة 2021 م يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات التأمين التقليدي وكذا عمليات التأمين التكافلي العائلي في شكل “نافذة” والمتمثلة فيما يأتي :
- الحوادث، 1.1 خدمات جزافية 2.1 خدمات تعويضية 3.1 تركيبات 4.1 أشخاص منقولون.
- المرض : 1.2 خدمات جزافية 2.2 خدمات تعويضية 3.2 تركيبات. 18- المساعدة مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات لا سيما خلال تنقلاتهم) 20 - الحياة - الوفاة : 1.20 الحياة، 2.20 الوفاة، 3.20 تأمين مزدوج. 21- الزواج - الولادة ، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار 24 - الرسملة 25 - تسيير الأموال الجماعية 26 - الاحتياط الجماعي”. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021 ، يحدد كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب بعنوان تمثيل شباب الولايات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم
18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسمية 23 ديسمبر سنة 2021 . وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 21-416 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1443 الموافق 27 أكتوبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب بعنوان ممثلي شباب الولايات. المادة 2 : ينتخب المائتان والاثنان والثلاثون (232) عضوا للمجلس الأعلى للشباب، بعنوان ممثلي شباب الولايات على المستوى المحلي، من قبل ندوات شباب البلديات وندوات شباب الولايات. للجمهورية الجزائرية / العدد 95 27 المادة 3 : تتكون ندوة شباب الولاية من ممثلي شباب بلديات الولاية، ممثلين اثنين (2) عن كل بلدية مناصفة رجل وامرأة، الذين ينتخبون من قبل ندوات للشباب تنظم على مستوى كل بلدية على إثر إعلان للمشاركة. المادة 4 : يكون عدد ممثلي شباب الولايات في المجلس الأعلى للشباب متناسبا مع سكان كل ولاية طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادة 5 : تحدث في كل ولاية لجنة ولائية تكلف بتنظيم ندوة شباب الولاية والإشراف عليها. المادة 6 : تتشكل اللجنة الولائية من :
- والي الولاية أو ممثله، رئيسا،
- مدير الشباب والرياضة للولاية، مدير التنظيم والشؤون العامة مدير الإدارة المحلية
- مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية، مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، مدير جامعة أو مركز جامعي. يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يمكن أن يساعدها في أشغالها. المادة 7 : تحدث في كل بلدية لجنة بلدية تكلف، تحت إشراف اللجنة الولائية، بتنظيم ندوة شباب البلدية. المادة 8 : تتشكل اللجنة البلدية من :
- الأمين العام للبلدية، رئيسا، ممثل مدير الشباب والرياضة للولاية،
- المندوب المحلي للشباب، مسؤول المصلحة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب للبلدية. المادة 9 : تحدد فترة تنظيم ندوات شباب البلديات وندوات شباب الولايات بموجب منشور مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والوزير المكلف بالداخلية. يحدد الوالي رزنامة تنظيم ندوات شباب بلديات الولاية خلال الفترة المحددة بموجب المنشور الوزاري المشترك المنصوص عليه بالفقرة أعلاه.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 95 18 جمادى الأولى عام 1443 ه
الفصل الأول ندوة شباب البلدية القسم الأول إعلان للمشاركة في ندوة شباب البلدية المادة 10 : تنشر البلدية قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ انعقاد ندوة شباب البلدية، إعلانا للمشاركة وفق الرزنامة التي يحددها الوالي، يشمل وجوبا ما يأتي : موضوع الندوة المتضمن انتخاب الشباب ممثلي البلدية في ندوة شباب الولاية، لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب،
- فترة التسجيل للمشاركة في ندوة شباب البلدية المحددة بسبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ نشر إعلان المشاركة، كيفيات التسجيل عبر الأرضية الرقمية التي تضعها لهذا الغرض مصالح وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. يجب أن يبين إعلان المشاركة شروط العضوية في المجلس الأعلى للشباب، بعنوان تمثيل شباب الولايات، كما يأتي : التمتع بالجنسية الجزائرية بلوغ ما بين 18 و 35 سنة، عند تاريخ انعقاد ندوة شباب الولاية
- إثبات مستوى جامعي من خلال التسجيل في مؤسسة تعليم عال،
- التمتع بالحقوق المدنية عدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف، عدم ممارسة عهدة انتخابية أو تمثيلية في هيئة استشارية أو تمثيلية و/أو منتخبة وطنية أو محلية، عدم ممارسة مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة و/أو هيئات حزب سياسي. القسم الثاني الترشح لندوة شباب البلدية المادة 11 : تنشر البلدية قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ انعقاد ندوة شباب البلدية ، قائمة المشاركين في الندوة ، وتعلن عن فتح عملية الترشح من بين المسجلين في القائمة لمدة خمسة (5) أيام. يمكن كل مسجل للمشاركة في ندوة شباب البلدية، لم يرد اسمه في قائمة المشاركين، أن يقدم طعناً لدى اللجنة البلدية في ظرف الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي نشر قائمة المشاركين. تبت اللجنة في الطعن في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة. 23 ديسمبر سنة 2021 م المادة 12 : تنشر البلدية قائمة المترشحين، قبل سبعة أيام (7) من تاريخ إنعقاد ندوة شباب البلدية. القسم الثالث تنظيم وإجراء ندوة شباب البلدية المادة 13 : تنظم ندوة شباب البلدية من قبل اللجنة البلدية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. المادة 14 : تضمن البلدية توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتنظيم ندوة شباب البلدية. المادة 15 : يكون التصويت خلال انتخاب الشباب الممثلين للبلدية في ندوة شباب الولاية، شخصيا وسريا. المادة 16 : تعلن اللجنة البلدية ، فورا ، نتائج التصويت التي تدوّن في محضر يوقعه رئيس اللجنة ويرسل إلى اللجنة الولائية. الفصل الثاني ندوة شباب الولاية المادة 17 : تنظم ندوة شباب الولاية من طرف اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، في الآجال المحددة بموجب المنشور الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه. المادة 18 : يجتمع ممثلو شباب البلديات في ندوة شباب الولاية، وينتخبون من بينهم ممثليهم في المجلس الأعلى للشباب. المادة 19 : تعلن اللجنة الولائية، فورا، نتائج التصويت التي تتضمن قائمة ممثلي الولاية المنتخبين وقائمة المستخلفين، وفقا للعدد المحدد في الملحق المذكور في المادة 4 أعلاه، وتدون ذلك في محضر يوقعه رئيس اللجنة، ويرسل إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشباب. المادة 20 : تعدّ اللجنة الولائية تقريرا عن سير ندوات شباب البلديات وندوة شباب الولاية ، يرسل إلى الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشباب. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير الشباب والرياضة المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرزاق سبقاق
18 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة 23 ديسمبر سنة 2021 م الرقم الولاية 01 أدرار 02 الشلف 03 الأغواط 04 أم البواقي 05 باتنة 06 بجاية 07 بسكرة 08 بشار 09 البليدة 10 البويرة 11 تا منغست 12 تبسة 13 تلمسان 14 تيارت 15 تيزي وزو 16 الجزائر 17 الجلفة 18 جيجل 19 سطيف 20 سعيدة 21 سكيكدة 22 سيدي بلعباس 23 عنابة 24 قالمة 25 قسنطينة 26 المدية 27 مستغانم 28 المسيلة 29 معسكر الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 95 29 الملحق عدد الأعضاء عدد المستخلفين 2 2 6 3 4 2 4 2 8 4 4 2 4 2 2 2 8 4 4 2 2 2 4 2 6 3 6 3 6 3 20 10 8 4 4 2 8 4 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 6 3 4 2 4 2 6 3 4 2
18 جمادى الأولى عام 1443 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 95 الملحق (تابع) الرقم الولاية عدد 30 ورقلة 31 وهران 32 البيض 33 إيليزي 34 برج بوعريريج 35 بومرداس 36 الطارف 37 تندوف 38 تيسمسيلت 39 الوادي 40 خنشلة 41 سوق أهراس 42 تيبازة 43 ميلة 44 عين الدفلى 45 النعامة 46 عين تموشنت 47 غرداية 48 غليزان 49 تيميمون 50 برج باجي مختار 51 أولاد جلال 52 بني عباس 53 إن صالح 54 إن قزام 55 تقرت 56 جانت 57 المغير 58 المنيعة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. 23 ديسمبر سنة 2021 م الأعضاء عدد المستخلفين 2 2 10 5 2 2 2 2 4 2 6 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ب - 376 - الجزائر - محطة