قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. 38
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات أو الامتحانات المهنية بقرار أو مقرّر تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات أو الامتحانات المهنية عن طريق الصحافة المكتوبة أو الملصقات.
المادة 3
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء أو أرامل الشهداء، زيادة في النقاط ، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية :
أ) الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة نسخة مطابقة لشهادة السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء، أو شهادة تثبت صفة ابن شهيد أو أرملة شهيد للمترشح.
ب الوثائق المطلوبة من المترشحين غير الموظفين :
- طلب المشاركة شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة إلى المترشحين المتزوجين نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو شهادة معترف بمعادلتها، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادة الجنسية الجزائرية
- شهادتان طبيّتان تثبتان عدم إصابة المترشح بأي مرض أو عاهة تعيقه عن أداء نشاطه في المنصب المعني طب عام وطب الأمراض الصدرية)، نسخة تثبت وضعية المترشح، اتجاه الخدمة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو في الامتحان المهني السلطة التي لها صلاحية التعيين وتنشر عن طريق الملصقات أو الصحافة المكتوبة.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، باستثناء المسابقة على أساس الشهادات من 4 إلى 5 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي للنجاح حسب ما تنص عليه المادة 11 أدناه.
المادة 7
فتح المادةتعلن اللجنة قبول المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 ولم يتحصلوا على علامات إقصاء.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة الناجحين نهائيا حسب ترتيبهم في حدود المناصب المالية المخصصة والمنصوص عليها في مخطط تسيير الموارد البشرية، بعنوان السنة المعنية، من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 ، لجنة تتكون من :
السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي عضوا ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك أو الرتبة المعنية، عضوا . 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 9
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة، أو في الامتحان المهني. كمتدربين ويوزعون حسب حاجات المصلحة.
المادة 10
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه في أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه التعيين يفقد الاستفادة من النجاح باستثناء حالات القوة القاهرة المبررة قانونا.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تشمل المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، الاختبارات الآتية :
أولا : أحكام تتعلّق بسلك الأطباء البيطريين : 1 (1) رتبة مفتش بيطري رئيسي :
- المسابقة على أساس الاختبارات تشمل الاختبارات الآتية : * اختبارات كتابية للقبول :
أ) - اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
ب) - اختبار في التشريع والتنظيم البيطريين طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 5.
ج) - اختبار في ملخص حول النشاط البيطري طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 4.
كل علامة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها. / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه
د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها . * اختبار شفهي للنجاح :
اختبار يتمثل في حوار مع لجنة يتناول المواضيع المدرجة في البرنامج.
المدة : 30 دقيقة على الأكثر.
المعامل : 3. 2 (2) رتبة مفتش بيطري :
المسابقة على أساس الاختبارات تشمل الاختبارات الآتية : * اختبارات كتابية للقبول :
أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
ب) - اختبار في التشريع والتنظيم البيطري طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 5.
ج) - اختبار يتمثل في دراسة حالة سريرية ووبائية في الطب البيطري.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 4.
كل علامة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . 15 ذو الحجة عام 1418 ه
د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : .1 كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها . * اختبار شفهي للنجاح :
اختبار يتمثل في حوار مع لجنة ويتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج.
المدة : 30 دقيقة على الأكثر.
المعامل : 3.
ثانيا أحكام تتعلق بسلك المهندسين : 1 (1) رتبة مهندس رئيسي :
امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية : * اختبارات كتابية للقبول :
أ) اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
ب اختبار في الكفاءة لممارسة نشاط مهندس رئيسي طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 4.
ج) اختبار اختياري في الفلاحة العامة طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 4.
كل علامة تقلّ على 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : .1 كل علامة تقلّ على 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها .
اختبار شفهي للنجاح :
اختبار يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج.
المدة : 30 دقيقة على الأكثر.
المعامل : 3. 2 (2) رتبة مهندس دولة :
امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية :
اختبارات كتابية للقبول :
أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
ب) - اختبار الكفاءة لممارسة نشاط مهندس دولة طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 4.
ج) - اختبار اختياري في الفلاحة العامة طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 4.
كل علامة تقلّ على 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. 42 الجريدة الزم الجزائرية المدة : ساعتان (2).
المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها . * اختبار شفهي للنجاح :
اختبار يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج.
المدة : 30 دقيقة على الأكثر.
المعامل : 3. 3 رتبة مهندس تطبيقي :
امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية : * اختبارات كتابية للقبول :
أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
ب) – اختبار في الزراعة التطبيقية طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 4.
ج) - اختبار تقني اختياري طبقا للبرنامج.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
كل علامة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : .1 / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها . * اختبار شفهي للنجاح :
اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج.
المدة : 30 دقيقة.
المعامل : 3.
ثالثا أحكام تتعلق بسلك التقنيين الفلاحيين : 1 رتبة تقني سام في الفلاحة :
امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية : * اختبارات كتابية للقبول :
أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
ب) - اختبار يتمثل في دراسة حالة تتعلق بتطبيق تقنيات فلاحية على حالة مهنية معينة طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 3.
ج) - اختبار تقني فلاحي اختياري طبقا للبرنامج.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين.
لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : .1 كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها. * اختبار شفهي للنجاح :
اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج.
المدة : 20 دقيقة.
المعامل : 2. 2 (2) رتبة التقنيين الفلاحيين :
امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية : * اختبارات كتابية للقبول :
أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 2.
ب) - اختبار يتمثل في دراسة حالة تتعلق بتطبيق تقنيات فلاحية على حالة مهنية معينة طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 3.
ج) - اختبار تقني فلاحي اختياري طبقا للبرنامج.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : .1 كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها. * اختبار شفهي للنجاح :
اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج.
المدة : 20 دقيقة على الأكثر.
المعامل : 2.
رابعا أحكام تتعلق بسلك المعاونين التقنيين الفلاحيين :
امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية : * اختبارات كتابية للقبول :
أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 2.
ب) - اختبار يتمثل في دراسة حالة تتعلق بتطبيق التقنيات الفلاحية على حالة مهنية معينة طبقا للبرنامج.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
ج) - اختبار تقني فلاحي اختياري طبقا للبرنامج.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : .1 كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها.
ئرية * اختبار شفهي للنجاح :
اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج.
المدة : 15 دقيقة على الأكثر.
المعامل : 2.
خامسا أحكام تتعلق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالغابات : 1 رتبة المحافظين الرئيسيين للغابات :
امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية : * اختبارات كتابية للقبول :
أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
ب) – اختبار في الكفاءة لممارسة نشاط محافظ رئيسي للغابات طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 4.
ج) - اختبار في تسيير الغابات طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 4.
د) - اختبار تقني اختياري طبقا للبرنامج.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
كل علامة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
ه) - اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها . / العدد 21 1.5 ذو الحجة عام 1418 ها * اختبار شفهي للنجاح :
اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج.
المدة : 30 دقيقة على الأكثر.
المعامل : 3. 2 (2) رتبة مفتشي الأقسام للغابات :
امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية : * اختبارات كتابية للقبول :
أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
ب) - اختبار في الكفاءة لممارسة نشاط مفتش قسم الغابات طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 4.
ج) - اختبار اختياري في تسيير الغابات طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 4.
كل علامة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها . * اختبار شفهي للنجاح :
اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج.
المدة : 30 دقيقة على الأكثر.
المعامل : 3. 3 رتبة المفتشين الفرعيين للغابات :
امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية : * اختبارات كتابية للقبول :
أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : .3
ب) - اختبار في تسيير الغابات طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 4.
ج) - اختبار تقني اختياري طبقا للبرنامج.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
كل علامة تقل عن 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها.
د) - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها . * اختبار شفهي للنجاح :
اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج.
المدة : 30 دقيقة على الأكثر.
المعامل : 3. 4 رتبة مفتشي الغابات :
امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية : * اختبارات كتابية للقبول :
أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
ب) - اختبار يتمثل في دراسة حالة تتعلق بتطبيق تقنيات الغابات على حالة مهنية معينة طبقا للبرنامج.
المدة : 4 ساعات.
المعامل : 3.
ج) - اختبار اختياري في تقنيات الغابات يتضمن أحد المواضيع الآتية :
- تهيئة الغابات حماية الغابات
- البيئة المدة : 3 ساعات.
المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
د) - - | اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان.
المعامل : .1 كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها . 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * اختبار شفهي للنجاح :
اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج.
المدة : 20 دقيقة على الأكثر.
المعامل : 2. 5 رتبة العرفاء الأولين للغابات :
امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية : * اختبارات كتابية للقبول :
أ) - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
ب) - اختبار يتمثل في دراسة حالة تتعلق بتطبيق تقنيات الغابات على حالة مهنية معينة طبقا للبرنامج.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
ج) - اختبار تقني اختياري حول الغابات يتضمن أحد المواضيع الآتية :
تهيئة الغابات
- حماية الغابات
- البيئة.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان (2).
المعامل: 1. / العدد 21 15 ذو الحجة عام 1418 ه كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها .
اختبار شفهي للنجاح :
اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج.
المدة : 20 دقيقة على الأكثر.
المعامل : 2 6 رتبة عرفاء الغابات :
امتحان مهني يشمل الاختبارات الآتية : * اختبارات كتابية للقبول :
أ) اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 2.
ب اختبار تقني حول الغابات طبقا للبرنامج.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 2.
ج) اختبار يتمثل في دراسة حالة تتعلق بتطبيق تقنيات الغابات على حالة مهنية معينة طبقا للبرنامج.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 3.
كل علامة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها .
د اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذ اللغة.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 في هذا الاختبار يقصى صاحبها .
اختبار شفهي للنجاح :
اختبار شفهي يتمثل في حوار مع لجنة يتضمن المواضيع المدرجة في البرنامج.
المدة : 15 دقيقة على الأكثر المعامل : 2.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين المشاركين في المسابقات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحددة في أحكام المواد 20 و 21 و 23 و 32 و 33 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، والمواد 42 و 46 و 50 و 53 و 56 و 60 و 63 من المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، والمواد 24 و 27 و 28 من المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 عن وزير الفلاحة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري الأمين العام والوظيف العمومي أحمد بوعكان وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.