ج.ر عدد 32 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة ثمن النشر على سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. أساس 60,00 د.ج للسطر.

رية / العدد 32 16 محرم عام 1420 ه وزارة المالية مقرر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخوّل الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد . . 4 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم النحاس والذهب والمولبدين في الأماكن المسماة “ بلاد مدنة “ و “شقة “ و” شناشن “ في ولاية تندوف.

وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على تسعة (9) مقاييس جزائرية.

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على أربعة (4) مقاييس جزائرية.

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد واحد. . . 10 قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 ، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية. 10 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1419 الموافق 27 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1403 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز طريق الإذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن

وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يحدد المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تشكيلة لجنة الطعن المختصة بالأسلاك

16 محرم عام 1420 ه . مورية الجزائرية / العدد 32 3 فهرس (تابع) وزارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام الصحة والسكان 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالتنسيق ما بين القطاعات في مجال حماية صحة المستهلك من الأخطار الغذائية. 15 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل. وزارة قراران مؤرخان في 3 و 21 ذي الحجة عام 1419 إلى نائبي مدير . .

البريد والمواصلات الموافق 20 مارس و 7 أبريل سنة 1999 ، يتضمنان تفويض الإمضاء

وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 ، يتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية.

وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء شهادة المصدر لبعض المنتوجات .

وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1419 الموافق 6 موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة. فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 ، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة.

ائرية / العدد 32 16 محرم عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقرر مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999، يتضمن الموافقة على الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخول الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ، لا سيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-20 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد عمله، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-457 المؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تطبيق المادة 11 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات نشر مقاييس تقدير الإجازات والشهادات التي تخول الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبناء على اقتراح اللجنة الخاصة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 28 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرّر إلى الموافقة على مقاييس تقدير الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية في الميدانين المحاسبي والمالي والتي تخول الحق في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد التي حددتها اللجنة الخاصة. المادة 2 : يمكن أن يسجل كخبير محاسب كل الحائزين شهادة خبير محاسب كما هو منصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يمكن أن يسجل كمحافظ حسابات طبقا للشروط المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، الأشخاص الذين تتوفر فيهم المقاييس الآتية :

16 محرم عام 1420ه الجر 1 - الحائزون إحدى شهادات التعليم العالي الآتية أو أي شهادة أجنبية أخرى معادلة لها : ليسانس في العلوم المالية، شهادة المدرسة العليا للتجارة (فرع المالية والمحاسبة)،

  • الجزءان الأول والثاني من الامتحان الأولي في الخبرة المحاسبية. ويجب عليهم زيادة على ذلك :
  • إما متابعة تدريب مهني كخبير محاسب مدته سنتان (2) يتوج بشهادة نهاية التدريب القانوني، وإما إثبات خبرة قدرها عشر (10) سنوات في الميدانين المحاسبي والمالي ومتابعة تدريب مهني مدته ستة (6) أشهر . 2 - الحائزين إحدى شهادات التعليم العالي المذكورة أدناه :
  • شهادة المدرسة العليا للتجارة فروع أخرى غير فرع المالية والمحاسبة) شهادة المدرسة الوطنية للإدارة (فرع المراجعة والمراقبة وفرع الاقتصاد والمالية) ليسانس في العلوم الاقتصادية (النظام القديم)، ليسانس في التسيير، شهادة المدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير (فرع مراجعة الحسابات)،
  • شهادة المعهد الوطني للمالية (فرع الخزينة أو الضرائب) شهادة معهد الاقتصاد الجمركي والمالي بالجزائر
  • شهادة معهد التمويل والتنمية للمغرب العربي بتونس بزائرية / العدد 32 5
  • شهادة جامعة التكوين المتواصل في المالية والمحاسبة. كما يجب أن تكون بحوزتهم إحدى الشهادات المهنية الآتية :
  • شهادة تقني سام في المحاسبة
  • شهادة عليا في الدراسات المحاسبية،
  • شهادة مهنية كاملة في المحاسبة
  • بكالوريا تقني في المحاسبة
  • شهادة التحكم في المحاسبة. وإثبات ما يأتي :
  • إما تدريب مهني مدته سنتان (2) في مكتب خبير محاسب أو محافظ حسابات وإما عشر سنوات (10) من خبرة في الميدانين المحاسبي والمالي وتدريب مهني مدته ستة (6) أشهر . 3 - المحاسبون المعتمدون والمسجلون في جدول النقابة الوطنية عند نهاية تاريخ المدة الانتقالية المنصوص عليها في القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والذين نجحوا في امتحانات الاندماج التي تنظمها اللجنة الخاصة في دورة واحدة كل سنة خلال مدة ثلاث (3) سنوات. 4 - أعوان المفتشية العامة للمالية الحاصلون على رتبة مفتش المالية من الدرجة الثانية أو مفتش عام للمالية على الأقل والمتمتعون بخبرة قدرها عشر (10) سنوات من النشاط ضمن هذه الهيئة. المادة 4 : يمكن أن يسجل كمحاسب معتمد ، المترشحون الذين تتوفر فيهم المقاييس الآتية : 1 - الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط التسجيل كمحافظ للحسابات المنصوص عليها في النقطتين 1 و 2 من المادة 3 من هذا المقرر ، 2 - الحائزون إحدى الشهادات المهنية الآتية والمتمتعون بعشر (10) سنوات من الخبرة في

الميدانين المحاسبي والمالي من بينها خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ الحصول على الشهادة :

  • شهادة عليا في الدراسات المحاسبية،
  • شهادة مهنية كاملة في المحاسبة،
  • بكالوريا تقني في المحاسبة،
  • شهادة التحكم في المحاسبة،
  • شهادة تقني سام في المحاسبة
  • الجزء الأول من الامتحان الأولي في الخبرة المحاسبية. كما يجب عليهم القيام بتدريب مهني مدته ستة (6) أشهر في مكتب محاسبة ماعدا الذين قاموا بالتدريب القانوني للحصول على شهادة مهنية في المحاسبة. 3 - أعوان الخزينة الحائزون رتبة مفتش مركزي للخزينة الذين يثبتون عشر (10) سنوات كأمناء خزينة أو أعوان محاسبة لدى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. كما يجب عليهم القيام بتدريب مهني مدته ستة (6) أشهر . المادة 5 : التدريبات المهنية المنصوص عليها في هذا المقرّر يتم تنظيمها والاعتراف بها وفقًا للكيفيات التي يحددها مجلس النقابة الوطنية. المادة 6 : يكلّف مجلس النقابة الوطنية بتنفيذ هذا المقرر . المادة 7 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999. عبد الكريم حرشاوي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم النحاس والذهب والموليدين في الأماكن المسماة “ بلاد مدنة “ و “ شقة · و شناشن “ في ولاية تندوف. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

16 محرم عام 1420 ه الجريدة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبناء على الطلب الذي قدمه الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1997، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم النحاس والذهب والمولبدين في الأماكن المسماة “بلاد مدنة “ و شقة “ و” شناشن “ بمساحة قدرها 10.000 كلم 2 في ولاية تندوف. المادة 2 : طبقا لمستخرج الخريطة المصمم على مقياس 200.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، تحدد مساحات البحث موضوع هذه الرخصة بربط النقاط أ. ب. ج . د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير التالية : المساحة الأولى : 2.500 كلم 2 : ″ 48′00 ° 26 : 262500 س أ ج : 70000 62200 س : 262500 : 00 648 د : 70000 ع : المساحة 2 : 4.500 كلم 2 س : 260900 : 00 2542 أ ج 54800 55000 س : 254200 : 260900 ب د 54800 : 45000 الجزائرية / المعدد 32 7 المساحة 3 : 3.000 كلم 2 س : : ″ 30′00 ° 26 260000 أ ج 43500 : 40500 س : 260000 63000 ب د : ″ 435′00 ″ : 405′00 المادة 3 : تمنح رخصة البحث للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999. يوسف يوسفي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999، يتضمن الموافقة على تسعة (9) مقاييس جزائرية.

- إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه

الجريدة. وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، لاسيما المواد 2 و 16 و 21 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية : زنة / العدد 32 16 محرم عام 1420 ه
  • م ج : 6295 : الورق والورق المقوى - خصائص ورق طوابع البريد، الطوابع الجبائية وطوابع الرسوم الضريبية
  • م ج : 6320 : الورق والورق المقوى خصائص ورق الآلة الكاتبة
  • م ج : 6322 : الورق والورق المقوى خصائص ورق السجلات
  • م ج : 6323 : الورق والورق المقوى - خصائص ورق المذكرات
  • م ج : 6325 : الورق والورق المقوى خصائص ورق الكراريس المدرسية والأصناف المماثلة لها،
  • م ج : 6326 : الورق والورق المقوى خصائص ورق مغلفات الكراريس المدرسية والأصناف المماثلة لها،
  • م ج : 6327 : الورق والورق المقوى خصائص ورق نشاف
  • م ج : 6328 : الورق والورق المقوى خصائص ملفات الحفظ
  • م ج : 6330 : الورق والورق المقوى - ورق الطباعة للاستنساخ الفوتوغرافي. المادة 2 : ترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999. عبد المجيد مناصرة

16 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسم قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999، يتضمن الموافقة على أربعة (4) مقاييس جزائرية. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، لاسيما المواد 2 و 16 و 21 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية مهورية الجزائرية / المعدد 32 . 9 وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
  • م ج : 1287 : مواصفة مخصصة للتونة والبونيت المعلبة بالماء أو بالزيت
  • م ج : 1289 : معلبات السردين ومواد نماذج السردين
  • م ج : 6115 : مميزات فرينة الأسماك 65 % - مواصفات
  • م ج : 6147 : مواصفة خاصة بالحساءات والمرق الدسم. المادة 2 : ترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999. عبد المجيد مناصرة

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1.6 عام 1420ه قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس، لاسيما المادة 7 منه،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، لاسيما المواد 2 و 16 و 21 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بإعداد المقاييس الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم اللجان التقنية وعملها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إحداث اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقياس الجزائري الآتي :
  • م ج : 8108 : المنتوجات البترولية - بنزين عاد وممتاز - متطلبات وطرق الاختبار. المادة 2 : ترفق خصائص المقاييس الجزائرية الموافق عليها بموجب المادة الأولى أعلاه، بأصل هذا القرار وتوضع تحت تصرف الجمهور للاطلاع عليها لدى الهيئة المكلفة بالتقييس. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999. عبد المجيد مناصرة قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999، يحدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1419 الموافق 21 مارس سنة 1999 تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الموظفين التابعين للديوان الوطني للقياسة القانونية كما يأتي :

16 محرم عام 1420 ه أ - اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المهندسين الرئيسيين ومهندسي الدولة ومهندسي التطبيق والتقنيين السامين والمتصرفين الرئيسيين والمتصرفين. ممثلا الإدارة : عضو دائم : أكلي العربي، عضو إضافي : أحسن سنان. ممثلون منتخبون عن الموظفين : عضوان دائمان : سيد علي رضا بن الخزناجي طاهر زعبوب عضوان إضافيان : نضيرة حميحم، أمبارك قجاتي. ب - اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك التقنيين والمساعدين الإداريين الرئيسيين والمساعدين الإداريين والمحاسبين الرئيسيين والمحاسبين الإداريين ومساعدي المحاسبين والكتاب الرئيسيين للمديريات وكتاب المديرية والمعاونين الإداريين والمعاونين التقنيين في الإعلام الآلي. ممثلا الإدارة : عضو دائم : علي بجة عضو إضافي : عبد الحميد بن حبيلس. ممثلان منتخبان عن الموظفين : عضو دائم : محمد نسيب عضو إضافي : عبد الرحمان بو شلاغم. ج - اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك المعاونين التقنيين في القياسة وأعوان مراقبة وسائل القياسة. الجزائرية / المعدد 32 11 ممثلو الإدارة : عضوان دائمان : سالم بدال منير مناصرية عضوان إضافيان : نور الدين ديدي، حمو أبا يحيى. ممثلون منتخبون عن الموظفين : عضوان دائمان : عبد الرزاق سيدي أمعمر، عبد المالك خلادي عضوان إضافيان : نور الدين سنوسي، إلياس بن حبيلس. د - اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك الأعوان الإداريين وأعوان الكتاب والكتاب المحتزلين الضاربين على الآلة الراقنة والكتاب الضاربين على الآلة الراقنة والأعوان الضاربين على الآلة الراقنة والعمال المهنيين خارج الصنف والعمال المهنيين من الصنفين الأول والثاني وسائقي السيارات من الصنفين الأول والثاني والحجاب. ممثلو الإدارة : عضوان دائمان : سعاد مرابط، وهيبة زميت عضو إضافي : مريم نواس. ممثلون منتخبون عن الموظفين : عضوان دائمان : عبد القادر رابح حسيبة سباغ، عضوان إضافيان : حواس دياب عبد المجيد مرابط.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 16 محرم عام 1420 ه وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1419 الموافق 27 مارس سنة 1999، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1403 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. إن وزير التربية الوطنية بمقتضى الأمر رقم 69-37 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتضمن إحداث المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون المتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رمضان عام 1403 الموافق 3 يوليو سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركز الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة والإذاعة والتلفزيون

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في في 4 محرم عام 1404 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات المعدل والمتمم، لا سيما بالقرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس 1997 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ فرع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون لدى مديرية التربية في ولاية الجلفة. المادة 2 : تحدد مفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى ومديريات التربية التابعة لكل فرع من الفروع المنشأة بموجب القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، وفرع الجلفة وفق الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1419 الموافق 27 مارس سنة 1999. عن وزير التربية الوطنية الأمين العام عبد الكريم تبون

16 محرم عام 1420ه الحر الرقم مقار الفروع 1 ولاية الشلف 2 ولاية الأغواط 3 ولاية بجاية 4 ولاية بسكرة 5 ولاية بشار 6 ولاية تبسة 7 ولاية تلمسان 8 ولاية تيارت 9 ولاية تيزي وزو 10 محافظة الجزائر الكبرى 11 ولاية سطيف 12 ولاية سعيدة 13 ولاية سكيكدة 14 ولاية عنابة 15 ولاية قسنطينة 16 ولاية المدية 17 ولاية ورقلة 18 ولاية وهران 19 ولاية مستغانم 20 ولاية الجلفة زية الجزائرية / المعدد 32 1.3 الجدول الملحق الولايات المغطاة الشلف - عين الدفلى الأغواط - غرداية بجاية - جيجل بسكرة - الوادي - باتنة بشار - أدرار - تندوف تبسة - سوق أهراس - خنشلة تلمسان - عين تموشنت تيارت - تيسمسيلت تيزي وزو - بومرداس - البويرة الجزائر - تيبازة سطيف - برج بوعريريج سعيدة - البيض - النعامة - معسكر سكيكدة - ميلة عنابة - قالمة - الطارف قسنطينة - أم البواقي المدية - البليدة ورقلة - تامنغست - إيليزي وهران - سيدي بلعباس مستغانم - غليزان الجلفة - المسيلة

14 اثرية / العدد 2 32 1.6 عام 1420 ه وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-211 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-212 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1416 الموافق 23 مارس سنة 1996 والمتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يُجدّد هذا القرار لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 2 : يحدّد عدد ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين في هذه اللجنة وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون كل الأسلاك المشتركة 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 2 2 2 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999. بوقرة سلطاني

16 محرم عام 1420 ه الجريدة الرس زية الجزائرية / العدد 32 15 قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بالأسلاك المشتركة لعمال وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999 تتشكّل لجنة الطعن المختصة بمستخدمي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الجدول المبين أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون كل الأسلاك المشتركة حسينة عيسات فريد حسين دويشر نادية وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999، يتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالتنسيق مابين القطاعات في مجال حماية صحة المستهلك من الأخطار الغذائية. إن وزير العدل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير الصحة والسكان، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير التجارة، بمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضي الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 28 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم برادعي - رشيد قريريس حبيبة أمال شنيتي قويقح - سهيلة كربيش - محمد بحري ترشاق وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية

  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المعدل
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة وطنية مكلفة بالتنسيق ما بين القطاعات في مجال حماية صحة المستهلك من الأخطار الغذائية، تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 . 1.6 عام 1420 ه المادة 2 : تتمثل مهمة اللجنة الوطنية في ترقية التنسيق والتشاور بين المؤسسات والهيئات العملية المساهمة في ضمان حماية صحة المستهلك من الأخطار الغذائية. المادة 3 : تكلّف اللجنة الوطنية، في إطار المهمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لا سيما بما يأتي : إعداد واقتراح برنامج أعمال سنوي يتمحور حول ما يأتي :

  • تنسيق وتكامل أعمال المراقبة
  • تقييم وتحقيق انسجام المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول
  • إثارة كل الأعمال التي تهدف إلى تحقيق تكامل فعال للوسائل المتوفّرة قصد الوصول إلى الأهداف المحددة، السهر على تنفيذ البرنامج المقرر وتقييم نتائجه وإرسال تقرير عن ذلك إلى الوزراء المعنيين إرسال تقرير سنوي إلى رئيس الحكومة في 31 يناير من كل سنة،
  • القيام بمهام التفتيش لمعاينة تطبيق القرارات المتخذة، إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التي يبادر بها في هذا الميدان. المادة 4 : تتشكل اللجنة الوطنية من ممثلي الوزارات الآتية :
  • العدل
  • الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
  • الصحة والسكان الفلاحة والصيد البحري
  • التجارة. المادة 5 : يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بكل هيئة أو جمعية أو خبير يتم اختيارهم حسب مؤهلاتهم. المادة 6 : يرأس اللجنة الوطنية وزير الصحة والسكان. المادة 7 : تجتمع اللجنة الوطنية كل شهرين في جلسة عادية. كما يمكنها أن تجتمع في جلسة غير عادية، عند الحاجة، بمبادرة من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها . المادة 8 : تتولّى وزارة الصحة والسكان أمانة اللجنة الوطنية التي تكلف بما يأتي :
  • تحضير اجتماعات اللجنة الوطنية
  • تبليغ الاستدعاءات لأعضاء اللجنة الوطنية،
  • تحرير محاضر الجلسات
  • تبليغ المحاضر. المادة 9 : تستعين اللجنة الوطنية في إطار تأدية مهمتها بلجان متخصصة. المادة 10 : يمكن، عند الحاجة، إنشاء لجان ولائية متخصصة لإنجاز المهام المحددة. المادة 11 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. كما تقوم بتحديد تشكيلة اللجان المتخصصة وكيفيات سيرها . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999. وزير العدل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفوتي مكامشة عبد المالك سلال وزير التجارة وزير الصحة والسكان بختي بلعايب يحيى قيدوم وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب

16 محرم عام 1420 ه وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل.

- إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيّد محمد خياط، مفتشا عاما للعمل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد خياط المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1419 الموافق 3 أبريل سنة 1999. حسان العسكري جزائرية / المعدد 32 1.7 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 3 و 21 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس و 7 أبريل سنة 1999، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد قدور مرواني، نائب مدير للتخطيط بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد قدور مرواني، نائب مدير التخطيط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1419 الموافق 20 مارس سنة 1999. محند الصالح يويو

18 ائرية / العدد 32 16 محرم عام 1420 ه إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-267 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-429 المؤرخ في 8 رمضان عام 1419 الموافق 26 ديسمبر سنة 1998 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد يوسف لهلالي، نائب مدير للمستخدمين والخدمات الاجتماعية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد يوسف لهلالي، نائب مدير المستخدمين والخدمات الاجتماعية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1419 الموافق 7 أبريل سنة 1999. محند الصالح يويو وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999، يتضمن إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية. إن وزير الشؤون الدينية ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه ، العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم

16 محرم عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية ، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية وتحديد كيفيات تسييره، تطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ويدعى في صلب النص “ الصندوق المركزي “. المادة 2 : الصندوق المركزي، هو حساب جار يفتح على المستوى المركزي في إحدى المؤسسات المالية بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الدينية. يتولى آلية العمليات المالية لهذا الحساب الأمر بالصرف وأمين الحساب المذكور في المادة 3 أدناه بتوقيع مزدوج. المادة 3 : يمسك السجلات والدفاتر المحاسبية للحساب المركزي للأملاك الوقفية، أمين للحساب يعينه الوزير المكلف بالشؤون الدينية، بناء على اقتراح من لجنة الأملاك الوقفية، من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المحاسبي ويستجيب لملمح وكيل الأوقاف. المادة 4 : يفتح حساب للأملاك الوقفية بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الدّينية على مستوى نظارة الشؤون الدينية. الجزائرية / المعدد 32 1.9 المادة 5 : تصب في الحساب المركزي للأملاك الوقفية الإيرادات والموارد الوقفية المحصلة على مستوى نظارات الشؤون الدينية بالولايات، بعد خصم النفقات المرخص بها طبقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يتولّى وكيل الأوقاف أمانة الحساب الولائي المذكور في المادة 4 أعلاه، وبهذه الصفة يكلف بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية. المادة 7 : في إطار التسيير المباشر للأملاك الوقفية وطبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 98-381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يمسك الناظر حسابات ريوع الملك الوقفي الذي يسيره في هذا الصدد وتصب المبالغ المحصلة في حساب الأملاك الوقفية للولاية. المادة 8 : يتابع وكيل الأملاك الوقفية، في إطار أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98
  • 381 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، أعمال ناظر الملك الوقفي ويراقبه. المادة 9 : يقوم الأمرون بالصرف الثانويون المؤهلون حسب إجراء التوقيع المزدوج بآلية العمليات المالية لحسابات الأملاك الوقفية للولاية، بعد تأشيرة الصك من قبل أمين الحساب المذكور في المادة 6 أعلاه. المادة 10 : تحدد صفة الموقعين، ضمن المقرر المتضمن فتح حسابات الأملاك الوقفية. المادة 11 : يحوّل إلى الحساب المركزي للأملاك الوقفية، رصيد الأموال الموضوعة في كل من الحسابين المفتوحين بالخزينة المركزية : حساب الأملاك الوقفية رقم : 19700261، حساب الأضرحة والهبات رقم : 19700514.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 32 1.6 محوم عام 1420 ه المادة 12 : يلغى الحسابان المذكوران في المادة 11 أعلاه، بعد إتمام إجراءات تحويل الأرصدة المالية المودعة بهما إلى الحساب المركزي للأملاك الوقفية. المادة 13 : لا تسري أحكام هذا القرار على الأملاك الوقفية الخاصة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1419 الموافق 2 مارس سنة 1999 وزير الشؤون الدينية وزير المالية بوعبد الله غلام الله عبد الكريم حرشاوي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 يتضمن إنشاء شهادة المصدر لبعض المنتوجات. إن وزير المالية و وزير التجارة بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم. وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم. وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم. وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1414 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ شهادة مصدر لصالح كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بصفة منتظمة في السجل التجاري، ويقوم بعمليات تصدير المنتوجات المبينة قائمتها في الملحق الأول. المادة 2 : يمكن، عند الحاجة، تعديل قائمة المنتوجات المعنية بشهادة المصدّر بموجب مقرر من وزير التجارة. المادة 3 : تعزيزا لطلب شهادة المصدر، يتعين على المتعامل الاقتصادي تقديم ملف يحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من السجل التجاري
  • نسخة من بطاقة الترقيم الجبائي
  • نسخة من سجل المكلفين بالضريبة

16 محرم عام 1420 ه الجريدة الز نسخة من بطاقة الانخراط في إحدى غرف التجارة والصناعة،

  • عند الاقتضاء، شهادة ترحيل عائدات عمليات التصدير المنجزة أي وثيقة أخرى تراها اللجنة ضرورية لدراسة طلب شهادة المصدر . المادة 4 : مدة صلاحية شهادة المصدر سنتان قابلتان للتجديد ابتداء من تاريخ إصدارها. في حالة مخالفة التنظيم المعمول به، تسحب شهادة المصدر من صاحبها . لدى قيام المتعامل الاقتصادي بتجديد شهادته يجب عليه تقديم حصيلة مادية لعمليات التصدير التي قام بها، وكذا شهادة ترحيل عائدات الصادرات محررة من طرف بنكه الموطن. المادة 5 : تنشأ على مستوى وزارة التجارة لجنة تتكفل بدراسة الملفات المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين. تتكون هذه اللجنة من ممثلي :
  • وزارة التجارة، رئيسا، وزارة المالية المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك)،
  • وزارة الفلاحة والصيد البحري وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بنك الجزائر، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الغرفة الوطنية للفلاحة الجمعيات المهنية المعنية. تحدد اللجنة قانونها الداخلي. تتولى المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، أمانة هذه اللجنة. مهورية الجزائرية / العدد 32 21 المادة 6 : تتمتع اللجنة المذكورة أعلاه، قصد دراسة الملف المقدم من طرف المتعامل الاقتصادي وتسليم شهادة المصدر، بأجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع شهادة المصدر. في حالة رفض الطلب، يمكن طالب شهادة المصدر، أن يتقدم بطعن لدى وزير التجارة. المادة 7 : يجب تقديم نسخة عن شهادة المصدر إلزاميا لدى القيام باستيفاء إجراءات جمركة تصدير المنتوجات المبينة في الملحق الأول. المادة 8 : تستخرج شهادة المصدر وفقا للترقيم التسلسلي وحسب النموذج المحدد في الملحق الثاني : المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 وزير المالية وزير التجارة عبد الكريم حرشاوي بختي بلعايب الملحق الأول قائمة السلع المعنية بشهادة المصدر التعريفة السلعة الجمركية 08.04.10.10 08.04.10.50 التمور 08.04.10.90 40.01 41.02 الجلود الخام 41.03 72.04 نفايات حديدية وغير حديدية 45.01 الفلين الخام 45.02

22 الجريدة الرسمية للجمهورية العدد 32 16 محرم عام 1420 ه الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة شهادة مصدر رقم ….. …………. اسم المؤسسة : المقر الاجتماعي : اسم المسير . . . رقم السجل التجاري : . رقم التعريف الجبائي : المنتوج المصدر : . . رقم التعريفة الجمركية المعنية :. رقم وتاريخ محضر اجتماع اللجنة : رئيس اللجنة الجزائر في : . . .

16 محرم عام 1420 ه وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1419 الموافق 6 فبراير سنة 1999، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة. إن وزيرة التضامن الوطني والعائلة، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب زية الجزائرية / العدد 32 23

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-327 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 الذي يحدد صلاحيات وزيرة التضامن الوطني والعائلة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-328 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني والعائلة،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتور سنة 1998 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة،
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة التضامن الوطني والعائلة، لجنة طعن مختصة بأسلاك بموظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من الأعضاء الآتين : خمسة (5) أعضاء يمثلون الإدارة،
  • خمسة (5) أعضاء يمثلون الموظفين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1419 الموافق 6 فبراير سنة 1999 ربيعة مشرنن

24 ال قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام الطعن المختصة بأسلاك موظفي ية الجزائرية / العدد 32 16 محرم عام 1420 ه 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999، يحدد تشكيلة لجنة وزارة التضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة محمد شريف عبيب سيد علي بدوي أحمد كديد عبد القادر سومر عباس بلجودي المطبعة الرسمية 7، ممثلو الموظفين مليكة موساوي نعيمة بن قرطبي سفيان زعيم دحماني كمال تواتي جمال كيدوش 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر