ج.ر عدد 47 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 17-223 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقع ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة 2015 …………………………………………………. 3 مرسوم رئاسيّ رقم 17-224 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمّن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015 ………………………………………………………………………………………………………… 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-221 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 17-222 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتمم قائمة المؤسسات العمومي ة الاستشفائية الملحق ة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب…………………………… 16 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أول مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل، ولاية تيبازة……………….. 20 قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لورقلة، ولاية ورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………………….. 22

24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسيّ رقم 17-223 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقع ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع عل ى اتف اق التع اون بين حكوم ة الجمهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية وحكوم ة جمهورية الص ين الشعبية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقع ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على اتف اق التعاون ب ين حكوم ة الجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية وحكومة جمهوري ة الص ين الشعبي ة ف ي مجال العم ل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقع ببكين بتاريخ 29 أبريل سنة 2015، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكوم ة جمهورية الصين الشعبية المشار إليهما فيما يأتي معا ب “الطرفين” وانفرادا ب”الطرف”،
  • تطلعا منهما إلى ترقية وتعزيز علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وشعبيهما،
  • ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خدمة لمصالح كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الأهداف الشاملة يهدف هذا الاتفاق إلى تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادّة 2 مجالات التعاون يعمل الطرفان على تشجيع التعاون في المجالات الآتية : 1 - مجال العمل :
  • إدارة العمل خاصة فيما يتعلق بعصرنتها،
  • مراقبة سوق العمل،
  • تشريعات العمل وتنظيماته،
  • الآليات المعتمدة في مجال الحوار الاجتماعي على كل المستويات،
  • مهام هيئات الرقابة وتنظيمها في المجالات ذات الصلة بالمفتشية العامة للعمل،
  • الوقاية من نزاعات العمل الجماعية والفردية وطرق وسبل تسويتها. 2 - مجال التشغيل :
  • التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتشغيل،
  • السياسات المتبعة في استحداث مناصب الشغل وخدمات التشغيل،
  • تنظيم وتفعيل سياسات وممارسات سوق العمل،
  • التشريعات المتعلقة باليد العاملة الأجنبية.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو القعدة عام 1438 ه 3 - مجال الضمان الاجتماعي :

  • تطوير وعصرنة أنظمة الضمان الاجتماعي في كلا البلدين،
  • التأمين عن البطالة،
  • التأمين عن الصحة،
  • نظم تمويل منظومة الضمان الاجتماعي والآليات الضرورية للمحافظة على توازنها المالي. المادّة 3 أشكال التعاون يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال :
  • تبادل المعلومات والوثائق والتشريعات ذات الصلة بالمجالات أعلاه،
  • تبادل الزيارات بين الخبراء والمسؤولين،
  • التعاون التقني وتطوير البرامج،
  • استكمال البحوث المشتركة والمشاركة في المنتديات والندوات والملتقيات التي تنظم في كلا البلدين والتي تخص المجالات أعلاه،
  • تنسيق المواقف بين البلدين في المنظمات الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك،
  • تشجيع التكوين في مواقع عمل المؤسسات الصينية المتواجدة في الجزائر لصالح اليد العاملة الجزائرية في ميادين الحرف والمهن المتفق عليها بين الطرفين. المادّة 4 تمويل الزيارات يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر الدولي والإقامة لوفده المتكون من مسؤولين وخبراء وتقنيين خلال الزيارات قصيرة المدى، كما يتحمل الطرف المضيف نفقات التنقل داخل بلده. المادّة 5 المتابعة والتنفيذ 1 - لغرض تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، يتم إنشاء لجنة فنية مشتركة تكلف بالمهام الآتية : أ - إعداد برامج تنفيذية متعلقة بمجالات التعاون الواردة في هذا الاتفاق، ب - تحديد المناهج اللازمة لتنفيذ البرامج المتفق عليها، ج - متابعة وتقييم مدى تنفيذ البرامج المتفق عليها والبحث عن حلول للصعوبات التي من شأنها أن تعيق تنفيذها. 16 غشت سنة 2017 م 2 - يعين كل طرف ثلاثة ممثلين في اللجنة الفنية المشتركة، كما يمكن اللجنة أن تستدعي خبراء من كلا البلدين للمشاركة في أشغالها. المادّة 6 السلطات المختصة تتمثل السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق في : أ - عن الجانب الجزائري، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ب - عن الجانب الصيني، وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي. المادّة 7 تسوية الخلافات تتم تسوية الخلافات التي يمكن أن تنشأ عن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا من خلال التشاور والتفاوض بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. المادّة 8 التعديلات يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين، من خلال تبادل المذكرات وعبر القنوات الدبلوماسية. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ حسب نفس الإجراءات المعمول بها بخصوص إدخال الاتفاق حيز التنفيذ. المادّة 9 الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة أولية مدتها ثلاث (3) سنوات، يمكن بعدها تجديده لفترات لاحقة مدتها سنة واحدة (1) ما لم يتم إنهاؤه من قبل أحد الطرفين، وذلك بإشعار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر عبر القنوات الدبلوماسية يعبر فيها للطرف الآخر عن نيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق. يمكن إنهاء العمل بهذا الاتفاق من قبل أحد الطرفين، وذلك بإشعار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر يعبر فيها للطرف الآخر عن نيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية. وتنتهي مدة سريان هذا الاتفاق في اليوم المائة والثمانين (081)، ابتداء من تاريخ إصدار الإشعار الكتابي. تبقى البرامج الجاري تنفيذها من قبل الطرفين صالحة إلى غاية انقضاء مدة سريانها.

24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير، يخطر فيه أحد الطرفين الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، باستيفائه الإجراءات القانونية الداخلية الخاصة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وإثباتا لذلك، قام الطرفان الموقعان أدناه، المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بتوقيع وختم هذا الاتفاق. حرر ببكين، بتاريخ 29 أبريل سنة 2015، في نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية، وتتساوى كل النصوص في الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير أو تنفيذ الاتفاق هذا، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الصين الشعبية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون يين واي مين وزير السكن وزير الموارد البشرية والعمران والمدينة والضمان الاجتماعي ★ مرسوم رئاسيّ رقم 17-224 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمّن التصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالج زائ ر بتاريخ 26 أكتوبر سنة .2015 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بالجزائر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2015، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 5 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية فهرس المواد تمهيد المادة الأولى : التعاريف المادة 2 : منح الحقوق المادة 3 : التعيين والترخيص المادة 4 : إلغاء وتعليق وتحديد تراخيص التشغيل للناقلات الجوية المادة 5 : المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها المادة 6 : الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المادة 7 : تطبيق القوانين واللوائح والإجراءات الوطنية المادة 8 : المشاركة بالرمز المادة 9 : شهادات الكفاءة الجوية وصلاحيات الطيران المادة 10 : رسوم الاستخدام المادة 11 : سلامة الطيران المادة 12 : أمن الطيران المادة 13 : النشاطات التجارية المادة 14 : تحويل الإيرادات المادة 15 : الموافقة على جدول الرحلات المادة 16 : التعريفات المادة 17 : تبادل المعلومات المادة 18 : المشاورات المادة 19 : تسوية النزاعات المادة 20 : تعديل الاتفاق المادة 21 : تسجيل الاتفاق المادة 22 : إنهاءالاتفاق المادة 23 : دخول الاتفاق حيز التنفيذ الملحق : جدول الطرق.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو القعدة عام 1438 ه تمهيد :

  • إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية (والمشار إليهما أدناه ب “الطرفين المتعاقدين”)،
  • وباعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في السابع من ديس مبر عام 1944،
  • ورغبة منهما بعقد اتفاق ينسجم مع ويكمل المعاهدة المشار إليها بغية إقامة وتشغيل خدمات جوية بين إقليمي البلدين وما وراءهما،
  • وإدراكا منهما لأهمية النقل الجوي كوسيلة لإنشاء وتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم والتعاون بين شعبي البلدين،
  • ورغبة منهما في تسهيل تطوير فرص النقل الجوي بين البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى التعاريف 1 - لأغراض هذا الاتفاق، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، عبارة : أ. “المعاهدة” تعني معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وملاحقها المعتمدة وفقا للمادة 90 من تلك المعاهدة، وأي تعديلات لملاحق هذه المعاهدة تتم طبقا لأحكام المادتين 90 و 94 منها، طالما أن هذه التعديلات أو الملاحق أصبحت سارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين، ب. “سلطات الطيران” فيما يخص حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فهي تعني وزير النقل، وفيما يخص حكومة الجمهورية التونسية، هي تعني الوزير المسؤول عن الطيران المدني (الإدارة العامة للطيران المدني)، ولأي منهما تعني أي شخص أو هيئة مخولة بأداء أي وظيفة يتعلق بها هذا الاتفاق، ج. “الخطوط المتفق عليها” تعني الخطوط الجوية الدولية المنتظمة بين إقليمي كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية وما وراءهما من أجل نقل الركاب والأمتعة والشحن، على نحو منفصل، أو على أي نحو آخر، 16 غشت سنة 2017 م د. “الاتفاق” يعني هذا الاتفاق، والملحق المحرر تطبيقا له وأي تعديل على الاتفاق أو الملحق، ه. “خدمات جوية”، “خط جوي”، “خط جوي دولي”، “مؤسسة نقل جوي” و”الهبوط لأغراض غير تجارية” تكون لها نفس المعاني المحددة في المادة 96 من المعاهدة، و. “الملحق” يتضمن جدول الطرق الملحق بالاتفاق وأي فقرات أو ملاحظات ترد في هذا الملحق وأية تعديلات تطرأ عليه وفقا لأحكام المادة 20 من هذا الاتفاق، ز. “الشحن” يشمل البريد، ح. “مؤسسات النقل الجوي المعينة” تعني مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يتم تعيينها وتخويلها وفقاً للمادة 3 من هذا الاتفاق، ط. “التعريفات” تعني الأسعار التي يتم تقاضيها لقاء نقل الركاب أو الأمتعة أو الشحن والشروط التي تطبق هذه التعريفات بموجبها باستثناء التعويضات وشروط نقل البريد، ي. “الإقليم” بالنسبة إلى دولة ما، يحمل المعنى المحدد له في المادة 2 من المعاهدة، ك. “ رسوم الاستخدام” تعني الرسوم التي تفرضها الجهات المخولة على مؤسسات النقل الجوي أو يسمح بفرضها مقابل استخدام خدمات المطار والملاحة الجوية، ويشمل ذلك الخدمات المتعلقة بخدمات ومرافق الطائرات وطاقمها والركاب والأمتعة وبضائع الشحن. 2 - يعتبر الملحق لهذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه. المادة 2 منح الحقوق 1 - يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق لتمكين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبله من تشغيل الخدمات المتفق عليها. 2 - تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد بالحقوق الآتية : أ. حق الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه. ب. الحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية. ج. حق الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر عند ممارسة الخدمات الجوية الدولية المحددة في ملحق

24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م هذا الاتفاق، وذلك بغرض تحميل و/أو إنزال حركة دولية للركاب والأمتعة والبضائع، بشكل منفصل أو مجتمع، أثناء تشغيل الخطوط المتفق عليها. 3 - إضافة إلى ذلك، تتمتع مؤسسات النقل الجوي لكل من الطرفين المتعاقدين، غير المعينة بموجب المادة 3، بالحقوق المحددة في الفقرة 2 (أ) و 2 (ب) من هذه المادة. 4 - ليس في نص هذه المادة ما يخول أي مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لطرف متعاقد حق نقل ركاب وأمتعة وبضائع نظير أجر أو تعويض من نقطة ضمن إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل إقليم ذلك الطرف. المادة 3 التعيين والترخيص 1 - يحق لسلطات الطيران لدى كل طرف متعاقد أن تعين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي واحدة أو أكثر لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها، كما يحق لها أن تسحب أو تغير تعيين أي من هذه المؤسسات أو تستبدل مؤسسة نقل جوي بمؤسسة نقل جوي أخرى معينة مسبقا. ويمكن أن يتضمن هذا التعيين تحديد نطاق التخويل الممنوح لكل مؤسسة نقل جوي فيما يتعلق بتشغيل الخط الجوي المتفق عليه. ويجب أن تتم التعيينات وأي تغييرات تطرأ عليها بكتاب خطي موجه من قبل سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد المعين لمؤسسة النقل الجوي إلى سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر. 2 - يقوم الطرف المتعاقد الآخر، عند استلام كتاب التعيين أو التبديل أو التعديل فيه، وبناء على طلب تقدمه مؤسسة النقل الجوي المعينة بالشكل والصيغة المطلوبة، بمنح هذه المؤسسة/أو المؤسسات المعينة تصاريح التشغيل اللازمة بدون تأخير، مع مراعاة الشروط الآتية : أ. إذا ثبت أن الملكية الجوهرية والمراقبة الفعلية للمؤسسة بيد الطرف الذي عين المؤسسة أو بيد رعايا هذا الطرف أو كلاهما، و ب. إذا ثبت أن المؤسسة حاصلة على شهادة مشغل جوي طبقا للقوانين السارية المفعول لدى الطرف الذي عين المؤسسة، و ج. إذا ثبت أن المؤسسة تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تطبق عادة عند تشغيل الخطوط الجوية الدولية من قبل الطرف الذي يفحص الطلب أو الطلبات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7 د. إذا ثبت أن الطرف الذي عين مؤسسة النقل الجوي يستجيب للمعايير المحددة في المادتين 11 (السلامة الجوية) و 12 (أمن الطيران). 3 - يجوزلمؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها وإصدار ترخيص تشغيل لها أن تبدأ في أي وقت تشغيل الخطوط المتفق عليها كليا أو جزئيا، بشرط أن يوضع جدول رحلات وفقا لأحكام المادة 15 من هذا الاتفاق فيما يتعلق بتلك الخدمة. المادة 4 إلغاء وتعليق وتحديد تراخيص التشغيل للناقلات الجوية 1 - يحق لسلطات الطيران لدى كل طرف متعاقد أن تلغي تراخيص التشغيل الخاصة بمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، أو تعليق ممارستها للحقوق المحددة في المادة 3 من هذا الاتفاق، أو أن تفرض ما تراه ملائما من الشروط، بصورة دائمة أو مؤقتة، على ممارسة هذه الحقوق، وذلك في الحالات الآتية : أ. إذا ثبت أن الملكية الجوهرية والمراقبة الفعلية للمؤسسة ليستا بيد الطرف الآخر أو بيد رعايا هذا الطرف، أو هما معا، أو ب. إذا ثبت أن المؤسسة غير حاصلة على شهادة مشغل جوي طبقا للأنظمة السارية المفعول لدى الطرف الذي عين المؤسسة، أو ج. إذا ثبت أن هذه المؤسسة لم تمتثل للقوانين والأنظمة المشار إليها في المادة 7 (تطبيق القوانين واللوائح والإجراءات الوطنية) من هذا الاتفاق، أو د. لم يتبنّ أو لم يطبق الطرف الآخر المعايير المنصوص عليها في المادتين 11 (السلامة الجوية) و 12 (أمن الطيران). 2 - ما لم يكن العمل الفوري، من إلغاء أو تعليق أو فرض الشروط، ضروريا لمنع وقوع مخالفات جديدة للقوانين واللوائح المشار إليها أعلاه، فلا يجوز ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (1) إلاّ بعد التشاور مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، وفقا لما تنص عليه المادة 18 (المشاورات). المادة 5 المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها 1 - يتيح كل طرف متعاقد للمؤسسة أو المؤسسات التي عينها الطرف المتعاقد الآخر فرص عادلة ومنصفة للتنافس على النقل الجوي الدولي موضوع هذا الاتفاق.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو القعدة عام 1438 ه 2 - يتخذ كل طرف متعاقد، في إطار اختصاصه، الإجراءات الملائمة للقضاء على جميع أشكال التمييز أو المنافسة غير النزيهة التي تخل بالموقف التنافسي للمؤسسات المعنية التابعة للطرف المتعاقد الآخر. المادة 6 الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى 1 - يعفي كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من قيود الاستيراد، والرسوم الجمركية، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، ورسوم التفتيش، وكافة الرسوم والضرائب المحلية الأخرى، بالنسبة للطائرات وتجهيزاتها المعتادة، ووقودها وزيوتها ومعدات صيانتها وأدواتها، وما فيها من لوازم فنية قابلة للاستهلاك، وقطع غيار بما في ذلك المحركات ومخازن الطائرة، وهذا يشمل دون أن يقتصر على أشياء مثل المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والمنتجات الأخرى المعدة للبيع أو الاستخدام من قبل الركاب خلال الرحلة والأشياء الأخرى المعدة والمستخدمة حصريا في إطار تشغيل أو صيانة الطائرات التي تستخدمها مؤسسات النقل الجوي المشغلة للخطوط المتفق عليها، إضافة إلى مخزون التذاكر المطبوعة وبوالص الشحن الجوي والزي الرسمي لطاقم الطائرة، وأجهزة الحاسوب وطابعات التذاكر المستخدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة لأغراض الحجز وإصدار التذاكر، وأي مواد مطبوعة تحمل شعار مؤسسة النقل الجوي المعينة ومواد الدعاية والإعلان المعتادة التي توزعها مؤسسة النقل الجوي المعينة دون مقابل. 2 - تطبق الإعفاءات الممنوحة بموجب هذه المادة على المواد المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، بشرط: أ. إدخالها إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل أو باسم مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر، ب. بقائها على متن طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد عند وصولها وحتى مغادرتها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر و/أو استهلاكها خلال الطيران فوق ذلك الإقليم، ج. تحميلها على متن طائرة مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مع كونها معدة للاستخدام في تشغيل الخدمات المتفق عليها، سواء استخدمت أو استهلكت هذه المواد كليا أو جزئيا ضمن إقليم الطرف المتعاقد المانح للإعفاء أم لا، شريطة ألاّ يتم تحويل ملكية هذه الأشياء في إقليم هذا الطرف المتعاقد. 16 غشت سنة 2017 م 3 - لا يجوز تفريغ المعدات المعتادة المحمولة جوا والمواد، واللوازم والمخازن التي يحتفظ بها عادة على متن الطائرة المستخدمة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلاّ بعد الحصول على موافقة السلطات الجمركية لدى الطرف المتعاقد الآخر. وفي هذه الحالة، تتمتع هذه التجهيزات والأشياء بالإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على أنه قد يطلب وضعها تحت إشراف السلطات المذكورة إلى حين إعادة تصديرها أو التصرف بها بطريقة أخرى وفقا للإجراءات الجمركية. 4 - تطبق الإعفاءات التي تنص عليها هذه المادة في الحالات التي تدخل فيها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين في ترتيبات مع مؤسسة / أو مؤسسات نقل جوي أخرى لاقتراض أو تحويل ملكية التجهيزات المعتادة أو الأشياء الأخرى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تتمتع مؤسسة النقل الجوي الأخرى بنفس الإعفاء / أو الإعفاءات من الطرف المتعاقد الآخر. المادة 7 تطبيق القوانين واللوائح والإجراءات الوطنية 1 - تسري قوانين ولوائح وإجراءات أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وبقاء ومغادرة الطائرات المستخدمة في ملاحة جوية دولية من إقليمه، أو المتعلقة بملاحة وتشغيل هذه الطائرات أثناء تواجدها داخل إقليمه، على الطائرات المشغلة من قبل مؤسسة / أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر دون تمييز لجنسيتها كما يطبقها على طائراته هو، وتلتزم بها هذه الطائرات عند دخولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وعند مغادرته وأثناء تواجدها فيه. 2 - تسري قوانين ولوائح وإجراءات أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بدخول وبقاء أو مغادرة من إقليمه على الركاب والأمتعة والطاقم والبضائع المنقولة على متن الطائرات، بما في ذلك القوانين واللوائح المتعلقة بالدخول والتخليص وأمن الطيران والهجرة والجوازات والجمارك والعملات والصحة والحجر الصحي وإجراءات النظافة الصحية أو قوانين وأنظمة البريد والمراسلات يجب الالتزام بها من قبل أو بالنيابة عن هؤلاء الركاب والأمتعة والطاقم والبضائع عند الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الأول وعند مغادرته وأثناء التواجد فيه.

24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م 3 - لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح أي أفضلية لطائرات مؤسسة النقل الجوي التابعة له أو أي مؤسسات نقل جوي أخرى على طائرات مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح المنصوص عليها في هذه المادة. 4 - يخضع الركاب والأمتعة وبضائع الشحن، العابرون مباشرة لإقليم أي من الطرفين المتعاقدين والذين لا يغادرون مناطق المطار المخصصة لهذا الغرض لرقابة مبسطة إلا فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية الموجهة ضد العنف والقرصنة الجوية وا لمخدرات. المادة 8 المشاركة بالرمز 1 - يجوز لأي مؤسسة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين، إما كمؤسسة مسوقة أو مشغلة، أن تدخل في ترتيبات تسويقية تعاونية، ويشمل ذلك، دون الحصر، اتفاقيات السعة المغلقة والمشاركة بالرمز (ويشمل ذلك المشاركة بالرمز مع طرف ثالث) مع أي مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي أخرى. 2 - قبل عرض خدمات المشاركة بالرمز، ينبغي على الشركاء مقدمي الخدمة الاتفاق حول الطرف المسؤول عن المسؤولية المدنية والأمور المتعلقة بعلاقات المسافرين والأمن والسلامة والتسهيلات. وتودع الاتفاقية التي تحدد المسؤوليات السابقة لدى سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين قبل تشغيل تلك الخدمات. 3 - توافق سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين على تلك الترتيبات بشرط حصول مؤسسات النقل الجوي على حقوق النقل الجوي أو التصديقات اللازمة لتلك الترتيبات. 4 - في حال وجود ترتيبات المشاركة بالرمز، على المؤسسة المسوقة، وفيما يتعلق بكل تذكرة مباعة، التأكد من أن الشاري يعلم تماما مؤسسة النقل الجوي التي تقوم بالنقل الفعلي بين كل قطاع من قطاعات الرحلة المعنية والمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي هي طرف العلاقة التعاقدية مع الشاري. 5 - يحق لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين عرض خدمات جوية بالرمز المشترك بين أي نقاط داخل إقليم الطرف الآخر، بشرط أن تسيّر تلك الخدمات بواسطة مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 المادة 9 شهادات الكفاءة الجوية وصلاحية الطيران 1 - تعتبر شهادات الجدارة الجوية وشهادات الصلاحية والرخص الصادرة، أو المعتمدة من أي من الطرفين المتعاقدين سارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وذلك لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها، بشرط أن تكون تلك الشهادات أو الرخص قد تم إصدارها، أو اعتمادها وفقا للحد الأدنى للمعايير التي تنص عليها المعاهدة. 2 - يحق لكل طرف متعاقد رفض الاعتراف بشهادات الصلاحية والتراخيص الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر، بالنسبة للرحلات التي تتم ضمن إقليمه. 3 - إذا كانت الامتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات الصادرة أو المعتمدة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تجيز اختلافا عن المعايير المحددة بموجب المعاهدة، سواء كان هذا الاختلاف قد قيد لدى المنظمة الدولية للطيران المدني أم لا، فإنّ لسلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تطلب، دون الإضرار بحقوق الطرف المتعاقد الأول وفقا للمادة 9 (2) إجراء مشاورات مع سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة 18، وذلك لغرض الاقتناع بكون الممارسة المعنية مقبولة لديه. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض يكن ذلك مبررا لتطبيق المادة 4 (1) من هذا الاتفاق. المادة 10 رسوم الاستخدام عند استعمال المنشآت، وخدمات المطار، وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية المقدمة من قبل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فإنّ الرسوم المفروضة يجب أن تكون عادلة وواضحة ومعقولة، ولا يجب أن تتعدى مثيلتها المفروضة على الطائرات الوطنية التي تستغل الخدمات الدولية المنتظمة المماثلة. المادة 11 سلامة الطيران 1 - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن معايير السلامة التي يوفرها الطرف المتعاقد الآخر في أي منطقة تخص

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو القعدة عام 1438 ه طاقم الطائرة والطائرة نفسها أو تشغيلها. ويجب أن تعقد هذه المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ ذلك الطلب. 2 - إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين، بعد هذه المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يقوم بالمحافظة على معايير ومتطلبات السلامة في هذه ا لمجالات، وتطبيقها بشكل فعال بحيث تعادل، على الأقل، الحد الأدنى للمعايير التي قد يتم تحديدها بمقتضى المعاهدة، يجب على الطرف الأول إخطار الطرف المتعاقد الآخر بهذه النتائج وبالخطوات الضرورية الواجب اتباعها للتقيد بذلك الحد الأدنى للمعايير، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يقوم باتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب. وفي حال فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراء المناسب في خلال خمسة عشر (15) يوماً، أو أي مدة أطول يتم الاتفاق عليها، فإنّ ذلك سوف يكون سبباً لتطبيق المادة 4 (1) من هذا الاتفاق. 3 - تم الاتفاق على أنّ أي طائرة تشغلها إحدى مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأداء خدمات من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر يمكن، أثناء وجودها داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أن تخضع للفحص من قبل مندوبين مخولين من الطرف المتعاقد الآخر، من داخل الطائرة ومن خارجها للتحقق من صحة وثائق الطائرة ووثائق طاقمها والحالة الظاهرية للطائرة ومعداتها (ويسمى هذا الفحص في هذه المادة باسم “تفتيش عاجل”)، شريطة ألاّ يؤدي هذا الأمر إلى تأخير غير معقول. 4 - إذا قاد هذا التفتيش أو سلسلة من التفتيشات إلى تشكل : أ. مخاوف جدية بشأن كون الطائرة أو تشغيل إحدى الطائرات لا تطابق الحد الأدنى من المعايير المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، أو ب. مخاوف جدية من وجود قصور في الصيانة والتطبيق الفعال لمعايير السلامة المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة، تكون للطرف المتعاقد الذي قام بإجراء التفتيش، تحقيقا لأغراض المادة 33 من المعاهدة، حرية الاستنتاج بأن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار أو اعتماد شهادة أو تراخيص تلك الطائرة أو طاقمها، أو المتطلبات التي تشغل بموجبها تلك الطائرة، لا تساوي أو تزيد عن الحد الأدنى من المعايير المعتمدة في ذلك الوقت وفقا للمعاهدة. 16 غشت سنة 2017 م 5 - في حال رفض أحد ممثلي مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين السماح بإجراء تفتيش عاجل لطائرة تشغلها تلك المؤسسة وفقا للفقرة (3) من هذه المادة، تكون للطرف المتعاقد الآخر حرية الاستدلال بذلك على وجود مخاوف جدية من النوع المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة والخلوص إلى الاستنتاجات المشار إليها في تلك الفقرة. 6 - يجوز لكل طرف متعاقد الاحتفاظ بحق إيقاف أو تعديل تخويل التشغيل الممنوح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فوراً في حال قيام الطرف المتعاقد الأول إلى الاستنتاج، سواء نتيجة تفتيش عاجل واحد أو سلسلة تفتيشات أو رفض السماح بإجراء تفتيش عاجل أو التشاور أو بطريقة أخرى، بأن هناك ضرورة لاتخاذ إجراء عاجل لسلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي. 7 - يجب وقف أي إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين وفقا للفقرة (2) أو (6) من هذه المادة في حال الأسس التي قام عليها هذا الإجراء لم تعد توجد. المادة 12 أمن الطيران 1 - انسجاما مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزامهما تجاه بعضهما، لتوفير أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. 2 - ودون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يقوم الطرفان المتعاقدان، على وجه التحديد، بالعمل وفقا لأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963، والمعاهدة الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتري ال بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971، وبروتوكول مكافحة أعمال العنف غير المشروع في المطارات الموفرة لخدمات الطيران المدني الدولي، المتمم لمعاهدة مكافحة الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني المبرمة في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1971، والموقعة في مونتريال بتاريخ 24 فبراير سنة 1988، واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، الموقعة

24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م في مونتري ال بتاريخ أول مارس سنة 1991، ما دام الطرفان المتعاقدان طرفين معا في هذه الاتفاقيات وكل معاهدة أو بروتوكول خاصين بأمن الطيران ينضم إليهما الطرفان فيما بعد. 3 - يقوم الطرفان المتعاقدان عند الطلب بتقديم كافة المساعدات اللازمة لبعضهما الآخر لمنع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وملاحيها وضد سلامة المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية وأي تهديد آخر ذي صلة لأمن الطيران المدني. 4 - يجب على الطرفين المتعاقدين، في علاقتهما المتبادلة، مراعاة أحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني والمعينة كملاحق للمعاهدة إلى الحد الذي تنطبق فيه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. 5 - يجب على الطرفين المتعاقدين أن يطلبا من مشغلي الطائرات المسجلة لديهم أو مشغلي الطائرات الكائنة مقارأعمالهم الرئيسية أو إقامتهم الدائمة في إقليميهما وكذلك مشغلي المطارات في إقليميهما، العمل طبقا لأحكام أمن الطيران المذكورة، فيما تنطبق على الطرفين المتعاقدين. 6 - يوافق كل طرف متعاقد على أنه يمكن أن يطلب من مشغلي الطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه، والتي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر، للدخول إلى أو مغادرة إقليمه أو أثناء التواجد فيه. 7 - على كل طرف متعاقد التأكد من تطبيق الإجراءات المناسبة في إقليمه بشكل فعال لحماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم القيادة والمواد المحمولة باليد والأمتعة والبضائع وخزان الطائرة قبل وأثناء الصعود أو التحميل. وكذلك على كل طرف متعاقد التعامل بإيجابية والاهتمام بأي طلب يتلقاه من الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ أية إجراءات أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معين. 8 - في حالة حدوث حادث أو تهديد بحدوث استيلاء غير مشروع على طائرات مدنية أو أية أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها وضد المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أن يساعد كل منهما الآخر بتسهيل الاتصالات والإجراءات المناسبة الأخرى لإنهاء مثل تلك الحادثة أو التهديد بأسرع ما يمكن وبأقل مجازفة في الأرواح. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 9 - يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين ما يراه مناسباً من الإجراءات لضمان بقاء أي طائرة تابعة للطرف المتعاقد الآخر تعرضت لعملية استيلاء غير مشروع أو لأي عمل تدخلي غير مشروع وهي على أرضه ما لم تكن مغادرتها لازمة تحت وطأة واجب حماية أرواح ركابها وطاقمها. 10 - إذا أخلّ أحد الطرفين المتعاقدين بأحكام أمن الطيران، موضوع هذه المادة، يمكن للطرف المتعاقد الأخر أن يطلب التشاور الفوري مع الطرف المتعاقد المعني، وفي حالة عدم توصل الطرفين المتعاقدين إلى اتفاق مناسب خلال شهر واحد، ابتداء من تاريخ هذا الطلب، يعتبر ذلك سببا للرفض أو الإلغاء أو تقييد رخصة استغلال مؤسسة/مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد المعني بالالتزامات. وفي الحالات الاستعجالية المبيّنة، يمكن أن يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين تدابير مؤقتة قبل انتهاء الأجل المذكور. المادة 13 النشاطات التجارية 1 - يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تؤسس مكاتبها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتنشيط حركة النقل الجوي وبيع التذاكر بالإضافة إلى التسهيلات الأخرى اللازمة لتقديم خدمات النقل الجوي. 2 - يمنح كل طرف متعاقد لكل مؤسسة معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في أن تحضر وتستبقي في إقليمه موظفي مصالحها التقنية والإدارية والتجارية الضرورية لتسيير عملياتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3 - يحق لكل مؤسسة معينة توظيف تقنيين وإداريين وتجاريين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بهدف تأمين خدماتها، وذلك وفق قوانين ولوائح هذا الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل. 4 - يحق لكل مؤسسة للنقل الجوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، بيع تذاكر النقل الجوي بإقليم الطرف المتعاقد الآخر، إما مباشرة أو بواسطة وكلائها، ويجب أن يجري هذا البيع بالعملة المحلية أو بالعملة القابلة للتحويل الحر. 5 - تمنح الحقوق المذكورة أعلاه وفقا للقوانين واللوائح النافذة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو القعدة عام 1438 ه المادة 14 تحويل الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات على المصروفات الذي تحققه في إقليم الطرف المتعاقد الآخر من خلال بيع الخدمات الجوية. تتم هذه التحويلات بأي عملة قابلة للتحويل طبقا لقانون الصرف الساري المفعول للطرف المتعاقد الذي تم تحقيق تلك الإيرادات في إقليمه. المادة 15 الموافقة على جدول الرحلات 1 - يجب على مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى كل طرف متعاقد أن تقدم إلى سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر جدول رحلات للخطوط المتوقعة للموافقة عليه قبل افتتاح الخط الجوي. 2 - يقدم جدول الرحلات إلى سلطات الطيران المدني قبل ثلاثين (30) يوما، على الأقل، من انطلاق الرحلات المتوقعة والذي يحدد عدد الرحلات ونوع الطائرة وسعتها ومواعيد الهبوط والإقلاع. 3 - تقدم أية تعديلات تطرأ على جدول الرحلات المصادق عليه إلى سلطات الطيران المدني للموافقة عليها. 4 - إذا أرادت مؤسسة النقل الجوي المعينة أن تقوم بتسيير رحلات إضافية ملحقة بجدول الرحلات المعتمد، يتعين عليها الحصول على تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر المعني. المادة 16 التعريفات 1 - يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة بتحديد التعريفات التي يتقاضاها بناء على الاعتبارات التجارية للسوق المحلية وفي مستويات معقولة، مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها تكالي ف الاستغلال وخصائص الخدمات ونسبة العمولات وربح معقول وتعريفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى. 2 - يجوز لسلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين أن تطلب في أي وقت تسجيل التعرفة التي تريد تقاضيها مؤسسات النقل الجوي المعينة من و إلى إقليمه أو المغادرة منه. ويجوز طلب تقديم التعرفة المقترحة بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة أو 16 غشت سنة 2017 م بالنيابة عنها إلى سلطات الطيران المدني، وذلك قبل الموعد المقترح لبدء العمل بثلاثين (30) يوماً، على الأقل. وفي حالات منفردة، يمكن السماح بالتسجيل خلال مهلة أقصر من المهلة المطلوبة عادة. وفي حال سماح أحد الطرفين المتعاقدين لمؤسسة النقل الجوي المعنية باعتماد التعرفة خلال مهلة أقصر، تدخل التعريفات حيز التنفيذ في التاريخ المقترح على الرحلات المنطلقة من إقليم ذلك الطرف المتعاقد. وفي حال عدم موافقة سلطات الطيران المدني على اعتماد التعرفة، يجب إبداء أسباب ذلك وفقاً للفقرة 4 من هذه المادة. 3 - لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك في هذه المادة، اتخاذ إجراء أحادي الجانب لمنع البدء أو استمرارية التعريفات المقترح تقاضيها أو التي تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين للنقل الجوي الدولي. 4 - يجوز للطرفين المتعاقدين التدخل في أي وقت، ويكون ذلك مقتصرا على : أ. منع التعريفة التي يعتبر تطبيقها سلوكا غير قابل للمنافسة والتي تكون لها ويحتمل أو يقصد منها أن تسبب ضررا للطرف المتنافس الآخر أو استبعاد هذا الطرف المنافس من الخط الجوي، ب. حماية المستهلكين من الأسعار المرتفعة غير المعقولة أو المقيدة بسبب سوء استغلال الوضع المسيطر، ج. حماية مؤسسات النقل الجوي المعينة من الأسعار المنخفضة المصطنعة. 5 - عندما يعتقد أحد الطرفين المتعاقدين بأن التعريفة التي اقترحتها وقدمتها له مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر للنقل الجوي الدولي، غير منسجمة مع ما تنص عليه الفقرة (4) من هذه المادة، جاز له أن يطلب إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر وإخطاره بأسباب عدم رضاه في أسرع وقت ممكن. 6 - تجرى هذه المشاورات خلال فترة لا تتعدى ثلاثين (30) يوما بعد استلام الطلب، ويتعين على الطرفين المتعاقدين التعاون في توفير المعلومات الضرورية لاتخاذ الحلول المعقولة حول الموضوع. وإذا توصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق فيما يخص التعرفة التي صدر بشأنها إشعار أو تم إعطاء إشعار بعدم الرضى، يبذل كل طرف متعاقد أقصى جهده لوضع هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وتظل التعرفة التي كانت قائمة سارية المفعول، إذا لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.

24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م المادة 17 تبادل المعلومات 1 - على سلطات الطيران المدني التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين أن تقوم بتبادل المعلومات بأسرع ما يمكن والتي تتعلق بالتصاريح الحالية الممنوحة لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لهما لتقديم الخدمات عبر ومن إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويشمل ذلك نسخا من الشهادات والتصاريح الحالية لخدمات النقل الجوي على الطرق المقترحة. 2 - على سلطات الطيران المدني التابعة لكل طرف متعاقد أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها، بالبيانات الإحصائية الدورية لتحديد مقدار الحركة الجوية المنطلقة من والقادمة إلى إقليم ذاك الطرف المتعاقد الآخر. المادة 18 المشاورات 1 - تقوم سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وبروح من التعاون الوثيق لضمان تنفيذ أحكام هذا الاتفاق بالشكل المناسب، كما تقوم تلك السلطات بالتشاور فيما بينها بشأن تنفيذ أو تفسير أو تطبيق أو تعديل هذا الاتفاق، إذا اقتضى الأمر ذلك. 2 - مع مراعاة المواد 4 و 11 و 12، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر الدخول في مشاورات كتابة، في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام الطلب، وذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. المادة 19 تسوية النزاعات 1 - إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، فإنهما يعملان جاهدين على تسويته أولا عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران المدني (وفقا للمادة 18 من هذا الاتفاق)، وإذا تعذر ذلك فيجب حلّه بالطرق الديبلوماسية. 2 - إذا لم يتمكن الطرفان المتعاقدان من التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات المباشرة أو عن طريق الطرق الديبلوماسية، جاز لهما عرض الخلاف للبتّ فيه على شخص أو هيئة مختصة أو دولة أخرى . 3 - إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بالطرق المشار إليها أعلاه، يعرض الخلاف بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة (تسمى فيما بعد الهيئة التحكيمية) تتألف من ثلاثة (3) أعضاء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13 4 - يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكّما واحدا ويتفق المحكّمان المعينان على تعيين المحكّم الثالث الذي يكون مواطنا لدولة ثالثة ويعمل كرئيس الهيئة التحكيمية. 5 - يعين كل من الطرفين المتعاقدين محكّما في أجل ستين (60) يوما من تاريخ استلام الإشعار بطلب تحكيم هيئة تحكيمية من الطرف المتعاقد الآخر وذلك بالطرق الدبلوماسية، ويعين المحكّم الثالث في غضون ستين (60) يوما إضافية. 6 - إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين المحكّم خلال المدة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكّم الثالث خلال المدة المحددة، جاز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي تعيين محكّم أو محكّمين، بحسب ما يقتضيه الحال. 7 - تحدد الهيئة التحكيمية نظامها الداخلي. 8 - مع مراعاة القرار النهائي للهيئة التحكيمية، فإنّ الطرفين المتعاقدين يتحملان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالتحكيم. 9 - يمتثل الطرفان المتعاقدان لكل قرار مؤقت أو نهائي يصدر عن الهيئة التحكيمية. 10 - إذا لم يمتثل أحد الطرفين المتعاقدين لقرار الهيئة التحكيمية الصادر بمقتضى هذه المادة، يجوز للطرف المتعاقد الآخر بقدر ما يدوم عدم الامتثال، تحديد أو إلغاء أو وقف أية حقوق أو امتيازات منحها بموجب هذا الاتفاق للطرف المتعاقد ا لمخطئ. المادة 20 تعديل الاتفاق 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين بتعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق، فإنّ هذا التعديل يجب الموافقة عليه طبقا لأحكام المادة 18، ويتم تحقيقه بتبادل وثائق التصديق بالطرق الدبلوماسية ويدخل حيز التنفيذ في تاريخ يحدده الطرفان المتعاقدان، ويتوقف هذا التاريخ على اكتمال إجراءات المصادقة الداخلية الخاصة بكل طرف متعاقد. 2 - يجوزالموافقة على أي تعديلات لملحق هذا الاتفاق بشكل مباشر بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ من تاريخ الموافقة عليها. 3 - يعتبر هذا الاتفاق، مع مراعاة التغييرات اللازمة، معدلا بموجب أحكام أي معاهدة دولية أو اتفاقية متعددة الأطراف تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو القعدة عام 1438 ه المادة 21 تسجيل الاتفاق يقدم الطرفان المتعاقدان هذا الاتفاق وأي تعديلات لاحقة، باستثناء تعديلات الملحق، إلى المنظمة الدولية للطيران المدني لتسجيله لديها. المادة 22 إنهاء الاتفاق 1 - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي وقت، أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر خطياً عبر القنوات الدبلوماسية بقرار إنهاء هذا الاتفاق، ويرسل هذا الإخطار في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. وفي هذه الحالة، ينهى الاتفاق خلال اثني عشر (12) شهرا بعد تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، إلاّ إذا تم سحب إخطار الإنهاء بالاتفاق قبل انتهاء هذه المدة. 2 - وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر بتسلّمه للإخطار، فيعتبر أنه قد تم استلامه بعد أربعة عشر (14) يوما من استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للإخطار. المادة 23 دخول الاتفاق حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ من تاريخ آخر إخطار يتم استلامه عبر القنوات الدبلوماسية بأن الطرفين المتعاقدين قد استوفيا إجراءاتهما الداخلية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ. يحل هذا الاتفاق لدى سريان مفعوله، محل اتفاق النقل الجوي الموقع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية في تونس يوم أول سبتمبر سنة .1963 وإثباتاً لذلك، فإن المفوضين بالتوقيع أدناه، بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته، قد وقّعا على هذا الاتفاق المحرر في نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منها قوة السند الأصلي، ويحتفظ كل طرف متعاقد بنسخة أصلية لأغراض التنفيذ. حرر هذا الاتفاق ووقّع عليه بالجزائر، يوم 12 محرم عام 1437 الموافق 26 أكتوبر سنة .2015 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية التونسية الديمقراطية الشعبية عبد القادر مساهل تهامي العبدولي وزير الشؤون المغاربية كاتب الدولة لدى وزير والاتحاد الإفريقي الشؤون الخارجية المكلف وجامعة الدول العربية بالشؤون العربية والإفريقية 16 غشت سنة 2017 م الملحق جدول الطرق القسم 1 : الطرق المستخدمة من قبل مؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : نقاط في من الجمهورية نقاط فيما وراء التونسية نقاط في تونس، جربة، تحدد لاحقا الجمهورية المنستير، صفاقس، الجزائرية ونقطتين إضافيتين القسم 2 : الطرق المستخدمة من قبل مؤسسة/مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لحكومة الجمهورية التونسية : نقاط في من الجمهورية نقاط فيما وراء الجزائرية نقاط في الجزائر، وهران، تحدد لاحقا الجمهورية قسنطينة، بجاية، التونسية الوادي، تامنغست أو غرداية ملاحظة : 1 - يجوز لكل مؤسسة (مؤسسات) نقل جوي معينة حذف كل نقطة أو النقاط فيما وراء على الطرق المحددة، حسب تقديرها، على إحدى أو كل رحلاتها، 2 - تخضع ممارسة حقوق النقل بالحرية الخامسة على النقاط فيما وراء، إلى موافقة سلطات الطيران المدني بالبلدين.

24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-221 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-179 الم ؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-180 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-31 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من مي زاني ة سن ة 2017 اع تم اد قدره تسعمائة وألفا دينار 902.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الأول وفي الباب رقم 37-02 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات .” المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتم اد قدره تسعمائة وألفا دينار 902.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني وفي الباب رقم 37-02 “المديرية العامة للمحاسبة - المؤتمرات والملتقيات .” المادّة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة .2017 عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15 تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-222 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-179 الم ؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 17-180 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم قائم ة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 01 / - ولاية أدرار ………………………. (بدون تغيير) ………………..
  • برج باجي مختار ……………… (الباقي بدون تغيير) .”…………….. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة .2017 عبد المجيد تبون

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو القعدة عام 1438 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، أعضاء بالمجلس الإسلامي الأعلى:

  • كمال بوزيدي،
  • محمد بوجلال،
  • وسيلة خلفي،
  • عبد المالك مرتاض،
  • عبد القادر بوعرفة،
  • سعيد بويزري،
  • سامية قطوش،
  • المأمون قاسمي الحسني،
  • بن عمر حمدادو،
  • مصطفي بن صالح باجو،
  • عبد الكريم دباغي،
  • أحمد بن مالك،
  • يوسف بلمهدي،
  • مبروك زيد الخير. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، 16 غشت سنة 2017 م فرديّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • حليلف الوردي، المولود في 20 أبريل سنة 1975 ببني صبيح ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 00170 وعقد الزواج رقم 00093 المحرر في 22 أبريل سنة 2003 بحامة بوزيان ( ولاية قسنطينة )، وأولاده القصر :
  • وصال، المولودة في 6 يناير سنة 2006 بقسنطينة (ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 00353،
  • عبد الجليل، المولود في 25 يناير سنة 2008 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 01520،
  • أريج نورهان، المولودة في 8 نوفمبر سنة 2010 بقسنطينة (ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 24609،
  • رؤية، المولودة في 13 أبريل سنة 2016 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 05208، ويدعون من الآن فصاعدا : صهيب الوردي، صهيب وصال، صهيب عبد الجليل، صهيب أريج نورهان، صهيب رؤية.
  • حليلف محفوظ، المولود في 14 مايو سنة 1977 ببني صبيح ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 00288 وعقد الزواج رقم 00544 المحرر في 22 أكتوبر سنة 2008 بحامة بوزيان ( ولاية قسنطينة )، وابنتاه القاصرتان :
  • ابتهال، المولودة في 20 يناير سنة 2012 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 01312،
  • رناد جنة الرحمان، المولودة في 4 يونيو سنة 2015 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 09487، ويدعون من الآن فصاعدا : صهيب محفوظ، صهيب ابتهال، صهيب رناد جنة الرحمان.
  • بوجرانة مسعود، المولود في 3 مارس سنة 1966 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00043 وعقد الزواج رقم 00008 المحرر في 17 غشت سنة 1988 بالغيشة ( ولاية الأغواط )، وابنته القاصرة :
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 6 فبراير سنة 1999 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00009، ويدعيان من الآن فصاعدا : الهاني مسعود، الهاني فاطمة الزهراء.

24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م

  • بوجرانة خديجة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1990 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00117 وتدعى من الآن فصاعدا : الهاني خديجة.
  • بوجرانة لحسن، المولود في أول يوليو سنة 1989 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00072 ويدعى من الآن فصاعدا : الهاني لحسن.
  • بوجرانة حسين، المولود في 17 أبريل سنة 1993 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00057 ويدعى من الآن فصاعدا : الهاني حسين.
  • بوجرانة محمد، المولود في 12 يوليو سنة 1994 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00092 ويدعى من الآن فصاعدا : الهاني محمد.
  • بوجرانة لخضر، المولود في 11 فبراير سنة 1974 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00025 وعقد الزواج رقم 00010 المحرر في 20 يونيو سنة 2001 بالغيشة ( ولاية الأغواط )، وأولاده القصر :
  • أيوب، المولود في 10 أبريل سنة 2002 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00559،
  • عبد اللطيف، المولود في 28 أبريل سنة 2007 بآفلو ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00857،
  • أسماء ضحى، المولودة في 4 مايو سنة 2012 بآفلو ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01214، ويدعون من الآن فصاعدا : الهاني لخضر، الهاني أيوب، الهاني عبد اللطيف، الهاني أسماء ضحى.
  • بوجرانة آمنة، المولودة في 27 يوليو سنة 1997 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00076 وتدعى من الآن فصاعدا : الهاني آمنة.
  • قنفود النذير، المولود في 10 مايو سنة 1976 بشلالة العذاورة ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 00522 وعقد الزواج رقم 00029 المحرر في 6 يوليو سنة 2004 بجواب ( ولاية المدية )، وأولاده القصر :
  • أيوب، المولود في 22 يوليو سنة 2009 بالحمامات ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 02444،
  • أسم اء، المول ودة في 25 أبري ل سنة 2012 بباب الوادي ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 01628،
  • عب د الله، المول ود في 7 فبراير سنة 2007 بباب الوادي ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00434،
  • عبد الرحمان، المولود في 3 أبريل سنة 2005 بالحمامات ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00952، ويدعون من الآن فصاعدا : مالك النذير، مالك أيوب، مالك أسماء، مالك عبد الله، مالك عبد الرحمان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17
  • قنفود رابح، المولود في 18 سبتمبر سنة 1985 بجواب ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 00293 وعقد ال زواج رقم 00437 المحرر في 28 يونيو سنة 2009 بباب الوادي ( ولاية الجزائر)، وولداه القاصران :
  • محمد عبد القيوم، المولود في 2 يونيو سنة 2010 بعين طاية ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 02762،
  • سرين، المول ودة في 28 ديسمبر سنة 2013 بباب الوادي ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 05241، ويدع ون م ن الآن فصاعدا : مالك رابح، مالك محمد عبد القيوم، مالك سرين.
  • قنفود عاشور، المولود في 7 غشت سنة 1990 بجواب ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 00196 ويدعى من الآن فصاعدا : مالك عاشور.
  • قنفود كريمة، المولودة في 6 مارس سنة 1983 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00441 وعقد الزواج رقم 00029 المحرر في 6 يوليو سنة 2004 بجواب ( ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا، مالك كريمة.
  • قنفود عيسى، المولود في أول يوليو سنة 1983 بجواب ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 00531 وعقد الزواج رقم 00311 المحرر في 25 يوليو سنة 2007 ببولوغين ( ولاية الجزائر )، وولداه القاصران :
  • يوسف، المولود في 5 غشت سنة 2008 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 07495،
  • أيوب، المولود في 13 مارس سنة 2012 بالحراش ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01878، ويدعون من الآن فصاعدا : مالك عيسى، مالك يوسف، مالك أيوب.
  • قنفود عادل، المولود في 18 نوفمبر سنة 1987 بجواب ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 00338 ويدعى من الآن فصاعدا : مالك عادل.
  • خرقاق الحوسين، المولود خلال سنة 1974 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00041 وعقد الزواج رقم 00212 المحرر في أول يناير سنة 2006 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وأولاده القصر :
  • شهيناز، المولودة في 21 يوليو سنة 2007 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00249،
  • ضياء الدين، المولود في 13 مايو سنة 2009 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00143،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو القعدة عام 1438 ه

  • أكرم، المولود في 7 يونيو سنة 2015 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00181، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان الحوسين، بن عثمان شهيناز، بن عثمان ضياء الدين، بن عثمان أكرم.
  • خرقاق حفناوي، المولود في 19 مايو سنة 1975 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00199 وعقد الزواج رقم 00083 المحرر في أول يناير سنة 2005 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) بحكم صادر في أول مارس سنة 2006، وأولاده القصر :
  • دنيا، المولودة في 22 يوليو سنة 2006 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 02069،
  • جهينة، المولودة في 13 أكتوبر سنة 2009 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00338،
  • عبد النور، المولود في 13 نوفمبر سنة 2012 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00392، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان حفناوي، بن عثمان دنيا، بن عثمان جهينة، بن عثمان عبد النور.
  • خرقاق مسعود، المولود في 17 يونيو سنة 1979 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00270 وعقد الزواج رقم 00021 المحرر في أول يناير سنة 2003 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر في 24 فبراير سنة 2004، وأولاده القصر :
  • إيهاب، المولود في 12 فبراير سنة 2004 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00108،
  • نعمان، المولود في 5 أكتوبر سنة 2008 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 03847،
  • سماهر، المولودة في 23 سبتمبر سنة 2011 بنقرين (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00171، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان مسعود، بن عثمان إيهاب، بن عثمان نعمان، بن عثمان سماهر.
  • خرقاق ليلى، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1988 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00526 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان ليلى.
  • خرقاق يسين، المولود خلال سنة 1990 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00462 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان يسين.
  • خرقاق حدة، المولودة خلال سنة 1944 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00404 وعقد الزواج رقم 00111 المحرر خلال سنة 1961 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر في 15 سبتمبر سنة 1996 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حدة. 16 غشت سنة 2017 م
  • خرقاق رمزي، المولود في 19 مارس سنة 1994 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00247 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان رمزي.
  • خرقاق أحلام، المولودة في 2 مايو سنة 1995 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00362 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان أحلام.
  • خرقاق عبد اللطيف، المولود في 30 أكتوبر سنة 1992 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00653 ويدعى م ن الآن فصاعدا : بن عثم ان عبد اللطيف.
  • خرقاق منيرة، المولودة في 13 يوليو سنة 1997 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00289 وعقد الزواج رقم 00166 المحرر في أول يوليو سنة 2011 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) بحكم صادر في 21 مارس سنة 2012 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان منيرة.
  • خرقاق عبد الحق، المولود في 8 مايو سنة 1990 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00256 وعقد الزواج رقم 00041 المحرر في 18 مارس سنة 2012 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وولداه القاصران :
  • راوية، المولودة في 16 أبريل سنة 2003 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00156،
  • صالح، المولود في 20 يوليو سنة 2013 بخنشلة (ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 03791، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان عبد الحق، بن عثمان راوية، بن عثمان صالح.
  • برادعة محمد، المولود خلال سنة 1954 بلعياد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01331 وعقد الزواج رقم 00066 المحرر في 18 أكتوبر سنة 1979 بتسابيت (ولاية أدرار)، وابنته القاصرة :
  • نصيرة، المولودة في 21 مايو سنة 2003 بلعياد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00128، ويدعيان من الآن فصاعدا : رازقي محمد، رازقي نصيرة.
  • برادعة فاطمة، المولودة في 14 أبريل سنة 1981 بلعياد ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00039 وعقد الزواج رقم 00060 المحرر في 25 سبتمبر سنة 2004 بتسابيت ( ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : رازقي فاطمة.

24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م

  • برادعة بوجمعة، المولود في 2 ديسمبر سنة 1983 بلعياد ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00226 وعقد الزواج رقم 00151 المحرر في 9 ديسمبر سنة 2014 بتسابيت ( ولاية أدرار)، وابنه القاصر :
  • محمد فؤاد، المولود في 13 نوفمبر سنة 2015 بأدرار ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 02810، ويدعيان من الآن فصاعدا : رازقي بوجمعة، رازقي محمد فؤاد.
  • برادعة مسعودة، المولودة في 15 فبراير سنة 1986 بلعياد ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00057 وعقد الزواج رقم 00065 المحرر في 26 أكتوبر سنة 2008 بتسابيت ( ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : رازقي مسعودة.
  • برادعة عبد الرحمان، المولود في 28 مايو سنة 1988 بلعياد ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00213 ويدعى من الآن فصاعدا : رازقي عبد الرحمان.
  • برادعة نجية، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1990 بلعياد ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00372 وعقد الزواج رقم 00051 المحرر في 2 أبريل سنة 2014 بتسابيت ( ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا : رازقي نجية.
  • برادعة آمنة، المولودة في 2 غشت سنة 1993 بلعياد ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00081 وتدعى من الآن فصاعدا : رازقي آمنة.
  • قردة حمزة، المولود في 10 مايو سنة 1978 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00197 وعقد الزواج رقم 00072 المح رر في 22 مارس سنة 2010 بقمار (ولاية الوادي)، وولداه القاصران :
  • ضياء الدين، المولود في 30 يناير سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01147،
  • فارس، المولود في 12 أكتوبر سنة 2014 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 07555، ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش حمزة، درقيش ضياء الدين، درقيش فارس.
  • بوحلوفة هشام، المولود في 8 مايو سنة 1980 بالقبة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02127 ويدعى من الآن فصاعدا : سلمان هشام.
  • منحوس سعيد، المولود في 24 ديسمبر سنة 1980 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00656 ويدعى من الآن فصاعدا : بيلالي سعيد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19
  • منحوس زهرة، المولودة خلال سنة 1963 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00074 وعقد الزواج رقم 00019 المحرر في 18 فبراير سنة 1997 بجسر قسنطينة ( ولاية الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بيلالي زهرة.
  • منحوس خضرة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1973 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00734 وعقد الزواج رقم 00217 المحرر في 30 أكتوبر سنة 1995 بجسر قسنطينة ( ولاية الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بيلالي خضرة.
  • منحوس أحمد، المولود في 4 أبريل سنة 1975 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00295 ويدعى من الآن فصاعدا : بيلالي أحمد.
  • منحوس فاتح، المولود في 25 سبتمبر سنة 1982 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00545 ويدعى من الآن فصاعدا : بيلالي فاتح.
  • منحوس خيرة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1969 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00632 وعقد الزواج رقم 00714 المحرر في 23 نوفمبر سنة 1995 بسيدي أمحمد ( ولاية الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بيلالي خيرة.
  • منحوس غانية، المولودة في 11 غشت سنة 1979 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00451 وعقد الزواج رقم 00162 المحرر في 6 أبريل سنة 2009 بجسر قسنطينة ( ولاية الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بيلالي غانية.
  • منحوس نور الدين، المولود في 11 مارس سنة 1977 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00225 ويدعى من الآن فصاعدا : بيلالي نور الدين.
  • لمعرق محمد الأمين، المولود في 25 مارس سنة 1984 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01205 وعقد الزواج رقم 00133 المحرر في 12 فبراير سنة 2015 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) وابنه القاصر :
  • إبراهيم الخليل، المولود في 6 غشت سنة 2016 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 03090، ويدعي ان من الآن فصاعدا : عبد الوه اب محمد الأمين، عبد الوهاب إبراهيم الخليل.
  • لمعرق عمر ا لمختار، المولود في 28 يناير سنة 1992 بعين الملح ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00124 ويدع ى من الآن فصاعدا : عب د الوه اب عمر ا لمختار.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو القعدة عام 1438 ه

  • زبوجة فوزي، المولود في 2 أكتوبر سنة 1983 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 03555 وعقد الزواج رقم 00835 المحرر في 25 نوفمبر سنة 2013 بوادي رهيو ( ولاية غليزان )، وابنه القاصر :
  • خالد زوبير، المولود في 9 مايو سنة 2015 بوادي رهيو ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 01020، ويدعيان م ن الآن فصاعدا : بختي فوزي، بختي خالد زوبير.
  • زبوجة يمينة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1989 بغليزان ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03329 وتدعى من الآن فصاعدا : بختي يمينة. المادّة 2 : ع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 16 غشت سنة 2017 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 14 ذي القعدة عام 1438 الم وافق 6 غشت سنة 2017، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، تتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70-86 المؤرخ ف ي 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمم، المسماة : غومار تدوال، المولودة سنة 1941 بإيكلان زغران، أرليت (النيجر). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70-86 المؤرخ ف ي 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمم، المسمى : زراقط علي، المولود في 5 مارس سنة 1949 بمركبا (لبنان). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أول مارس سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل، ولاية تيبازة. بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أول مارس سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، في مجلس توجيه المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل، ولاي ة تيب ازة، لم دة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
  • كريمة بهلول، ممثلة عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة،

24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م

  • نوال بوشنتوف، ممثلة عن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • فضيلة بن علال، ممثلة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • توفيق جسيم مروان عمراني، ممثلا عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • نسيمة بلحداد، ممثلة عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • صوريا زيكارة، ممثلة عن وزيرة التربية الوطنية،
  • عماد ايت الصديق، ممثلا عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • رشيد حلوي زيتوني، ممثلا عن الوزير المكلف بالأسرة وقضايا المرأة،
  • فتيحة بوطارن، ممثلة عن جمعية ترقية المرأة الريفية “حسنة” لولاية تيبازة،
  • عقيلة بوعلام، ممثلة عن جمعية “ياسمين” لقضايا الأسرة لولاية تيبازة،
  • ليلى سيدي بن علي وبدرالدين عليوي، ممثلين منتخبين عن مستخدمي المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل، ولاية تيبازة. ★ قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لورقلة، ولاية ورقلة. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يعين السيدات والسادة الآتية آسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمتضمن إحداث مؤسسات ديار الرحمة وتحديد قانونها الأساسي، أعضاء في مجلس إدارة دار الرحمة لورقلة، ولاية ورقلة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 21
  • سليمي ساعد، ممثلا عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا،
  • بوترعة محمد حسين، ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
  • الضامن العربي، ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • يزي ياسين، ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية،
  • أيمن نعيمة، ممثلة عن الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي،
  • بلعباس عبد المالك، ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة والسكان،
  • مزار صالح، ممثلا عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • حليلو توفيق، ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين المهني،
  • وذان عبد الجبار، ممثلا عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
  • عرفة ياسمين، ممثلة عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • الضيف محمد العيد، ممثلا عن ولاية ورقلة،
  • دويب محمد لحسن، ممثلا عن بلدية الرويسات،
  • بن ساسي بوزيان محمد وقومني جدلة، ممثلين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة لورقلة،
  • بن ساسي عبد النور، ممثلا عن جمعية “الأيادي البيضاء”،
  • بوسعيد محمد كمال، ممثلا عن جمعية “الصفاء”،
  • قدوح مصطفى، ممثلا عن جمعية “الرحمة” لمساعدة المرضى المصابين بالسرطان،
  • بوخريص طه، ممثلا عن جمعية “أحباب المريض”،
  • شرع جلول، ممثلا عن جمعية “الأيادي الخضراء”.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو القعدة عام 1438 ه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جم ادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العلي ا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، 16 غشت سنة 2017 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-167 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رمضان عام 1437 الموافق 23 يونيو سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء في الصنف أ، القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 23 16 غشت سنة 2017 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى الزيادة العمومية العليا الصنف القسم السلّمي الاستدلالية مدير عام أ 1 م 1200

  • رئيس القسم الطبي لزرع الأعضاء أ 1 م- 1 432
  • رئيس قسم التكوين المتواصل والتعاون. رئيس قسم أنظمة الوكالة الإعلام أ 1 م- 1 432 الوطنية والاتصال لزرع الأعضاء رئيس قسم الإدارة العامة أ 1 م- 1 432 رئيس مصلحة على مستوى :
  • القسم الطبي أ 1 م- 2 259 لزرع الأعضاء.
  • قسم التكوين المتواصل والتعاون. طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
  • مرسوم رئاسي
  • أستاذ مساعد استشفائي جامعي، على الأقل. قرار من الوزير
  • ممارس متخصص مساعد في الصحة العمومية، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في مجال زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا.
  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت قرار من سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الوزير الصفة.
  • متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف مصالح الصحة يثبت سبع (7) قرار من سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الوزير
  • متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • ممارس متخصص مساعد في الصحة العمومية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف في مقرر مجال زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا. من المدير
  • طبيب عام في الصحة العمومية، على العام الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 24 ذو القعدة عام 1438 ه التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة على أ 1 م- 2 مستوى قسم أنظمة الإعلام والاتصال الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء (تابع) رئيس أ 1 م- 2 مصلحة على مستوى قسم الإدارة العامة 16 غشت سنة 2017 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية

  • مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من 259 الأقدمية بصفة موظف،
  • متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر موظف، من
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت المدير أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه العام الصفة،
  • متصرف مصالح الصحة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف محلل أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 259 - متصرف رئيسي لمصالح الصحة أو متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر الأقدمية بصفة موظف. من
  • متصرف مصالح الصحة، يثبت أربع (4) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. العام
  • متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف الموافق 5 مارس سنة .2017 وزير المالية حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة