ج.ر عدد 8 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18-53 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 14 نوفمبر سنة …………………………………………………………………………………………………………………2012 3 مرسوم رئاسي رقم 18-54 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية بشأن تبادلات الشباب الناشطين، الموقّع بباريس بتاريخ 26 أكتوبر سنة ……………………………………………………………………………………………………………..2015 8 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-389 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 18-60 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 18-61 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………………………………… 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 21 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان إدارة الجماعات الإقليمية……………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يحدد قانون أخلاقيات الشرطة…………………………………. 16 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للبحث في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجيجل……………………………………. 23 وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الاتصال………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قراران مؤرخان في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال.. 25 قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تجديد اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال………. 25 قرارات مؤرخة في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، تتضمن سحب اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال.. 25

20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 3 اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18-53 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 14 نوفمبر سنة .2012 إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة ّ الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقع بالجزائر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2012، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصّدق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2012، وينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية إيطاليا، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين المتعاقدين “، – رغبة منهما في تعزيز وترقية التعاون في مجال النقل البحري، واستغلال موانئهما وأساطيلهما التجارية. وذلك طبقا لمبادئ السيادة الوطنية والمصلحة المتبادلة ما بين الطرفين المتعاقدين، فقد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى أهداف الاتفاق يهدف هذا الاتفاق إلى : — ترقية وتطوير الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري بين البلدين طبقا للمقاييس الدولية في هذا الميدان، – تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وذلك مع ضمان تنسيق أفضل لهذه الأنشطة، – العمل على إزالة العوائق التي تعرقل تطوير عمليات النقل البحري بين البلدين، – تنسيق أنشطتهما في مجالات الإنقاذ في البحر ومكافحة التلوث وحماية المحيط البحريين، وكذا تبادل المعلومات بين البلدين قصد ضمان أحسن ظروف السلامة والأمن للملاحة وصناعة النقل البحري بين البلدين، – التعاون في مجال التسهيلات الخاصة بالاجراءات المطبّقة على السفن والمسافرين والحمولات والبحارة المتواجدين على متن سفن كلا الطرفين، – توحيد المواقف في المحافل والهيئات البحرية الإقليمية والدولية، – ترقية التعاون في مجالات تسيير واستغلال الموانئ وصيانة وإصلاح السفن، – ترقية التعاون بين متعاملي قطاعي النقل البحري والمينائي لكلا البلدين، – تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات البحرية والمينائية لكلا البلدين. المادة 2 مجال التطبيق يطبق هذا الاتفاق على إقليم الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وإقليم جمهورية إيطاليا. كما تطبّق أحكام هذا الاتفاق على النقل البحري الدولي للطرفين المتعاقدين، وكذا تطبّق على السفن القادمة أو المتجهة لبلد آخر.

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولا يطبّق على : أ) السفن التابعة للقوات المسلحة وكذا تلك التي تمارس مهام حراسة الشواطئ، ب) السفن الحكومية غير الموجهة لأنشطة تجارية، ج) سفن المستشفيات، د) سفن المدارس، ه) سفن النزهة، و) سفن البحث الهيدروغرافي والأوقيانوغرافي والعلمي، ز) سفن الصيد، ح) السفن الموجهة للخدمات المينائية، ولا سيما منها الإرشاد والجر والإنقاذ والمساعدة في البحر، وكذا الأشغال البحرية. ولا يطبق أيضا على : ط) الأنشطة المتعلقة بالملاحة الساحلية والملاحة الداخلية، غير أنه لا تعتبر “ ملاحة ساحلية “ ملاحة سفينة تابعة لأحد الطرفين من ميناء إلى ميناء الطرف الآخر لغرض شحن أو تفريغ البضائع أو صعود أو نزول المسافرين قدوما أو في اتجاه الطرف المتعاقد الأول أو بلد ثالث. المادة 3 التعاريف لأغراض تطبيق هذا الاتفاق، يقصد بالعبارات الآتية : 1 –“سفينة طرف متعاقد” : كل سفينة تجارية يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون لأحد الطرفين المتعاقدين ومسجلة في السجل أو السجلات البحرية لذلك الطرف المتعاقد و/أو الحاملة لرايته طبقا لتشريعاته الوطنية. 2 – “سفينة مستغلة من طرف الشركات البحرية التابعة لطرف متعاقد” : كل سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، وكذا كل سفينة مستأجرة من طرف شركتها البحرية، باستثناء السفن المدرجة في الأصناف المشار إليها في المادة 2 من هذا الاتفاق. 3 – “شركات بحرية لأحد الطرفين المتعاقدين” : كل شركة بحرية مستغلة لسفن، ومعترف بها كشركة بحرية من قبل السلطة البحرية المختصة طبقا لتشريعها الوطني. 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 08 7 فبراير سنة 2018 م 4 - “السلطة البحرية المختصة” : أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة النقل، ب) بالنسبة لجمهورية إيطاليا : وزارة المنشآت والنقل. 5 - “عضو الطاقم” : كل شخص مكلف فعليا بأداء على متن السفينة، أثناء سفرها، مهام مرتبطة بتسيير أو خدمة السفينة ويكون اسمه مدرجا في قائمة الطاقم. المادة 4 حرية الملاحة 1 – لضمان التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق، يؤكد الطرفان المتعاقدان احترامهما لمبادئ حرية الملاحة البحرية، ويسعيان لإزالة كل عائق يمكنه عرقلة تطور المبادلات التجارية البحرية بين الطرفين. ويعملان كذلك على تجنب تبني إجراءات تمييزية قد تؤدي إلى الحد من نشاطات السفن المستغلة من طرف الشركات البحرية التابعة لبلديهما. 2 – لا يمنع أي طرف من الطرفين المتعاقدين السفن المستغلة من طرف الشركات البحرية التابعة للطرف الآخر من المشاركة في نقل البضائع والمسافرين بين موانئ الطرف المتعاقد الأول وموانئ بلد ثالث. كما لا يمنع الطرفان المتعاقدان السفن التابعة لبلد ثالث من المشاركة في نقل البضائع والمسافرين بين موانئ البلدين. 3 – يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تنفيذ الأدوات الأساسية الدولية المتعلقة بأمن وسلامة الملاحة، وحماية البيئة البحرية والظروف الاجتماعية للبحارة. ويحفزان التعاون بين السلطات البحرية المختصة بغية تطبيق المعايير والتنظيمات في ميدان البحث والإنقاذ البحريين للحياة البشرية في البحر، وسلامة وأمن الملاحة، وحماية ومكافحة التلوث البحريين وكذا محاربة الأعمال غير الشرعية المرتكبة والمخالفة للقوانين البحرية. المادة 5 معاملة السفن والطاقم والمسافرين والبضائع بالموانئ 1 – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين بموانئه للسفن التابعة للطرف الآخر نفس المعاملة كتلك التي يمنحها لسفنه، فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الموانئ، والرسو بها واستعمال جميع التسهيلات الممنوحة للملاحة ولكل العمليات التجارية وهذا بالنسبة للسفن وطواقمها، وكذا للمسافرين وللبضائع وللحاويات.

20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م 2 – يعمل الطرفان المتعاقدان، قدر الإمكان، على تقليص مدة تواجد الحاويات في الموانئ وهذا بواسطة التسهيلات والتبسيطات المتعلقة بالإجراءات الجمركية والحدودية والصحية وأي إجراءات أخرى مطبقة في الموانئ. 3 – فيما يتعلق برسوم الربط وكذا الرسوم الناجمة عن استعمال المساعدات الملاحية، لا يتم تطبيق المعاملة الوطنية إلاّ على السفن الرافعة لعلم الطرفين المتعاقدين. 4 – لا تمس أحكام هذه المادة بحقوق السلطات المختصة فيما يخص : أ) – تطبيق التشريعات المتعلقة بالجمارك والأمن والنظام العام والصحة العمومية وكذا مراقبة الحدود، ب) – تطبيق التشريعات المتعلقة بالملاحة وبالحركة البحرية وأمن وسلامة السفن والموانئ، وبنقل البضائع الخطيرة وحماية المحيط البحري وبالحياة البشرية في البحر. 5 – يقوم كل طرف متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتشريعاته وتنظيماته الوطنية السارية المفعول في المجالات المشار إليها في هذه المادة. وبسبب انتمائها للاتحاد الأوروبي، تبلّغ إيطاليا كذلك للطرف المتعاقد الآخر المعايير الاتحادية المعمول بها في المجالات المشار إليها أعلاه. المادة 6 جنسية السفن ووثائقها 1 – يعترف كل طرف متعاقد بجنسية السفن التابعة للطرف المتعاقد الآخر على أساس الوثائق الموجودة على متن هذه السفن، الصادرة من قبل السلطات البحرية المختصة وفقا لقوانينه وتنظيماته. 2 – يعترف كل طرف متعاقد بالوثائق القانونية الدولية المتواجدة على متن سفينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر والخاصة بصناعتها، وتجهيزاتها، وطاقتها وقياس حمولتها وكذلك أية شهادة ووثيقة أخرى صادرة من قبل السلطات البحرية المختصة للطرف الذي ترفع السفينة علمه وفقا لقوانينه السارية. 3 – تعفى السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين التي تحمل وثائق قياس الحمولة المسلّمة قانونيا، وطبقا لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لسنة 1969، من إعادة قياس جديد لحمولتها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 5 المادة 7 وثائق تعريف البحارة 1 – يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن السلطات البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر، ويمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الاتفاق. 2 – إنّ وثائق التعريف هي كالآتي : أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : “دفتر الملاحة البحرية”، ب) بالنسبة لجمهورية إيطاليا : “دفتر الملاحة”. المادة 8 الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف 1 – تخوّل وثائق التعريف المذكورة في المادة السابعة (7) من هذا الاتفاق لحامليها حق النزول إلى اليابسة خلال رسو السفينة بالميناء، شريطة أن يكونوا مدرجين في سجل طاقم السفينة وفي القائمة المرسلة إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر. 2 – يحق لأعضاء الطاقم الحاملين لجنسية أحد الطرفين المتعاقدين والحاملين لإحدى وثائق التعريف المذكورة في المادة السابعة (7) بالدخول أو العبور عبر إقليم الطرف الآخر للالتحاق بميناء الشحن، شريطة أن يكون بحوزتهم جواز سفر عليه تأشيرة صادرة من قبل سلطات الطرف الآخر، ويحملون أمر الصعود، هذا إذا كانت منصوصا عليها في تشريعات كل طرف. 3 – تلتزم سلطات كل طرف متعاقد بتسهيل إصدار مثل هذه التأشيرة إلى حاملي وثيقة تعريف البحارة وحائزي أمر الصعود. ويخضع أعضاء الطاقم أثناء نزولهم إلى اليابسة وعودتهم إلى متن السفينة، إلى المراقبة القانونية. 4 – في حالة نزول أحد أعضاء الطاقم في ميناء الطرف المتعاقد الآخر لأسباب صحية أو أي سبب معترف به من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، يجب على هذه الأخيرة إصدار الترخيص اللازم لتمكين المعني بالأمر الإقامة على إقليمها قصد المعالجة الصحية أو دخول المستشفى أو الالتحاق ببلده أو بأي ميناء آخر مهما كانت الوسيلة المستعملة. 5 – تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمتان للتواجد بإقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لتشريعات ذلك الطرف وبطلب من الطرف المتعاقد الآخر للأشخاص الحاملين وثائق التعريف المذكورة في المادة ( 7)، وغير الحاملين لجنسية أحد الطرفين المتعاقدين.

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 6 – بغض النظر عن الأحكام المذكورة أعلاه، تظل القوانين والتنظيمات السارية المفعول لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بدخول وعبور وإقامة وخروج الرعايا الوطنيين أو الأجانب المتواجدين على متن سفن أحد الطرفين المتعاقدين وغير المدرجين في قائمة أعضاء الطاقم، مطبقة. 7 – يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الدخول إلى إقليمه لأي شخص يعتبر تواجده غير مرغوب فيه. المادة 9 تسوية النزاعات على متن السفن لا تتخذ السلطات المختصة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أية إجراءات قضائية لمخالفات تمت في مياهها الإقليمية على متن سفينة الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ إذا كانت تندرج ضمن الحالات المشار إليها في المادة 27 من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1982 حول قانون البحار. المادة 10 الحوادث البحرية 1 – في حالة ما إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لغرق، أو جنحت، أو عطب، أو وجدت في حالة طلب نجدة في المياه الإقليمية، في الميناء، أو قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو في الفضاءات البحرية الخاضعة لسيادته الوطنية، فإنّ السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر تمنح في كل وقت لأعضاء طاقمها وركابها وحمولتها نفس المساعدة والإعانة التي تمنحها للسفن الحاملة لرايتها. 2 – يجب على السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه الإقليمية سفينة الطرف الآخر لحادث، أن تقوم بالإخطار الفوري عن الحادث لأقرب ممثل قنصلي للطرف المتعاقد الآخر. 3 – يطبق الطرفان المتعاقدان، أثناء إجراء التحقيق حول أسباب الحادث، الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في إطار المنظمة البحرية الدولية وكذا القوانين والتنظيمات السارية المفعول في البلدين. 4 – في حالة ما إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لكارثة أو كانت موجودة في حالة طلب نجدة في الموانئ أو المياه الإقليمية أو في الفضاءات البحرية للطرف المتعاقد الآخر، يتنازل هذا الأخير من اقتطاعات الحقوق الجمركية والضرائب ورسوم الاستهلاك المطبقة على الحمولة والتجهيزات وأية ممتلكات أخرى، شريطة عدم توجيهها إلى الاستهلاك المحلي. 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 08 7 فبراير سنة 2018 م 5 – لا تمس أحكام هذه المادة قوانين وتنظيمات البلد الذي تعرضت فيه السفينة للغرق وهذا فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للحمولات في الموانئ المعنية. 6 – تخضع عمليات الإنقاذ وكيفية تنظيمها إلى قوانين الطرف المتعاقد الذي نظم عملية النجدة. 7 – تخضع عمليات الوقاية ومكافحة التلوث البحري الناجمة عن كوارث بحرية أو عن أعمال غير إرادية أو مقصودة، إلى قوانين الطرف المتعاقد الذي نظم ووجه العمليات. المادة 11 التكوين في المجال البحري يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق أنشطة مراكز ومدارس التكوين البحري والمينائي التابعة لهما بهدف الاستغلال الأمثل للقدرات المتاحة في مجال تبادل المعلومات والخبرات. ويسهل كل طرف متعاقد حصول رعايا الطرف المتعاقد الآخر على التكوين النظري والتطبيقي والتأهيل وتحسين المستوى وتبادل المعلومات والتجارب. المادة 12 الاعتراف بالشهادات والمؤهلات يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات الملاحة البحرية الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية حول معايير تكوين البحارة وتسليم الشهادة واليقظة (87WCTS)، المعدلة، والقوانين والتنظيمات الوطنية السارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 13 التعاون يشجع الطرفان المتعاقدان الشركات والمؤسسات والهيئات التابعة لبلديهما، ذات الصلة بالنقل البحري، على تطوير كل الأشكال الممكنة للتعاون خصوصا في الميادين الآتية : – بناء وإصلاح السفن، – بناء واستغلال الموانئ، – استغلال السفن وتطوير الأساطيل التجارية، – استئجار السفن، – السلامة والأمن البحريين، – التكوين المتخصص.

20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م يتفق الطرفان المتعاقدان فيما يخص التعاون في مجال البحث والإنقاذ البحريين، على وضع أداة قانونية مناسبة لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ في البحر. المادة 14 تمثيل الشركات البحرية 1 – يحق لشركات النقل البحري لكل من الطرفين المتعاقدين أن تكون لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مكاتب تمثيل ضرورية لنشاطاتها للنقل البحري، وفقا للقوانين والتنظيمات السارية على إقليم هذا الطرف المتعاقد. 2 – في حالة تنازل هذه الشركات عن حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يمكن أن تعيّن لتمثيلها أية شركة بحرية مرخص لها بذلك، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3 – تسهل السلطات المختصة الحصول على تأشيرات الدخول ورخصة الإقامة للأشخاص المشغلين من قبل مكاتب الممثليات. المادة 15 تحويل المداخيل 1 – يسمح كل طرف متعاقد للشركات البحرية التابعة للطرف المتعاقد الآخر استخدام المداخيل الناتجة عن النشاط الممارس على إقليمه تطبيقا لهذا الاتفاق. 2 – يسمح كل طرف متعاقد للشركات البحرية بالتحويل الحر لمداخيلها على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3 – لا يمس استخدام وتحويل تلك المداخيل بحق دولة الطرف المتعاقد فيما يخص تحصيل الضرائب والرسوم طبقا للقوانين والتنظيمات الداخلية والخاصة بكل طرف متعاقد. 4 – في حالة حدوث أضرار تلحق بالسفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أثناء العمليات، في ميناء ما، يمكن تحويل المبالغ المتعلقة بالتعويض عن الأضرار والمحتمل الاعتراف بها، إلى إقليم الطرف الآخر عند استكمال كل الالتزامات الضريبية الضرورية. 5 – يلتزم الطرفان المتعاقدان، بقدر المستطاع، بالسماح بتحويل المداخيل وأية مبالغ أخرى ناتجة عن ذلك النشاط في أقرب الآجال، لما فيه مصلحة الطرفين المتعاقدين. 6 – إنّ تحويلات المداخيل تكون بعملة قابلة للصرف بسعر الصرف الرسمي الموافق لتاريخ طلب التحويل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 المادة 16 العلاقات والالتزامات الدولية 1 – لا تمس أحكام هذا الاتفاق بالحقوق والواجبات الدولية للطرفين المتعاقدين الناجمة عن الالتزامات الدولية الأخرى. 2 – يعمل الطرفان المتعاقدان على تقوية أهداف هذا الاتفاق، وتجانس وتوحيد مواقفهما على مستوى المنظمات والهيئات والمؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالنشاطات البحرية والمينائية. كما يعملان أيضا على تنسيق نشاطهما أثناء انضمامهما للاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية. المادة 17 اللجنة البحرية المشتركة لضمان التطبيق الفعال لهذا الاتفاق، وفي إطار تكريس مبدأ التشاور والحوار، يتم إنشاء لجنة بحرية مشتركة مشكلة من ممثلين عن الإدارات والهيئات البحرية المختصة وكذا خبراء معينين من قبل الطرفين المتعاقدين. تجتمع اللجنة البحرية المشتركة دوريا مرة في السنة في أحد البلدين أو في دورة غير عادية بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين. ويكون اجتماع اللجنة البحرية المشتركة ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديم الطلب. المادة 18 تسوية الخلافات كل خلاف ناجم عن ترجمة أو تطبيق هذا الاتفاق، يتم تسويته وديا في إطار اللجنة البحرية المشتركة. وإن تعذر ذلك فمن خلال القناة الدبلوماسية. المادة 19 التعديلات 1 – يمكن تعديل هذا الاتفاق بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، مع إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. 2 – يجب أن تكون هذه التعديلات مصادقا عليها من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، وتكون على شكل تبادل لمذكرة عبر القناة الدبلوماسية. 3 – تدخل هذه التعديلات المضافة حيز التنفيذ بمجرد الإبلاغ عن استكمال الإجراءات الداخلية لكل منهما.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 20 دخول الاتفاق حيّز التنفيذ ومدته وإنهاء العمل بموجبه 1 – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ابتداء من آخر إبلاغ كتابي بين الطرفين المتعاقدين مؤكدا انتهاء الإجراءات اللازمة لدخوله حيز التنفيذ. 2 – يسري العمل بهذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد ضمنيا لفترات مماثلة. 3 – يمكن إنهاء العمل بهذا الاتفاق من قبل الطرفين المتعاقدن عبر الطرق الدبلوماسية في كل وقت، ويدخل حيز التنفيذ ستة (6) أشهر بعد إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر. 4 – بمجرد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يلغى ويعوض الاتفاق المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية إيطاليا حول النقل والملاحة البحرية، الموقّع عليه من قبل الطرفين بالجزائر في 28 فبراير سنة .1987 واثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه المرخص لهما من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر في الجزائر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2012، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإيطالية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة خلاف في الترجمة، تكون المرجعية للنص الفرنسي. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة إيطاليا الشّعبيّة نائب وزير البنى وزير النقل التحتية والنقل عمار تو ماريو تشاتشا H مرسوم رئاسي رقم 18-54 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تبادلات الشباب الناشطين، الموقّع بباريس بتاريخ 26 أكتوبر سنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية، 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 08 7 فبراير سنة 2018 م – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة بشأن تبادلات الشباب الناشطين، الموقّع بباريس بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة بشأن تبادلات الشباب الناشطين، الموقّع بباريس بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015، وينشر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائري ّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن تبادلات الشباب الناشطين. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة، المشار إليهما فيما يأتي ب ” الطرفين ”، – وعيا منهما بالفائدة الكبرى التي تعود على التعاون والتفاهم المتبادل بين الدولتين، من خلال تطوير تبادلات الشباب الناشطين الذين يأتون إلى إقليم الدولة الأخرى لممارسة، في مجال اختصاصاتهم، نشاطا مهنيا خلال فترة كافية لكن لا تتجاوز 24 شهرا، اتفقتا على الأحكام الآتية : المادة الأولى .1.1 تطبق أحكام هذا الاتفاق على الشباب الناشطين الجزائريين أو الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة وتقل عن 35 سنة، المنضمين إلى الحياة العملية أو يحوزون خبرة مهنية، والذين يزورون إقليم الدولة الأخرى من أجل تعميق معارفهم وفهمهم لهذه الدولة وللغتها، وكذا من أجل

20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م تحسين آفاقهم المهنية بفضل تحصيل الخبرة المهنية في الدولة الأخرى دون أن تمنعهم وضعية الشغل من ذلك، والذين ينتمون إلى إحدى الفئات أدناه : أ . الشباب الذين تم توظيفهم مؤقتا في ظل احترام إجراءات التوظيف المقررة لهذا الغرض والذين يتقاضون راتبا من شركة أو مؤسسة يقع مقرها في إقليم الدولة المضيفة بالشراكة مع صاحب العمل الذي هو من دولتهم، ب . الشباب الذين يؤدون، على أساس تعويض مالي، مهمة أو منتدب ون لدى منشآت أو ممثليات في الدولة المضيفة أو شركات أي من الدولتين. .2.1 في حالة نشاط مهني مأجور تخضع ممارسته لتنظيم خاص، فإنّ الشباب الناشطين يخضعون للتنظيم المذكور. .3.1 لغرض الاستفادة من أحكام هذا الاتفاق، ينبغي أن يكون الشباب الناشطون حاصلين على شهادة تتلاءم مع المؤهل المطلوب للوظيفة المعروضة أو يملكون خبرة مهنية في مجال النشاط المعني. المادة 2 .1.2 تنحصر مدة التشغيل المسموح بها في الدولة المضيفة بين ستة أشهر واثني عشر شهرا. ويمكن تمديدها مرة أو عدة مرات على أن لا تتجاوز المدة الاجمالية للإقامة 24 شهرا. .2.2 قبل مغادرة دولتهم، يلتزم الشباب الناشطون بعدم شغل وظيفة غير تلك المنصوص عليها وفق شروط دخولهم إلى الدولة المضيفة، ولا الاستمرار في الإقامة في الدولة المضيفة عند انقضاء الفترة المسموح بها. .3.2 يتخذ الطرفان، كل على حد ة أو معا، كل إجراء يهدف إلى ضمان فعالية عودة الشاب الناشط إلى دولته. المادة 3 .1.3 لا يتجاوز عدد الشباب الناشطين المقبولين في كل من الدولتين، بموجب أحكام هذا الاتفاق، 200 شاب سنويا. .2.3 إذا لم يتم بلوغ الحصة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة من الشباب الناشطين المقبولين في إحدى الدولتين، خلال سنة واحدة، لا يمكن هذه الدولة أن تقلص عدد الرخص الممنوحة للشباب الناشطين من الدولة الأخرى ولا أن تؤجل ما تبقى من الحصة المذكورة إلى السنة الموالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9 .3.3 يشرع في إحصاء الشباب الناشطين المستفيدين من هذا الاتفاق في السنة الأولى، ابتداء من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ إلى غاية 31 ديسمبر. وفي السنوات الموالية، يتم هذا الإحصاء من أول يناير إلى 31 ديسمبر. .4.3 يمكن اتخاذ القرار بشأن أي تعديل في الحصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، عن طريق تبادل الرسائل بين السلطات المختصة لكلتا الدولتين، على أن يتم التعديل قبل أول ديسمبر كي يدخل حيز التنفيذ في السنة الموالية. .5.3 يلتزم الطرفان بتبادل، سنويا، الإحصائيات حول الشباب الذين تم توظيفهم أو قبولهم في تربصات في أي من الدولتين بموجب أحكام هذا الاتفاق. المادة 4 .1.4 يتلقى الشباب الناشطون المشار إليهم في النقطة (أ) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا الاتفاق، من الشركة أو المؤسسة التي توظفهم راتبا من أجل تغطية نفقات إقامتهم، تكون قيمته، على الأقل، مكافئة لقيمة الراتب الذي يدفع لرعايا الدولة المضيفة الذين يؤدون عملا مماثلا. .2.4 يتلقى الشباب الناشطون المشار إليهم في النقطة (ب) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا الاتفاق، من الهيئة التابعون لها في دولتهم، تعويضا يغطي نفقات إقامتهم، تحدده هذه الأخيرة. .3.4 يتمتع الشباب الناشطون بمعاملة متساوية مع تلك التي يحظى بها رعايا الدولة المضيفة في كل ما يخص تطبيق القوانين والتنظيمات والإجراءات التي تتحكم في شروط الصحة وظروف العمل. .4.4 فيما يخص الضمان الاجتماعي والضريبة، يخضع الشباب الناشطون لأحكام الاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة حول الضمان الاجتماعي، الموقّعة بباريس في أوّل أكتوبر سنة 1980 (المشار إليها فيما يأتي ب ” اتفاقية الضمان الاجتماعي ”)، وكذا إلى أحكام الاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسيّة قصد تجنب الإزدواج الضريبي وتفادي التهرب والغش الجبائيين ووضع قواعد المساعدة المتبادلة بشأن الضريبة على الدخل والثروة والتركات (المشكلة لبروتوكول)، الموقعة بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999 (المشار إليها فيما يأتي ب ” الاتفاقية الجبائية .)”

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ولهذا الغرض، يتفق الطرفان معا على الأحكام الآتية : أ) يخضع الشباب الناشطون المشار إليهم في النقطة (أ)، من الفقرة الأولى من المادة الأولى، من هذا الاتفاق للنظام العام المنصوص عليه في هاتين الاتفاقيتين. ب) يبقى الشباب الناشطون المشار إليهم في النقطة (ب)، الفقرة الأولى من المادة الأولى، من هذا الاتفاق خاضعين لنظام الضمان الاجتماعي لدولتهم، أو لنظام من أي نوع آخر من التأمين، وكذا إلى النظام الجبائي لدولتهم، بموجب نظم الاستثناء المنصوص عليها في المادة 6 من اتفاقية الضمان الاجتماعي وفي المادة 19 من الاتفاقية الجبائية، على التوالي. المادة 5 .1.5 تتمثل السلطات الحكومية المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق فيما يأتي : – بالنسبة للطرف الجزائري : الوزارة المكلفة بالتشغيل ووزارة الشؤون الخارجية، – بالنسبة للطرف الفرنسي : الوزارة المكلفة بالهجرة ووزارة الشؤون الخارجية. .2.5 تحدد الكيفيات العملية لتنفيذ هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين السلطات الوطنية المكلفة بالهجرة أو التجارة الخارجية أو الشغل على مستوى كلتا الدولتين. يلتزم الطرفان بتقديم لبعضهما البعض وفي وقت لاحق، كل المعلومات المتعلقة بإجراءات قبول الشباب الناشطين، والتي سترد بالتفصيل في نص خاص. المادة 6 تبذل السلطات الحكومية المشار إليها في المادة 5 (الفقرة الأولى)، من هذا الاتفاق كل جهودها حتى يتمكن الشباب الناشطون المقبولون في إحدى الدولتين، تطبيقا لأحكام هذا الاتفاق، من الحصول، في أقرب الآجال، من السلطات الإدارية المختصة، على تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة المنصوص عليهما في التشريع الساري في الدولة المضيفة، وكذا من أجل تذليل الصعوبات التي قد تطرأ مستقبلا، في أقرب الآجال الممكنة. المادة 7 يقرر الطرفان إنشاء لجنة متابعة تطبيق هذا الاتفاق، تتشكل من ممثلي إدارتي الدولتين، وتتولى : – تقييم نتائج تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 08 7 فبراير سنة 2018 م – مراقبة تدفقات المستفيدين من هذا الاتفاق بين الدولتين، – صياغة كل الاقتراحات المجدية لتعزيز آثار هذا الاتفاق. تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك. المادة 8 .1.8 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إشعار، عبر القناة الدبلوماسية، باستكمال كلا الطرفين الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. .2.8 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة. .3.8 يمكن كلا الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، في أي وقت، بإشعار مسبق مدته ستة ( )6 أشهر، عبر القناة الدبلوماسية. .4.8 يمكن تعديل هذا الاتفاق، باتفاق مشترك، وبطلب من أحد الطرفين. وتدخل التعديلات المعتمدة حيز التنفيذ طبقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. .5.8 في حالة إنهاء أو تعديل أحكام هذا الاتفاق، تبقى رخص الإقامة الممنوحة صالحة إلى غاية انقضاء مدة الشغل المرخص بها. .6.8 تتم تسوية الخلافات بشأن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. إثباتا لذلك، قام المفوضان، المرخص لهما قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بباريس في 26 أكتوبر سنة 2015 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الفرنسيّة الشّعبيّة وزير الدولة، وزير وزير الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية والتنمية الدولية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة لوران فابيوس

20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-389 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره اثنا عشر مليار دينار 12.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وستون مليارا وسبعمائة مليون دينار 65.700.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 11 تنظيميّة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره اثنا عشر مليار دينار 12.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وستون مليارا وسبعمائة مليون دينار 65.700.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 000.000 10. -
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 000.000 2. 65.700.000 المجموع 12.000.000 65.700.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 12.000.000 65.700.000 المجموع 12.000.000 65.700.000

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 18-60 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ثلاثة وستون مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار(000.336.942.36 دج) ورخصة برنامج قدرها سبعون مليار دينار 70.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره ثلاثة وستون مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار(000.336.942.36 دج) ورخصة برنامج قدرها سبعون مليار دينار(000.000.000.07 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 08 7 فبراير سنة 2018 م المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 63.249.633 70.000.000 المجموع 63.249.633 70.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 10.088.633 2.000.000
  • الفلاحة والري 23.140.000 68.000.000
  • دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 30.021.000 - المجموع 63.249.633 70.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 18-61 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2018 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،

20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسة عشر مليار دينار(000.000.000.51 دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة عشر مليار دينار 15.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد دفع قدره خمسة عشر مليار دينار 15.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة عشر مليار دينار 15.000.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 13 النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة )2018 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 15.000.000 15.000.000 المجموع 15.000.000 15.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • التربية و التكوين 15.000.000 15.000.000 المجموع 15.000.000 15.000.000 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 21 ديسمبر سنة 2017، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان إدارة الجماعات الإقليمية. إنّ الوزير الأول، ووزيرالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 93 و 114 و 139 و 178 و 219 و 271 و 323 و 355 من المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان إدارة الجماعات الإقليمية. المادة 2 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان إدارة الجماعات الإقليمية، بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، حسب الحالة، طبقا لهذا القرار. المادة 3 : يشترط في فتح المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بالنسبة لكل شعبة، توفر تعداد حقيقي يستوفي شروط التعيين المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 4 : لا يمكن البلدية والولاية فتح مناصب عليا ذات طابع وظيفي للتكفل بتأطير النشاطات الإدارية أو التقنية، التي كانت محل تفويض المرفق العام أو المتكفل بها ضمن التنظيم الهيكلي للبلدية أو الولاية. الفصل الأول عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي المتعلقة بالبلديات المادة 5 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الإدارة العامة ”، كما يأتي : 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 08 7 فبراير سنة 2018 م – المكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية :
  • واحد (1) للبلديات ذات 200.000 نسمة فأقل،
  • اثنان (2)، على الأكثر، للبلديات ذات 200.001 نسمة فأكثر. – منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها :
  • واحد (1) لكل بلدية. – المكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية :
  • واحد (1) لكل بلدية،
  • واحد (1) لكل مندوبية بلدية. – مساعد المندوب البلدي :
  • واحد (1) لكل مندوبية بلدية. المادة 6 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الترجمة - الترجمة الفورية ”، كما يأتي : – المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية :
  • واحد (1) لكل بلدية. المادة 7 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي الت ابعة لشعبة ” الوثائق والمحفوظات ”، كما يأتي : – المكلف بالبرامج الوثائقية والأرشيف :
  • واحد (1) للبلديات ذات 200.000 نسمة فأقل،
  • اثنان (2)، على الأكثر، للبلديات ذات 200.001 نسمة فأكثر. – محافظ المكتبة :
  • واحد (1) لكل مكتبة حسب عدد المكتبات التي تنتمي لأملاك البلدية والمسيّرة عن طريق الاستغلال المباشر. المادة 8 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الإعلام الآلي ”، كما يأتي : – مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية :
  • واحد (1) لكل بلدية. – مسؤول الشبكة :
  • واحد (1) لكل بلدية. – مسؤول رقمنة الحالة المدنية :
  • واحد (1) لكل بلدية.

20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م المادة 9 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الإحصائيات ”، كما يأتي : – المكلف بالبرامج الإحصائية :

  • واحد (1) لكل بلدية. المادة 10 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” التسيير التقني والحضري ”، كما يأتي : – رئيس مشروع تقني وحضري :
  • واحد (1) للبلديات ذات 100.000 نسمة فأقل،
  • اثنان (2)، على الأكثر، للبلديات من 100.001 إلى 200.000 نسمة،
  • ثلاثة (3)، على الأكثر، للبلديات من 200.001 نسمة فأكثر. – منسق الأشغال :
  • واحد (1) للبلديات ذات 100.000 نسمة فأقل،
  • اثنان (2)، على الأكثر، للبلديات من 100.001 إلى 200.000 نسمة،
  • ثلاثة (3)، على الأكثر، للبلديات من 200.001 نسمة فأكثر. – رئيس فوج تقني وحضري :
  • ثلاثة (3)، على الأكثر، للبلديات ذات 100.000 نسمة فأقل،
  • ستة (6)، على الأكثر، للبلديات من 100.001 إلى 200.000 نسمة،
  • تسعة (9)، على الأكثر، للبلديات من 200.001 نسمة فأكثر. المادة 11 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” النظافة والنقاوة العمومية والبيئة”، كما يأتي : – رئيس مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
  • واحد (1) للبلديات ذات 100.000 نسمة فأقل،
  • اثنان (2)، على الأكثر، للبلديات من 100.001 إلى 200.000 نسمة،
  • ثلاثة (3)، على الأكثر، للبلديات من 200.001 نسمة فأكثر. – رئيس فرقة النظافة والنقاوة العمومية :
  • واحد (1) لكل فرقة تضم ما بين 5 إلى 20 عونا للنظافة والنقاوة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 – منسق فرق النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
  • واحد (1) لكل خمسة (5) رؤساء فرق النظافة والنقاوة العمومية. يحدد عدد الأعوان المشكلين لفرقة النظافة والنقاوة العمومية، بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 12 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة للشعبة ” الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية ”، كما يأتي : – المنسق الإقليمي للنشاطات الثقافية والرياضية :
  • واحد (1) لكل بلدية. – المنسق الإقليمي للنشاطات الاجتماعية والتربوية :
  • واحد (1) لكل بلدية. الفصل الثاني عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي المتعلقة بالولايات المادة 13 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الإدارة العامة ”، كما يأتي : – المكلف بالدراسات في الإدارة الإقليمية :
  • واحد (1) للولايات ذات 650.000 نسمة فأقل،
  • اثنان (2)، على الأكثر، للولايات من 650.001 إلى 1.250.000 نسمة،
  • ثلاثة (3)، على الأكثر، للولايات من 1.250.001 نسمة فأكثر. – منسق أشغال دورات المجالس المنتخبة ولجانها :
  • واحد (1) لكل ولاية. – المكلف بالاستقبال والتوجيه في الإدارة الإقليمية :
  • واحد (1) لكل ولاية. المادة 14 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الترجمة - الترجمة الفورية ”، كما يأتي : – المكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية :
  • واحد (1) لكل ولاية.

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 15 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الوثائق والمحفوظات ”، كما يأتي : – المكلف بالبرامج الوثائقية والأرشيف :

  • واحد (1) لكل ولاية. – محافظ المكتبة :
  • واحد (1) لكل مكتبة، حسب عدد المكتبات التي تنتمي لأملاك الولاية والم سيّ رة عن طريق الاستغلال المباشر. المادة 16 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الإعلام الآلي ”، كما يأتي : – مسؤول قواعد المعطيات والمنظومات المعلوماتية :
  • واحد (1) لكل ولاية. – مسؤول الشبكة :
  • واحد (1) لكل ولاية. المادة 17 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” الإحصائيات ”، كما يأتي : – المكلف بالبرامج الإحصائية :
  • واحد (1) لكل ولاية. المادة 18 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” التسيير التقني والحضري ”، كما يأتي : – رئيس مشروع تقني وحضري :
  • واحد (1) للولايات ذات 650.000 نسمة فأقل،
  • اثنان (2)، على الأكثر، للولايات من 650.001 إلى 1.250.000 نسمة،
  • ثلاثة (3)، على الأكثر، للولايات من 1.250.001 نسمة فأكثر. المادة 19 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة لشعبة ” النظافة والنقاوة العمومية والبيئة”، كما يأتي : – رئيس مهمة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة :
  • واحد (1) لكل ولاية. المادة 20 : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي التابعة للشعبة ” الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية ”، كما يأتي : 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 08 7 فبراير سنة 2018 م – المنسق الإقليمي للنشاطات الثقافية والرياضية :
  • واحد (1) لكل ولاية. – المنسق الإقليمي للنشاطات الاجتماعية والتربوية :
  • واحد (1) لكل ولاية. المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 21 ديسمبر سنة .2017 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يحدد قانون أخلاقيات الشرطة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بناء على تقرير المدير العام للأمن الوطني، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني، لا سيما المادة 9 منه،

20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 رجب عام 1431 الموافق 7 يوليو سنة 2010 والمتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قانون أخلاقيات الشرطة. الفصل الأول مجال التطبيق المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على موظفي الشرطة المكلفين بمهام أمن الأشخاص والممتلكات وحفظ النظام العام، وبصفة عامة، أداء جميع المهام المسندة إلى الأمن الوطني كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الشرطة، يخضع هؤلاء لقواعد قانون أخلاقيات الشرطة. الفصل الثاني مبادئ وقيم أخلاقيات الشرطة المادة 4 : يلزم موظف الشرطة، بصفته ممثلا للسلطة والقوة العمومية، بممارسة مهامه وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، وهو ملزم بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظيفته. المادة 5 : يجب على موظف الشرطة أن يظهر ولاءه لجهاز الأمن الوطني والإخلاص له من خلال الاعتزاز بانتمائه له والإيمان بقيّمه والمساهمة الإيجابية في تحقيق أهدافه. المادة 6 : موظف الشرطة ملزم بتمثيل جهاز الأمن الوطني بأمانة وصدق وصون سمعته أثناء وخارج الساعات العادية للعمل. المادة 7 : يجب على موظف الشرطة أن يتحلى بحس عال من المسؤولية وأن يُبدي تمسكه بقيم النزاهة والاستقامة في جميع تصرفاته وتعاملاته مع الغير، أثناء وخارج الأوقات العادية للعمل. المادة 8 : على موظف الشرطة أن يكون صادقا في أقواله ومخلصا في عمله وحريصا على صون حقوق الأشخاص وأداء واجباته وإخطار سلطته السلّمية بأمانة عن ظروف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 ونتائج المهام المنجزة وعن كل فعل من شأنه أن يلحق ضررا بالمصلحة أو يسيء إلى سمعة جهاز الأمن الوطني. المادة 9 : يتعيّن على موظف الشرطة أن يتحلى بسيرة حسنة لا يشوبها أي عيب، وبتصرفات لائقة تتجلى أساسا في احترام القيادة والزملاء وأي شخص آخر، في كل الأوقات والظروف، وأن يجعل من التحية النظامية تعبيرا عن الاحترام وعلامة تقدير وأن يكون حريصا عل أدائها بطريقة صحيحة. المادة 10 : يتعين على موظف الشرطة أن يعمل على توطيد علاقة الثقة بإدارته، من خلال احترام الانضباط العام والحرص على إخطار قيادته بكل طارئ أو واقعة تمس حياته المهنية أو الشخصية التي من شأنها التأثير على حياده أو جاهزيته. المادة 11 : يجب على موظف الشرطة العمل على ترقية روح التضامن وتفعيل الاتصال الداخلي والمساهمة الفعلية في توطيد علاقاته بالزملاء، من خلال التآزر والتعاون في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات، وتفادي كل تصرف أو سلوك من شأنه أن يعكر جو العمل أو يسيء إلى العلاقات الأخوية بين منتسبي الأمن الوطني. المادة 12 : في إطار احترام السلطة السلّمية، لا يحق لموظف الشرطة مهما كانت رتبته وفي أي حال من الأحوال، الإخلال بواجب الطاعة. وعليه فهو ملزم بتنفيذ تعليمات وتوجيهات قيادته في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، غيرأنه في حالة تلقيه أمرا غير قانوني صريحا من قائده، يجوز له اللجوء إلى المسؤول السلّمي الأعلى. المادة 13 : يتعيّن على موظف الشرطة أن يكون جادا وحازما ومستعدا لأداء مهامه حسب ما يمليه عليه الضمير المهني ووفق القوانين والتنظيمات، دون تهاون أو تماطل أو تنصّل من المسؤولية الموكلة إليه. المادة 14 : يجب على موظف الشرطة، في إطار الالتزام بواجب التحفظ، الاعتدال في التعبير عن آرائه، مهما كانت الأشكال المستعملة واجتناب كل فعل أو سلوك من شأنه أن يسيء لشرف أو كرامة جهاز الأمن الوطني، سواء أثناء أو خارج الساعات العادية للعمل. المادة 15 : على موظف الشرطة الالتزام بالسر المهني. وهو ملزم بالامتناع عن كشف معلومات أو وقائع أو وثائق اطلع عليها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها.

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويتعيّن عليه كذلك عدم الكشف عن أي بيانات أو وثائق تتعلق بتقنيات وطرق العمل وتعداد ومشاريع الأمن الوطني سواء كان ذلك بطريقة إرادية أو عرضية. ويستمر هذا الالتزام بعد الانتهاء الكلي من الخدمة. غير أنه يمكن السماح كتابيا لموظف الشرطة من طرف السلطة السلّمية المؤهلة الإفصاح عن بعض المعلومات أو وقائع أو وثائق تتعلق بالنشاط الشرطي. كل إخلال بهذا الواجب يعرّض مرتكبه لعقوبات تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية. المادة 16 : يلزم كل موظف شرطة كان شاهدا على تجاوز أو إخلال بالانضباط أو أي مساس بأخلاقيات الشرطة صادر عن زميل بالإسراع في التدخل لوضع حد لهذا الفعل، في حدود ما يسمح به القانون، مع الامتناع عن أخذ أية مبادرة غير محسوبة العواقب قد تعرضه وزملاءه أو الغير للخطر. وفي جميع الأحوال، عليه إخطار السلطة السلّمية على الفور. المادة 17 : يتعين على موظف الشرطة أن يتحلّى بالموضوعية أثناء أداء المهام المسندة إليه وفي تعامله مع الغير وتفادي كل سلوك أو تصرف من شأنه المساس بمبدأ الحياد، لا سيما في التحقيقات الجزائية والإدارية، وعدم المحاباة أو التمييز بين الأشخاص على أساس المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي. وعلاوة على ذلك، فهو ملزم، قبل الشروع في كل بحث أو تحرّ أو تحقيق عن مخالفات، بإخطار القيادة في حالة وجود صلة تربطه بأحد الأطراف المعنيين، ليتم إعفاؤه بمبدأ الحياد و كذا حماية له. المادة 18 : على موظف الشرطة، عند استعماله لشبكات التواصل الاجتماعي، الامتناع عن كل فعل أو قول من شأنه أن يشوّه صورة جهاز الأمن الوطني أو يسيء لسمعة مستخدميه، ولا سيما من خلال الإشاعات المغرضة والهدامة، وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والإدارية. الفصل الثالث ممارسة مهام الشرطة في إطار احترام حقوق الإنسان المادة 19 : يمارس موظف الشرطة مهامه في إطار احترام حقوق الإنسان المكرّسة في الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها وقوانين الجمهورية. 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 08 7 فبراير سنة 2018 م المادة 20 : يلزم موظف الشرطة باحترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات الفردية والجماعية في حدود اختصاصه، ويتعيّن عليه التقيد في هذا الشأن بما يفرضه القانون. كما يتعيّن عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أثناء عمليات الشرطة، التنوع في العادات والتقاليد والثقافات والأعراف وإيلاء عناية خاصة بالفئات الهشة، ولا سيما الأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. المادة 21 : يلزم موظف الشرطة، في حدود اختصاصه، بالحرص في كل الأحوال، على ضمان حقوق وكرامة الأشخاص، خاصة الذين هم محل توقيف أو الموقوفين للنظر وهو مطالب أيضا بإيلاء عناية خاصة بالضحايا وبالشهود وبالقصّر. المادة 22 : يتوجب على موظف الشرطة المكلف بالشخص الموقوف أو الموقوف للنظر أن يسهر على ضمان أمنه وسلامته الجسدية وصون كرامته الإنسانية والسهر على تلبية حاجاته الضرورية وكذا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحمايته. المادة 23 : يتعيّن على موظف الشرطة احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول عند إقدامه على تقييد حريات وحقوق الأشخاص، ولا سيما عند استخدامه لوسائل الإكراه، كما يلزم أيضا باحترام وتكريس قرينة البراءة لفائدة الشخص المشتبه فيه. المادة 24 : يجب على موظف الشرطة أن لا يلجأ إلى استعمال القوة ووسائل الإكراه المتفق عليها إلاّ في حالات الضرورة وفي حدود ما يسمح به القانون، وخارج هذا الإطار، لا يحق له التذرع بأي ظرف استثنائي لتبرير هذا الاستعمال. ويتعيّن عليه قبل اللجوء إلى القوة ووسائل الإكراه، العمل على تغليب لغة الحوار والإقناع واستنفاد الوسائل الأقل زجرا. المادة 25 : يجب على موظف الشرطة أن لا يلجأ إلى استخدام الأسلحة النارية إلاّ في حالة الضرورة القصوى أو أثناء تنفيذ بعض المهام المأمور بها من طرف السلطة السلّمية، في حدود ما يقتضيه أداء الواجب المهني، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الفصل الرابع الالتزامات المهنية لموظف الشرطة المادة 26 : يلزم موظف الشرطة بالتحفظ في سلوكياته وأقواله والامتناع عن كل تصرف عدائي أو مستفزّ أو ساخر

20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م أو مهين ونبذ كل الحركات والألفاظ غير اللائقة والتعامل مع الغير بأدب ولطف وضبط النفس، خاصة في الحالات المتوترة. المادة 27 : يتعيّن على موظف الشرطة ضبط النفس وتقدير ومراعاة الظروف التي من شأنها التأثير على سياق تدخلاته وتحول دون بلوغ الأهداف المرجوة والامتناع عن استغلال صفته للحصول على منافع شخصية، لا سيما إذا تعلق الأمر بأشخاص محل تحقيق. المادة 28 : يتعيّن على موظف الشرطة أن يكون دائما مستعدا وجاهزا لتلبية نداء الواجب المهني، ولا يسقط عنه هذا الالتزام حتى بعد الساعات العادية للعمل. المادة 29 : يلزم كل موظف الشرطة، أثناء ممارسة مهامه، بالاستجابة لطلبات النجدة والمساعدة بصدر رحب وطيبة نفس، والحرص على الإسراع، قدر الإمكان، على تلبيتها في حدود ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 30 : يلزم موظف الشرطة بحسن استقبال الجمهور والإصغاء الجيد له، مع التكفل الفعلي بانشغالاته أو العمل على توجيهه، عند الاقتضاء، إلى المصالح المختصة. المادة 31 : يلزم موظف الشرطة بالاحترام الصارم للتنظيمات الخاصة بالبذلة النظامية ولواحقها وارتدائها بطريقة تتماشى مع المهام المنوطة بكل وظيفة أو رتبة والامتناع عن أي تصرف أو سلوك من شأنه أن يسيء إلى رمزيتها. المادة 32 : خلال الساعات العادية للعمل، يجب على موظف الشرطة الاعتناء بالهندام والنظافة الجسدية مع قص الشعر وحلق الذقن وتسوية الشوارب. يلزم العنصر النسوي في هذا الشأن، بارتداء بذلة تتناسب مع القامة والجسامة، بتسريحة شعر قصيرة أو ململمة واستعمال معتدل لمساحيق التجميل والحلي. المادة 33 : يعتبر مساسا بأخلاقيات الشرطة ارتياد الأماكن المشبوهة وكذا التدخين والتسوق والإفراط في استعمال الهاتف النقال وتناول المأكولات في الأماكن العامة بالزي النظامي. المادة 34 : يتعيّن على موظف الشرطة أن يحافظ على كل الوسائل والتجهيزات التى وضعتها الإدارة تحت تصرفه، وأن يحرص على استعمالها بعقلانية، وأن يتفادى كل سلوك أو تصرف من شأنه أن يلحق بها ضررا. وزيادة على هذه الالتزامات، فإنّ موظف الشرطة ملزم في كل الأحوال باحترام القواعد الأمنية الخاصة بحمل السلاح للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 19 واستعماله واتخاذ كل الحيطة والحذر للمحافظة عليه من الضياع أو تعرضه للإتلاف، وصيانته وفق التنظيم المعمول به في جهاز الأمن الوطني. المادة 35 : يتعين على القائد أن يكون القدوة الحسنة والمثل الأعلى لمرؤوسيه سلوكا وتصرفا، ويتوجب عليه العمل على ترقية القيم الشرطية ومعاملة مرؤوسيه بعدل وإنصاف. وبهذه الصفة، فهو مطالب بالاحترافية في الأداء وباختيار أسلوب قيادة يتلاءم مع طبيعة النشاط الذي يشرف عليه، مع مراعاة كل الظروف المحيطة بتنفيذ المهام والكفاءات المهنية والنضج والاستعداد الشخصي للموظفين العاملين تحت سلطته وأن تكون أوامره قانونية وقابلة للتنفيذ وتهدف لخدمة المصلحة العامة. المادة 36 : يتعيّن على القائد الحرص على احترام كرامة مرؤوسيه والإصغاء إليهم والعمل على مساعدتهم ويتعيّن عليه التصدي للنزاعات وإيجاد ما يناسبها من حلول وذلك في إطار الصلاحيات المخولة له، كما هو ملزم أيضا باحترام وفرض احترام قواعد الانضباط العام. المادة 37 : لا يعفى القائد من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه والمتعلقة بتنفيذ المهام الموكلة إليهم، وهو مطالب بحثهم على احترام قواعد أخلاقيات الشرطة وتشجيعهم على التواصي فيما بينهم على احترامها. الفصل الخامس أحكام خاصة وختامية المادة 38 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، كل إخلال أو مساس بقواعد قانون أخلاقيات الشرطة يعرّض مرتكبه لإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للأمن الوطني. المادة 39 : تمنح لكل موظف شرطة تميّز بالتزامه وتقيده بقواعد أخلاقيات الشرطة والانضباط العام، شهادة حسن السيرة. يحدد المدير العام للأمن الوطني كيفيات تسليم شهادة حسن السيرة المذكورة أعلاه. المادة 40 : توضح القواعد المنصوص عليها في هذا القرار بموجب دليل أخلاقيات الشرطة الذي يشرح المبادئ الأخلاقية والقيم الأدبية والضوابط التي يجب أن يتقيد بها موظف الشرطة أثناء أداء وظيفته وخارج الأوقات العادية للعمل.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 41 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة .2017 نور الدين بدوي وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يحدد تصنيف المعهد الوطني للبحث في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزيرالأول، ووزير المالية، ووزيرة التربية الوطنية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 08 7 فبراير سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-151 المؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للبحث في التربية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1438 الموافق 27 أبريل سنة 2017 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للبحث في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد الوطني للبحث في التربية في الصنف ”أ”، القسم .”1” المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني للبحث في التربية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 7 فبراير سنة 2018 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير أ 1 م 1200 المدير أ 1 مَ 720 المساعد الأمين أ 1 مَ 720 العام المعهد الوطني للبحث في مدير التربية قسم أ 1 م - 1 432 بحث رئيس أ 1 م - 1 432 قسم تقني الجزائريّة / العدد 08 21 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين – مرسوم – أستاذ بحث قسم، ”ب” على الأقل، قرار مرسم ويثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف، الوزير – أستاذ محاضر، قسم ”ب” على الأقل، مرسم ويثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. – متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، من – متصرف للبحث من المستوى الوزير الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – أستاذ بحث، قسم ”ب”، على الأقل، مرسم، قرار – أستاذ محاضر، قسم ”ب”، على الأقل، من مرسم. الوزير – ملحق بالبحث، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه قرار الصفة، من – مهندس البحث، على الأقل، يثبت الوزير سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مفتش التربية الوطنية، تخصص المواد، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة أ 1 م - 1 إدارية المعهد الوطني رئيس للبحث في مصلحة أ 1 م - 2 التربية للقسم (تابع) التقني 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة العدد / 08 7 فبراير سنة 2018 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية – متصرف رئيسي للبحث، على الأقل أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مقتصد رئيسي، يثبت سنتين (2) مقرر من 432 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مدير – متصرف للبحث من المستوى المعهد الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مقتصد، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،

– مهندس بحث، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مفتش التربية الوطنية، تخصص المواد، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس رئيسي لدعم البحث أو مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر من – متصرف رئيسي للبحث، على الأقل، مدير المعهد مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. – وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندس دولة لدعم البحث أو ملحق الهندسة أو مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني أو الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف البحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين الزيادة السلّمي الاستدلالية مسؤول فرقة أ 1 م - 2 بحث المعهد الوطني رئيس أ 1 م - 2 للبحث في مكتب التربية الأمن (تابع) الداخلي المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة .2017 وزير المالية وزيرة التربية الوطنية عبد الرحمان راوية نورية بن غبريت وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري طاهر حجار بلقاسم بوشمال – ملحق بالبحث، على الأقل، مرسم، مقرر من 259 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مدير المعهد بصفة موظف. 259 – متصرف رئيس للبحث، على الأقل، مقرر من مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث مدير المعهد (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – متصرف للبحث من المستوى الثاني أو الأول أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجيجل. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجيجل المحددة في القرار المؤرّخ في 21 رمضان عام 1437 الموافق 26 يونيو سنة 2016 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة لمركز التسهيل بجيجل، كما يأتي : -” قسمية بلقاسم، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،

  • ……………. (الباقي بدون تغيير) .”…………….

20 جمادى الأولى عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 فبراير سنة 2018 م وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1439 المتساويتي الأعضاءالمختصتين بأسلاك موظفي الإدارة اللجان الأسلاك والرتب – المتصرفون – مساعدو المتصرفين – المترجمون التراجمة – الوثائقيون أمناء المحفوظات – مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات – المهندسون في الإعلام الآلي اللجنة 1 – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي – التقنيون السامون في الإعلام الآلي – المهندسون في الإحصائيات – مساعدو المهندسين في الإحصائيات – التقنيون السامون في الإحصائيات – الملحقون الرئيسيون للإدارة – المحاسبون الإداريون الرئيسيون – كتاب المديرية الرئيسيون – الملحقون الإداريون – الأعوان الرئيسيون للإدارة – أعوان الإدارة – كتاب المديرية – الكتاب اللجنة 2 – المحاسبون الإداريون – التقنيون في الإعلام الآلي – المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي – أعوان المكاتب – أعوان حفظ البيانات – العمال المهنيون – سائقو السيارات الموافق 15 يناير سنة 2018، تجدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المركزية لوزارة الاتصال، حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون إلياس خديجة محمد أحمد بوالريش خليفي سعيدي دالي عمر (رئيسا) محمد كريمة عبد الرحمان نسرين مشدن عليك مولة بوشاقور عبد الجليل نادية أحمد مليكة جغادر الجوزي كمال كانة إلياس خديجة رضوان رضوان بوالريش خليفي بومعد كركار (رئيسا) محمد كريمة رضا فريال سهام مشدن عليك بقطاش بلخوجة عبد الجليل نادية عبد الكريم سيد علي جغادر الجوزي بابا العمري

20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2018 م قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين إلياس بوالريش (رئيسا) محمد سعيدي محمد مشدن عبد الرحمان مولة فوزية بوحميدي أحمد كمال رضوان ذبيح رضوان بومعد سومية شايب رضا بقطاش الوناس بوغرارة عبد الكريم بابا كريمة عليك أحمد دالي عمر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قراران مؤرخان في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة ” قوة جوب ”، الكائنة بمركز الأعمال القدس، محل رقم 11-12، الشراقة، الجزائر، طبقا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة ” أومبرانت أر أش ”، الكائنة بحي 20 أوت 1955، التعاونية العقارية للمجاهدين رقم 1673، بئر خادم، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. H قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تجديد اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة ” خليفي عبد النور كريم ”، الكائنة بالتعاونية رقم 3، لولوجي، القبة، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. H قرارات مؤرخة في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، تتضمن سحب اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يسحب اعتماد الهيئة

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الخاصة لتنصيب العمال المسماة ” كيت ديراكت أمبلوا ”، الكائنة بالتجزئة ” د ”، رقم 53، العاشور، الجزائر، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة ” بلحاج سليم ”، الكائنة ب 7 شارع علي دزيري، حي الصديقية، وهران، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 20 جمادى الأولى عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 08 7 فبراير سنة 2018 م يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1439 الموافق 11 ديسمبر سنة 2017، يسحب اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسماة ” الوطنية للتشغيل ”، الكائنة بحي زعاف رابح، فيلا رقم 11 عزابة، ولاية سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة